مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مصر باعثها مستمع يقول: المرسل أخوكم في الله أسامة عبده ، الأخ أسامة يسأل ويقول: بعد الفراغ من الصلاة على الميت يقوم بعض الأشخاص بحمل الجنازة إلى المقبرة ويرددون بصوت جماعي كلمة التوحيد، ويستمر هذا الوضع حتى تصل الجنازة إلى المقبرة، فهل هذا العمل صحيح، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
هذا العمل ليس مشروعاً بل هو بدعة، كونهم يرفعون أصواتهم بالتوحيد حتى تنتهي الجنازة، كل هذا منكر، ولكن الإنسان في نفسه يفكر وينظر، يتذكر أن مصيره هو هذا المصير.. الموت، وأن هناك حساباً وجزاء فيتأمل ويتذكر ويعد العدة لهذا الموقف، أما رفع الصوت بالذكر، أو وحدوه، أو غير ذلك من الأذكار بصوت جماعي حتى تنتهي الجنازة إلى المقبرة هذا ليس له أصل، بل هو من البدع، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس علينا أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل فصار أمراً محدثاً ومردوداً.
الجواب: ليس مشروعاً، القراءة على الميت أسبوع أو يوم أو أكثر كل هذا من البدع، ولكن يدعى له، يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، ويتصدق عنه بما يتيسر في كل وقت ولو بعد موته بسنوات، الصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت، الحج عنه والعمرة كذلك، قضاء دينه كل هذا ينفعه، أما إحضار مقرئ يقرأ أسبوعاً أو أقل أو أكثر أو عند قبره أو في بيته كل هذا لا أصل له.
فالواجب تركه لأن الله جل وعلا لم يشرعه، ولو شرعه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على أهل الإسلام الاتباع وعدم الابتداع.
كذلك الذهاب إلى القبور والصدقة بالطعام أو بالخبز يوزع عند القبور لا أصل له، كل هذا من البدع، تزار القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وكان إذا زارها يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، هكذا السنة، أما زيارتها لتوزيع خبز أو لحوم هذا لا أصل له.
الواجب على المسلمين جميعاً أن يتقيدوا بالشرع في كل شيء في الجنائز وغير الجنائز، في صلاة الجنازة وغيرها، في جميع العبادات، لأن الله جل وعلا يقول ذاماً لقوم أحدثوا: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، ويقول جل وعلا: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا [الجاثية:18]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فليس للناس أن يحدثوا عبادات في شرع الله ما أنزل الله بها من سلطان، لا في أمر الجنائز ولا في غير الجنائز، جميع البدع ينهى عنها، والإنسان يتقيد بالشرع، يسأل عما شرع الله، يتفقه في الدين، ويسأل عما شرعه الله ويعمل بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، فالتفقه في الدين مطلوب ويعمل الإنسان بما علم من شرع الله عز وجل.
أما كون التعزية مشروعة، كونه يزور أخاه يعزيه في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في الدكان أو في المزرعة لا بأس، يزوره إخوانه يعزونه بأبيه في أخيه في أمه لا بأس، أما أن يتخذ لذلك طعام -يصنع طعام لهم- أو يتخذ قراء يقرءون للميت أو أشياء أخرى تفعل من أجل الميت عند الموت أو على رأس الأسبوع أو بعد أربعين يوماً، أو على رأس السنة، كل هذا لا أصل له.
الجواب: ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث، أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما).
فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكم من امرأة ذهب بها السائق ثم انفرد بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لابد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة.
الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها وعاريتها، والقول الثاني أن فيها الزكاة، وهو أصح وهو الأرجح أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت تلبسه من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك، والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب.
والفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدار ستة وخمسين ريالاً فضة سعودي وما هو أكثر من ذلك وما يعادل بذلك من الورق من العمل الورقية يزكى إذا حال عليه الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.
الجواب: إذا قال يا أخي والله إن هذا صار وهو صادق، والله إن فلاناً سافر، والله إن فلاناً أعطاني كذا، والله إن فلاناً ما أعطاني كذا، والله إن فلاناً مريض، والله إن فلاناً ميت فلا حرج إذا كان صادقاً، لا حرج في ذلك، وإن كان كاذب فعليه التوبة، وهذه تسمى يمين الغموس، إن كان كاذباً فعليه التوبة لأنه آثم، وإن كان صادقاً فلا شيء عليه.
الجواب: مسافة ثمانين كيلو تعتبر سفراً، مسافة يومين قاصدين، يعني يوم وليلة، فإذا كانت المسافة تبلغ ثمانين كيلو تقريباً فهي سفر فأكثر؛ لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على هذا المعنى، فما كان بهذه المسافة يسمى سفراً تقصر فيه الصلاة الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، ويجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وقصر في السفر عليه الصلاة والسلام.
الجواب: لا حرج في هذا، هذا حسن، هذا عمل طيب لا بأس.
الجواب: تقدم أنه لا يجوز، لابد أن يكون معها ثالث، ثالث مكلف أو مراهق بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة معه في خلوة؛ لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث: أمها أو أختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس.
لكن يشترط أن يكون مكلفاً أو مراهقاً يحصل به يعني عدم الخلوة، أما الذي عمره ثمان سنوات فليس بشيء.
الجواب: إذا مر عليه الحول تزكي سواءً عندها أو عند المرأة أو عند غير المرأة، مادام عند شخص مليء يعطيها حقها، تزكيه إذا حال عليه الحول سواء كان عندها أو عند المدين.
المقدم: لكنه يسدده على أقساط شهرية؟
الشيخ: كلما حال الحول على المال الذي عند المدين يزكى، ولو ما سدده.
الجواب: هذه الكلمات الطيبة تقال صباحاً ومساءً ثلاث مرات: (رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً) عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (من قال: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة)، وفي اللفظ الآخر: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً) عليه الصلاة والسلام، ويستحب أن تقال عند الشهادتين في الأذان، عندما يجيب المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله يقول عند ذلك: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال ذلك عند الشهادتين غفر له ذنبه، غفر له ذنبه). نعم. تقال عند الشهادتين.
إذاً: تقال عند الشهادتين، وتقال صباحاً ومساءً.
الجواب: لا، لابد منه، فهو فرض مع مسح الرأس، لأنه جزء من الرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض.
الجواب: لا مانع من الأكل، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وطعامهم فيه الربا وفيه ما لا يحل، مادمت لا تعلم هذا من هذا، اختلط ولا يعلم هذا من هذا فالأصل الإباحة والسلامة، فلكم أن تأكلوا من ماله وتنصحوه أن يحذر الحرام وأن يتصدق من ماله بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته.
الجواب: ليس عليك إعادة الصلاة ولكن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت هل سجدت واحدة أو ثنتين تجعلها واحدة ثم تأتي بالسجدة الثانية، وتسجد للسهو بعد الفراغ من الصلاة قبل أن تسلم من أجل السهو في جميع الركعات، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة من المغرب والرباعية أو في الرابعة من الرباعية، متى حصل الشك هل سجدت واحدة أو سجدتين فالأصل عدم الثانية، تبني على اليقين وتسجد للثانية، ثم عند الفراغ وقبل التسليم تسجد سجدتين للسهو.
الجواب: الجمعة لها أذان واحد، هذا هو الأصل، وهذا هو المفترض عند دخول الخطيب وهو الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخطيب أذن بلال رضي الله عنه، ثم زاد عثمان أذاناً ثانياً وهو مستحب لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة قبل الأذان الأول، يعني قبل الأذان السابق الذي عند دخول الخطيب يأذن به قبل الوقت بنصف ساعة أو نحوها أو ساعة حتى يعلم الناس الجمعة وحتى يستعدوا للمجيء، وقد درج السلف على هذا تأسياً بـعثمان رضي الله عنه في عهد عثمان وفي عهد علي وعهد الصحابة بعد عثمان ، ثم درج عليه السلف الصالح، فهذا مشروع من عمل الخلفاء الراشدين، والرسول عليه السلام قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كلهم من الخلفاء الراشدين.
فالسنة أن يؤتى بأذان أول للجمعة للتنبيه، كما فعل عثمان ومن بعده رضي الله عنهم، أما الأذان الأول الذي عند دخول الخطيب فهذا هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفترض.
الجواب: لا أعلم هذا الحديث، أقول: لا أعلم له أصلاً، ولكن السنة دلت على شرعية الكسب وأنه لا ينبغي له الجلوس في المسجد بل يذهب يكتسب، يطلب الرزق، فالذي يطلب الرزق أفضل من الذي يجلس في المسجد ولا يطلب الرزق، (يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام).
فالمؤمن يأتي للصلوات في أوقاتها يسابق إليها، لكن لا يجلس في المسجد ويعطل الأعمال، بل يذهب يعمل في زراعة، في بيع وشراء، حداد، نجار، خراز، خياط، يطلب الرزق، فطلب الرزق من أفضل العبادات، بل يجب عند الحاجة إليه، يجب أن يطلب الرزق بالكسب الحلال، ولهذا قال لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده)، من صنع الدروع عليه الصلاة والسلام.
فمعنى الحديث صحيح وإن كنت لا أعرف له أصلاً، هذا الحديث أنه قال للذي جلس في المسجد: (أخوك خير منك)، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه تدل على هذا المعنى، وأن المؤمن لا يجلس في المسجد أو في البيت ويتعطل عن الأعمال، لا بل يعمل فيما أباح الله له، يأكل ويتصدق وينفع الناس.
الجواب: يكفي سجود السهو ولو سها مرات، لو سها الإنسان مرات يكفي سجود السهو سجدتان للجميع والحمد لله.
الجواب: ما دمت تعلم أنك دخلت معه في أول الصلاة ليس لك أن تقوم تأتي بخامسة وإلا يكون هذا العمل باطلاً، لا يجوز لك بل يبطل الصلاة لأنك زدت فيها عمداً، أما إذا فعلت ذلك على أنك قد فاتك ركعة ثم علمت بعد ذلك أنه ما فاتك شيء ما يضرك، الصلاة صحيحة والحمد لله، فالمقصود أن الإنسان لا يقوم يقضي ركعة إلا إذا كان يعلم أنه فاته ركعة أو شك هل أدرك ركعة أو ما أدرك ركعة، حينئذ يأتي بركعة تكمل صلاته ويسجد للسهو؛ لأنه صار فرداً في الركعة الأخيرة، أما إذا كان يعلم أنه دخل مع الإمام أو عنده علم أنه دخل في الركعة الأولى فلا يأتي بشيء، فهذا وسواس لا وجه له.
الجواب: عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان وله دين عند الناس، فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوباً، من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يتصدق به بل يعطيه الورثة.
الجواب: العورة للرجل ما بين السرة والركبة عند الرجال، والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، فالواجب على الرجل أن يستر عورته، وإذا كان في الصلاة أمر أيضاً أن يضع على عاتقيه شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، أما المرأة فعليها أن تستر بدنها كله في الصلاة، رأسها وذراعيها، وهكذا عضدها، وهكذا رجليها، عليها ستر الجميع، إلا الكفين فلا حرج في إبدائهما وسترهما أفضل، أما الوجه فتكشفه، وإذا كانت ليست بالغة فلا حرج أن تكشف رأسها، يكون رأسها غير عورة ليس بعورة؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فدل على أنه إذا كان ما بعد بلغت لا يشترط ستر رأسها، وأما إذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة أو حاضت أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، أو أنزلت المني بالاحتلام عند الشهوة أو عند الملامسة تكون قد بلغت، فلابد من سترها جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين على الأرجح، وإن سترتهما فهو أفضل، وفق الله الجميع.
الجواب: الخف: ما يتخذ من الجلد ليستر الرجلين، يقال له: خف؛ يستر القدم والكعبين، هذا يقال له: خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، ويوماً وليلة إذا كان مقيماً، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوماً وليلة، وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بلياليها، والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان جورباً من قطن أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط أن يكون ساتراً، أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لابد أن يكون الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم، يبدأ اليوم والليلة من المسح بعد الحدث، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها يبدأ من المسح بعد الحدث، أما لو لبس الخفين الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء، إذا مسح في التهجد من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المسح بعد الحدث وما مضى قبل ذلك لا يحسب.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك، وفق الله الجميع.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.
مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر