أيها الإخوة الأحباب! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يحييك ويبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
====السؤال: هذه سائلة من الأردن رمزت لاسمها بـ (ز. هـ. م) تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: تذكر بأنها طالبة تقدم لخطبتها رجل صاحب دين، وطلبت التأجيل ريثما تقدم الامتحانات النهائية، ثم تقدم آخر صاحب دين فرفض والدها وصمم على زواجها من قريب لها تارك للصلاة، فأجبرت واستخارت الله وفوضت أمرها إلى الله عز وجل طاعة لوالدها، وتزوجت هذا الرجل لكنه ثبت أنه لا يصلي، ولم يستجب لتوجيهها تقول: فانفصلت عنه؛ لأنها أصرت عليه أن يصلي فرفض أن يصلي.
والآن تقول: كلما تقدم لخطبتها رجل ما لا يحصل نصيب، فقال لها أحد الإخوة: بأنك فتنت في دينك، حيث لم تستجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) تقول: فالفتنة هنا هو عدم توفيقي بالزواج؛ لأنني رفضت صاحب الدين مرات متتالية، هل هذا هو مصيري؟ تقول: ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ هل أنا حقاً مفتونة رغم أني عاهدت الله عز وجل أن لا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذو خلق مهما كانت الضغوط، أرجو من سماحة الشيخ الإجابة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو المناسب وهو الذي ينبغي، للحديث الذي ذكرته السائلة: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا الإثم على والدها لا عليها؛ لأنها لم تقصر هي، أما إن كانت هي التي رفضت فعليها التوبة والرجوع إلى الله والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى.
وأما تزوجها بالذي لا يصلي فهو غلط من أبيها، وغلط منها؛ لأن الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الراجح من قولي العلماء أنه كفر أكبر.
فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه، وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه بخلعها منه؛ لأنه لا يجوز لها العود إليه وهو تارك للصلاة، ونسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح، وأن يخلصها من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يطلق.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ، سماحة الشيخ! هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟
الشيخ: نعم، الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح، وأن لا يرد الرجل الصالح لأجل القرابة أو غيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب، هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضاً أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وأن لا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريباً.
الجواب: إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه ولو في بيتها، مع أهلها ومع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء.
والواجب على أبيها إذا كان عندها علم أن لا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء، مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة، والأصل في البقاء في البيوت هو الأصل وهو الأسلم والأولى؛ لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]؛ لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة، لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله، أو للتعلم، أو لصلة الرحم، أو لعيادة المريض، أو لتعزية المصاب كل هذا لا بأس به مشروع، وإنما المكروه خروجها من غير حاجة.
أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب، والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير، وإذا كانت المرأة صالحة ساعدوها على الخير.
أما إذا كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تريد الشر هذا محل نظر ومحل اجتهاد، لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء؛ وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط، أو إلى حضور حلقات العلم بين النساء، أو للدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به، فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير، كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن في المصالح العامة وفي المصالح الخاصة وهن المخاطبات: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] ومع هذا يخرجن، يخرجن لتعزية المصاب، ويخرجن لحفلات الأعراس، ويخرجن لغير هذا من الحاجات، وفيهن أسوة رضي الله عنهن وأرضاهن.
الجواب: الواجب عليه أن يتعلم، الواجب عليه أن يتعلم ويتبصر ويسأل أهل الذكر ويحضر حلقات العلم حتى يتعلم دينه؛ لأن الله سبحانه خلقه ليعبده: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] وهذه العبادة يجب أن يتفقه فيها وأن يعرفها من طريق أهل العلم، من طريق حلقات العلم، من طريق سماع خطب الجمعة والمحاضرات المفيدة، ويسأل أهل العلم حتى يعرف دينه، ما هي العبادة التي خلق لها، يسأل حتى يتبصر وحتى يتعلم وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وليس له السكوت والإعراض، بل يجب أن يسأل ويتعلم ويتفقه حتى يعبد الله على بصيرة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) والله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
الجواب: نعم لها أن تخرج لحاجتها، كشراء حاجة من السوق، أو خروج المستشفى للعلاج، أو المحكمة لدعوى عليها، أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس، خروجها للحاجة لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة، أما خروجها للحاجة فلا يمنع منه.
الجواب: هذا منكر، لا يجوز هذا العمل لا بد أن يصلي مع الجماعة، ويصلي الصلاة في وقتها، وليس له تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويجب أن يصليها في الجماعة أيضاً مع إخوانه المسلمين؛ لأن الله وقت مواقيت وقال جل وعلا: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] يعني: مفروضاً في الأوقات، وقال سبحانه: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ [الإسراء:78] الآية.
لا بد أن تقام الصلاة في وقتها، وليس له أن يؤخرها عن وقتها، وعليه أن يؤديها في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وقيل لـ
وتأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر عند جمع من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمداً أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمداً، فهذا قد أخر الصلاة عن وقتها، فيكفر عند جمع من أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه.
فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: الهدية لها شأن آخر، إذا كان مكسبه طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية أمرها أوسع، لكن إذا أراد ردها هجراً له وتعزيراً له من باب التنبيه على خطئه فإذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التأديب، ومن باب الحث على إقام الصلاة وأدائها، فإذا لم يقبل هديته ولم يزره وهجره فهذا مشروع إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان قبولها والمجيء إليه أقرب إلى الصلاح وإلى أن يستفيد فلا بأس.
الجواب: نعم، تصومه؛ لأنه تابع، المنهي عنه إفراده، أما صومه مع الخميس أو مع السبت فلا حرج فيه، والحمد لله.
الجواب: ليس عليكم شيء إن شاء الله، الأفضل بقاؤكم في منى، ولكن لو خرجتم لا حرج، المهم أن تبيتوا في منى، والحمد لله.
الجواب: الواجب تكميل العمرة بعد تلك الليلة، يسعى ويقصر ويحلق هذا هو الواجب على الجميع الرجال والنساء، لا بأس بأن يكون بين الطواف والسعي فجوة، فإذا طاف مثلاً في النهار وصعب عليه السعي، أو طاف في الليل وصعب عليه السعي، أجل السعي إلى وقت آخر وسعى والحمد لله، والذي ما سعى مثلاً إلى الآن يسعى، يذهب ويسعى ويكمل عمرته ويقصر؛ لأنه ما زال في إحرام العمرة، إذا كان لم يسع ولم يقصر لا يزال في إحرام العمرة إلى أن يرجع إلى مكة ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله.
وإن كان أتى زوجته إذا كان رجل أو امرأة أتاها زوجها فهي تفسد العمرة، وتكملها عمرة فاسدة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وهذه العمرة التي وقع فيها جماع تكمل فاسدة، ثم يؤتى بعمرة عوضاً منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه.
المقدم: سماحة الشيخ الحقيقة استوقفني مقطع من هذا السؤال، وهو التزاحم يوم السابع والعشرين من شهر رمضان هل من كلمة حول هذا سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، لا شك أن هذا أمر يحصل به مضرة كبيرة، والذي ينبغي للمؤمنين في هذا عدم التزاحم، وإذا كان مشقة يؤجل ويطوف في النهار، يسعى في النهار، ليس من اللازم أن يسعى في الليل، يشق على نفسه وعلى غيره، والحمد لله يجتهد فيها بالتسبيح والتهليل والدعاء وأنواع الخير والذكر والقراءة ويكفي، ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس، الرجل والمرأة جميعاً، فلا حاجة إلى الزحام الذي يضرهم جميعاً، يبقى على إحرامه ويطوف ويسعى في النهار والحمد لله.
الجواب: شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح في محل الذبح، وأن لا يرفع آلة الذبح حتى ينهي الذبح. في الإبل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل تذبح على جنبها في الحلقوم أو في المريء، وإذا قطع الودجين فهو الأكمل، الودجين: العرقان المتصلان بالحلقوم والمريء، لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمريء يجزي في الذبح، وإذا قطع مع الحلقوم أحد الودجين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الآلة جيدة، وأن لا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره.
الجواب: ما نعرف السكين الكهربائية، إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحلقوم والمريء يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرباء أو باليد مع التسمية، يسمي الله ويفعل فلا بأس.
الجواب: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهن، بل يجب أن يعدل بينهما، وأما كونه يمنع هذه من الحمل من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، وهذا محل نظر، إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعاً؛ لأن كل واحدة تريد الولد، أما إذا كانت الممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض أو لها أسباب معقولة هو معذور، أما أن يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن للأخرى فهذا فيه نوع من الجور.
فالواجب أن يسمح لهما جميعاً ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بتزوج الولود الودود وقال: (إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع، ولا وجه للاتفاق على المنع أيضاً إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقتضي المنع المؤقت، كأن تكون مريضة يضرها الحمل، كأن يكون معها رضيع يضره الحمل، أو يضرها هي أيضاً الحمل، المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس، أما منع هذه بدون سبب شرعي، أو هذه بدون سبب شرعي، أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز.
الجواب: لا حرج في ذلك، غطه بقطعة من الإحرام، أما بفعل شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر.
الجواب: إذا قتله الكلب المعلم حل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن وجدته قتيلاً فكل) المقصود أنه إذا قتله الكلب، أو قتله الصقر بأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل، الحمد لله، إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكله؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أكل فلا تأكل فإنما صاد لنفسه) أما إذا قتله ولم يأكل فهو حل لنا، حل للمصيد له.
الجواب: الرحم كل القرابات رحم، لكن أقربهم الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم هؤلاء أقرب الرحم، ثم الإخوة ثم بنوهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم وهكذا الأقرب فالأقرب؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل: (من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم الأقرب فالأقرب) فالصلة تكون للأقرب فالأقرب، بالمال وبالكلام الطيب وبالزيارة بالأسلوب الحسن بالسؤال عن حاله كل هذا نوع من الصلة، والحمد لله.
الجواب: الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم، بل يجب على صاحب العمال الذي استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين وهكذا على الشروط التي بينهم، مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب: (والظلم ظلمات يوم القيامة) : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هذا من المنكرات العظيمة.
فالواجب الحذر وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن لا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط.
المقدم: سماحة الشيخ! أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها، الذي يأخذها الكفيل وغيره؟
الشيخ: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم ويجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته فهذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط هو، على حسب الشروط التي نظرتها الدولة.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته.
الشيخ: وإياكم.
المقدم: إخوة الإيمان! كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ، وشكراً لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر