أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: سماحة الشيخ! يقول هذا السائل: يوجد عندنا بالحي الذي أقيم فيه إمام كبير في السن، وهو إمام للمسجد ومؤذن في نفس الوقت، يأتي بعض الأحيان للأذان في وقت متأخر، أي: بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق تقريباً أو أكثر.
وثانياً: عندما يصلي يكون اتجاهه في الركعة الثانية قد بدأ يميل خارجاً عن القبلة إما شمالاً أو يميناً، ولعلمكم نظره بسيط، وقد سألناه مرة في أجل ذلك من أجل الميول فأجاب: يا إخوان! بأن القبلة واسعة وعريضة ولا بأس في ذلك، فهل إجابته هذه تكفي أم بماذا تنصحوننا وتنصحونه سماحة الشيخ بارك الله فيكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإننا ننصح المذكور بأن يعتني بالأذان في وقته، وأن يؤذن مع الناس حتى لا يسبب تأخر جماعة مسجده عن الحضور في الوقت الذي ينبغي، وحتى لا يلبس على الناس، فالواجب عليه المحافظة على الوقت والعناية بالوقت هذا هو الواجب عليه؛ لأن هذه أمانة، والله يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].
أما القبلة فأمرها واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) بالنسبة إلى الشمال والجنوب (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وبالنسبة إلى المشرق والمغرب ما بين الشمال والجنوب قبلة، لكن يشرع التحري والصمود الكامل إلى القبلة، هذا هو الأفضل، وإلا فلا يضر الميل اليسير يميناً أو شمالاً ما يضر والحمد لله.
الجواب: (الضبع صيد) يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الضبع صيد) ولحمها حلال والحمد لله.
الجواب: هذا فيه تفصيل، على المستفتي أن ينظر في الأمر ويتحرى من هو أقرب إلى الخير والعلم والفضل، وأقرب إلى إصابة الحق حتى يأخذ بفتواه، وإذا احتاط والمسألة: هذا يقول: حرام، وهذا يقول: ليس بحرام، واحتاط وترك ذلك فهذا حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)ولكن إذا تيسر له أن يتحرى حتى يعرف من هو أكثر علماً، ومن هو أكثر ورعاً، ومن هو أقرب إلى الصواب حتى يأخذ بقوله، حتى يطمئن قلبه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك) البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، إذا اختلفت عليه الفتاوى، إذا اختلفت الفتوى فالمؤمن ينظر ويتأمل ولا يعجل، يتحرى من هو أقرب إلى الناس للإصابة من أهل العلم والبصيرة والورع والذي يرجح في قلبه أنه أقرب إلى الخير وأقرب إلى إصابة الحق، وهكذا في الاستحباب إذا اختلفوا هذا سنة أو مباح يتحرى، فإذا غلب على قلبه واطمأن قلبه إلى قول من قال: إنه مستحب، عمل عمل المستحب، وإذا اطمأن قلبك إلى أنه مباح فقط عامله معاملة المباح.
والمقصود من هذا كله أن المستفتي أو السامع ينظر ويتأمل ولا يعجل, وينظر حال المفتين وأحوالهم، وينظر ما هو أقرب إلى الخير من جهة ورعهم، ومن جهة تحريهم الحق، ومن جهة سمعتهم الحسنة، إلى غير ذلك.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا قال لأخيه: تقبل الله منا ومنك بعد الصلاة، أو عند الخروج من المسجد، أو عند اللقاء، أو من صلاة الجنازة، أو من اتباع الجنائز، أو من صلاة الجمعة أو غير ذلك كل هذا خير إن شاء الله، لا حرج في ذلك، فالمسلم يدعو لأخيه بالقبول والمغفرة، وإذا دخل المسجد وصلى الركعتين أو أكثر ثم سلم من على يمينه وعلى شماله هذا هو السنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للأمة إذا تلاقوا أن يتصافحوا، وكانوا إذا لقوا النبي صافحوه عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمصافحة سنة، فإذا لقي أخاه في الصف قبل الصلاة صافحه، أو بعد السلام بعدما صلى الركعتين، صافحه، أو بعد الفريضة إذا كان ما صافحه قبل ذلك، جاء والناس في الصلاة، فلما صلى الفريضة وهلل صافح أخاه كل هذا طيب، لا حرج في ذلك.
أما كونه إذا سلم الفريضة بدأ يأخذ بيد الذي عن يمينه وشماله وهو قد سلم أو وهو يعرفهم وقد سلم عليهم؛ هذا ما له أصل، لكن إذا كان جاء وهم يصلون ودخل معهم في الصلاة ثم فرغ من الصلاة ومن الذكر صافحهم هذا طيب.
الجواب: إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها السنة أربع، يصلي سنة الجمعة أربع ركعات بتسليمتين، وإذا صلى قصراً فليس لها راتبة السنة أن يصلي ثنتين فقط الظهر قصراً، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر إنما الفجر فقط، أما إذا صلى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معهم.
المقدم: يقول: إذا وصل المسافر إلى بلد آخر تسقط الرواتب يا سماحة الشيخ؟!
الشيخ: هذا على حسب الحال، إن كان أقام فيها أربعة أيام فأقل يصلي ثنتين، إلا إذا كان واحداً فإنه يصلي مع الناس أربعاً، لا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، لكن إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر وصلوا قصراً سقطت عنهم الرواتب إلا سنة الفجر، وإلا التهجد بالليل والوتر، أما إذا كان واحداً فيصلي مع الناس ولا يصلي وحده ولو أنه مسافر، إذا كان عنده جماعة يصلي مع الجماعة، يصلي أربعاً، لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصراً سقطت عنهم الرواتب، تركها أفضل إلا سنة الفجر وإلا التهجد بالليل، فإن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين صلوا معهم أربعاً وصلوا الرواتب.
الجواب: الله أعلم، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ وعلينا أن نتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل فعلينا أن نتوضأ ولو لم نعرف الحكمة، فربنا حكيم عليم لا يأمر إلا عن حكمة ولمصلحة سبحانه وتعالى.
الجواب: إذا طلق الرجل ألا يشرب الخمر أو ألا يشرب الدخان، أو ألا يكلم فلاناً، وقصده الامتناع وليس قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع من التدخين أو شرب المسكر أو كلام فلان أو زيارة فلان هذا ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، عليه أن يكفر كفارة يمين والحمد لله هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
الجواب: لا، ليس فيه محذور، الذي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه أم حبيبة من أقاربه كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، وعلي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمه، وعثمان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل تزوج بنتيه رقية وأم كلثوم ، وأبو العاص بن الربيع تزوج بنت النبي الرابعة عليه الصلاة والسلام زينب كلهم بنو عم، لا حرج في هذا.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)وقوله عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط.
الجواب: الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز، ولا تصح، ولا يجوز البناء على القبور، بناء المساجد على القبور لا يجوز، ولا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا الستور، كل هذا لا يجوز، بل هو من أسباب الشرك، فالمسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه، والصلاة فيه غير صحيحة، لكن إذا كان المسجد هو القديم وفيه قبور تنبش، تنقل إلى المقبرة، يصلى في المسجد لا بأس، أما إذا كان القبور هي القديمة وهو الذي بني عليها يهدم، ولا يجوز بقاءه بل يهدم، وبكل حال فالمسلم لا يصلي في المساجد التي فيها القبور، بل صلاته غير صحيحة؛ لأن بناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) وقال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن الصلاة عند القبور، وعن الجلوس عليها، فلا يجوز للمسلم أن يطأ عليها، ولا يجلس عليها، ولا يصلي إليها، ولا يبني عليها بناء، ولا مسجد ولا قبة، ولا تجصص، نهى الرسول عن تجصيصها وعن القعود عليها وعن البناء عليها، عليه الصلاة والسلام، كل هذا من عمل أهل الشرك.
الجواب: نعم صحيح؛ ذوق الطعام لا يضر، كونه يذوق الطعام هو مالح أو طيب لا بأس به، يذوق ويلفظه لا يبلعه لا بأس بذلك، والحمد لله.
الجواب: نعم، هذا هو الأفضل، أن تستر كفيها، في البيت وفي المسجد هذا هو الأفضل، ولو صلت مكشوفة الكفين ولكن لا يراها الرجال صح، والسنة كشف الوجه إذا كان ما يراها الرجال، أما إذا كان يراها الرجال فتستر وجهها وكفيها جميعاً مع بقية بدنها، أما إذا كانت في البيت فإنها تستر بقية البدن ما عدا الوجه، فالسنة كشف الوجه، إذا كان عند النساء أو ما عندها أحد، وأما الكفان فالأفضل سترهما إذا كان ما عندها أحد بالقفازين وإن كشفتهما فلا حرج إذا كان ما عندها إلا نساء أو ما عندها أحد.
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالاً ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
الجواب: التميمة هي العقيقة، وهي النسيكة، بعضهم يسمونها التميمة وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان، يعني: رأسان من الغنم سواءً ضأن أو ماعز، ذكور أو إناث، وعن الأنثى واحدة، هذا السنة، تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان يوم السابع، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد، سنة في حق الأب غير واجبة، والجد يقوم مقامه إذا كان ما هو موجود، وإن ذبحتها الأم كفى.
وإذا لم يذبحها اليوم في السابع ذبحها بعد ذلك، في الرابع عشر، في الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين، إذا تيسر لهما ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة.
الجواب: الحديث صحيح، ولفظه يقول صلى الله عليه وسلم: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر) وفي اللفظ الآخر: (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم) والمعنى عند أهل العلم عدم العجلة حتى يتبين الصبح وحتى يتضح، وليس معناه أنه يصلي بعد الغلس، لأن السنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالغلس بعد ضياء الصبح لكن هناك بقية من بقية الليل، هذا هو السنة، يكون بين الظلمة وبين الصبح، فيه بعض الغلس، والحديث لا يخالف ذلك، (أصبحوا بالصبح) يعني لا تعجلوا حتى ينشق الفجر وحتى يتضح الفجر لكن مع بقاء بعض الغلس هذا هو الأفضل، ولو أخرها حتى اتضح الفجر بالكلية وذهب الغلس قبل طلوع الشمس فلا بأس، لكن لا يؤخر إلى طلوع الشمس، يجب أن تؤدى كاملة قبل طلوع الشمس، لكن الأفضل والأحسن أن يؤديها في حال الغلس بعد طلوع الفجر نصف ساعة، نصف إلا خمس، حواليها، يكون هناك غلس وهناك ضياء الصبح واضح.
المقدم: سماحة الشيخ عبد العزيز ! تفاوت الأئمة في صلاة الفجر بماذا تنصحونهم؟ جزاكم الله خيراً.
الشيخ: الأوقاف وضعت للفجر خمسة وعشرين دقيقة احتياطاً، فإذا صلى لخمسة وعشرين أو لنص الساعة الأمر واسع إن شاء الله.
الجواب: الصواب أنه لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة والشكر؛ لأن الإنسان قد يتلوه وهو على غير طهارة يسجد، والحمد لله، قد يأتي خبر يسره فيسجد للشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد لله شكراً، وكان يقرأ القرآن بين أصحابه فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم: لا يسجد أحد منكم إلا إذا كان على طهارة، معلوم أن المجالس تضم المحدث وغير المحدث، فلو كانت الطهارة شرطاً لقال لهم: الذي ليس على طهارة لا يسجد، فلما سكت دل على أن الطهارة غير شرط.
أما السجود عند ختم القرآن فلا أصل له، تركه أولى، ترك السجود بعد ختم القرآن أولى لعدم الدليل عليه.
الجواب: هذا المراد به جميع السنن التي ليست واجبة، يعني يثاب من فعلها مثل: سنة الظهر، سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الضحى، التهجد بالليل.. كل هذه سنن، من فعلها له أجر ومن ترك فلا إثم عليه، هذا معناه.
الجواب: لا أعلم حرجاً في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه، الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها، أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء.
الجواب: الواجب عليه الصوم، ويقال له: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] وشديد العقاب أيضاً، قال تعالى: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الحجر:49] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ [الحجر:50] وقال سبحانه: غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ [غافر:3] هو (غافر الذنب وقابل التوب) لمن تاب وأناب واستقام ( شديد العقاب) لمن خالف أمر الله وعصى أمره سبحانه وتعالى، فالواجب الحذر ( نبئ عبادي) يعني: خبرهم (أني أنا الغفور الرحيم) يعني من تاب إليه واستقام على طاعته، ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) من عصى وخالفه.
فعلى من قتل جارية أو غيرها خطأ أو شبه عمد عليه الكفارة، عتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، ستين يوماً، وإذا كان عاجزاً مريضاً فحتى يشفيه الله يصوم، من عمره ثمانية عشر بالغ لا يجوز له التساهل في هذا، يجب أن ينصح.
الجواب: ما أعلم فيه شيئاً إذا سمى بيان أو آلاء أو أشباهها أو أفنان أو ما أشبهه كل هذا لا بأس به، كله لا حرج فيه.
الجواب: ليس عليها شيء؛ لأنها لم تنفخ فيه الروح، فليس عليها شيء إلا إذا تعمدت ذلك تأثم وعليها التوبة، أما إذا كانت من غير اختيارها فلا شيء عليها، لكن لو كان قد نفخت فيه الروح بعد الشهر الخامس أو ما بعده إذا فعلته خطأ عليها الكفارة وعليها الدية غرة عبداً أو أمة، أما إذا كان قبل الأربعة في الشهر الثاني أو الثالث هذا ما فيه شيء، يعفى عنها إذا كانت ما تعمدت.
الجواب: هذا جاء من طرق كثيرة لا بأس به، من باب الحديث الحسن، وفيه أجر عظيم، إذا جلس يذكر الله ويهلل ويقرأ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين له هذا الأجر العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة حتى تطلع الشمس في الغالب عليه الصلاة والسلام طلوعاً حسناً.
المقدم: أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكراً لكم أنتم على حسن المتابعة.
في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر