إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (93)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم مع رسائلكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب.

    وما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فضيلة الشيخ عبد العزيز! وردت للبرنامج مجموعة كبيرة جداً من الأسئلة والاستفسارات من المستمعين الكرام، ونبدؤها حسب تسلسل وصولها إلى البرنامج، برسالة المستمع (س. ع. أ) من أبها، والأخت من سوريا، و(مريم محمد . ع)، و (م. ن) من مكة المكرمة.

    ====

    السؤال: نبدأ أولاً برسالة المستمع (س. ع) من أبها، يقول: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

    أما بعد: لا، لعنها له لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليه أيضاً، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستسماح صاحبه، الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقاً لها، سواء كان اللعن منه لها أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال: (لعن المؤمن كقتله)، وقال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج، ولا من الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088529379

    عدد مرات الحفظ

    777150531