الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ..
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم..
المقدم: وفيكم.
====
السؤال: هذه سائلة يا سماحة الشيخ رمزت لاسمها بـ (ن. س) من الرياض تقول: هل صحيح أن من مات ولم يحج وهو قادر على ذلك يكون نصرانياً أو يهودياً، وإذا كان كذلك تقول: فهي فتاة تود أن تؤدي فريضة الحج، ولكن جميع أفراد الأسرة قد أدوا هذه الفريضة عندما كانت صغيرة، فماذا تفعل، تقول: وأنا لا أجد من يحججني، هل علي إثم؟ وهل على أسرتي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحج فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة في العمر؛ لقول الله جل وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ومن تركه وهو قادر فهو على خطر، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال فيمن تركه وهو قادر: لا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وهذا من باب الوعيد، هذا من باب التحذير والوعيد وإلا فليس بكافر، من تركه ليس بكافر لكنه عاصي إذا ترك الحج وهو يستطيع، تركه تساهلاً فهو عاصٍ، ويروى عن عمر أنه قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. والمقصود من هذا كله التحذير والترهيب من التساهل وإلا فالذي ترك الحج وهو مستطيع قد عصى ولكنه ليس بكافر، بل هو مسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن لديك محرم فليس عليك حج حتى يتيسر المحرم أخ أو أب أو عم أو خال وإذا كانت المرأة لا تجد محرماً فلا شيء عليها، والحمد لله.
الجواب: لا يمنع، مجرد الكحل هذا صبغ ما يمنع، والحناء في اليد صبغ، أما إذا كان له جسم يمنع الماء يزال الجسم، إذا كان هناك جسم متلبد من الحناء أو من الكحل يزال عند الوضوء، أما مجرد وجود سواد في كحل أو حمرة حناء أو شبه ذلك فهذا لا يمنع، لا يمنع في الحناء أو في الرجل أو الكحل في العين هذا لا يمنع الوضوء؛ لأنه صورة لا جسم لها.
الجواب: متى سمح لها بالعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتمر، حج النافلة وعمرة النافلة، أما الفريضة فيجب عليها الحج ولو ما سمح، إذا وجد لها المحرم يجب عليها أن تحج، أما النافلة فلا حرج إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج، وإذا رأت المصلحة في خدمته قدمت مصلحته إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها فالأفضل أن تخدمه لأنه قد يسمح لها وهو غير راض فإذا جلست عنده تخدمه وتراعي مصالحه فهو أفضل.
الجواب: عليه أن يحضر معها ووليها لدى المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة أو تكتب الواقع وترسلها إلينا حتى ننظر في الأمر إن شاء الله، يحضر السائل والزوجة ووليها كأبيها أو أخيها لدى المحكمة في بلدهم، للنظر في الموضوع، وإفتائهم بما تراه المحكمة، أو تكتب لنا المحكمة وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.
الجواب: حالق اللحية آثم؛ لأنه عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)وفي اللفظ الآخر: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) فالواجب على كل مسلم أن يعفي لحيته وأن يحذر قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على الجميع تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملاً بقوله، والله يقول سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] ويقول سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النور:54] وقد أمرنا فعلينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، وقد كان كث اللحية، فعلينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام.
الجواب: على كل حال: هذا يرجع إلى قدرته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة، يسلم من كل ثنتين، يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، ويستفتح بركعتين خفيفتين، فهذا أفضل ما يكون، وإذا صلى ثلاث أو خمس أو أكثر فلا حرج كل يصلي قدرته، والحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)والله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين فقال: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان:64] وقال سبحانه: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:17-18] فليس فيها حد محدود، إذا صلى ثنتين وأوتر بواحدة أو صلى تسليمتين وأوتر بالخامسة أو صلى ثلاث تسليمات وأوتر بالسابعة أو صلى أربع تسليمات وأوتر بالتاسعة كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله.
وأفضل ذلك أن يصلي إحدى عشرة يسلم من كل ثنتين بالطمأنينة والقراءة المرتلة والتدبر والركود في سجوده كله في سجوده وركوعه ثم يوتر بواحدة هذا هو الأفضل، وإن زاد أو نقص فلا حرج.
الجواب: المشروع عدم التحديد؛ لأن الشارع يرغب في المزيد من النسل، وفي تكثير الأمة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالمشروع لك -يا أخي- عدم التحديد، وأن تصبر، وأن ترغب في المزيد تسأل ربك الصلاح فربما نفعك الله بهم، فأنت على خير عظيم تحسن تربيتهم وتقوم عليهم، وتسأل الله لهم الصلاح وهو خير لك من التحديد.
الجواب: المشروع لك -يا أخي- الرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والأسلوب الحسن، ولا سيما مع والدك، الله يقول جل وعلا: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا [طه:44] لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه:44] ويقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159] ويقول الله سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] فنوصيك بالرفق بوالدك ومخاطبته بالأسلوب الحسن بينك وبينه حتى يهديه الله، عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق في نصيحته وتوجيهه إلى الخير، سواء كان عند الناس أو بينك وبينه نسأل الله أن يهديه وأن يعيذه من الشيطان.
الجواب: يجوز له إذا كانت الصلاة ذات أسباب كدخوله المسجد قبل المغرب يصلي تحية المسجد لا بأس، لأن ذوات الأسباب الصحيح أنه ليس لها وقت نهي، ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، شرع للناس صلاة الكسوف ومثل الطواف لو طاف بعد العصر في مكة، لو طاف بالكعبة بعد العصر شرع له أن يصلي ركعتي الطواف ولو بعد العصر، أما غير ذوات الأسباب فلا يجوز، إذا كان جالساً في المسجد بعد صلاة العصر أو في بيته لا يصلي بعد العصر؛ لأنه وقت نهي أو بعد صلاة الفجر وقت نهي، لكن إذا كان أتى المسجد بعد العصر ليصلي المغرب يصلي تحية المسجد أو دخل المسجد بعد الفجر لأجل الدرس أو لأجل الراحة في المسجد أو لأسباب أخرى يصلي تحية المسجد.
الجواب: الطلاق في الحيض لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الطلاق في الحيض، والصواب أنه لا يقع إذا اتفق عليه الزوجان، إذا كان يعلم الزوج أنها حائض الصواب أنه لا يقع، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، أكثر العلماء على أنه يقع مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا كان الزوج يعرف ذلك حين الطلاق مع الإثم، فالواجب على الزوج أن يحذر ذلك.
الجواب: رمضان شهر كريم ينبغي فيه العناية بالصوم وقيام الليل والصدقات، كل هذا مشروعة، فيصلي التراويح يصلي في بيته إن كان ما صلى مع الناس في المسجد ما تيسر، يتصدق، يعتني بالصدقة وبأعمال الخير؛ لأنه شهر مبارك عظيم تضاعف فيه الحسنات، فالمشروع للمؤمن أن يعتني به من جهة الصلاة وغيرها.
الجواب: لعظم شأنها ولأنها تفوت إذا لم يحضرها، فلا يصلي إلا ظهراً بعد ذلك، فالواجب عليه أن يسارع إليها وأن لا يشتغل ببيع ولا غيره حتى يدركها لعظم شأنها ولأنها فرض الأسبوع ويجتمع لها المسلمون وفيها فضل عظيم، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحذر المعوقات.
الجواب: كل المعاصي من أسباب عدم الإجابة، جميع المعاصي من أسباب عدم الإجابة، فينبغي الحذر منها كلها، التدخين وغير التدخين، ينبغي للمؤمن أن يحذر جميع المعاصي لعله يستجاب له، ولعله يسلم من معرة الذنوب.
الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم فعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال: فلانة علي حرام، قبل أن يعقد عليها، فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها.
الجواب: لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه نجاسة، لابد أن يزيل النجاسة بالغسل، أو يبد له أما لو صلى ناسياً أو جاهلاً ، ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة.
الجواب: نعم، لا ينبغي الإسراف، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف في الزيادة على الثلاث، فينبغي للمؤمن أن يقتصر على ثلاث فأقل في وضوئه ويحذر الإسراف في الماء، هذا هو الواجب، المشروع للمؤمن أن يقتصد وأن يحذر الإسراف ، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاثاً، وفي رواية: (فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم) فالمشروع للمؤمن الاقتصار على المسنون، وهو ثلاث فأقل.
الجواب: نعم يجوز له الصيام في الأيام التي ليس فيها غسيل، ويجب عليه إذا كان عليه قضاء يجب عليه القضاء في الأيام السليمة التي ليس فيها غسيل، أما التطوع فالأمر واسع فيه، إذا كان التطوع يضره فالأولى ترك التطوع، لكن إذا كان عليه صيام فريضة بنذر أو قضاء رمضان، فالواجب عليه البدار بالصوم في الأيام التي ليس فيها غسيل.
الجواب: قد يكون ذلك عقوبة فعليها التوبة إلى الله وعليها بر والدتها، والحرص على استرضائها، قد يكون هذا الفشل بسبب عقوقها، فإن المعاصي شرها عظيم والله يقول: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30] ويقول سبحانه: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [النساء:79] فقد يكون فشلها بأسباب عقوقها، أو بأسباب معاصٍ أخرى أو بأسباب الجميع، فالواجب التوبة والندم والإقلاع وأسأل الله التوفيق والإعانة.
الجواب: لا تجوز مصافحة النساء النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إني لا أصافح النساء) قالت عائشة رضي الله عنها: (والله! ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) فالمشروع للمرأة أن تكلم وتسأل من دون مصافحة، ولا يجوز لها أن تصافح لا زيداً ولا عمراً إلا محارمها، كأخيها وأبيها أما الأجانب فلا ، تكلمهم من دون مصافحة ولو جعلت شيئاً على يدها، فسداً للباب لا تصافح ولو من دون حائل، فالواجب عليها الحذر والبعد عن الشبهة وسد الباب ، فلا تصافح لا مكشوفة اليد ولا من وراء ساتر.
الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لأنه وسيلة للشر إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبات واضطرت المرأة إلى الكشف؛ فلا بأس عند الضرورة ، لقول الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] فعند الضرورات وإلا فالواجب إحالتهن للطبيبات وعدم كشف الشباب عليهن؛ لأن ذلك يسبب فتنة وخطراً عظيماً نسأل الله السلامة.
الجواب: الواجب عدم الإسبال، ولو ما قصد الخيلاء، الواجب على المؤمن رفع ثيابه وأن لا تنزل عن الكعبين، هذا الرجل، أما المرأة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ولم يشترط الخيلاء، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد إثماً، فالواجب الحذر من الإسبال مطلقاً ، ولو من دون قصد الخيلاء؛ لأنه وسيلة للخيلاء؛ ولأن الخيلاء أمر يتعلق بالقلوب ، لا يعلمه إلا الله جل وعلا؛ ولأنه فساد يفضي إلى تنجيس وتوسيخ الثياب، ويفضي إلى التكبر، والله المستعان.
الجواب: تعمل بالأصلح، إذا كانت الزيارة والسلام عليهم فيها فائدة بإزالة المنكر، وإسداء المعروف فافعل ذلك، وإن كانت الزيارة لا تؤثر شيئاً، والمنكرات ظاهرة فهم يستحقون الهجر، سنة، لكن إذا رجوت أن ينفع الله بزيارتك فإنك تزورهم وتنصحهم وتوجههم إلى الخير ، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) ويقول صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فأنت على خير إذا طمعت في هدايتهم.
الجواب: السنة الإنصات، وعدم رفع الصوت لا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ببلى ونحن مع من الشاهدين، السنة للمأمومين الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء؛ لأن الله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم معه صلى الله عليه وسلم، فالمشروع الإنصات، والتدبر، والتعقل وعدم رفع الصوت، كقولهم عند قوله: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [الفتح:29] صلى الله عليه وسلم، أما بينه وبين نفسه فالأمر أوسع، بينه وبين نفسه الأمر سهل، لو ترك لكان الأفضل وإن فعل فلا بأس، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في الفريضة أنه كان يقف فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو إنما كان هذا في التهجد، كان يفعله في التهجد بالليل، وهكذا: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين:8] لا يقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لأن الحديث ضعيف، ولكن يقول: سبحانه وبحمده أو سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه، لا بأس، كذلك الآية الكريمة آخر القيامة: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] هذا ورد فيها حديث صحيح، فإذا قال: بلى، لا بأس؛ لأنه ورد في الحديث الصحيح في آخر القيامة أن يقول ذلك، وأما آخر التين، وآخر المرسلات، فلم يثبت فيها حديث، ولكن ينصت ويستمع ويحضر قلبه ولا يتكلم فهذا هو الأفضل؛ لأن الصحابة كانوا ينصتون ، والله أمر بهذا بقوله: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] لكن لو سبح بينه وبين نفسه أو دعا بينه وبين نفسه فالأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لفعله صلى الله عليه وسلم له في صلاة الليل.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ: وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين..
أيها الإخوة الأحباب: أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في الختام: لكم التحية من الزميلين: من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر