مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع: محمود محمد خليل من السودان حلف الجديدة، كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان وأعلن دخوله وأنا هناك ولم أعلم، وبعد أن صحوت من النوم جاء أصدقاء لي وأخبروني بدخول الشهر، فأعلمتهم أنني لم أتسحر ولم أعزم على الصيام، فقالوا: ليس عليك شيء، علماً بأنني لم آكل ولم أشرب شيئاً فهل علي شيء، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنو ولم تعلم فإن عليك القضاء، يلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار في الضحى أو الظهر جاءت البينة الشرعية بأنه رئي البارحة فإنهم يصومون بقية النهار ويقضون ذلك اليوم، فهكذا الواحد الذي طلع عليه الفجر وهو لم يعلم ثم بلغ بعد الفجر أنه صيام فصام، فإنه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الإمساك.
الجواب: الواجب على المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يوضح لإخوانه المسلمين ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا كان عنده علم وعنده بصيرة؛ لأن الله أمر بهذا أمر عباده المسلمين بالدعوة إلى الله، وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وقال سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر [التوبة:71]، قال عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، فإذا كان عند المسلم أو المسلمة علم وبصيرة فإن عليهما الدعوة إلى الله، وتبصير الناس بما يجب عليهم وما يحرم عليهم، كما يدعون إلى الله الكفار ويرشدونهم إلى دين الإسلام ويوضحون لهم محاسنه وأحكامه.
فهكذا مع إخوانه المسلمين الرجال والنساء يدعونهم إلى الله وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير، وأعظم ذلك ما يتعلق بالكفر والشرك والعقيدة، كونه ينصح عباد القبور الذين يدعون الموتى ويعكفون على الأضرحة ويسألون الميت قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك، هذا من الكفر بالله، هذا من عبادة الأوثان وهذا من شرك الجاهلية، وهكذا زيارة القبور للنساء والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للنساء ولعن زائرات القبور، فإذا نصحهم لله وقال: هذا لا يجوز لكن، لا تزوروا القبور، فقد أحسن، وهكذا النهي عن زيارة أهل البدع والعمل بما يقولون، إلا إذا كانوا يزورونهم لينصحهم.. ليدعوهم إلى الله ويعلمهم شر ما هم عليه من البدع إذا كان عنده علم، فهذا مأجور، هذا من الجهاد في سبيل الله، كونه يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويزور أهل البدع للدعوة إلى الله وتعليمهم الحق وإنكار البدعة عليهم بالطرق المناسبة لعل الله أن يهديهم على يديه، هذا مأجور وهذا من الجهاد في سبيل الله، والذي ينهى أهل العلم على أن يدعوا إلى الله فقد أخطأ وغلط، بل هذا واجب أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن يرشدوهم إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذروهم من البدع وأهلها، وأن يأمروهم بتوحيد الله والإخلاص له، وأن يحذروهم من الشرك بالله الذي هو عمل الجاهلية وعمل عباد الأوثان.
أما حديث: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)، فهو حديث مرسل ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن أبي جعفر هذا تابعي ليس بصحابي فهو مرسل، يقول عبيد الله رحمه الله عن النبي عليه السلام أنه قال: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)، وهذا لو صح فالمراد منه التحذير من الفتوى بغير علم، أما الفتوى بعلم فهي واجبة، على أهل العلم أن يبينوا وأن يدعوا إلى الله جل وعلا، وقد بعث الله الرسل دعاة يبينون الحق وهكذا أتباعهم من العلماء هم خلفاء الرسل عليهم أن يبينوا الحق وأن يفتوا بالحق، أما من ليس عنده علم فليس له أن يتكلم إلا عن علم، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، فجعل قوله عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، لعظم خطره، ولأن الشرك من القول على الله بغير علم، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضاً: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:168-169]، فأخبر سبحانه أن الشيطان يغر الناس بالقول عليه بغير علم.
فالواجب الحذر من القول على الله بغير علم، وقد حرمه الله وحذر منه وأخبر أنه في مرتبة فوق الشرك وأخبر أنه مما يأمر به الشيطان، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يتبصروا، وعلى الدعاة إلى الله المفتين أن لا يتكلموا إلا عن علم لهذه الآيات الكريمات ولغيرها من الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير علم، والله المستعان.
الجواب: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رجلاً يقول: (لبيك عن
الجواب: ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره، بل مهرها لها وليس لوليها إلا الأب فله أن يأخذ منه ما لا يضرها، أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر بل المهر كله للمرأة، وليس له أن يعطي القبيلة منه شيئاً سواء سمي مكسراً أو غير ذلك، لكن إذا سمحت المرأة في ذلك لمصلحة شرعية لأهل بلدها أن يأخذوا من مهرها ما اعتادوه لمصلحة الفقراء أو لمصالح أخرى لمصلحة القرية ورضيت بذلك وهي رشيدة فلا حرج في ذلك. أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة صغيرة ليست برشيدة أو ليست بثابتة العقل فلا، لابد أن تكون رشيدة عندها عقل وعندها رشد، تحسن التصرف في مالها، فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة التي رآها قومها فلا بأس، أو مصلحة الفقراء أو غير هذا من الأمور الشرعية المباحة.
الجواب: أمور العقيدة التي تتعلق بالتوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل، وهو بين المسلمين ويسمع القرآن والأحاديث ويستطيع أن يسأل، لا يعذر بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات وأشباه ذلك، بل يجب عليه أن يتعلم ويتفقه وليس له أن يتساهل في هذا الأمر، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لأمه وهي ماتت في الجاهلية فلم يؤذن له، قال: (إن أبي وأباك في النار)، لما سأله رجل عن أبيه، قال: (إن أبي وأباك في النار)، قال: ماتا في الجاهلية.
قال جمع من أهل العلم: إنما ذلك لأنهما ماتا على علم بشريعة إبراهيم وشريعة إبراهيم هي النهي عن الشرك، فلعل أمه بلغها ذلك فلهذا نهي عن الاستغفار لها، ولعل أباه بلغه ذلك فلهذا قال: (إن أبي وأباك في النار)، فإذا كان أبوه صلى الله عليه وسلم وأمه لم يعذرا وهما في حال الجاهلية فكيف بالذي بين المسلمين وعنده العلماء ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث.
فالحاصل أن هؤلاء الذين يعكفون على القبور ويستغيثون بالأموات غير معذورين، بل يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم، وأن لا يبقوا على حالهم السيئة والآيات تعمهم والأحاديث.
الجواب: يعذر بالأشياء الخفية لا سيما في بعض الأحكام الشرعية، قد تخفى على العامي حتى يتعلم، أما الذي بين المسلمين لو قال: ما أدري عن الزنا، فلا يعذر وهو بين المسلمين، الزنا معروف عند المسلمين أنه حرام، فلو قال: ما عرفت أن الزنا حرام ما يعذر بهذا، أو قال: ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين ما يعذر، لكن في بعض المسائل التي قد تخفى.. في مسائل الأحكام الدقيقة قد يعذر فيها الإنسان من أجل كونه ليس من أهل العلم.
كذلك لو قال: ما أعلم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ممنوع ما يعذر بهذا؛ لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين، والله أنزل القرآن للنهي عن هذه الأمور والقضاء عليها، وبين حال المشركين وحذر من أعمالهم.
الجواب: الصواب أنه عيسى، نعم، فالله أنطقه وتكلم، ولهذا لما سألوها عن أمرها أشارت إليه، فقالوا: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [مريم:29]، فتكلم: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ [مريم:30]، فدل على أنها قد علمت أنه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقاً بقوله: أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا [مريم:24].
فالمقصود أن الصواب في الآية أن المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون نعوذ بالله من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل ولو رغب فيها، بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة لإبطال هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة إن شاءت تزوجت عليه وإن شاءت تزوجت على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها، فإذا خرجت من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض، وإذا خرجت من العدة فهي تنكح من شاءت أما زوجها الأول فلا حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها، ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحل لزوجها الأول، أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول وهو عاص بعمله، ملعون كما في الحديث ويجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له أن يتزوجها من جديد إذا رضيت بذلك.
الجواب: إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت: ما تبقين عندي فهي طلقة واحدة ومراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها بعدما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كنت أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق، فإنه لا يقع به شيء وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه حتى يشفعوا إليه ليسمح عنها ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: نعم الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة، سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن، ثني معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش بالذكور، فالذكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس، أما المعز فالأفضل الأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تم سنة فأكثر.
الجواب: الأشعار باللغة العربية أو بأي لغة إذا كانت في الخير والدعوة إلى الخير والثناء على أهل الإيمان وبيان أحكام الإسلام أو بيان التحذير من المعاصي أو ما أشبه ذلك فلا بأس، سواء كان باللغة العربية أو بغيرها من دون آلات اللهو، لا يكون معها آلات اللهو لا موسيقى ولا طبل ولا عود ولا كمان ولا غير هذا من آلات اللهو، أما الأغاني كونها بصيغة الأغاني، أغاني النساء وأغاني المتشبهين بالنساء، فهذه عند أكثر أهل العلم ممنوعة لا تجوز، ذهب أكثر أهل العلم لمنعها لأنها تجر إلى الشر بالأصوات التي يأتي بها النساء أو المتشبهين بالنساء، تجر إلى الفتنة وربما جرت إلى الميل إلى النساء أو الميل إلى المردان وأوقعت في فاحشة الزنا أو اللواط، أما إذا كان معها آلات لهو موسيقى أو عود أو كمان أو رباب فإنها لا تجوز، حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، أما مجرد أغاني بدون آلات لهو فالأكثرون على تحريم ذلك؛ لأنها وسيلة للشر، أما إذا كان باللغة العادية أو باللغة العربية أو باللغة العادية ليس فيها فتنة وكان مضمونها حق والدعوة إلى الخير وإنكار الباطل، فهذه لا بأس بها، كما كان الصحابة ينشدون الأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرهم بل يأمرهم بهجاء المشركين، كما كان يأمر حسان بهجاء المشركين بالأشعار العربية التي تنصر الحق وتهجو الباطل.
الجواب: إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع، كأن يصيد الحبارى والظباء والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها فهذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة، إما ليأكل أو يطعمه الفقراء أو يهديه أو يبيعه، أما اللعب فلا يجوز، هذا لعب لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصيد إلا لمأكلة. يعني: إلا ليؤكل وينتفع به، أما الحيوانات الأخرى المحرمة فإن كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها، وأما إذا كانت لا تؤذي الناس فلا يشرع له تتبعها وهي لا تؤذي أحداً، سواء كان ثعلباً أو غيره، أما إذا كان قد آذى الناس فإنه يقتل كالثعلب الذي يصيد دجاجهم أو حمامهم، أو الذئب الذي يأكل غنمهم يقتل، أما أن يتتبع سباعاً لا تؤذي أحداً ولا تضر أحداً فلا ينبغي ذلك؛ لعدم الفائدة وعدم المصلحة.
الجواب: نعم، يروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جارٍ، والآية تعم ذلك، الله قال: وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]، فالآية تعم ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة)، فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء في الوضوء والغسل يقتصد.
الجواب: نعم، قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزع والنفخة الثانية للبعث والنشور، هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم، إحداهما يقال لها: نفخة الصعق، ويقال لها: نفخة الفزع وبها يموت الناس، والثانية نفخة البعث، وقال جماعة من العلماء: إنها ثلاث: نفخة الفزع وهذه يفزع الناس فيها ثم تأتي بعدها نفخة الموت ثم نفخة البعث والنشور، وقد جاءت هذه الثلاث في حديث الصور ولكنه ضعيف، والمحفوظ نفختان فقط، كما دل عليهما كتاب الله العظيم في سورة النمل وفي سورة الزمر نفختان، نفخة الموت، ويقال لها: نفخة الفزع والصعق، والثانية: نفخة البعث والنشور.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر