إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (309)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله؟

    ====

    السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع الطويل إدريس إبراهيم، أخونا عرضنا جمعاً من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: نرجو أن تتكرموا بإفادتنا عن قضية تارك الصلاة؛ هل يكفر أو لا يكفر، نريد منكم تفصيلاً كاملاً حول هذا، ونريد سرد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في ذلك جزاكم الله خيراً؛ لأن هذا الموضوع شغل بال الكثير من المسلمين، وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فهذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا عن جحد لوجوبها، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك لأدلة كثيرة، منها: قوله جل وعلا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44] الآية، ومنها: قوله جل وعلا: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين وإن لم يجحد الوجوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، وهذا كفر معرف بأل وشرك معرف بأل يدل على أنه الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة) فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يحدثون في الدين ويغيرون: (أفنقاتلهم؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي اللفظ الآخر قال: (لا. حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح، الذي يوجب كفر من فعله. وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة. فحكى عن الصحابة جميعاً أنهم يرون ترك الصلاة كفر، ولم ينقل عنهم اشتراط جحد الوجوب، فدل ذلك على أن تركها من غير جحد للوجوب كفر، وإطلاق الكفر في هذا المقام يقتضي أنه كفر أكبر؛ لأن هناك أعمالاً عند الصحابة تركها كفر وفعلها كفر، لكنه ليس كفراً أكبر، مثل: الطعن في النسب والنياحة على الميت سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفراً، ولكنه كفر أصغر، وهكذا البراءة من النسب سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفراً، براءة الإنسان من أبيه: (وإن كفراً بكم تبرؤ من آبائكم) هو كفر أصغر، فدل على أن الكفر الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنه الكفر الأكبر، وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وهذا القول هو أصح القولين وأرجح القولين من جهة الدليل، أما من جحد الوجوب فهو كافر عند الجميع وإن صلى مع الناس؛ لأنه مكذب لله ولرسوله إذا جحد الوجوب.

    فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يبادر ويسارع إلى الصلاة ويحافظ عليها في أوقاتها، وأن يتقي الله في ذلك ويحذر أن يكون مع الكافرين ومن ضمن الكافرين وهو لا يدري، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فالواجب على المسلمين جميعاً أن يحافظوا عليها، وأن يعتنوا بها، وأن يؤدوها في أوقاتها، وأن يصليها الرجل في الجماعة في مساجد الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذراً مما وصف به من تركها من الكفر. ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية والعافية من كل ما يغضبه.

    1.   

    حكم التطيب بالعطور المخلوطة بالكحول

    السؤال: من جمهورية مصر العربية المستمعة (ع. م. ع) بعثت برسالة ضمنتها جمعاً من الأسئلة، في أحدها تقول: هل العطور المنتشرة حالياً والتي يدخل في صناعتها نسبة من الكحول يجوز استعمالها وأداء الصلاة بها، أم لا بد من إزالتها قبل الصلاة، سواء كان على أعضاء الوضوء أو على غير أعضاء الوضوء؟

    الجواب: الأصل في الأطياب وغيرها الطهارة، هذا هو الأصل في الأطياب، الأصل في الملابس الطهارة، في الأرض الطهارة، في المياه الطهارة حتى تعلم أيها المؤمن أو أيها المؤمنة النجاسة، فإذا علم أن هذا الطيب فيه كحول يسكر كثيرها فليس لك استعمال ذلك، كالطيب المسمى: الكالونيا هذه ثبت عندنا بشهادة الأطباء الموثوقين أنه يشتمل على مسكر من السبيرتو، فلا ينبغي استعماله بل لا يجوز استعمال الكالونيا لما فيها من الخلط المسكر، أما الأطياب الأخرى فلم يثبت لدي ما يدل على أن فيها مسكراً، أو أن فيها ما يسكر كثيره، فالأصل في ذلك الطهارة والسلامة حتى يعلم المؤمن أو المؤمنة أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيره، فمن علم ذلك فليدع هذا الطيب الذي فيه المسكر، وإذا أصاب ثوبه منه شيء غسله؛ لأن جمهور أهل العلم يقولون: كل مسكر نجس، هذا قول الأكثرين من أهل العلم، يرون أن ما أسكر فهو نجس، فالمؤمن يحتاط لدينه إذا أصابه من ذلك شيء يغسله احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة، إذا لم تعلم أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيره فالأصل السلامة والحمد لله، تصلي في الثوب الذي أصابه، وما أصاب بدنك كذلك لا يضر حتى تعلم يقيناً أن في هذا الطيب ما يسكر كثيره. والله ولي التوفيق.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! تفضلتم وقلتم: إنه إذا أصاب اللباس فعلى المرء أن يغسله إذا علم أن هذا الطيب أو هذه الكلونيا فيها شيء مسكر، ماذا إذا أصاب عضواً من جسم الإنسان، يغسله أيضاً؟

    الشيخ: كذلك يغسله إذا أصابه، عند الأكثر.

    1.   

    حكم صلاة من بقي في فمه طعام

    السؤال: تقول: ما حكم بقايا الطعام التي توجد في الفم أثناء الصلاة، هل يكتفى بإخراجها من الفم، أم يخرج من الصلاة ويتمضمض ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد؟

    الجواب: ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، المقصود ما في الفم من آثار الطعام أو من آثار اللحم في الأسنان لا يضر الإنسان، لكن لا يبتلعه، إذا أخرجه يلقيه في جيبه أو في منديله، وإن أبقاه في ضرسه ونحو ذلك حتى فرغ من الصلاة لم يضرها، وصلاته صحيحة والحمد لله؛ لأنه لا يسمى بهذا آكلاً ولا شارباً.

    1.   

    حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة القرآن في الصلاة

    السؤال: تقول: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة، فهل عليه سجود السهو؟

    الجواب: الخطأ يختلف ويتنوع؛ فإن كان الخطأ مما يبطل عمده الصلاة ولكن فعله ساهياً فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمده الصلاة كاللحن الذي يعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: (الحمد لله رب العالمين) أو قال: (الحمد لله رب العالمين) (الرحمن الرحيم) أو (الرحمن الرحيم) هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجهاً من الإعراب، وهكذا لو قال: (مالك يوم الدين) أو (مالك يوم الدين) هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى، أما إذا سها فقرأ شيئاً يبطل عمده الصلاة سهواً منه فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ: (صراط الذين أنعمت عليهم)، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعنى، فالمنعم هو الله وحده، (صراط الذين أنعمت عليهم) يعني: الرب عز وجل، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهواً يسجد للسهو، يعيد القراءة (صراط الذين أنعمت عليهم) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) هذا لحن يحيل المعنى؛ لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله (إياك نعبد) سبحانه وتعالى، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، وقد يكون بهذا مرتداً إذا عرف أنه يتعمد يخاطب ربه خطاب الأنثى، فإنه يعتبر مستهزئاً كافراً محتقراً لربه عز وجل، أما إذا سبق على لسانه سهواً فإنه يسجد للسهو. نسأل الله السلامة.

    1.   

    شرح حديث: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ..)

    السؤال: ترجو من سماحتكم شرح هذا القول: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ

    الجواب: نعم هذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ) يعني: كثير من الناس تضيع صحته بغير فائدة، وفراغه في غير فائدة، صحيح الجسم معافى في بدنه، وعنده فراغ ولكن لا يستعمل ذلك فيما ينفعه، وفيما يقربه من الله، وفيما ينفعه في الدنيا، فهذا مغبون في هاتين النعمتين، وإنما ينبغي للمؤمن أن يستغل هذه النعمة فيما يرضي الله، وفيما ينفعه، في التجارة وأنواع الكسب الحلال والاستكثار من الصوم والصلاة، والذكر والطاعات، وعيادة المرضى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، إلى غير هذا من وجوه الخير، فالمؤمن يشغلهما بما يرضي الله وبما ينفعه في دنياه من الحلال، فإذا ترك هاتين النعمتين ولم يستعملهما فيما ينفعه فقد غبن، وهذا الغبن قد يكون محرماً وقد يكون لا يضره، فإذا لم يستعملها في معاصي الله وأدى الواجب لم يضره هذا الغبن، أما إذا كانت الصحة مستعملة في معاصي الله ضره ذلك، أو الفراغ مستعمل في معاصي الله ضره ذلك، أما إذا كان لم يستعمل ذلك في معاصي الله، ولكن لم يستكثر من الحسنات المستحبة، ولم يستعمل هذا الفراغ والصحة فيما ينفعه في الدنيا، ولكنه عنده ما يقوم بحاله ويقوم بحال عائلته، ليس مضطراً إلى الكسب ونحو ذلك، فإن هذا لا يضره، لكنه نوع من الغبن، لو استعمل الصحة فيما ينفعه من الذكر وأنواع الطاعات المشروعة، وفي المكاسب الحلال الطيبة يتصدق منها ويحسن لكان خيراً له.

    1.   

    حكم تقصير المرأة لمقدمة شعر رأسها للزينة

    السؤال: أخيراً تسأل وتقول: ما حكم تقصير مقدمة شعر الرأس كل فترة من أجل الزينة؟

    الجواب: لا نعلم بذلك شيئاً، ولو تركت لكان أفضل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك للزينة للزوج من غير قصد التشبه بالكافرات بل للزينة للزوج، أو لأن بنات جنسها يستعملن ذلك، يرينه زينة فلا يضرك ذلك؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على تحريم التخفيف من الرأس والأخذ من الرأس.

    1.   

    تقييم كتاب (السيرة لابن هشام)

    السؤال: مستمع بعث برسالة مطولة بعض الشيء هو مهيوب أحمد حسن ، يقول: أفيدكم أنني أتابع هذا البرنامج من عام ستة وسبعين للميلاد، وقد استفدت منه كثيراً، وأسألكم في هذه الرسالة سؤالين:

    الأول: ما هو رأيكم في السيرة لـابن هشام؟

    الجواب: كتاب جيد ومفيد، كتاب عظيم ومفيد، لكن في أخباره ما هو صحيح وما هو ضعيف، ولكنه كتاب مفيد، وهو مختصر السيرة لـابن إسحاق رحمه الله، وفيه فوائد كثيرة.

    1.   

    حقيقة السامري

    السؤال: يسأل عن السامري الذي أضل قوم موسى؟

    الجواب: شخص من اليهود نسأل الله العافية، أضلهم وتحمل أوزاراً عظيمة نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الحيوان

    السؤال: أيضاً لاحظت أن له جمعاً من الأسئلة في الجانب الآخر من الرسالة، منها سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟

    الجواب: هذا يختلف؛ إذا كان الحيوان من المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والصيود المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهراً في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهم من الطوافين علينا هذه الحيوانات: الحمر والبغال والسنور، فالصواب أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال، ولم يكونوا يتركون آثارها، بل يستعملون آثارها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، يركب الحمار عارياً، ومعلوم أنه يعرق، فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات) أما السباع كالأسود والنمور والذئاب فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحيران والمحلات التي فيها مياه كبيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله، ترد على هذه المياه ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قال: (أرقه) وهذا عند أهل العلم في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها الماء الكثير والحيران والبرك هذه لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟

    الشيخ: هذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات بالتراب إحداها بالتراب. واحدة بالتراب وهي الأولى: (أولاهن بالتراب)، أما إذا ولغ في مياه كثيرة وأواني كبيرة فإنها طاهرة، ولا تتأثر به إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة.

    1.   

    حكم قراءة القرآن للمضطجع وكيفية سجوده للتلاوة

    السؤال: يسأل أخونا يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع على السرير؟ وكيف تنصحونه إذا مر بآية سجود؟

    الجواب: نعم، يقرأ القرآن قائماً وجالساً ومضطجعاً، لا بأس أن يقرأ؛ لقوله جل وعلا: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران:191]، وقوله سبحانه: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103] هذا من نعم الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى، والقرآن من أعظم الذكر، فإذا قرأه مضطجعاً فلا حرج في ذلك، وهو جالس فلا حرج في ذلك، وإذا مرت به السجدة جلس وسجد إن شاء؛ لأن السجود ليس بواجب بل سنة مستحب، فإذا قرأ وهو جالس سجد، وهو قائم سجد، وهو مضطجع جلس وسجد، لا يسجد وهو مضطجع، يجلس ويسجد.

    1.   

    حكم من طلق زوجته وهو غير ملتزم بالإسلام

    السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية مستمع يقول: أنا (أ. أ) من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، أسألكم هذا السؤال: رجل لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات، ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك وهو لم يكن متمسكاً بتعاليم الإسلام؟

    الجواب: يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك، مثلما الشيخ: محمد إبراهيم شقرة أبو مالك ، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ويبين ما وقع منه بحضور زوجته ووليها، وسوف يفتونه إن شاء الله فيما يقتضيه الشرع المطهر؛ لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، واعتراف زوجته ووليها بالواقع، أو معارضة ذلك، لا بد من نظر العالم في ذلك.

    1.   

    حكم الإنابة في الأذان

    السؤال: مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (م. ض. ش) يقول: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني عني في الأذان وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا؟

    الجواب: إذا كانت الجهة المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك، وكان ولدك يصلح لذلك، عدلاً يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر، والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس.

    1.   

    حكم انتقاب المرأة وهي محرمة وتغطية الوجه بغير النقاب

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج هل يجوز أو لا؟ وإذا كانت منتقبة ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟

    الجواب: المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر : (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) يعني: في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه، يقال له: نقاب، يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها وفيه نقبان للعينين أو نقب واحد للعين، ويسمى: نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت: خمارها على وجهها- فإذا بعدوا كشفنا) فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً أو غيره على وجهها، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه، المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع لقدر الوجه به نقب للعين أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين ولا خفين في الإحرام، ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزاره وغيره، أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب، بالخمار تغطي يديها بالجلباب بغيره لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد باللحاف طراحة يضعها على بدنه للدفء، لا بأس بهذا.

    1.   

    حكم طلاق المرأة من غير علمها

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم السائلة (ب. ش) من طيبة الطيبة، سؤالها طويل في الواقع ملخصه: أن زوجها طلقها دون علمها وهي في أيام عذرها، وتسأل: هل يكون قد وقع الطلاق، ولها منذ أن طلقت حتى الآن عامان تقريباً؟

    الجواب: تراجع المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية، هي وزوجها.

    1.   

    اعتبار وقت دخول الصلاة

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول (و. ع. أ) هذه الرسالة مشتملة على جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: أنا والحمد لله أحب أن أصلي الصلاة في وقتها، إذا أذن المؤذن ولم أتمكن من الذهاب إلى المسجد هل أصلي بعد الأذان مباشرة أم بعد الإقامة؟

    الجواب: الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليماً، وأما إذا كان هناك علة لمرض أو ممنوع من الخروج من بيتك كالسجين أو ما أشبه ذلك فإنك تصلي بعد الأذان، وليس لك تعلق بالإمامة والإقامة، تصلي إذا دخل الوقت سواء قبل الناس أو بعد الناس، لست مربوطاً بإقامة الصلاة، بل تصلي قبلهم أو بعدهم، إذا كنت عاجزاً عن الذهاب إلى المسجد لمرض أو نحوه، أما إذا كنت قادراً فالواجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تصلي مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى لغير مسلم : (لا أجد لك رخصة) فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة فكيف بغيره؟! فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على الصلاة في الجماعة، وإذا كنت معذوراً عذراً شرعياً فأنت بحمد الله تصلي إن شئت قبلهم أو بعدهم ولا حرج عليك.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767945300