مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نورٌ على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله
====
السؤال: شيخ عبد العزيز ! نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخت (د. م. ع) من القصيم العين، أختنا أثارت خمسة أسئلة في حلقةٍ مضت، وها نحن نعود إلى بقية أسئلتها في هذا اللقاء، فتقول في سؤال لها: لقد تمادى الناس وتساهلوا في ذهاب بناتهم مع أصحاب النقل إلى مدارس خارج بلدتهم، وذلك بدون محرم مع السائق، ولا يرى الجميع من بد في ذلك، فحبذا لو عالجتم هذه المشكلة أنتم يا رجال الدين ويا أهل العلم، جزاكم الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل لما تقولون أذناً واعية وقلوباً صاغية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم، فإذا كان سفر البنات الطالبات في المدارس يبلغ السفر الشرعي حرم على البنت أن تذهب إلا بمحرم، أما ما دام في أرجاء البلد وأطراف البلد وما لا يعد سفراً فإن هذا لا حرج فيه، أن تذهب في سيارات النقل مع البنات إلى المدارس لا حرج في ذلك، ما دام ذلك في أرجاء البلد وفي أطراف البلد، كل ذلك لا حرج فيه ولا يسمى سفراً، وليس له أن يخلو بواحدةٍ منهن، بل يكن جميعات، يكن معهن جماعة يكون معه جماعة، ينقلهن إلى المدارس، كل هذا لا حرج فيه.
وإذا كان هناك انفراد بواحدة حرم عليه ذلك، بل عليه أن يتحرى أن ينزل آخر شيء ثنتين أو أكثر حتى لا يحصل خلوة بشيءٍ منهن، على السائق أن يلاحظ ذلك، إلا إذا كانت معه زوجته أو أمه أو أخته أو نحو ذلك فإنه لا يحصل بذلك خلوة، ولو كان الباقي واحدة.
الجواب: صبغ الشيب سنة مأمور به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)فالسنة للرجل إذا شاب والمرأة كذلك تغيير الشيب بالحمرة والصفرة، وهكذا مما بين الحمرة والسواد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)أما السواد فلا يجوز، السواد الخالص ليس للرجل أن يغير به الشيب وليس للمرأة كذلك أن تغير به الشيب، إذا كان أسود خالصاً، أما إذا كان سواد فيه حمرة ليس بقان فلا حرج في ذلك، فعلى الرجل وعلى المرأة أن يتحريا هذا الأمر وأن يحذرا ما حرم الله عز وجل، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الصبغ بالسواد، ومن جملة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) هذا وعيد شديد، وفي قصة الصديق لما جاء جيء به إليه مسلماً وكأن رأسه ولحيته كالثغامة بياضاً قال عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) فالواجب اجتناب السواد من الرجال والنساء جميعاً، لكن إذا كان السواد ليس بقانٍ بل مخلوط بالحناء حتى صار بين الأحمر والأسود فلا بأس.
الجواب: الواجب على من يعتني بالمطابخ أن يتحرى إبعاد ما يكون من اللحوم أو قطع الخبز أو غير هذا من الطعام حتى يكون في جهة أخرى، إما في كراتين تبعد إلى الصحراء يأكل منها الطير والدواب، أو في محلات أخرى نظيفة توضع فيها هذه الفضلات، أو في سطوحهم وأحواشهم ونحو ذلك.
أما ما يتعلق بغسل الأواني من آثار الدسم ونحو ذلك فلا يضر تسربه إلى المجاري؛ لأن هذا ليس بطعام وليس بمأكول، إنما هي بقايا الدسم، وإذا فرط شيء من غير قصد من بعض الأشياء التي لم يقصدها ولم يتعمدها فلا حرج عليه إن شاء الله، إنما عليه الاحتياط والحرص أن يكون بقية الطعام في جهة، تحفظ في جهة من بيته أو في جهات أخرى من الصحراء.. بقية الخبز أو اللحوم أو الأرز أو غير ذلك تنقل إلى محلات بعيدة عن القذر، كالأحواش التي يأتيها الدواب وتأتيها الطيور أو الصحراء ونحو ذلك، وما يتعلق بغسل الأواني وأشباه ذلك لا يضر تسربه إلى المجاري.
الجواب: ليس على من دخل محل قضاء الحاجة بهذه العملة أو بالرسائل التي فيها شيء من ذكر الله، ليس عليه حرج، ولا حرج؛ لأن هذا يشق وفيه تعب كثير، والتحرز من ذلك فيه صعوبة فلا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يجعله في مكان خارج محل الحاجة ولا يخشى من شيء، لا يخشى نسيانه ولا يخشى أن يسرق، فهو أحسن، أما إذا كان يخشى نسيانه أو أنه يسرق فلا حرج عليه في ذلك، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان في خاتمه نقش: محمد رسول الله)، وقد تنازع العلماء في صحة هذا الحديث، فمنهم من أعله وقال: أنه لا حرج في دخول الخلاء بشيءٍ فيه ذكر الله ولاسيما عند الحاجة.
ومنهم من صححه وقال: يستحب للمؤمن أن يتحرز من ذلك، ويكره له دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن عند وجود الحاجة تزول الكراهة، إذا كان هناك حاجة بأنه يخشى أن ينساه أو يخشى أن تذهب به الرياح، أو يلعب به الأطفال أو يأخذه أحد فلا حرج في الدخول؛ لأن المشقة تجلب التيسير، والله المستعان.
المقدم: جزاكم الله خيراً، عن موضوع الرسالة في هذا البحث لو سمحتم؟
الشيخ: ما لها كبير أهمية؛ لأنه شيء معروف عند أهل العلم، شيء معروف في كتب العلماء.
المقدم: والحكم فيه الكراهية كما تفضلتم؟
الشيخ: عند عدم الحاجة، أما إذا احتاج إلى الدخول به خشية الضياع فلا حرج عليه ولا كراهة.
الجواب: ليس هذا بصحيح؛ لأن مسجد ابن عباس قد نبشت القبور التي فيه، وهيئ للصلاة، وقام بهذا ولاة الأمور، وغرهم عليه العلماء فلا حرج في ذلك، فالصلاة فيه لا حرج فيها والحمد لله. نعم.
الجواب: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه، فحركه برجله، وقال له: إن هذا ضجعة يبغضها الله) وفي رواية: (إنها ضجعة أهل النار) فهي ضجعة مكروهة، ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة، وإلا فينبغي تركها، وأقل أحوالها الكراهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الضجعة يبغضها الله) فينبغي تركها، وعلى الأقل الكراهة في ذلك، مع أن ظاهر الحديث التحريم، فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة، إلا من ضرورةٍ لا حيلة فيها.
الجواب: نعم نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غراماً، ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشرة جنيه وثلاثة أسباع جنيه- يعني: إحدى عشرة جنيه ونصف-؛ لأن الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهاً ونصف، سواءً كان أسورة أو غير ذلك اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر من المائة اثنان ونصف، من الألف خمسة وعشرون، من الأربعين واحد، وهكذا، ربع العشر من الذهب والفضة جميعاً.
الجواب: لا حرج في إزالة آثار العنكبوت ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك، فإزالتها لا حرج في ذلك، أما كونها بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ، فهذا ورد في بعض الأحاديث وفي صحته نظر، ولكنه مشهور، ولو فرضنا صحته فإنه لا يمنع من إزالتها من البيوت؛ لأن هذا شيء ساقه الله جل وعلا كرامةً لنبيه، ومعجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وحمايةً له من كيد الكفرة، فلا يمنع ذلك إزالتها من البيوت التي ليس لوجودها حاجة فيها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
الجواب: نعم يجوز بين النساء الغناء في الأفراح والجواري في الأعياد، كما فعل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنساء، ولا يجوز فيه الاختلاط مع الرجال، ولا ينبغي فعله للرجال، ولا يجوز للرجال، ولكن هذا من شأن النساء في أفراح العرس بينهن، الأغاني الجارية بها العادة في مدح الأزواج ومدح أهل الزوج وأسرة الزوجة وأشباه ذلك، الأغاني التي ليس فيها مدح لمحرم، ولا تشجيع على محرم، ولا دعوة إلى باطل، إنما هي أغانٍ عادية، فيما بين النساء في مدح الزوج وأسرته أو الزوجة وأسرتها أو ما يتعلق بذلك، هذا هو الذي يجوز، وهو الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله المسلمون في إعلان النكاح، وهكذا تفعله الجواري الصغار في الأعياد، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
المقدم: بارك الله فيكم، سواءً صحب ذلك شيئاً من الموسيقى أو العود؟
الشيخ: مع الدف فقط، أما الموسيقى أو العود أو نحو ذلك لا يجوز، إنما هو مع الدف وهو معروف عند النساء، وهو الطاب الذي له وجه واحد، يفعل في الأعراس فقط أو ما تفعله الجواري في العيد، كما فعله بعض الجواري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة.
الجواب: في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة، إنما هو في الحج، والصواب أنه لا يجب، وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وادع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك، ولا حرج عليه في ترك الوداع في موضوع العمرة. نعم.
الجواب: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة، وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، كان النبي يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية، فيهما جميعاً، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضرها من الناس حضر العيد، ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهراً، فرداً أو جماعة.
الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غيرها. نعم.
الجواب: نعم نعم، ليس له التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء، النية محلها القلب، فيأتي إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، يقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم أو نويت أن أحج أو ما أشبه ذلك، إنما النية محلها القلب، يقول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بالنية في الصلاة ولا في الوضوء، وعلينا أن نتأسى بهم في ذلك، ولا نحدث في ديننا ما لم يأذن به الله، يقول عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود.
وبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة. نعم.
الجواب: ليس للمرأة السفر بدون محرم، ولو تعدد وجود النساء، فليس لهن السفر إلا بمحرم ولو كن جماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فلا يجوز للنساء السفر بدون محرم، حتى ولو لمكة، ولو للحج، ولو للعمرة، فكيف بالسفر إلى بلاد الكفرة؟! السفر إلى بلاد الكفرة محرم لا يجوز لهن السفر إلى بلاد الكفرة، ولو بالمحرم، ليس لهن السفر إلى بلاد الكفار؛ لأن في ذلك خطراً عظيماً، ولا غير النساء أيضاً، كذلك لا يجوز للشباب ولا غير الشباب من الناس أن يسافروا إلى بلاد الكفرة؛ لأن هذا فيه خطر عظيم وشر كثير، فالواجب ترك ذلك.
وقد قرر أهل العلم وأوضحوا رحمة الله عليهم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لعلة وحاجة، كأن يسافر للعلاج مع كونه ممن لا يخشى عليه الخطر، أما كونه يسافر للنزهة أو للسياحة في بلاد الكفرة فلا يجوز ذلك، إلا لعالم معروف بالعلم والفضل، لا يخشى على دينه، ليدعو إلى الله وليعلم دين الله ويرشد إلى الله، هذا لا بأس به، من باب الدعوة إلى الله.
أما سفر الجهلة من النساء ومن الشباب إلى بلاد الكفار فهذا فيه خطر عظيم، ولا يجوز، وإذا كان سفر النساء بدون محرم صار أشد في الإثم، فلا يجوز لا سفر بمحرم ولا بغير محرم إلى بلاد الكفرة، ينبغي لأهل الإسلام أن يتباعدوا عن هذا الشيء وأن يحذروه؛ لأن فيه خطراً كثيراً.
وإن كان الآن قد تساهل الناس في هذا، وكثر منهم السفر إلى بلاد الكفرة، لكن ليس عملهم بحجة، وليس دليلاً على الجواز، بل الواجب على أهل الإسلام أن يتباعدوا عن ذلك وأن يحذروا ذلك، وأن يمنعوا نساءهم وشبابهم من السفر إلى بلاد الكفار، اللهم إلا من ضرورة لا حيلة فيها، حيث يسافر الرجل أو المرأة للعلاج، ويكون معه من يلاحظه ويشرف عليه ويعتني به، حتى لا يقع في شر، وحتى لا يقع فريسة للكفرة ودعاة الكفر.
أما من كان عنده علم وعنده بصيرة وعنده قوة على هذا الأمر، بحيث يستطيع أن يدعو إلى الله ويرشد إلى الله ويعلم الناس الدين، ويدعو الكفار للدخول في الإسلام، فهذا لا حرج عليه إذا كان عنده علم وعنده بصيرة، ولا يخشى على نفسه الفتنة. نعم.
المقدم: هل من كلمة سماحة الشيخ لتلك الجهة التي تعينهم على السفر للخارج؟
الشيخ: نعم نعم ننصح جميع إخواننا أن لا يعينوا على هذا، ننصح الآباء والأمهات والإخوان وجميع الناس، ننصحهم أن لا يعينوا على السفر إلى بلاد الكفرة؛ لأن هذا السفر فيه خطر كثير، وهو معلوم، وكم من مسافرٍ رجع بغير دينه، أو رجع ناقص الدين جداً، فينبغي لجميع المسئولين وللآباء والأمهات والإخوان والأقارب أن لا يساعدوا في سفر الشباب أو النساء إلى الخارج، إلى الكفرة؛ لأن في سفر الجميع إلى بلاد الكفرة خطراً عظيماً وشراً كثيراً، نسأل الله للجميع العافية.
الجواب: إذا كان عليك خطر في البقاء معهم فلا بأس أن تنتقل في بيت مستقل في المدينة أو في غيرها، وعليك أن تراعي مشاعر الوالدة وتستسمحها بالكلام الطيب والعبارة الحسنة، حتى تسمح إن شاء الله، فإن لم تسمح وأنت عليك خطر وعلى أولادك خطر من الاجتماع بإخوتك الذين يتسامحون في الفيديو وغير ذلك، فلا حرج عليك، وعلى الوالدة أن تسمح عنك، عليها أن تتقي الله وعليها أن تسمح لك، وعليها أن لا تشدد؛ لأنك تطلب السلامة لدينك، فلا حرج عليك، وأنت استعن بالله جل وعلا واعمل ما تراه أصلح لدينك وأصلح لأولادك، وأسلم لعرضك، هذا هو الواجب عليك، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فالمؤمن يتقي الله ما استطاع، ويحرص على سلامة دينه، وسلامة أولاده، وعلى تربية أولاده التربية الإسلامية، وعلى الوالدة أن تعينك على ذلك، فإن هدى الله إخوتك، وتباعدوا عما حرم الله وصلحت الحال، فابق معهم والحمد لله، أما إن لم تتغير الحال، وأنت تخشى على دينك وعلى أولادك فلك أن تنتقل وإن لم ترض الوالدة، لكن عليها أن ترضى وعليها أن تسمح وعليها أن تقدر ما ذكرته من الحاجة إلى الانفراد، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
الجواب: الجهر بالبسملة خلاف السنة، والسنة أن يسر بالبسملة، هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة حتى يعلم الناس أنها تقرأ، فلا حرج في ذلك، أما استمراره عليها ومداومته على الجهر فهذا خلاف السنة، وأقل أحواله الكراهة.
فينبغي أن ينصح من فعل ذلك ويوجه إلى الخير.
الجواب: نعم نعم، عليك أن تتلفها وتزيلها، ولا تحتفظ بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدع صورة إلا طمستها) ولأنه نهى عن الصور في البيت عليه الصلاة والسلام.
فينبغي لك أن تتلفها ولا حاجة إلى الذكرى بالصور، يكفي ذكر أقاربك وأصحابك بالقلب، لا حاجة إلى الصور، هداك الله ووفقنا وإياك.
المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى؛ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
الشيخ: نرجو ذلك ونسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي ، شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر