مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
السؤال: ما حكم تناول الطعام عند أشخاص أعلم أنهم يأكلون الحرام، ولا يخرجون زكاة أموالهم وإن كانوا من أقرب الأقرباء؟
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتحرى الكسب الطيب، وأن يحذر الكسب الخبيث، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267] فكما أن المؤمن يتحرى في نفقته الكسب الطيب الذي ينفع المعطى والمهدى إليه وينفع المسكين ولا يتيمم الخبيث -يعني: يقصد الخبيث الرديء- فينفق منه، إذا كان نهي عن هذا وهو حلال فكيف بما إذا كان الكسب حراماً فالأمر أشد، فليس للمسلم أن يكسب الحرام بالسرقة أو بالخيانة أو بالربا أو بغير هذا من الأكساب المحرمة.
وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيباً) ويقول: (ما تصدق عبد بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل).
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده) ولما سئل عليه الصلاة والسلام: (أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) فقد أحسنت في تحري الكسب الطيب والحرص عليه، أما من عرف بأن كسبه حرام فينبغي عدم تناول طعامه وعدم إجابة دعوته، إذا عرف أن كسبه خبيث من الربا أو من السرقات والغصب، أو من أنواع أخرى من الكسب الحرام كبيع الخمور وأشباه ذلك، فمثل هذا ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من مغبة عمله لأن الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم ينصحه ويشير عليه، وإذا لم يقبل النصح ولم يدع هذه المكاسب فهو جدير بأن يهجر حتى يتوب، وجدير بأن لا تجاب دعوته حتى يتوب.
وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصح لله ولعباده، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يرزقهم الكسب الطيب، وأن يعينهم على التعاون على البر والتقوى والتناصح، إنه خير مسئول.
الجواب: الحال فيهم مختلفة، المضطر نرجو أن لا يكون عليه شيء كالصبيان الصغار وأشباههم لأنه هو الذي يعولهم فالإثم عليه. وأما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه؛ لأن هذا عذر لها شرعي، إذا كان كسبه خبيثاً فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى بيت أهلها وتطالب بتغيير الكسب أو بالطلاق حتى لا تبقى مع من يأكل الحرام.
أما إذا كان عنده كسب طيب ولكن في ماله اختلاط، في ماله شيء من الشبهة فهذا أسهل والأمر فيه أوسع، أما إذا كان معروفاً بالكسب الخبيث وأن كسبه كله خبيث فهذا لزوجته العذر ولأولاده العذر في أن لا يأكلوا من بيته كذلك الكبار المشردين العارفين، وأما المضطرون من أولاده الصغار والفقراء لا حيلة لهم فنرجو أن يعفو الله عنهم إذا أكلوا من ماله عند الضرورة، حتى يجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً.
الجواب: إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح، كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء، للحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي فالعقد صحيح كما لو كانا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقودهم، أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل فهذا فيه خلاف بين العلماء، فالأكثرون على أن العقد صحيح وأنه ليس بكافر كفراً أكبر، ولكنه كفر أصغر.
والقول الصحيح: أنه كفر أكبر وأن العقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح ويجب عليه طلاقها أو يفسخ النكاح، من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصلح للمسلم، أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقداً جديداً، إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، له أن يعقد عليها عقداً جديداً إذا تابت، أما بدون توبة فإن العقد غير صحيح فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية.
الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ومهر جديد، والمدة التي ذكرت طويلة، والظاهر أنها خرجت من العدة، لأن العدة تكون بثلاث حيض، فمراجعتها بعد عشرة أشهر يبعد مصادفتها للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة ترى الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون مراجعتها ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقداً جديداً بينك وبينها إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بالمفتي في البلاد وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها حتى يجري ما يلزم في حقكما، إذ لابد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صارت منك الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: الواجب أمرها بالصلاة وتأديبها على ذلك، ولو بالضرب المناسب؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر في أصح قولي العلماء، فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك، فإن أصرت وجب فراقها على الصحيح، بطلقة واحدة تمنع تعلقك بها، وتعطى بها وثيقة حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك.
المقصود: أنها إذا كانت ممتنعة من الصلاة، فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في عصمتك، بل يجب أن تفارقها، في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وسوف يعطيك ربك خيراً منها، ربنا سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:2-4] فأنت بحمد الله على خير من أجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك أن تكمل ذلك بإعطائها الطلاق، حتى لا تبقى لك علاقة بها، طلقة واحدة فقط، حسماً لمادة التعلق بها وخروجاً من خلاف من قال من العلماء: إن تركها الصلاة لا يوجب كفرها، فالطلقة يحصل بها راحتك منها ويحصل بها حسم لمادة الخلاف ويحصل بها وثيقة لها تعتمد عليها في التزوج بغيرك.
ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب، وأن يعطيك خيراً منها إن لم تهتد.
الجواب: زيارة القبور على الوجه الشرعي سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) فإذا زار القبر ليدعو له أو ليتذكر الآخرة والموت فهذا كله طيب، وقد زار النبي عليه الصلاة والسلام القبور ودعا لأهلها، وأمر الناس بالزيارة قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين).
أما زيارتها لغير ذلك لدعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب الشفاء منهم، أو النصر على الأعداء، فهذا يقال لها: زيارة شركية، هذه زيارة منكرة، بل هي شرك أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم شرك أكبر، وهكذا الذبح لهم، كونه يذبح بقرة أو بعير أو شاة أو دجاجة يتقرب بها إلى الميت يرجو شفاعته أو يرجو بركته هذا شرك أكبر؛ لأن الله سبحانه يقول: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] والنسك: يطلق على الذبح والعبادة، ويقول جل وعلا: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله).
فليس لأحد أن يذبح للأصنام أو للأولياء أو للجن لقصد التقرب إليهم لطلب شفاعتهم أو نصرهم على الأعداء، أو لطلب إغاثتهم، أو ليشفوا مريضه، أو يردوا غائبه، أو يعطوه الولد أو ما أشبه هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأولياء وعباد الأصنام.
أما الذبح عند القبور لله لا للأولياء، يتقرب إلى الله فهذه بدعة، القبور ما هي محل ذبح عندها، هذا توسيخ لها وتقذير وإيذاء، الذبح يذبح في بيته أو في المجزرة، ويوزع اللحوم على الفقراء هذا لا بأس به إن أراد بذلك الصدقة على الفقراء والتقرب إلى الله بما يذبحه، الضحية والهدية في منى، والضحية في بيته هذا لا بأس به، أما أن يأتي بالذبيحة عند القبور فهذا بدعة، وتلويث للقبور وإيذاء لها وإيذاء للزوار أيضاً، والغالب على هؤلاء أنهم ما يأتون بها إلى القبور إلا لاعتقادهم في هذه القبور وقصد التقرب إليهم بهذا، لكن إذا كانوا صادقين وأنهم ما قصدوا إلا التقرب إلى الله والذبح لله لا للأموات، فهذا يكون بدعة، أما إن أرادوا بالذبيحة التقرب للميت ليشفع لهم، أو ليشفي مريضهم، أو ليعطيهم كذا، هذا الشرك الأكبر، العقيدة فاسدة والذبح شرك كله، نسأل الله السلامة.
الجواب: هذه المسألة مهمة، والصواب فيها: أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، أو هذا هو الأصل.
إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرت السائلة، كنس البيت، طبخ الطعام، تغسيل الثياب، كيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج. فإنهم يعملون بعرفهم لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء وأن تخدمه وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً ولا حرج.
فالمقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أن تخدم زوجها، هذا هو الأصل في حاجات البيت وحاجات ثيابه ونحو ذلك.
الجواب: ينبغي عدم الاستكثار من الخادمات وعدم التسرع في جلب الخادمات؛ لأن هذا قد يترتب عليه خطر على الزوج والزوجة، فقد يقع بذلك مفاسد بسبب الخلوة، فإذا تيسر أن الزوجة تقوم بالبيت وتستغني بما أعطاها الله من العافية والقدرة على الخدمة فهو أولى وأبعد عن الخطر؛ لأن وجود امرأة أجنبية في البيت ليس عندها سوى الزوج والزوجة فيه خطر كبير، قد يخلو بها عند بعد الزوجة أو ذهابها إلى حاجة من الحاجات، أو إلى السوق أو إلى أهلها فالمسألة فيها خطورة، والنبي عليه السلام يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فنصيحتي لجميع إخواني المسلمين عدم التسرع في جلب الخادمات، وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دام هناك مندوحة عن ذلك، ما دامت المرأة تستطيع أن تخدم نفسها وأن تقوم بواجب بيتها فإن هذا أصلح وأسلم.
أما عند الضرورة فذاك له شأن آخر عند الضرورة فالأمر واسع إن شاء الله، وقد كانت بريرة تخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أخيراً خادم تخدمها في البيت للحاجة والضرورة.
فالحاصل: أن الخدمة قد تدعو لها الضرورة، ولكن إذا تيسر أن تكون الخادمة من كبيرات السن وليست جميلة كان هذا أقرب إلى السلامة، ونسأل الله للجميع العافية والسلامة.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ طالما تطرق الموضوع إلى ذكر الخادمات وعن الأحكام التي ينبغي مراعاتها، كثير من الناس يسأل عن حكم السفر بالخادمة للحج وللعمرة وللسياحة، ما هو توجيهكم؟
الشيخ: تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك؛ لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم، لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا، بيت مأمون فيه نساء مأمونات تبقى عندهم يكون هذا أحوط، أما إذا استقدموها لخدمتهم وهم مسافرون للعمرة أو الحج لتخدمهم، فهي معهم؛ لأنهم مضطرون إليها وبحاجة إليها، واستقدموها لهذا الأمر، فيكون في هذا إن شاء الله تسهيل للضرورة.
قتكون تابعة لهم، مثل المملوكة التي عندهم ومثل العتيقة، مثلما كانت بريرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلما كانت الخادمة عند علي و فاطمة . نعم. للضرورة؛ لأنها مضطرة إليهم وهم مضطرون إليها، وليس هناك محرم، لأنها قد تكون من بلاد بعيدة لا محرم لها عندهم.
الجواب: عليك أن توفي بالنذر؛ لأن النبي عليه السلام يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) الله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
وأنت على نيتك إن كنت نويت بالنذر الفقراء فقسميه بين الفقراء، وإن كنت ما نويت شيئاً فكذلك أعطيه الفقراء، أما إذا كنت نويت أن تذبحي شاة في البيت وتأكلي منها أنت وأهل البيت فأنت على نيتك، النية مقدمة في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر