====
السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع أحمد إبراهيم أحمد من محافظة منيا القمح من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أعمل في المملكة منذ سنة وعند نزولي إلى البلد وجدت زوجتي طلقت طلاقاً شرعياً وأنا لم أطلقها؛ لأن لي منها ثلاثة أولاد والآن طلقت، فماذا أفعل أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعية هي المسئولة عنه، وله أسباب قد يكون لأجل عدم قيام الزوج بالنفقة أو لأسباب أخرى، فعليك أن تراجع القاضي الذي طلقها هو يفيدك عن الأسباب، ونسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك أنك تتزوج وإغاظتها في ذلك، وليس قصدك إخراقها إن لم تتزوج، فإن هذا حكمه حكم اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فإذا كنت أردت بهذا التأكيد على نفسك أنك تتزوج ولو لم ترض الزوجة وإنما أردت بهذا التأكيد ولم تقصد أنك إن لم تتزوج فهي مطلقة إنما أردت التأكيد على نفسك، فهذا حكمه حكم اليمين وعليك كفارة اليمين، وما دمت أردت ولو في آخر حياتك فالأمر في هذا فيه سعة.
المقدم: بارك الله فيكم، يضيف أيضاً ويقول: صدر مني يمين قبل ذلك وأنا في لحظة غضب أيضاً بسبب امتناعها عن حقوقي الشرعية، وللعلم بأنني رزقني الله منها بولدين وأربع بنات وإذا فعلت ذلك -أظنه يشير إلى الزواج- سأكون السبب في تشريد هؤلاء الأولاد وضميري لا يسمح بذلك، فهل علي كفارة أو ماذا أفعل؟
الشيخ: إذا كان المقصود السؤال الأول وأنك طلقت أنك تتزوج ولو في آخر حياتك، فأنت بالخيار إن شئت تزوجت ووفيت بيمينك وإن شئت كفرت عن يمينك، إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك، ليس المقصود فراق زوجتك إنما المقصود في أن تؤكد على نفسك أنك تتزوج فأنت بعد هذا بالخيار، إن شئت تزوجت ولا شيء عليك وإن شئت كفرت كفارة يمين ولا شيء عليك.
الجواب: ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له أن يأخذ الفاضل بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله، سواءً كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما، وليس له أن يأخذ الزيادة، وليس له أن يأخذ من مال أمه إلا بإذنها،ولا من مال أبيه إلا بإذنه، ليس له التصرف في أموالهما إلا بإذنهما، اللهم إلا أن يكون فقيراً وأبوه قصّر ولم ينفق عليه وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلاً، فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو من مال أمه ما قصرا عليه في النفقة، إذا كان في نفقتهما وفي عيالهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التسبب وليس عنده مال، وهو في حضانة أمه أو أبيه، فعليهما أن ينفقا عليه النفقة المعتادة المعروفة في مثل بلدهما أو في أمثالهما، فإذا قصرا عليه فله أن يأخذ من ذلك بالمعروف، يأخذ من مالهما بالمعروف قدر حاجته فقط، أما إذا أرسلاه بمال ليشتري حاجة ليس له أن يأخذ الزيادة بل يرد الزيادة.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء في آخر الصلاة، لما علم الصحابة التحيات قال: (ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه) وفي لفظ قال: (ثم ليختر من المسألة ما شاء) وحرض المسلمين على الدعاء في كل وقت، فالدعاء مطلوب، فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء وسؤال ربه سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، فيسأل ربه العفو، يسأله الجنة، يسأل ربه النجاة من النار، يسأل ربه صلاح القلب، وصلاح العمل، يسأل ربه الرزق الحلال، يسأل ربه المغفرة، يسأل ربه صلاح الذرية، صلاح الأقارب، صلاح الزوجة، سواء كان في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) ويقول صلى الله عليه وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) يعني: فحري أن يستجاب لكم، ودعا بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) وأوصى معاذ أن يقول في آخر الصلاة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) وأمر بأن يستعيذ المؤمن في آخر الصلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وكان يكثر أن يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وهذا الدعاء وأشباهه يكون في آخر الصلاة، ويكون بعد الذكر بعد السلام، ويكون في كل وقت، لكن الأفضل يكون قبل السلام، تكون هذه الأدعية قبل السلام هذا أفضل ثم يسلم.
الجواب: الحاجبان لا يجوز نتفهما ولا نقشهما بالمنقاش، الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن النامصة والمتنمصة) قال أئمة اللغة: النمص: أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا نتف شعر الوجه لا بالمنقاش ولا بغيره؛ لأنه مثلة فلا يصلح، فإن كانت تقصد السائلة بالنطب غير هذا الشيء فلا نعرف النطب ما هو، لكن نبين لها أن أخذ الحاجبين، يعني: شعر الحاجبين بالمنقاش أو بغيره هذا لا يجوز، وهكذا شعر الوجه المعتاد ليس لها أخذه.
أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب فهذا مثلة لها أن تأخذ هذا؛ لأنه يشوه خلقتها، فقد ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الشارب أو اللحية التي تنبت للمرأة، أما شعر الحاجبين فلا، لا تأخذ شعر الحاجبين، لا تنتفه لا بالمنقاش ولا بغيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن النامصة والمتنمصة) والنمص: هو أخذ شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه لا يؤخذ.
الجواب: الصلاة هي عمود الإسلام والواجب على كل مسلم أن يصلي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة) والله يقول في كتابه العظيم: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] ويقول سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56] هذا فرض على الجميع على الرجال والنساء.
ولكن مع ذلك على المرأة أيضاً وعلى الرجل أن يدع ما حرم الله، وأن يؤدي بقية ما أوجب الله من زكاة ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر والدين وصلة أرحام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتجنبا ما حرم الله مع كونهما يقيمان الصلاة، عليهما أن يتجنبا ما حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي.
كشف الرأس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى لأن بعض المحارم قد يكونون فساقاً ويخشى من شرهم، فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره أيضاً حتى عند بعض المحارم، الذين لا يؤمنون تستر رأسها وبدنها ولا تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك؛ لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالاً أو أعماماً قد لا يؤمنون فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر، ولكن ليس الرأس ممنوع الكشف عند المحرم، فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس، وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس، أما ابن الخال وابن العمة وابن العم فلا؛ لأن هؤلاء ليسوا محارم بل في حكم الأجانب وإن كانوا أقارب، ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك وينبغي أن تتستري عنهم، المرأة عورة تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن عمها، لا تكشف لهم لا وجهاً ولا رأساً بل تستر نفسها كالأجنبي، كالجيران وغيرهم من الأجانب، عليك أن تتستري عنهم وتكلميهم بالكلام الطيب لكن مع الستر ومع الحجاب؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] الآية. هؤلاء هم المحارم، أما ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا محارم، فعليك الحجاب عن هؤلاء، ولكن الكلام لا بأس، السلام عليه ورد السلام مع الحشمة ومع الحجاب هذا كله لا بأس به من غير خلوة.
الجواب: عليكم أن تراجعوا قاضي البلد والعلماء عندكم في البلد حتى يفتوكم في هذا الشيء، أو تكتبوا لنا حتى ننظر في الأمر ونرسل من يعرف الحقيقة. في أي بلد؟
المقدم: ما ذكر البلد، لكنه من داخل المملكة.
الشيخ: نعم، عليك أيها السائل أن تستفتي قاضي البلد وترفع الأمر إليه وهو ينظر في الأمر، أو تكتب لنا ننظر في الأمر من طريق العلماء ومن طريق القاضي.
الجواب: المصافحة بعد السلام من الفريضة لا أصل له، ولكن يشتغل بالذكر إذا سلم، يشتغل بالاستغفار ثلاثاً، يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ويذكر الله، ويأتي بالأذكار الشرعية، فإذا سلم عليه بعد ذلك لأنه ما لقيه إلا في الصف، ما سلم عليه قبل ذلك فلا بأس، أما ما يفعل بعض الناس من حين يسلم يبادر ويأخذ بيد الذي حوله هذا لا أصل له، بدعة لا أصل لها، أما بعد الذكر وبعد الفراغ من الأذكار الشرعية إذا سلم على من حوله لكونه ما سلم عليهم قبل، لأنه جاء في الصلاة وهم في الصلاة، أو جاء واشتغل بتحية المسجد أو بالراتبة، ثم دخل في الصلاة قبل أن يصافحهم، إذا صافحهم بعد ذلك لا بأس، لكن ليس من حين يسلم بل يتأخر حتى يفرغ من الذكر؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل هذا من حين ينصرف الإمام من الصلاة.
الجواب: الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شغار في الإسلام) ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، قال: (والشغار: أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي) هذا هو الشغار، فإذا تزوج زيد من عمرو أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه بنته هذا هو الشغار، وهو فاسد ولا يصح، والواجب عليهما التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد الرغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية، إذا كان كل واحد يرغب زوجته وهي ترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يزوج موليته على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية. ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء؛ لأن الماء ماءه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقداً صحيحاً، فعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، أما إن كانت لا ترغب فيه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسماً لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجاً من خلاف من صححه مع الإثم.
إذاً: عليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح.
الجواب: لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) فإذا خرجت لأجل أن تسمع الخطبة وتستفيد وهي متسترة متحجبة متحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها، لكن بيتها أفضل لها، تصلي في بيتها يوم الجمعة ظهراً أربعاً، وإن خرجت فلا تمنعوها، إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وسماع الخطبة وتستفيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليها إن شاء الله، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة، كان كثير من النساء يحضرن الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن بيوتهن خير لهن.
الجواب: ما نبت على الخدين فهو من اللحية، وما كان فوق الخدين فوق العظم هذا تبع الرأس، ما فوق العظم الذي يحاذي الأذن هذا من الرأس وما تحته وما على الخد هذا تبع اللحية، يقول صاحب القاموس: اللحية: الشعر النابت على الخدين والذقن، فيترك الشعر الذي على الخدين وعلى الذقن؛ لأنه اللحية.
الجواب: هذا الاجتماع فيه خطر عظيم، فإن الاجتماع بالنساء المتبرجات فيه فتنة عظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) فالذي أنصحك به أن لا تبقى معهم، وأن يكون الرجال على حدة والنساء على حدة، وأن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء.
هذا هو الواجب على أهل المدرسة، وهذا الواجب عليكم معشر المدرسين، وهذا الواجب على المدرسات أيضاً، أن يخفن الله وأن يبتعدن عن الرجال، فيكون عملهن وحدهن مع البنات ويكون عملكم وحدكم مع الرجال، ولا يكون لكم اجتماع إلا في المسائل التي تدعو الحاجة إليها من دون تبرج النساء ومن دون تكشفهن، بل يكن مستورات متحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة، عند الحاجة إلى سؤالهن عن شيء أو إفادتهن بشيء أو نصيحتهن أو نحو ذلك، أما الاجتماع معهن على أنهن مدرسات وأنتم مدرسون مع تبرجهن وإظهار محاسنهن فهذا شره عظيم، وخطره كبير وهو منكر ظاهر.
فالواجب تغييره وعلى أهل المدرسة أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يخافوا الله وأن يراقبوا الله، وأن يفصلوا البنين عن البنات، وأن يكون مدرسو البنين هم الرجال وأن يدرس البنات المدرسات من النساء، هذا هو طريق النجاة وهو طريق السلامة وهو الواجب على الجميع؛ لأن الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
الجواب: الواجب عليك نصيحته وتحذيره من مغبة عمله، وأن تبين له أن ما فعله ردة عن الإسلام، فإن سب الدين ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين، وكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، فإن كان يجحد وجوبها كان كافراً بالإجماع، وإن كان لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل ولا يبالي فهو كافر في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالذي لا يصلي ومع هذا -والعياذ بالله- يصمم أنه لا يصلي حتى الموت هذا يظهر منه أنه لا يرى وجوبها وأنه جاحد لوجوبها، فهو كافر بلا شك حتى ولو زعم أنه لا يجحد وجوبها، لهذه الأحاديث ولما جاء في معناها، وإذا كان يسب الدين صار كفره أعظم وصارت ردته أشد والعياذ بالله.
فالواجب عليك مفارقته ومعاداته في الله، والبراءة منه وأن لا تصاحبه، وأن لا تكلمه، وأن لا تأكل معه، بل تهجره، وتخرجه من بيتك، لا تسكن معه، إن كان البيت له فاخرج عنه، وإن كان بيتك فاطرده عنك؛ لأنه نجس خبيث، فلا ينبغي لك أن يبقى معك، بل تطرده إن كان في بيتك أو تخرج من بيته إن كان البيت له، وتسأل الله له الهداية بينك وبين ربك لعل الله يهديه بأسبابك، وأما البقاء معه فلا أبداً، لا يصاحب ولا تؤكل وليمته ولا تجاب دعوته ولا يبقى معك في محلك؛ لأنه خبيث الحال نجس المقال والعقيدة فينبغي لك أن تحاربه وأن تبتعد عنه.
وإذا كانت البلاد فيها حكم إسلامي يرفع بأمره إلى ولي الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا يقتل؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] فدل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يقتل إن لم يتب، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، ونسأل الله لك العون عليه بالحق والصدق والهدى.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
بهذا أيها الإخوة المستمعون! نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل: أحمد إبراهيم أحمد من مصر، و (أ. م. ع) مدرس مصري معار بالجمهورية العربية اليمنية، ورسالة المستمعة لقاء محمد لطيف من بغداد العراق، ورسالة المستمعة هدى علي محمد محافظة لحج من اليمن الجنوبي، ورسالة علي هادي علي أحمد عسيري من المملكة، ورسالة (ق. ل. ق) من العراق، وأخيراً رسالة حسن عبد الله الحسن من السودان، مدينة الأبيض.
شكراً لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، وشكراً لكم على حسن استماعكم ولكم تحية من الزميل: بخيت الدوسري من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر