إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (210)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب.

    في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردتنا من المستمع (عبد الله . ن. س) من الدلم يقول فيها: أولاً: المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وعاد زوجها إليها بعقد جديد هل تحتسب عليه الطلقات السابقة؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال وقد دخل بها فإنها تعود إليه على بقية الطلاق، لا يبقى له إلا ما بقي من الثلاث، فإن كان طلقها واحدة عادت إلى طلقتين، وإن كان طلقها طلقتين عادت .. طلقة، لم يبق لها إلا طلقة، هذا هو الذي عليه أهل العلم.

    المقدم: وإذا طلقت بائناً ثم عاد إليها بعد زوج هل يحتسب عليه الطلاق السابق؟

    الشيخ: كذلك ولو عاد بعد نكاح من زوج آخر، إذا كان لم يطلقها إلا طلقة فإنها تعود عليه بطلقتين، وإن كان طلقها طلقتين تعود بطلقة؛ لأن الزوج الجديد لا يهدم الطلاق السابق إذا كان أقل من ثلاث، وإنما يهدمه إذا كان ثلاثاً، وأما إذا كان أقل من ثلاث فإنه لا يهدم البقية عند جمهور أهل العلم، بل ترجع إليه على ما بقي لها من الطلاق، حتى ولو كان بعد زوج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533446

    عدد مرات الحفظ

    777175304