مستمعي الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي: نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
نرحب بسماحة الشيخ في بداية لقائنا، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بسماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: شيخ عبد العزيز ! أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من مكة المكرمة- العزيزية، وباعثها أخونا محمد فؤاد صالح ، يقول: شخص له زوجة، وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعاً أم لا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه.
فإذا أراد أن يوصي لغير وارث سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) فإذا كان هذا الموصى له ليس وارثاً فلا مانع أن يوصي له بالثلث فأقل، ولا يجوز أن يوصي له بأكثر إلا بإجازة الورثة.
المقدم: متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ؟
الشيخ: إذا مات الموصي نفذت في الثلث فأقل ولو لم يرض الورثة، يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضى شركائهم المرشدين، إذا رضوا بعد الموت نفذت.
المقدم: وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها أم أنها مطلقة؟
الشيخ: غير محددة؛ في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.
الجواب: نعم هذا هو الأولى؛ لأن فيها مالاً فلا يضاع، فيسجل عليها شيئاً طيباً وذلك يمحو ما فيها من الخبيث، والحمد لله.
الجواب: العبادات التي فيها النيابة أنواع: منها الحج، ومنها العمرة، ومنها توزيع الزكاة، كونه يستأجر الثقة يوزع الزكاة، ويستأجر ثقة يحج عنه إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا في العمرة، وهكذا توزيع الكفارات، يستأجر من يوزع عنه كفارة وطئه في رمضان، أو كفارة ظهاره، إذا كان عاجزاً عن العتق والصيام وكل من يوزع عنه إطعام ستين مسكيناً، وهكذا يوكل لشراء الرقبة التي عليه في وطء رمضان، أو في تحريمه زوجته، أو في القتل، هذه كلها من العبادات التي فيها النيابة.
الجواب: أولاً: عليها أن تستغفر الله هي؛ لأنه ليس لها أن تحرم زوجها لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، فعليها أن تستغفر الله عز وجل؛ لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله عز وجل يخاطب نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] الآية.
فعليها التوبة والاستغفار، وعليها كفارة اليمين؛ لأنها ليس لها ظهار إنما الظهار من الزوج على الزوجة، أما الزوجة فإذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين كسائر ما يحرم من متاع الدنيا؛ كما لو حرمت طعام فلان، أو دخول بيت فلان، أو كلام فلان أو ما أشبه ذلك، فعليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم؛ كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة أو عتق رقبة كما نص الله عليه في كتابه العزيز في سورة المائدة، ومن عجز عن هذه الثلاثة لفقره صام ثلاثة أيام وأجزأته، والحمد لله.
الجواب: ليس له ذلك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) هذا إن كانت وصية، أما إن أراد بأن يعجل لها ذلك وأن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئاً فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئاً.
لكن إذا كان له زوجة ثانية فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف بماله في إعطائه زوجة أو تقسيمه بين الفقراء، وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله.. في نصر دين الله رضي الله عنه وأرضاه.
لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل فهذا خير له، لما أراد كعب -حين تاب الله عليه- لما أراد أن يتصدق بكل ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك) كونه يمسك بعض المال؛ ربع المال.. نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.
المقدم: صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة، وخلفت أولاداً، ثم تزوج ثانية ولها أولاد أيضاً، وأشارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولأولادها، ويترك الزوجة الأولى المتوفاة؟
الشيخ: هذا فيه نظر، إذا كان القصد لها ولأولادها وله أولاد من الزوجة الأولى فلا يجوز.
أما إذا كان قصد يعطيها هي فقط، فأما الأولاد لا، فلا بأس أن يعطيها شيئاً من ماله ويمسك ما يسر الله له، أما إذا كان القصد التحيل على أن يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى فهذا منكر، والحيل باطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
الجواب: الشيخ عبد القادر من جنس سائر أهل العلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد وفاته، ومن ادعى أن الشيخ عبد القادر يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، أو يغيث السائلين فهو كافر نعوذ بالله من ذلك؛ لأن الأموات قد انقطعت أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ولأنهم مرتهنون بأعمالهم، وليس لهم تصرف في أمور الناس، بل الله المتصرف فيها جل وعلا.
فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ عبد القادر أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب أو غيرهم يتصرفون في الكون، ويعطون من يشاءون ويمنعون من يشاءون، أو أنهم يعلمون الغيب ومن يموت ومن لا يموت، فهذا كافر بالله عز وجل نعوذ بالله؛ لأن الله سبحانه يقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف:188] فبين سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم أنه بشير ونذير وليس يعلم الغيب: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ [الأعراف:188] يعني: ما أنا إلا نذير وبشير.
فمن زعم أن الشيخ عبد القادر يعلم أن فلاناً يموت اليوم أو غداً فهذا كله باطل وكله منكر، وكله من وحي الشياطين لهذا الشخص، ويكذب على عبد القادر ، وإنما هذه الشياطين تقول له، أما عبد القادر فلا يتكلم ولا يقول له شيئاً وهو مرتهن بعمله، قد انقطع عمله.
فالحاصل: أن هذا الشيء من وحي الشياطين إلى هؤلاء الضلال، توحي إليهم ما يسترقون من السمع، قد يكون يسمعون أن فلاناً يموت بما استرقوه من السماء، فيوحونه إلى بعض أوليائهم فيخبرون بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم قد يستمعون كلمة فيلقونها بين الناس، ثم يصدقهم الناس بما سمعوه منهم من هذه الكلمة التي صدقوا فيها وهي التي سمعوها من السماء من الملائكة حين استرق السمع، ثم يصدقونهم بكل كلامهم الكذب من أجل الكلمة التي صدقوا فيها.
فالحاصل: أن هذا ليس من عبد القادر وليس من الأموات، ولكنه مما توحيه الشياطين إلى أوليائها من الإنس الأحياء، فيكذبون ويقولون: هذا من عبد القادر أو هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا من فلان، أو هذا من فلان. وكله كذب وافتراء ولا صحة له، وقد يكون الشيطان كذب عليهم، وقال لهم: إن عبد القادر قال له كذا، أو قال: أنا عبد القادر ، أو قال: أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب عليهم، كل هذا قد يقع، فيأتي الشيطان ويتصور في غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم؛ الشيطان ما يستطيع يتصور بصورته عليه الصلاة والسلام ولا يتمثل بصورته، لكن قد يأتي إلى بعض الناس بغير صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه الخضر أو أنه عبد القادر أو أنه علي أو أنه عمر أو فلان أو أنه البدوي .. إلى غير هذا من كذب الشياطين.
فلا يجوز تصديقهم في هذه الأمور أبداً ولو وافق قولهم، قد يكون هذا الذي وافقوا فيه مما سمع من السماء ومما استرقته الشياطين وأوحته إلى أوليائها، نسأل الله العافية.
الجواب: مادام موجوداً وهو عاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين، يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً ما استطاع من التمر أو غيره من قوت البلد، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعجز عن الصوم ولا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً فقط ولا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم فهم بالخيار؛ إن صاموا عنه فهم محسنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وإن أطعموا عنه كفى.
الجواب: الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه، الصواب أنه عورة، وأن الواجب ستره عن الأجانب حال التعليم وغيره.
أما عند النساء فلا حاجة للستر؛ لأنها من جنسهن، لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها، ولو أنه زوج أختها، ولو أنه ابن عمها، ولو أنه من جيرانها، يجب عليها التستر والحجاب؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فهذا يعم جميع الرجال غير المحارم، وإذا كان هذا خطاباً لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن من أطهر النساء ومن أكرم النساء فكيف بغيرهن؟!
وهكذا قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: ما يوضع على الرأس، يستر به الرأس وبقية البدن ومنه الوجه، فعليها أن تستر نفسها بالجلباب أو بغيره، ومن أهم ذلك شعرها وجميع بدنها؛ لأن هذا كله عورة، وهكذا الوجه فإنه عورة.
الجواب: تستمر بالنصيحة والتوجيه، وحثها على الحجاب لعل الله يهديها بها، فإن يئست منها ولم تر فائدة في هذه النصيحة فينبغي لها أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها، وحتى لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه، أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها وأن يتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كأن توصي أباها أو أخاها أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصحنها، هذا من باب التعاون على الخير.
فإذا لم تجد النصائح ولم تجد الأسباب فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي.
الجواب: أنصحها ألا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية- في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ، وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن؛ أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ، في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة.
فنصيحتي لهذه الفتاة ألا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله ويقيم الصلاة ويؤدي فرائض الإسلام، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه) فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه ولمن هو خير لها في دنياها وفي أخراها.
الجواب: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.
وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا بتعب كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعتهم ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها.
فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة:
مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عنده؛ لأنه كالأمانة.
الثاني: مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه.
الثالث: مدين مماطل، لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك، لا تلزمك الزكاة حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين قد يكون أشد من المعسرين، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين.
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول.
أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت معسراً وباذلاً، وإن كنت معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم.
الجواب: المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تتعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه؛ لأنك متى طلبته أخذته.
الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول.
الجواب: فيها تفصيل: إن كان الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، وأما الذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تدخر في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة.
الجواب: المرهون فيه تفصيل: إن كان المرهون نقوداً رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة، فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم في التفصيل.
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت النصاب تزكى، من تمر وعنب وحب وأرز، وغير هذا من الحبوب إذا بلغت النصاب تزكى.
وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى، تسوم في البر، ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة.
هذه أموال الزكاة: النقود، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة.
أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك والسيارات التي تركبها، والعمارات التي تسكنها، وما أشبه ذلك، والأراضي التي تؤجرها أو العمارات التي تؤجرها وما أشبه هذه الأمور، هذه ليست فيها زكاة.
الجواب: عليها أن تتقي الله سبحانه، وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف، وعليها أن تستحضر دائماً أن الواجب عليها طاعة زوجها، وأنها بعنادها له تأثم وتغضب ربها، فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس، فإنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فعليها أن تحاسب النفس وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله، وأنها مسئولة عن طاعته ومعصيته، فإذا استحضرت هذه الأمور وكانت على بالها فالله يعينها على طاعته وترك العناد.
أما إذا أرادت تنفيذ هواها أو تقليد النساء العاصيات اللاتي لا يبالين بأمر الله فإنها تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار السالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر أهل الخير من التقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر.
وعليها فوق ذلك أن تتذكر عظمة الله، وأن تخافه سبحانه وتطيع أمره في ذلك؛ لأن الله أمرها بطاعة زوجها، فلزوجها عليها الطاعة في المعروف.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.
وأرجو من الله سبحانه أن نلقاكم وأنتم والمستمعون على خير دائماً وأبداً إن شاء الله.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، شكراً لكم جميعاً، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر