إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (305)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا

    محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية -مرسى مطروح- وباعثها المستمع عبد الحليم بن عبد الله بن موسى بن علي بن عامر أخونا يسأل ويقول: هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا هذا يتعلق بالذمة ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول: أبيعك -مثلاً- ألف كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة شهرين.. ثلاثة .. أربعة أقل.. أكثر بأجل معلوم وبثمن معلوم يقبض الثمن حالاً فهذا لا حرج فيه.

    أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يبيعها فلا بأس أيضاً، يقول: اشتر مني هذه المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب واستوى واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس بالنقود، اشترى بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع الربا، مثل مزرعة رز اشتراها بآصع من بر أو من تمر يداً بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس ما دام اشتد الزرع .. الحب .. الرز .. استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولو في الذمة، أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لا بد أن يكون يداً بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقبض الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتخلية، متى حصد قبض الثمرة.

    الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى أبيعك إياه على أن تجزه، تحصله الآن علف، أنا محتاج ما نبغيه يستوي، أنا محتاج إلى النقود ويبيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، فهذا لا بأس به لأنه حينئذ ما فيه خطر ولا فيه ضرر يحصده الآن ولا بأس يبيع زروع .. علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس.

    فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي: القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلماً، إذا تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

    الحال الثانية: أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، فهذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود بشيء من الربويات كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس لكن يداً بيد، حتى لا يقع الربا، بأن يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يشترط عليه حصاده لا بأس، يشترط على المالك الحصاد لا بأس.

    الحال الرابع: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالاً علف، يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي، يبيعه في الحال، يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيب بآفة، فلهذا (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)؛ لأنها إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة، أما إذا كان يقطعه في الحال ويجزه في الحال فهذا ما فيه خطر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547015

    عدد مرات الحفظ

    777253019