أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ: أهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بـ (أ. أ. أ) يقول: ما حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- في ذهاب المرأة إلى السوق نرجو التوضيح بهذا مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فخروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه إذا خرجت متسترة متحفظة والسوق ليس فيه خطر ولا من يتعرض فيه للنساء فلا بأس، أما إن كان هناك حاجة لمن يصحبها فإنها تخرج مع أخيها أو مع أبيها أو مع زميلتها إذا كان ذلك أسلم وأبعد عن أن تؤذى بشيء، أما إذا كان المحل آمناً وليس هناك ما يوجب استصحابها أحد فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تزول معه المشقة أو الأذى الذي يخشى منه.
الجواب: حجاب الوجه أمر لازم؛ لأن الوجه هو محل زينة المرأة، أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره، وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن ثم نسخ ذلك لما نزل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فأمر سبحانه أن يكون السؤال والكلام مع النساء من وراء حجاب، بأن تكون متسترة من وراء جدار، من وراء باب، من وراء جلباب قد وضعته على وجهها حتى لا تفتن ولا تفتن.
والجلباب لا حرج أن يكون أسود أو أحمر أو أخضر أو أبيض، المقصود ستر الوجه بأي شيء من أنواع المتاع، ولا يشترط أن يكون أسود أو أخضر أو أحمر أو أبيض أو غير ذلك، وبين سبحانه أنه أطهر لقلوب الجميع، أن هذا الجلباب وهذا التستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة.
الجواب: الآية الكريمة واضحة ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21]، إلى آخر الآية، أن الله جل وعلا يميت الناس، هذه الدنيا دار متاع، ومؤقتة ولها نهاية، كما قال جل وعلا: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه:55]، وقال جل وعلا: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ [الأعراف:25]، ثم يخرجهم يوم القيامة، كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ [عبس:23]، ظاهر الآية والله أعلم: أن الإنسان يموت وقد يكون هناك أشياء لم يقضها من الشئون التي أمر بها؛ لأن الإنسان قد يفجؤه الأجل ويحل به الموت وهناك أشياء لم يقضها، فالعاقل والحازم هو الذي يبادر ويسارع في أداء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل أن يهجم عليه الأجل، يكون هذا من الحزم أن يبادر ويسارع إلى قضاء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل أن يهجم عليه الأجل وهو لم يقض ما أمره الله به، يعني: قد فرط وأضاع، وهذا مثل قوله جل وعلا في كتابه الكريم: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [الحديد:21] وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران:133]، فهذا كله من باب الحيطة للمؤمن أن يسارع ويسابق حتى لا يهجم الأجل وقد فرط.
الجواب: الحب في الله أن تحب من أجل الله جل وعلا؛ لأنك رأيته ذا تقوى وإيمان فتحبه في الله، وتبغضه في الله؛ لأنك رأيته كافراً عاصياً لله فتبغضه في الله، أو عاصياً وإن كان مسلماً فتبغضه بقدر ما عنده من المعاصي، هكذا المؤمن، يتسع قلبه لهذا وهذا، يحب في الله أهل الإيمان والتقوى، ويبغض في الله أهل الكفر والشرور والمعاصي، ويكون قلبه متسعاً لهذا وهذا، وإذا كان الرجل فيه خير وشر كالمسلم العاصي أحبه من أجل إسلامه وأبغضه من أجل ما عنده من المعاصي، فيكون فيه الأمران الشعبتان شعبة الحب والبغض، فأهل الإيمان وأهل الاستقامة يحبهم حباً كاملاً، وأهل الكفر يبغضهم بغضاً كاملاً، وصاحب الشائبتين صاحب المعاصي يحبه على قدر ما عنده من الإيمان والإسلام ويبغضه على قدر ما عنده من المعاصي والمخالفات.
الجواب: الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح، ولا تجوز، ولا يجوز الدفن في المساجد بل هذا من عمل اليهود والنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذا العمل قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا مشابهتهم وأن تكون قبورهم خارج مساجدهم في مقابر خاصة، أما المسجد فلا يجوز الدفن فيه ولا أن يصلى في المسجد الذي فيه القبور؛ لأن وجود القبر في المسجد وسيلة للشرك ووسيلة إلى أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به، فلا يجوز للمسلمين الدفن في المساجد، بل يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم خارج المساجد في مقابر خاصة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يدفنهم في البقيع، ودفن الشهداء في محل قتلهم في أحد.
أما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في بيته ليس في المسجد، دفنه الصحابة في بيت عائشة ، خوفاً أن يغلى فيه إذا كان في البقيع بارزاً، فدفنوه في بيته خشية أن يحصل فيه الغلو، وأن يتخذ قبره مسجداً، فدفنوه في البيت، ثم لما وسع المسجد أدخل في المسجد -البيت نفسه: الحجرة- لما وسعه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في زمانه على رأس المائة الأولى من الهجرة، وأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخلت حجرة عائشة من ضمنها، وكان علماء وقته قد نصحوه بألا يدخله، ولكنه رأى أن إدخاله لا يضر؛ لأنه معلوم أنه في بيته والتوسعة تدعو إلى ذلك، وقد أساء في هذا، يعفو الله عنا وعنه وعن كل مسلم.
فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، وإنما البيت أدخل في المسجد فهو الآن في بيته لا في المسجد، ولا يجوز أن يقتدى بذلك فيقول: ندفن في المسجد لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ لأن قبر النبي في بيته صلى الله عليه وسلم ولكن أدخلت الحجرة برمتها في المسجد من أجل التوسعة، فالواجب على المسلمين أن يحذروا الدفن في المساجد وأن يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فالمساجد لا يدفن فيها بل تكون القبور خارج المساجد، والمساجد معدة للصلاة والعبادة والقراءة فلا يكون فيها قبور.
الجواب: لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماماً؛ لأن هذا رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إماماً بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالمين من البدع، هذا هو الواجب على المسئولين أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل البعيد عن البدعة، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة والواجب إزالته وإبداله بغيره، أما إن كانت بدعته مكفرة كعابد القبور الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته في نفسه لكفره ولا تصح الصلاة خلفه.
أما إذا كان مبتدعاً بدعة لا تخرجه من الإسلام، بدعة تجعله عاصياً فقط فالصلاة خلفه صحيحة كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة، كشرب المسكر، كحلق اللحى، فالصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إماماً يتظاهر بالمعصية، قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس، سفاكاً للدماء؛ لأنه مسلم.
ومن أمثلة البدع التي لا تخرج من الإسلام مثل بدعة الاحتفال بالمولد إذا لم يكن فيها شرك، مجرد احتفال بالمولد وقراءة دروس أو قصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة، أما إذا كان فيها شرك وفيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به صار ذلك شركاً أكبر، ومثل: بدعة ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج الاحتفال بها بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله واستغاثة بغير الله يكون فاعل ذلك كافراً باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين، ومثل: نويت أن أصلي كذا وكذا، هذه بدعة لفظية لا تكفر، معصية نقص على المؤمن، فالصلاة خلف صاحبها صحيحة، لو قال: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي كذا، فهذا لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة.
الجواب: الصواب أن كل البدع ضلالة، بعض الفقهاء قال: بدعة حسنة مثل: جمع المصحف، مثل: صلاة التراويح، والصواب: أن البدع كلها ضلالة، ما فيها شيء حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بدعة ضلالة) ولم يفرق عليه الصلاة والسلام، أما جمع المصحف فليس بدعة، بل جمعه الصحابة؛ لأنهم مأمورون بحفظ كتاب الله، فهذا مأمور به، واجب حفظ المصحف والعناية به حتى لا يضيع منه شيء، وكذلك التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة، وقول عمر فيها: نعمت البدعة لما جمعهم على إمام واحد يعني: صورة ما فعله، بدعة لغوية من حيث أنه جمعهم على إمام واحد ولم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بدعة من حيث اللغة، وإلا فهي سنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى بالصحابة ليالي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون في المسجد أوزاعاً يصلي الرجل الرجلان والثلاثة، ويصلي الرجل لنفسه، فلم يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك، فلما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر رأى جمعهم على إمام واحد، لما رآهم أوزاعاً في المسجد رأى جمعهم على إمام واحد؛ لأن الرسول قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة لغوية حين قال عمر: نعمت البدعة، يعني: جمعه إياهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: إذا كانوا قد أعلنوا المعاصي أو الكفر يستحقون الهجر، لكن إذا رأيت أن تنصحهم عما وقع منهم وعدم هجرهم ورأيت أن هذا أصلح، تنصحهم وتوجههم إلى الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؛ لأن الله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول جل وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فإذا رأيت توجيههم إلى الخير ونصيحتهم فأنت على خير عظيم، أما إذا يئست ولم يقبلوا منك النصح فهجرهم مستحب.
الجواب: ليس عليكم حرج في ذلك والحمد لله؛ لأن ضفر الثلاثة مستحب وليس بلازم، فترككم إياه ضفيرتين لا حرج في ذلك والحمد لله.
الجواب: يشرع لكم الصيام عنها، يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن، تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) يعني: قريبه، فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر أنت وأخواتك أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن، إذا ظننتم أنها عشرة أيام صوموا عشرة، ظننتم أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر وهكذا بالظن ويكفي هذا، وإن تصدقتم عنها عن كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل.
الجواب: لا يصلى له، الصلاة لا. لكن يتصدق عنه، أما الصلاة لم ترد في النصوص لكن يتصدق عنه ويدعى له ويحج عنه، كل هذا ينفعه، أما كونه يصلى عنه أو يقرأ له فليس عليه دليل، لكن يتصدق عنه، والدعاء، والحج، والعمرة، كل هذا طيب ينفعه، ينفع الميت.
الجواب: لا بأس برشه ووضع الحصباء عليه، يوضع عليه حصباء تمسكه، أما الشجر فلا، لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يعتقد فيه شيء، أما نصب الجريدة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان في قبرين اطلع على عذابهما عليه الصلاة والسلام، أما نحن فلا نعرف المعذب من غير المعذب، فلا يشرع لنا أن نجعل عليه جريد ولا شجر، ولكن إذا جعل عليه حصباء ورش بالماء فهذا حسن لأجل ضبط التراب.
الجواب: الزيارة للنساء لا تجوز، إنما يصلين على الميت مع الناس، الصلاة على الميت لا بأس بها، قد صلى النساء على الميت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيارة القبور منهي عنها، ليس للنساء أن يزرن القبور؛ لأن الرسول لعن زائرات القبور، عليه الصلاة والسلام، قال: (لعن الله زائرات القبور) فلا يجوز لهن الزيارة، ولكن يدعون لأمواتهم في البيت والطريق وفي كل مكان، الدعاء مطلوب، أما الزيارة للقبور فلا.
الجواب: الناسخ الحكم الأخير، والمنسوخ الحكم الأول، فالمنسوخ من أمثلة ذلك: كان الناس يستقبلون بيت المقدس في الصلاة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم معنى عليه ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم أنزل الله الناسخ، وهو قوله جل وعلا: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144]، فهذا هو الناسخ لما كانوا يفعلون من استقبال بيت المقدس، أنهم أمروا أن يستقبلوا الكعبة أينما كانوا.
الجواب: الصلاة جائزة، ولكن المشروع لك ألا تكرر وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند الوساوس، تقرأ الفاتحة مرة، والتحيات مرة لا تكرر، وإذا جاءتك الوساوس تعوذ بالله من الشيطان، ولو كررت الصلاة صحيحة، والحمد لله.
الجواب: مادمت صليت الفريضة الحمد لله يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها، وليس هناك حاجة إلى قطعها للصلاة مع الجماعة الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة، صليت مع الجماعة الجديدة فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك وإن صليت معهم فلا بأس، أما إن كان واحد صل معه حتى تكون أنت وإياه جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فإذا كان واحد وقد فاتته الصلاة فقمت صليت معه حتى تكونا جميعاً جماعة فهذا حسن، أما إذا كانوا جماعة فأنت مخير إن صليت معهم فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة أو خرجت فلا بأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر لما ذكر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم فإنها لك نافلة).
الجواب: إذا كان من أهل العلم وعنده القدرة على الدعوة، عنده علم وبصيرة فالأفضل له الدعوة، أما إن كان حتى الآن ليس عنده العلم الذي يعينه على الدعوة، عنده حاجة، يتفرغ لطلب العلم ويتفقه في الدين حتى يكون أهلاً للدعوة وإقامة الأدلة الشرعية، أما إذا كان قد رزقه الله العلم وقد تفقه في الدين وعنده الأدلة الشرعية فكونه يتفرغ للدعوة مع تعليم الناس العلم في المسجد أو في بيته يجمع بين الأمرين، فهذا خير عظيم، يقرأ في الأوقات المناسبة أو يعلم الناس أو يقرأ على العلماء ويقوم بالدعوة في الأوقات الأخرى.
الجواب: ليس عليها حجاب إذا كانت تصلي وليس عندها رجال أجانب لها أن تكشف وجهها، أما كونها تستر رأسها وبدنها فهذا؛ لأنها عورة، فوقوفها بين يدي الله مستورة أفضل؛ ولأنه قد يدخل المحل من ليس محرماً لها فتعمل بالحيطة إلا الوجه فإنها تكشفه إذا كان ما عندها أجنبي، وتستر بقية بدنها، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب عليها، إلا الكفين فلا مانع من كشفهما وسترهما أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة، إذا كان ما عندها أجنبي، وأما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستره؛ لأنها عورة وفتنة.
الجواب: استعمال الحبوب بهذا القصد لا أعلم له أصلاً، والمشروع ترك ذلك؛ لأن الله قد يرزقهما ولداً يكون سبباً للألفة والمحبة واستمرار النكاح، فلا أرى وجهاً لاستعمال الحبوب في أول الزواج، بل السنة أن تدع ذلك، والمشروع أن تدع ذلك وفي حل استعمال الحبوب نظر، بل المشروع أن تترك ذلك؛ لعل الله يرزقهما ولداً فيكون سبباً للمحبة والوئام بينهما، إلا من علة، أن يكون هناك علة شرعية كأن تكون مريضة يضرها الحمل أو أسباب أخرى يخشى منها المضرة، أما لهذا القصد لتعرف حال الزوج، فالذي يظهر لي من الشرع عدم استعمال هذه الحبوب، وحسن الظن بالله، ولعل الله يرزقهما ولداً يكون سبباً للوئام والاجتماع وبقاء النكاح، والمقصود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالرغبة في المولود أمر مطلوب، وسوء الظن لا وجه له بل تحسن ظنها بالله، وتترك استعمال الحبوب، ولعل الله يجعل في ذلك الخير والبركة.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر