السؤال: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة (هـ. م. ن) من الربيعية تسأل عن لمس القرآن للحائض، تقول: إني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية، فأنا أقرأ وأكتب وأحل الأسئلة فهل يجوز لي ذلك، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان؟
الجواب: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة وينقطع الدم وترى الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض في الحج (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) فلم ينهها إلا عن الطواف، لا تطوف حتى تطهر ولم يقل لها: لا تقرئي. فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات التي في الكتب الأخرى، من كتب الفقه، كتب الحديث، لا حرج في ذلك.
أما المصحف فلا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء الحائل، أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، أما أن تقرأه عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم.
السؤال: هذه البرقية وردتنا من
مشعل عبد الرحمن الثقفي ، يقول المستمع
مشعل : أفيدوني جزاكم الله خيراً عن لحم الغراب والهدهد هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم؟ وإذا كان حراماً فلماذا، أفيدوني شاكرين تعاونكم؟
الجواب: لا يجوز لحمهما ولا يحل، والغراب يأكل الجيف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالفأرة والعقرب والحية والكلب العقور، كل ذلك لا يجوز أكله ولحمه حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لخبثه وضرره، فدل على حرمته، وهكذا الهدهد نهي عن قتله، فلا يجوز قتله ولا أكله.
المقدم: لكن الهدهد هل هناك علة للنهي عن أكله؟
الشيخ: لأن إباحة أكله وسيلة لقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله.
فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله دل على تحريم أكله؛ لأن حل أكله وسيلة إلى قتله، والغراب أمر بقتله لخبثه وضرره؛ فلهذا حرم كالحية والعقرب وكالكلب العقور وأشباه ذلك، وأنواع الكلاب كلها محرمة على الصحيح من أقوال العلماء.
السؤال: أيضاً يسأل عن خروج الدم من جرح في الجسم هل ينقض الوضوء، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: أما الدم القليل فلا ينقض، والرعاف القليل لا ينقض، أما إذا كثر فالأحوط الوضوء؛ لأن فيه خلافاً بين أهل العلم، منهم من رأى النقض، ومنهم من لم ير النقض، والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض وليس في المقام حديث صحيح يدل على النقض، لكن من باب الاحتياط ومن باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)؛ إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضأ، هذا هو الأفضل والأحوط له، خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالنصوص كلها.
أما إن كان الشيء قليلاً فإنه يعفى عنه، نقطات قليلة من الرعاف والنقاط القليلة من الجرح وهكذا عصر بثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك أو نحوه كل هذا يعفى عنه، ولا حرج فيه.
السؤال:
محمد فياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: يصاب رأسي بصداع أحياناً ويستمر فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع أن أسجد وأنا مصاب به، فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16] ويقول عز وجل:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة:286].
فمن أصيب في رأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويضره، لا حرج عليه ويومي إيماءً ويكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع ولا حرج عليه، يركع ويسجد بالإيماء، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع إذا كان يشق عليه مس الأرض في السجود والسجود على الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنعه من السجود.
السؤال: بالنسبة لهذه الرسالة وردتنا من المستمع (أ. ع. م) من العراق يقول: نحن خمسة إخوة وعمتي قد أرضعت أخي الأكبر وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً وأنا أصغر إخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي !!
الجواب: نعم لا حرج، إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة؛ لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كن بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك، يعني: لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك، وكون أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة.
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من
علي صالح بن صالح العمال يماني يقول: أنا متزوج منذ أربع سنوات وأنا ساكن معي والدي في بيت واحد، ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي، كل يوم وأنا أضربها، وبعض الأوقات أفكر أن أطلقها، ولكنني أحبها وهي تحبني ولا أعرف أرضي والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها حسب أن زوجتي لا تفهم ولا تقرأ شيئاً، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: ينبغي لك أن تستمر في نصيحتها وتحذيرها من المشاقة لوالديك وإغضابهما؛ لأن برهما واجب، والواجب عليها أيضاً التأدب مع والديك ومخاطبتهما بالتي هي أحسن والرفق بهما وطاعتهما فيما يسبب قطع المشاكل وجمع الكلمة وتبادل المحبة والتعاون، فأنت عليك أن تستمر في نصيحتها وتوجيهها إلى الخير مع الكلام مع والديك بأن يلاحظا حالها ويرفقا بها لعلها تستقيم ما دمت تحبها وتحبك، وليس فيها مانع من البقاء مستقيمة في دينها، فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال وتوصيها بما يلزم ولا تعجل في الطلاق لعل الله يهديها. أما إن استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى وسوف يعوضك الله خيراً منها، فإن من اتقى الله جعل له مخرجاً، والله سبحانه يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
[الطلاق:2-3] ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
[الطلاق:4] فالمرأة التي تؤذي الوالدين وتشق عليهما إبعادها أولى والتزوج بغيرها أولى، والله سبحانه سوف يعوض البار بوالديه خيراً مما فاته جزاءً له على إحسانه وبره لوالديه، ولكن الأولى عدم العجلة لعلها تهتدي ولعلها تستقيم مع النصح والتوجيه إلى الخير ولعل الوالدين يرفقان بها ويصبران على بعض الأذى منها حتى تستقيم وحتى تصلح حالها، هدى الله الجميع صراطه المستقيم.
المقدم: شكراً أثابكم الله.
أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المعذب (م.هـ) من خانقين بالعراق يسأل عن السرعة في الصلاة والصلاة في الظلام، والمرسلة (هـ.م.ن) من الربيعية تسأل عن لمس القرآن للحائض والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي .