إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (326)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ====

    السؤال: ما حكم التكبير في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؟

    الجواب: ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده مقال.

    وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وكان الصحابة عمر رضي الله عنه وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس، ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع وليس بواجب ولكنه سنة، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، مطلق ومقيد بعد الصلوات وفي بقية الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير، أما في اليوم الثامن وما قبله من ذي الحجة فهو تكبير مطلق.

    وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الأسواق وأدبار الصلوات الخمس، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن صيغته لو سمحتم؟

    الشيخ: الصيغة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعاً، وكان بعض الصحابة يأتي بها وتراً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله طيب سواء أتى به شفعاً أو وتراً، ومن ذلك: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الأثر المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    المقدم: جزاكم الله خيراً بالنسبة للتكبير في المساجد: هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟

    الشيخ: كل يكبر على حسب حاله، ما هناك تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر ولا يشرع التكبير الجماعي، الجماعي غير مشروع ولكن كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه فلا يضر ذلك، أما عن تنظيم التكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعاً وينتهون جميعاً فهذا لا أصل له.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088537173

    عدد مرات الحفظ

    777193126