====
السؤال: ما حكم التكبير في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؟
الجواب: ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده مقال.
وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وكان الصحابة عمر رضي الله عنه وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس، ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع وليس بواجب ولكنه سنة، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، مطلق ومقيد بعد الصلوات وفي بقية الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير، أما في اليوم الثامن وما قبله من ذي الحجة فهو تكبير مطلق.
وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الأسواق وأدبار الصلوات الخمس، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط.
المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن صيغته لو سمحتم؟
الشيخ: الصيغة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعاً، وكان بعض الصحابة يأتي بها وتراً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله طيب سواء أتى به شفعاً أو وتراً، ومن ذلك: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الأثر المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً بالنسبة للتكبير في المساجد: هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟
الشيخ: كل يكبر على حسب حاله، ما هناك تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر ولا يشرع التكبير الجماعي، الجماعي غير مشروع ولكن كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه فلا يضر ذلك، أما عن تنظيم التكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعاً وينتهون جميعاً فهذا لا أصل له.
الجواب: لا مانع من إشراكهما في مشروع واحد وأنت معهم أيضاً، أنت أيها المتصدق معهم تجعل نفسك معهم أو من شئت من أقاربك، الحمد لله الأمر واسع وفضل الله واسع، فلا مانع أن يكون المشروع لأبيك أو أمك أو لهما جميعاً أو لك معهما أيضاً كله طيب.
الجواب: المشروع للمرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعاً، وفي الأسواق وفي كل مكان، أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في قريتها، وفي بيتها، وفي الطواف، وفي السعي، وفي عرفات، وفي كل مكان، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] قال سبحانه في المؤمنات: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31]الآية، فليس لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس، فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها وزوج أختها ونحوهما، كل هؤلاء ليسوا محارم، فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك، تستر وجهها بالخمار بالجلباب الذي تجعله على رأسها وتلقيه على وجهها، تستر يديها بغير قفازين، بالجلباب، بالعباءة، بغير ذلك، كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء لا بالقميص بل بالإزار والرداء، فالله شرع للرجل في الإحرام إزاراً ورداء، وهو منهي عن القميص والسراويل، هو مأمور بكشف الرأس، فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من عجز عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجز عن الإزار يلبس السراويل، وهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب، تستر يديها بغير القفازين، تسترهما بالجلباب وبالعباءة، تستر وجهها بالخمار غير النقاب.
النقاب شيء يصنع للوجه وينقب فيه للعينين، فهذا لا تلبسه المحرمة؛ لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خماراً على رأسها تستر رأسها ويرخى منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة و أم سلمة : (أن النساء كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكن إذا دنا منهن الرجال سدلت المرأة خمارها على رأسها وإذا بعدوا كشفت) فالنقاب هو المنهي عنه فقط والقفازان، لكن ستر اليدين بالقفازين وستر الوجه بغير النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة أو بالحج.
الجواب: لا أعلم مانعاً من ذلك، تتعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها ضرر.
الجواب: لا يجزي إلا إذا سقط في الحوض، أما إذا سقط خارج الحوض فلا يجزي، لكن لو سقط في الحوض وتدحرج لا يضر إذا سقط في الحوض كفى، حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض، فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد ذلك ما يضر، أما سقوطه في غير الحوض فلا يجزي.
الجواب: حجه صحيح، وعليه التوبة مما فعل واستسماح إخوته وإعطاؤهم حقوقهم، وحجه صحيح وعليه التوبة إلى الله؛ لأن حل النفقة ليس شرطاً في صحة الحج، الحج أعمال بدنية، فإذا أدى أعمال الحج على الوجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكنه يأثم إذا كانت النفقة محرمة أو فيها شيء محرم، يأثم وينقص ثواب الحج، ولكن لا يبطل الحج، بل حجه مجزئ وصحيح لكن عليه إثم تعاطي ما حرم الله من مال إخوته، فعليه أن يستسمحهم وأن يتوب إلى الله من ذلك؛ حتى ينجبر حجه بالتوبة.
الجواب: هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه، وهو ثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، ويروى عن عمر أيضاً رضي الله عنه أيضاً: ومعناه: يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم أكثر مما يمنع بالقرآن؛ لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ومناهي القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع وخاف من العقوبة السلطانية، فالله يزع بالسلطان يعني: عقوبات السلطان يزع بها بعض المجرمين أكثر مما يزعهم بالقرآن؛ لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يخافون السلطان لئلا يسجنهم أو يضربهم أو ينكلهم أموالاً أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك وينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف فلا ينزجرون لزواجر القرآن ونواهي القرآن؛ لضعف الإيمان وقلة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: نعم، إذا كانت تحسن الذبح فلا بأس، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح بعض الغنم، فالمقصود أن المرأة كالرجل لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية.
الجواب: نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفاً طاهراً ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع ومع الإقبال على الله عز وجل، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج .. إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب ما عندها أجانب فلا حرج في ذلك والحمد لله، والمكياج زينة وجمال للوجه إذا كان لا يضره، يعني: مسحت وجهها بشيء مزين وينوره ولكنه لا يضره فلا بأس.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان الحائط محترماً، في مكتب أو في مجلس لا بأس للذكرى والفائدة، لا لأنه بقصد منع الجن وما أشبهه، بل يعلق الآيات لأجل الفائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأجل الفائدة والتذكير بذلك لا بأس بهذا في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس.
الجواب: هذا يقوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام، يقوله لـمريم، والغلام الزكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا بأمر الله جل وعلا، كما أمره أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخة، فأتت بهذا المولود الكريم وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى وهي مريم الصديقة بدون أب، قال الله له: (كن فكان) كما قال تعالى في قصة آدم : إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [آل عمران:59]، فالمقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب، بل قال الله له: (كن فكان) بالنفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك، كما قال جل وعلا: وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء:91]، وهي مريم رضي الله عنها، المقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وهو رسول الله إليها.
الجواب: النذر فيه تفصيل: فإذا كان النذر طاعة لله، كأن يقول: لله علي إن شفى الله مريضي فلاناً أن أصلي كذا وكذا، أو أصوم أيام كذا وكذا، أو شهراً أو ما أشبه ذلك، أو أتصدق بكذا، هذا نذر طاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا قال: إن شفى الله مريضي، أو رد غائبي، أو شفيت من كذا صمت لله خمسة أيام أو عشرة أيام، تصدقت بألف درهم، صليت كذا وكذا، كل هذا نذر طاعة، متى حصل المطلوب وجب عليه الوفاء.
أما إذا كان النذر معصية لله فإنه لا يوفي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فلو قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة، للبدوي، أو للحسين، أو للشيخ عبد القادر أو لغيرهم، هذا شرك أكبر، ولا يحل الوفاء به، وعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن هذا شرك أكبر، الذبح للأموات والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور هذا شرك أكبر؛ لأن العبادة حق الله وحده، يقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23] ويقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي [الأنعام:162] يعني: قل يا محمد للناس إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] يعني: ذبحي. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فلا يجوز الذبح للجن ولا للمشايخ أصحاب القبور، ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء، الذبح يكون لله وحده، والتقرب يكون بالذبح كالضحايا والهدايا وحده سبحانه وتعالى، فيقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا لله وحده، ناقة أو بقرة أو ذبيحة من الغنم لله وحده، هذا قربة وطاعة، عليه أن يوفي بذلك، أما أن يذبح للشيخ فلان يتقرب إليه حتى يشفع له أو يشفي مريضه فهذا شرك أكبر، وهكذا لو قال: يا شيخ فلان! اشف مريضي أو انصرني، أو يا رسول الله! اشفني أو انصرني، أو يا شيخ عبد القادر انصرني، أو يا شيخ أحمد البدوي، أو يا سيدي الحسين ، أو يا شيخ فلان انصرني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، كل هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا النذر لهم، ولا سؤال الجن ولا النذر لهم، ولا التقرب للأصنام من الحجارة أو غيرها، كل هذا منكر عظيم وشرك أكبر، والله سبحانه يقول: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] ويقول سبحانه: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106] يعني: المشركين، وقال عز وجل: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2-3]، ويقول سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5].
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، ومن ذلك: الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، كله عبادة، يجب أن تكون لله وحده ولا يصرف منها شيء لا للأصنام ولا للشيوخ ولا للأنبياء ولا للجن ولا للأشجار ولا للملائكة ولا غيرهم، العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى.
وهكذا لو قال: لله عليّ إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمر أو أزني، هذه معصية لله لا يوفي بها، هذا منكر عظيم يتقرب لله بالمعاصي، لا يجوز له الوفاء بذلك، وعليه كفارة يمين عن هذا النذر الباطل، نذر المعصية.
والخلاصة أن النذر أقسام: فما كان لله وحده إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، وما كان معصية أو شركاً لا يوفى به، المعصية يجب التوبة منها، والشرك تجب التوبة منه، أما إذا كان ليس شركاً ولا معصية ولا طاعة، مثل: لله علي أن أزور فلاناً أو آكل طعام فلان، هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء كفر عن نذره ولم يزره ولم يأكل طعامه، مخير؛ لأن هذا مباح، أو لله علي أن أعزم فلاناً وأصنع له طعاماً هو مخير إن شاء عزمه ودعاه وإن شاء تركه، لكن إذا لم يعزمه ولم يوف بنذره فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين كما نص على ذلك ربنا عز وجل في سورة المائدة.
الجواب: ليس عليك إلا التوبة والحمد لله، التوبة هي الندم على الماضي، والعزم الصادق على أن لا تعودي فيه والحمد لله، وجزاك الله خيراً، التوبة تكفي وتمحو ما قبلها.
الجواب: سجود التلاوة يشترط له الطهارة عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط؛ لعدم الدليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطاً لقال لهم: لا يسجد معنا أحد إلا وهو على طهارة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل، فالصواب أنه لا يشترط، فلا بأس أن يسجد وإن كان على غير طهارة، لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكنه جزء من الصلاة، وهكذا سجود الشكر إذا بشر بنعمة فسجد لله لا يشترط الطهارة في سجود الشكر كسجود التلاوة سواء، أما سجود الصلاة وسجود السهو فهذا لابد له من الطهارة.
الجواب: نعم، الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة، بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح تصرفها في بقرة أخرى، تكون وقفاً وصدقة بدل التي ذبحت، وإذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على اثنين من أهل المعرفة والخير ورأيا أنها مناسبة فلا بأس بالقيمة التي عندك، تكون وقفاً بدل البقرة التي ذبحت، وإذا اشتريت من غيرك بالسبعة الآلاف التي عندك بقرة أو زدت عليها من نفسك فهذا أحوط لك وأبعد عن التهمة، ويكون حكم البقرة الجديدة كالبقرة القديمة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر