إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (213)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب.

    في هذه الأمسية المباركة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من السائل عيظة محمد الدعبلي لم يذكر عنواناً، يقول في رسالته: ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم، وما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور، ولا يؤثر في النكاح، وليس مثل الرضاع، فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها، ولا حرج في ذلك والحمد لله.

    أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة) وهذا لبيان التوسعة، فالساعة مثل ذلك إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088549310

    عدد مرات الحفظ

    777269487