إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (105)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الليف شركة الكهرباء وباعثها أخونا علي عيسى الزهراني ، أخونا له سؤال مطول يقول فيه: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدأا في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيداً وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية إلا أنهم -كما قلت- ليسوا بمحارم ولكن خوفاً عليهن من الضياع ولكبر السن حيث يتجاوزن الخمسة والأربعين عاماً ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد أكملن الحج ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج فما حكم ما فعلن وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك ولكم الأجر والثواب؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح وليس من شرط الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة ليس من شرط ذلك المحرم فالمحرم إنما هو شرط في السفر لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، فإذا وقفت المرأة في عرفات وليس معها محرمها أو في مزدلفة أو رمت الجمار أو طافت أو سعت وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك وحجهن صحيح ورميهن صحيح ووقوفهن صحيح والحمد لله. نعم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088572007

    عدد مرات الحفظ

    777401396