إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (338)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة برضاها

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثها أحد الإخوة المصريين من هناك يقول: أخوكم وهبة الشربيني السيد يسأل ويقول: ما حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات، أي: سافر إلى الخارج، ويقول: إن زوجته راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة.

    ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة؛ لأن المرأة إذا تأخر عنها الزوج قد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وأن لا يطيل الغيبة، وإذا اتفق معها على شيء معلوم فلا بأس بذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، ولكنه مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة.

    وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر، وهذا مقارب ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون ولاسيما في هذا العصر، الذي كثر فيه الشر وعظمت فيه أسباب الفتن، فينبغي للزوج أن يتحرى الوقت القصير أو يحملها معه إلى محل عمله، حذراً من الفتنة والعواقب الوخيمة، وليس في ذلك حد محدود بل على العبد أن يتحرى الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته، فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة، قد يقع فيما حرم الله، وهي كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضاً.

    فعليه أن يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته، في تقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله، والله ولي التوفيق، لكن مع اتفاقهما ينبغي أن تكون المدة قصيرة؛ لأنها قد ترضى وليست راضية، قد ترضى ولكن مراعاة لخاطره، وهي لا ترضى بذلك في الحقيقة وهو عليه خطر أيضاً من طول المدة؛ لأنه قد يفتن في دينه قد يفتن بغيرها، والإنسان مجبول على الميل إلى النساء وهي مجبولة على الميل إلى الرجال، والشهوة تختلف فليس كل واحد يملك إربه.

    فينبغي له أن يحرص على تقصير المدة، وهي كذلك ينبغي لها أن تحرص على أسباب السلامة وأن تحرص منه على أن تكون المدة قصيرة من دون تسبب فيما يسبب الطلاق بينهما.

    1.   

    حكم من ترك الصلاة فترة مرضه واستمر على ذلك بعدها ثم تاب

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صلاح محمد من أسيوط يقول في رسالته: إنني أصلي والحمد لله وعمري يبلغ ثلاثاً وعشرين سنة، وقطعت الصلاة فترة بسبب مرض ولكن شفاني الله، وبعدها استمريت في قطع الصلاة، والآن أصلي والحمد لله، هل علي إثم أو كفارة؟ وما هي الكفارة حتى أؤديها ولكم الشكر؟

    الجواب: عليك يا أخي! التوبة إلى الله والحمد لله لزوم التوبة، ما دمت تبت والحمد لله فعليك أن تلزمها، وأن تكثر من العمل الصالح، وتسأل ربك الثبات على الحق، وعليك أن تحرص على صحبة الأخيار وأن تبتعد عن صحبة الأشرار، وليس عليك سوى ذلك (التوبة تجب ما قبلها)، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، وقال سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].

    ولما ذكر سبحانه الشرك والزنا والقتل في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان:68] قال بعده: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68-70].

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فاحمد ربك على التوبة والزمها وسل ربك الثبات واحذر أسباب الفتنة، واحذر العودة إلى ترك الصلاة فإن الصلاة عمود الإسلام، وتركها كفر بالله عز وجل، فاحذر ذلك.

    يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فاحذر يا أخي من تركها ومن مجالسة من يتركها، لعلك تنجو وسل ربك الثبات على الحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى.

    1.   

    توجيه لمن ابتلي بأخ لا يصلي

    السؤال: يوجد معي أخي وهو أكبر مني سناً ولا يصلي، وأحاول معه أكثر من مرة في أن يصلي وهو يقول: كثير من الناس لا يصلون، ماذا أفعل معه لإرغامه حتى يصلي، مع العلم أنه يعمل في كل شيء حتى في المسكن يعمل معي، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: عليك أن تستمر في نصيحته والاستعانة أيضاً بخواص إخوانك الطيبين حتى ينصحوه معك، مع سؤال الله جل وعلا أن يهديه، تسأل ربك أن يهديه في صلاتك وفي آخر الليل وفي غير ذلك من الأوقات تسأل الله أن يهديه، وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على جهاد نفسه وشيطانه، ولا تيئس بل اجتهد في نصيحته لعل الله يمن عليك بالهداية، فإن أصر فابتعد عنه وقاطعه في الله واهجره في الله، لعل الله ينفع بذلك أيضاً.

    1.   

    حكم بيع القات والذهاب للحج من هذا الكسب

    السؤال: مستمع من عدن هو الحاج: حسن دبله -فيما يبدو- أخونا يقول في رسالته: أنا رجل أتاجر في بيع القات وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن لا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملاً آخر وكسباً آخر طيبا؛ لأن في القات أضراراً كثيرة كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي! واحذر هذه الشجرة الخبيثة لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها، ولا تحج من ثمنها، وهكذا الدخان وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها، لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم.

    ولا ريب أن الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضرراً عظيماً، وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان وإن جحد بعض الناس إسكارهما لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، متى تركته لله عوضك الله كسباً خيراً منه؛ لأنه سبحانه الصادق في قوله: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء:87] وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا [النساء:122] رزقنا الله وإياك الاستقامة ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح.

    1.   

    حكم من حج من كسب تجارة الدخان أو القات

    السؤال: سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم: إن الدخان كالقات، من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله، وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟

    الجواب: الحكم واحد، نعم تجارته محرمة والواجب على المؤمن تركه والتوبة مما سلف، التوبة مما مضى من ذلك والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح؛ لأن العمدة في الصلاة البدن، والحج كذلك البدن، ما هو بالمال.

    1.   

    حكم من حج مفرداً ولم يعتمر

    السؤال: رسالة المستمع من السودان (د. ح. ج. أ) عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: وفقني الله وأديت فريضة الحج مفرداً ولكن لم أعتمر، وذلك لعدة ظروف وقفت في طريقي، فهل حجي مقبول، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نعم الحج مستقل حجك صحيح والحمد لله، وعليك أن تعتمر في المستقبل إذا كنت لم تعتمر سابقاً لا في رمضان ولا في غيره، فالواجب عليك -في أصح قولي العلماء- أن تعتمر في أي وقت، العمرة ليس لها وقت محدود، لكن عليك أن تعتمر في رمضان أو في غيره من الشهور، متى يسر الله لك ذلك والحمد لله.

    1.   

    حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

    السؤال: المستمعة (ع. م. الخطيب ) من الضفة الغربية بفلسطين، بعثت برسالة ضمنتها مجموعة كبيرة من الأسئلة، عرضنا بعضاً منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها عدد من الأسئلة أيضاً تقول في أحدها: إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تزكيه، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علماً بأن ذلك المال من مهرها؟

    الجواب: ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة ولا أن يمنعها من الصدقة، بل ينبغي له أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة، فإذا أرادت أن تزكي حليها فالواجب عليه أن يعينها على ذلك وليس له أن يمنعها.

    والصواب: أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قولي العلماء، لأدلة في ذلك واضحة تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، فإن على المرأة أن تزكيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب قدره اثنان وتسعون غرام ومن الجنيهات إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ونص جنيه سعودي.

    فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها إذا حال الحول عليها كل سنة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونص من ألف خمساً وعشرين، وهكذا يعني: ربع العشر.

    وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة وما يعادلها من العمل، فإن الواجب زكاة ذلك ربع العشر، ففي المائتين خمسة، وفي الأربعمائة عشرة وفي الألف خمساً وعشرون وهكذا.

    وإذا أرادت الصدقة من مالها من مهرها أو غيره من ورثها من أبيها أو من تجارتها ليس له أن يمنعها حتى التطوع، بل المشروع له أن يشجعها على الخير ويعينها على الخير، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

    فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها، كل منهما يعين الآخر، هي تعينه على طاعة الله ورسوله وعلى الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشرع له أن يعينها على الصدقة، وعلى صلة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.

    1.   

    حكم صدقة الزوجة مما أهداها أهلها لها ولزوجها

    السؤال: تقول: عندما يأتي المرأة أهلها زائرين ويحضرون لها معهم شيء من طعام وأحبت أن تتصدق منه، فهل هي آثمة إن تصدقت منه بغير إذن زوجها ورضاه؟

    الجواب: هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا تصدقت منه لكونه كثيراً يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أما إذا كان بقدر الحاجة فلا إلا بإذنه، لأن الهدية مطلوب أكلها وأكل زوجها من هذه الهدية من هذا الطعام، والمقصود منه أيضاً مراعاة خاطر الزوج وخاطر الزوجة، والتقرب إليهما بما يسرهما من هذه الهدية، فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا، أما إذا كانت الهدية واسعة كثيرة كالطعام الذي يفضل فالصدقة منه خير من أن يفسد ويضيع.

    1.   

    حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها

    السؤال: قد يعيش مع الإنسان أناس يصلون ولكنهم يتأخرون عن صلاة الفجر بمقدار ساعة، كيف هو التوجيه، لو تكرمتم؟

    الجواب: الواجب على المسلم والمسلمة فعل الصلاة في الوقت، الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر يجب على المسلم والمسلمة أن يعتني بأداء الصلاة في الوقت، ولا يجوز لكل منهما تأخيرها عن الوقت، ويزيد الرجل في ذلك صلاتها في جماعة، يلزمه أن يصليها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تصليها في البيت لأنه خير لها، ولا يجوز له ولا لها التأخير عن الوقت، فالفجر تصلى قبل طلوع الشمس، والظهر بعد الزوال وقبل وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب في وقتها قبل أن يذهب الشفق، والعشاء في وقتها قبل أن ينتصف الليل، عليهما جميعاً فعلها في الوقت.

    وعلى الرجل أن يصليها في الجماعة في مساجد الله لا في البيت، وصلاتها في البيت من الرجل مشابهة لأعداء الله المنافقين، قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142].

    فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الله المنافقين، لا بالكسل في الصلاة والتثاقل عنها ولا بفعلها في البيت، بل يجب أن يسابق إليها وأن يؤديها مع الجماعة في مساجد الله في وقتها مع الجماعة، وعلى المرأة كذلك أن تؤديها في وقتها وأن تحذر التكاسل والتثاقل؛ لأن هذا من صفات أهل النفاق.

    ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس بل يجب أن تصلى في الوقت، وما يفعله بعض الناس من تأخيرها حتى يقوم إلى العمل هذا منكر عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك وتعمده نسأل الله العافية.

    فالواجب الحذر وأن يصليها في الوقت، وأن يحرص على أدائها في الجماعة، وأن لا يطيع الشيطان في ذلك، وعلى زوجته أن تعينه على ذلك بالإيقاظ والوعظ والتذكير، وأن يتخذا ساعة منبهة تعينهما على ذلك، إلا إذا كان عندهما من يوقظهما.

    فالمقصود: أن الواجب أن تؤدى الصلوات الخمس في أوقاتها جميعها، يجب أن تؤدى كلها في أوقاتها، وأمر مع ذلك على الرجل أن يؤديها في الجماعة في مساجد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وقد ثبت عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم لعظم جريمتهم، ولأنهم متشبهون في ذلك بالمنافقين.

    فعلى المؤمن أن يحذر ذلك وأن يتقي الله، وعلى الزوجة والمرأة عليها أن تتقي الله وأن تؤدي الواجب، فالصلاة تؤدى في وقتها، وهكذا بقية الواجبات عليها أن تحرص عليها، وعلى الرجل أن يحرص على أداء جميع ما أوجب الله عليه، فالصلاة في وقتها والزكاة في وقتها، والصيام في وقته، وهكذا على كل منهما أن يعتني بما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه؛ لأن هذه الدار دار العمل وكلاهما مخلوق للعبادة، يقول الله سبحانه: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] لم يخلقا للأكل والشرب والعمل فيما يحصل الدنيا لا، خلقا لعبادة الله، خلقا ليعبدا الله، الرجل خلق ليعبد ربه والمرأة كذلك، فالجن والإنس جميعاً خلقوا ليعبدوا الله، كلهم خلقوا ليعبدوا الله.

    وعبادة الله: هي طاعته بفعل أوامره وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وتعظيم له، وصدق في ذلك، وعن متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعن رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عنده سبحانه وتعالى، هكذا يجب على الرجال والنساء من الجن الإنس.

    رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

    1.   

    حكم زكاة المال المعد لشراء منزل

    السؤال: آخر سؤال لأختنا تقول فيه: يقولون: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتاً وجمع أموالاً بقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟

    الجواب: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالاً ليشتري بيتاً أو ليتزوج أو ليشتري سيارة أو يشتري دكانا يعني: حانوت أو يشتري نخلا أو غير ذلك، فعليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه يزكى، والقول بأنه لا يزكى قول غلط لا وجه لا ولا أصل له، فإذا اجتمع مثلاً عنده أربعون ألفاً أو خمسون ألفاً أو أكثر أو أقل ليشتري بيتاً له أو دكاناً أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة.

    1.   

    حكم الذهاب إلى الكهنة والعرافين وتصديقهم

    السؤال: من المستمع حسين العميري من سوريا رسالة وضمنها سؤالين، في أحد أسئلته يقول: يوجد أشخاص يقال لهم: عرافون، ويدعون أنهم يعرفون علم الغيب، ما حكم الدين في ذلك، وهل يمكن تصديقهم؟

    الجواب: العرافون والكهنة والسحرة لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم ولا إتيانهم، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم، ويجب على ولاة الأمر من المسلمين تتبعهم وعقابهم بما يردعهم وأمثالهم، وإذا ادعوا علم الغيب يستتابون فإن تابوا وإلا قتلهم ولي الأمر، فإن دعوى علم الغيب كفر أكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما)، هذا سؤال مجرد سؤال من غير تصديق فكيف إذا صدقه؟ (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، هكذا جاء في صحيح مسلم أربعين ليلة.

    فإذا صدقه صار الإثم أعظم، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) صلى الله عليه وسلم، فإذا صدقه في علم الغيب كفر مثله، فالذي يدعي علم الغيب أو يصدق من يدعي علم الغيب يكفر كفراً أكبر نعوذ بالله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يجب أن يستتيبه ولي الأمر السلطان أو نائبه من القضاة فإن تاب وإلا قتل كافراً نسأل الله العافية.

    وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له)، فهؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون، بل يجب الإنكار عليهم والتحذير منهم، كما تقدم، وفق الله الجميع.

    1.   

    أذية الجني للإنسي وطرق الوقاية منها

    السؤال: من المعلوم أن الجن والإنس من مخلوقات الله تعالى، وأمرهم بالعبادة في قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، سؤالي: هل الجن يؤذون الإنس وكيف وبأي طريقة؟ وما أعراض الشخص المصاب؟ وكيف الشفاء إذا وقع؟

    الجواب: الجن ثقل عظيم خلقهم الله لعبادته، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، والصحيح: أنهم أولاد إبليس يقال لهم: الجن، فهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس، وهم فيهم الكافر وفيهم المسلم، وفيهم العاصي، مثل بني آدم، فيهم الطيب والخبيث، والله كلفهم بعبادته وطاعته، وفرض عليهم فرائض، فالواجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وأن ينقادوا لأمر الله، وأن يعظموا حرماته.

    وهم أصناف وأشكال يأكلون ويشربون، وينكحون ويتناسلون، وهم أصناف وأشكال، وقد يؤذون بني آدم كما يؤذي بنو آدم بعضهم بعضا، قد يؤذي الجن الإنس في بعض الأحيان بالحجارة، أو بشب النار في بعض أمتعتهم، أو بالكلام المزعج أو بغير ذلك، وقد يؤذون أيضاً بتلبس الجني بالإنسي، والغالب يكون هذا بأسباب من الإنس، إما بطرح شيء ثقيل ولم يسم، أو صب ماء حار ولم يسم، أو ما أشبه ذلك، مما قد يؤذيهم هم، فيتسلطون بسبب الأذى الذي حصل من الإنسي فيتلبس به الجني، ولكن متى قرأ عليه من آيات الله العزيز من آيات الله جل وعلا الكريمة وطولب بالخروج وخوف من الله سبحانه وتعالى، وقرأ عليه من لديه قوة في دين الله وإيمان قوي، فإنه يخرج إذا كان فيه دين إذا كان فيه خير يخرج ويتعظ ويتذكر، وقد لا يخرج إذا كان فاسقاً أو كافراً مثل فسقة الإنس قد يظلمون ويتعدون ولا يبالون بالنصيحة لكفرهم أو فسقهم، فهم كالإنس فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الظالم وفيهم الطيب وفيهم الخبيث، والله شرع لنا أن نتقي شرهم بالتعوذات، الإنسان مشروع له صباحاً ومساءً أن يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات، (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباح ومساء، كل هذا من أسباب السلامة من الجن وغيرهم.

    كذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وقراءتها عند النوم، من أسباب حفظ الله له من الشياطين، وهكذا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، وقراءتها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا من أسباب السلامة من شياطين الإنس والجن.

    والمؤمن ينبغي له أن يكون بعيداً عن أسباب الأذى للإنس والجن جميعاً، ومن كان معتصماً بالله آخذاً بالأسباب الشرعية وقاه الله شر الإنس والجن جميعاً، ومن تساهل فقد يسلط عليه الإنس والجن بسبب تساهله أو عدوانه أو ظلمه، نسأل الله السلامة.

    المقدم: جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نسأل الله ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767956097