إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (345)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة (مريم . م. ز. ج) من تبوك، أختنا في الله عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد تقول فيه: ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة مثل الكاسات، هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فجميع الأواني التي من الفضة ومن الذهب أو مطعمة بالذهب والفضة أو مموهة بذلك كلها ممنوعة ولا يجوز استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة) فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) يعم المطعمة والمموهة، والتي كلها من الذهب والفضة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه مسلم في الصحيح، وفي لفظ آخر في غير مسلم بإسناد صحيح عند الدارقطني وغيره: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك) فهذا يدل على التعميم وأنه لا يجوز استعمال الأواني المطعمة بالذهب والفضة أو المموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من باب أولى، ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق، كلها داخلة في هذا، ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضبب بها القدح، الإناء إذا انكسر أو انشعب يجعل فيه ضبة فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني: يربط بشيء من الفضة قليل لا بأس بذلك؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ضبة من فضة) رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، فاحتج بذلك العلماء على أن الضبة اليسيرة من الفضة إذا انشعب القدح -إذا انشلخ­- كونه يربط بها لا حرج في ذلك، أما أن يتخذ إناء من الذهب والفضة أو يطعم بالذهب والفضة للزينة والجمال فهذا كله لا يجوز، ولو كان ذلك في الأواني الصغيرة كالأكواب ونحوها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516704

    عدد مرات الحفظ

    777068062