إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (341)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع: (ع. ع. غ) من حضرموت، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف)، هل هذا حديث صحيح، أفيدوني مشكورين مأجورين إن شاء الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد، والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله البجلي ، وقيل: إن راويه هو: جندب الخير الأزدي ، هو الذي قال: (حد الساحر ضربة بالسيف)، ولكن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، فلولا أن الصحابي عنده علم لما جزم بهذه الجملة العظيمة.

    فدل ذلك على أن الساحر يجب قتله ولا يستتاب؛ لأن فساده عظيم، ولأنه يختفي في الغالب بسحره فيدعي التوبة ولكن لا يصدق فيها؛ لأن سحره يخفى على الكثير من الناس؛ ولأن مضرته عظيمة فوجب قتله حماية للمجتمع من فساده وضرره، وإن كان صادقاً في التوبة فأمره إلى الله، يقبل الله توبته.

    وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الجيش بالشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر الأمراء بالاستتابة. فدل ذلك على أن الساحر يقتل بدون استتابة كما قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤيد ما رواه جندب مرفوعاً وموقوفاً، وهكذا ثبت عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أنها قتلت جارية لها سحرتها ولم تستبها.

    قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ثبت قتل الساحر بغير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: عمر بن الخطاب وابنته حفصة و جندب الخير الأزدي .

    والخلاصة: أن الصواب هو أن الساحر إذا ثبت سحره وهكذا الساحرة كل منهما يقتل من دون استتابة، حسماً لمادة خطره وضرره، وعملاً بما قضى به الصحابة المذكورون رضي الله عنهم.

    والساحر أخطاره عظيمة، فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان، وقد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته، وقد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضرراً بيناً، فأضراره كثيرة وشروره عظيمة، وهو كافر، كما قال الله جل وعلا عن الملكين: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ [البقرة:102]، فدل ذلك على أن الساحر يكفر متى تعلم السحر أو عمل به كفر.

    والله جل وعلا ولي التوفيق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088525384

    عدد مرات الحفظ

    777128767