مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواءً لم أعلم أنه مضر، ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوهاً للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي: إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناءً على كلام الدكتور أسقطت الجنين وكان عمره شهراً وعشراً، فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإسقاط الجنين فيه تفصيل: فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية بإسقاطه؛ لمضرة على الأم أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك، أما إذا كان في الطور الثاني أوفي الطور الثالث فلا يجوز إسقاطه، وقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه، والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى منها موت الأم، وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم إسقاطه؛ لأنه صار إنساناً فلا يجوز قتله ولا يحل، لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها فحياتها مقدمة، فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذا أمكن ذلك.
وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني والثالث فالأمر أسهل، لكن لا يجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطراً على الأم، موت الأم، فينبغي أن يكون في ذلك طبيبان فأكثر، مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء، ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات، بل لابد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقرران أن بقاءه يسبب هلاك أمه، هذا هو وجه السماح بعمل ما يلزم لإسقاطه حياً إذا أمكن أو غير حي.
وأما في الطور الأول فالأمر فيه أوسع إذا اقتضت المصلحة في إسقاطه في الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك.
الجواب: التارك للصلاة كافر عند جمع من أهل العلم، ولو كان لا يعلم منه جحود وجوبها؛ لأن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تاركها يكون كافراً، يقول عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والحكم يعم الرجل والمرأة، الأحكام المعلقة بالرجال تعم النساء، والمعلقة بالنساء تعم الرجال، إلا ما خصه الدليل، ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وهذا يعم الرجال والنساء.
وتارك الصلاة لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها ليس عن جحد لوجوبها بل عن تكاسل لا يكفر بذلك، ولكن أتى ذنباً عظيماً، ومنكراً عظيماً لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر، بل يكون كفره كفراً أصغر، فعلى هذا القول: يصح الحج عنه عند جمع من أهل العلم الذين قالوا: إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها.
أما إذا تركها تكاسلاً وهو يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفراً أكبر بل يكن كفراً أصغر، والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافراً كفراً أكبر والعياذ بالله؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه، نسأل الله العافية.
وبذلك يعلم أن من كان تاركاً للصلاة لا يحج عنه ولا يدعى له، نسأل الله العافية.
الجواب: أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملاً آخر، أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقاً لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع، والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن لتفتيش الملابس والنظر في الملابس فتكون الفتنة أكبر وأعظم، فالتماس عمل آخر ليس فيه فتنة خير لك وأولى.
الجواب: إذا كانت وفاته غرقاً بأسبابك، أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق، وإلا فالواجب العتق، فإذا لم يتيسر العتق تصوم شهرين متتابعين؛ ستين يوماً، فكمل كملها واستعن بالله، ولو كنت تأخرت، فالواجب عليك البدار، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه عما حصل من التأخير، والله يعينك ويكفر عنا وعنك السيئات.
الجواب: لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله، وإن كان ما حج بعد، فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه، أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه؛ فالممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه، إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه.
أما إذا استعان بغيره ودفع مالاً لغيره، ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه ، أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج، وإنما هو قد بذل ماله في ذلك.
الجواب: التغني بالقرآن سنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجهر به)، كونها تحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء هذا مطلوب، والرجل كذلك، والتغني معناه: تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة وأن تؤدى الكلمات واضحة بآدابها الشرعية من خشوع، وإعطاء الحروف حقها، هذا مطلوب من الرجل والمرأة، فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء فهذا مطلوب، أما إذا كانت عند الرجال، فتقرأ قراءة عادية ليس فيها شيء يخشى منه الفتنة، إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تتعلم على رجل فتؤدي الحروف التي يوجهها الرجل من غنة ومن تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد، ولا حرج عليها في ذلك، أما التغني للقراءة التي فيها التحسين للتخشع فهذا أمر مطلوب إذا كانت وحدها أو مع النساء كله طيب.
الجواب: إذا كان من عادتها ذلك فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن، وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد عما شرع الله، أما إذا كانت عادتها لبس هذه الملابس، وليس قصدها مخالفة الشرع ولكنها تحب الملابس السوداء أو الخضراء التي كانت تلبسها، وإلا فلتطيب وتلبس الحلي وغيرت الإحداد، لبست الحلي تطيبت، لا حرج في أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الإحداد.
أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تطيب ولا تكتحل، تزيد على أربعة أشهر وعشراً هذا لا يجوز، هذه بدعة ومنكر.
الجواب: إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها، بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق، أما إذا كانت قد سامحته، قالت: إن شئت فأت وإن شئت فلا حرج فلا شيء عليه، فقد تركت سودة رضي الله عنها، لقد طلبت سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته، وجعلت يومها لـعائشة لما هم بطلاقها، فوافق عليه الصلاة والسلام على ذلك، وجعل يومها لـعائشة ، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا ترضى بهذا فإن عليه أن يعدل أو يطلق، إما أن يقول لها: اسمحي عما فعلت وإلا طلقتك، فإذا قالت: لا أسمح إما أن تعدل وإما أن تطلق يلزمه هذا أو هذا، إما أن يعدل وإما أن يطلق، أما إذا قالت: أنا سامحة، إن جئت حياك الله وإن رحت ما عندي مانع لا بأس لا تطلقني فلا حرج عليه.
الجواب: الواجب عليك تقوى الله سبحانه وتعالى وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة ولا تكشفي لأحد منهم، أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرآك أو من مطبخ فرآك من غير إيقاع عمد منك فلا حرج عليك، النبي صلى الله عليه وسلم: (لما سئل عن نظر الفجاءة؟ قال: اصرف بصرك)، فأنت كذلك إذا رأيت أحداً منهم، تغشي وتغطي عنهم والحمد لله، والشيء الذي وقع من غير قصد يعفو الله عنه لا منك ولا منهم، إذا رآك أحد منهم فجأة فلا حرج أن يصرف بصره، وإذا أنت ظهرت وأحد منهم أمامك ولم تشعري به فبادري بالحجاب والحمد لله، والشيء الذي ليس في اختيارك لا يضرك ولا يضرهم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضيا على فطامه فلا بأس، وإن تراضيا على بقائه يبقى ولا يضره.
فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطاماً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233]، فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه.
الجواب: لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض أو نفساء.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما تكشف له عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجة، إذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتيسر لها امرأة، دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود طبيبة مختصة فلا حرج تكشف على قدر الحاجة، إذا كان في الأسنان تكشف له الفم فقط، بقية الوجه ما له لزوم، فإذا كانت العين تكشف له العين، وهكذا، في الرجل تكشف الرجل، في اليد اليد، وهكذا، على حسب الحاجة، يكشف الشيء الذي تدعو الحاجة إلى كشفه، والباقي يستر.
الجواب: المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي يحبون ولا تخالف، فإذا لم يرض زوجها أو والده تكفر عن يمينها والحمد لله، ويسمون اسماً يرضونه جميعاً وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم ثلاثة أيام والحمد لله، ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون، والد زوجها له حق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعاً فإنها يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين، والصاع ثلاثة كيلو تقريباً، وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، إذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين.
أما إن كنت قلت: علي الطلاق تريد بذلك التحريم فقط، ما أردت إيقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق أن تحرمها، قصدك عليك الطلاق أن تحرمها فقد حرمتها، وعليك كفارة الظهار فقط وهي سهلة ولا يقع الطلاق، إذا كنت أردت بالطلاق التحريم، يعني: إن قلت: علي الطلاق وتريد أنها محرمة عليك كأمك وليس قصدك تطليقها إنما قصدك تحريمها، فهذا يكون فيه كفارة الظهار فقط ولا يقع طلاق، أما إن كنت أردت الأمرين: أنها يعني تطلق، وتحرم، كظهر أمك، فإنها يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها إذا ما كان قبلها طلقتان، وعليك أيضاً كفارة الظهار؛ لأن تحريمها كأمك، وكفارة الظهار كما سبق مرتبة: أولاً: عتق رقبة مؤمنة إن تيسر، فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجزت عن هذه تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً، كل صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريباً، كل مسكين يعطى صاع، كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن، أو على حسب حال البلد، مع التوبة والاستغفار.
الجواب: نعم، الله يقول جل وعلا: وَلا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء:23]، والنهر: رفع الصوت عليهما، فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا إيذاؤهما بأي نوع من الأذى حتى التأفيف، حتى كونه يظهر كراهة لرائحتهما، بل عليه أن يعاملهما بلطف، وأن يخفض جناحه لهما، وأن يقول لهما قولاً كريماً، كما قال الله سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:23-24].
والله جل وعلا في مواضع كثيرة أمر بالإحسان إلى الوالدين، وقال جل وعلا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: (لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله) فبر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواءً كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخرى، فالواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهما، لو رأى منهما منكراً لا يرفع الصوت، يخاطبهما بالتي هي أحسن، قال الله جل وعلا في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، هكذا أمر الولد مع والديه الكافرين، فكيف بالمسلمين؟!
فإذا رأى منهما ما ينكر كالدخان أو الخمر أو ما أشبه ذلك يرفق بهما، وينصحهما، لكن من دون رفع الصوت.
الجواب: نعم، إذا أديتها قبل طلوع الشمس صحت، ولكن لا يجوز لك التأخير بل يجب أن تصلي مع الجماعة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وقد سأله رجل أعمى فقال: (يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، فأمر هذا الأعمى أن يجيب إلى المساجد وهو أعمى فكيف بالبصير؟!
فالواجب عليك أن تستيقظ قبل وقت الصلاة حتى تتأهب وتصلي مع الجماعة في مساجد الله، وإذا تأخرت ولم تحضر صلاة الجماعة وجب عليك أن تصلي في الوقت، وأن تبادر بها قبل طلوع الشمس وأن تبتعد عن الخطر، لا تؤخرها إلى قرب طلوع الشمس لئلا تطلع الشمس عليك، وعليك التوبة إلى الله من تأخيرك ومن عدم الصلاة في الجماعة، عليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى ذلك، وأن تجاهد نفسك جهاداً كبيراً حتى تصلي مع الجماعة في وقت الصلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها، الرجل يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتشبه بالمنافقين في أدائها في البيت، نسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: الرفيق الذي لا يصلي لا تجوز مرافقته، بل يجب الحذر منه وهجره مع نصيحته وحثه على تقوى الله، وإرشاده إلى الخير، وإعلامه أن الصلاة عمود الإسلام، وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي أعظم الأركان وأكبر الأركان بعد الشهادتين، فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله، وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك حتى يكون لك مثل أجره، فإن أبى وأصر فارفض رفقته، ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذه صاحباً، بل اتخذه عدواً وفارقه واهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر