إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (314)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ح. م. ن) من الدوادمي، أخونا عرضنا له جمعاً من الأسئلة وبقي له أيضاً عدد آخر، في أحد أسئلته المتبقية، يقول: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء؟ وما هو نصاب العملة الورقية؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف، يعني: عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غراماً.

    أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، من العمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيره من العمل، إذا بلغت ستة وخمسين قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو أحد عشر جنيه ونصف سعودي زكيت.

    والواجب ربع العشر والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب أو أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان أقل من قيمة الذهب أحد عشر جنيه ونصف وكانت قيمتها أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة لا زكاة فيه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088557366

    عدد مرات الحفظ

    777309384