مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حمدي خليل مصري ويعمل في جدة، الأخ حمدي عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب حلف على زوجته قائلاً: علي الطلاق وكرر ذلك ثلاث مرات، لن تذهبي إلى عملك غداً، وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته إلى عملها وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علماً بأنه لا يريد طلاقها، بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً، فهل يعتبر ذلك طلاقاً أم يعتبر يميناً تستوجب الكفارة، ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق إن كلمت فلاناً، قصده المنع، منعها من الكلام، أو عليه الطلاق إن لم تفعلي كذا، قصده حثها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، والقاعدة أن الطلاق إذا كان معلقاً على شيء يقصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم.
ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام، لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضرراً عليه.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟
الشيخ: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام، وهذا بحمد الله إطعام عشرة مساكين لا يكلف شيئاً، يطعمهم طعاماً مطبوخاً في بيته مثلاً، أو في أي مطعم، غداء أو عشاء وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضاً.
المقدم: جزاكم الله خيراً، الذين يسألون عن دفع النقود بدلاً عن الإطعام ماذا يقول سماحة الشيخ لهم؟
الشيخ: دفع النقود لا يجزئ، عليهم ما ذكر، إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام.
الجواب: إذا كانت والدتك موحدة تعبد الله وحده، ولا تتعلق بأصحاب القبور ولا تدعوهم من دون الله، ولا تستغيث بالأولياء والأنبياء، ولكنها قد تصدق بعض السحرة فيما يخبرون به أو بعض الكهنة عن جهل منها فنرجو أن إسلامها باقٍ، إذا كنت لا تعلم منها ما يوجب كفرها من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، أو أن السحرة يعلمون الغيب، أما إن كانت تصدق أن السحرة يعلمون الغيب أو تدعو الأموات أو تستغيث بالأموات كـابن علوان أو غيره، فهذا كفر أكبر لا يدعى لها ولا يحج عنها، أما إذا كنت تعلم منها أنها لا تفعل ذلك بل هي موحدة لا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تعتقد أن أحداً يعلم الغيب، ولكنها قد تصدق بعض أخبار المشعوذين الذين يسمون بالسحرة أو بالكهنة جهلاً منها، فلا حرج في الحج عنها والدعاء لها إن شاء الله.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرته فلا حرج، إذا كانوا مرشدين، ورضوا بذلك فلا حرج عليك والحمد لله وجزاهم الله خيراً، القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا، فلا حرج عليك إن شاء الله.
ولا حرج على والدك، ما دام سامحوه ورضوا الحمد لله.
الجواب: الله أعلم، لا أعلم تأويلها، الله أعلم سبحانه وتعالى.
الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن كشفها لأزواج أخواتها لا يجوز، فينبغي لها في مثل هذا الندم والاستغفار والحمد لله، إلا إذا كانت العاهة في الوجه، فتكون مثل القاعدة مثل العجوز الكبيرة التي لا تشتهى، ولا شيء عليها إن شاء الله، أما إذا كان وجهها سليماً والعاهة داخلية فعليها التوبة والاستغفار؛ لأنه ليس لها الكشف بل عليها أن تحتجب عن أزواج أخواتها وعن كل أجنبي؛ لقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه من أعظم الزينة، بل هو أبرز الزينة.
الجواب: النسيان له أسباب كثيرة، وليس ذلك من أجل المعاصي، له أسباب كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون) فالنسيان من صفة الإنسان، ولا أحد يسلم من النسيان، لكن يقل ويكثر، وعلى حسب كثرة مشاغل الإنسان وأعماله يغلب عليه النسيان في بعض الأحيان.
فالمقصود أن النسيان قد يكون للمعاصي أثر فيه، وقد يكون لأعمال أخرى وهي المشاغل الكثيرة التي تشغل العبد حتى ينسى بعض أعماله وبعض شئونه، فالمعاصي من جملة الأسباب التي قد تسبب النسيان.
الجواب: لا، أنت مأجور، تنبيهها ومساعدتها على إقامة الصلاة في أوقاتها أمر لازم، وهو من باب إنكار المنكر، ومن باب الأمر بالمعروف، فأنت مأجور في ذلك ولو غضبت عليك، عليك بالصبر والاحتساب والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تعينها على طاعة الله.
الجواب: يكفيها التوبة والحمد لله، ليس عليها قضاء، عليها التوبة والتوبة حصلت والحمد لله؛ لأن ترك الصلاة كفر والتوبة تكفي في ذلك والحمد لله.
الجواب: يكفي التكبير والحمد لله، أما قول: نويت كذا وكذا فهذا بدعة، لا أصل له، نويت أن أصلي كذا وكذا ركعة في وقت كذا، هذا لا أصل له، وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ذلك من البدع التي أحدثها بعض الناس، ويكفي المؤمن النية في قلبه أنه قام لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لصلاة الضحى، لصلاة الاستخارة، لصلاة الكسوف، النية كافية فقط، والحمد لله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) والنية محلها القلب، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: فهو مردود، وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته أن يتلفظ بالنية ويقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أطوف، هذا لا أصل له.
الجواب: إذا كان له داعٍ وأسباب لا بأس، إذا كان حصل لحلقه شيء وتنحنح لإزالة ما وقع في حلقه، أو استأذن عليه إنسان فتنحنح ليخبره أنه يصلي فلا حرج عليه، وإذا قال: سبحان الله كان أولى حتى يتنبه المستأذن، وقد روي عن علي رضي الله عنه (أنه كان له من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، وكان إذا أتاه وهو يصلي تنحنح له) ليعلم أنه يصلي، فالمقصود أنه إذا كان النحنحة لها سبب فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي له أن يكثر، تكون بين وقت وآخر، وأما إذا دعت حاجة إلى ذلك لأنه أصابه في حلقه شيء فتنحنح لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله.
لكن لو أكثر من ذلك من غير سبب وتوالى فهذا من العبث الذي يبطل الصلاة، إذا أكثر من ذلك وتوالت هذه النحنحة من دون سبب ومن دون علة، فإن هذا من جنس العبث الآخر الذي يبطل الصلاة.
الجواب: السنة أنه يواصل، فإذا كمل صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، إذا استتم قائماً ولم يذكر إلا بعد استتمامه قائماً فالسنة له أن يواصل، فإذا فرغ من التشهد والدعاء، سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في بعض صلواته الظهر أو العصر نسي التشهد الأول، وقام وقام الناس معه، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ما كان منع الناس من الجلوس عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، لكن لو رجع وتشهد فلا شيء عليه، لكن السنة له والأفضل له أن يستم.
الجواب: صلاة العيد لا تشرع للمسافرين، ولا للبادية، صلاة العيد هي مشروعة للمقيمين في القرى والأمصار كالجمعة، أما المسافرون والبادية فلا تشرع لهم صلاة العيد ولا صلاة الجمعة.
الجواب: هذا من الشرك الأكبر، والواجب على من فعله التوبة إلى الله، ثم الندم وعدم العود إلى ذلك، كونه ينذر ذبيحة للولي فلان، إذا جاءه ولد، هذا شرك أكبر نعوذ بالله، فالنذر عبادة لله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل هذا عليه التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا، وأما الطفل فليس عليه شيء لأنه ليس من عمله، والله سبحانه يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] لكن الذي فعل من رجل أو امرأة عليه التوبة، والرجوع إلى الله والندم على ما مضى وألا يعود إلى ذلك، والله سبحانه يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ويقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8]، فدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله من الأولياء والأنبياء من أصحاب القبور، أو الاستغاثة بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم والكواكب، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا النذر لهم والذبح لهم، كونه ينذر للأموات أو للملائكة أو للجن، أو للكواكب، ليشفعوا له، أو يخلصوه من النار أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر.
يقول الله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] ويقول سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر:1] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ويقول عز وجل: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] فالنذر عبادة، التزام بعبادة الله من صدقة أو صلاة أو غير ذلك لا تجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فالذي ينذر ذبيحة إن رزقه الله مولوداً ذكراً للبدوي أو للشيخ عبد القادر أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو لغيرهم، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، وهكذا لو قال: يا علي انصرني أو اشف مريضي، أو يا سيدي الحسين أو الحسن ، أو يا رسول الله، أو يا سيدي عبد القادر ، أو ما أشبه ذلك، انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك وحسبك، أو المدد المدد، كل هذا من الشرك الأكبر.. كل هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5] ويقول سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، ويقول عز وجل: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر:14]، ويقول عز وجل: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23]، ويقول سبحانه: لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، ويقول عز وجل: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106] يعني: من المشركين.
والآيات في هذا كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة) والله سبحانه يقول: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الحذر من ذلك، وأن تكون العبادة لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5] وقال: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، فهو الذي يدعى وهو الذي يرجى سبحانه وتعالى، هو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور دون غيره سبحانه وتعالى، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه والله المستعان.
الجواب: الإقعاء المكروه في الصلاة هو أن ينصب فخذيه وساقيه، ويعتمد على يديه حال جلوسه كإقعاء الكلب أو الذئب ونحو ذلك. ويسمى عقبة الشيطان، كما في حديث عائشة أنها عقبة الشيطان، والحديث الآخر (نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب) كونه إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وهناك إقعاء مشروع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأنه من السنة،وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ويداه على فخذيه، ويجلس على عقبيه، هذا من السنة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة، ولكن الأفضل منه أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل والأكثر في الأحاديث.
وفي التشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك، يجلس على الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى عن يمينه، هذا هو الأفضل في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، أما الجلسة التي في التشهد الأول أو بين السجدتين، فهذا الجلوس يشرع فيه أن يجلس على رجله اليمنى ويفرشها وينصب اليمنى، وإن أقعى بين السجدتين بأن جلس على عقبيه بين السجدتين فهذا أيضاً من السنة، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش.
الجواب: لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في عدة أحاديث فيها ضعف ومما ورد في ذلك التكبير: (الله أكبر، هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى) لكن في أسانيدها ضعف، فمن قالها فنرجو أن لا حرج عليه، ولكن ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: إذا كنت خلف مسجد عرفات.. نمرة على ما قلت في الخمسين متراً فأنت في داخل عرفات وحجك صحيح والحمد لله، إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب.
أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من وقف بعرفات نهاراً أن يبقى إلى الليل أو يعود بعد الليل، فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله ولا شيء عليك؛ لأن شرقي المسجد وما عن الشرق كله من عرفة.
الجواب: إذا كان مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، إذا كان يستطيع الحج، إذا كان خلفه تركة.. كان في حياته يستطيع فإنه يحج عنه، أما إن كان فقيراً فليس عليه حج.
أما إذا كان قد أحرم ولكن مات في أثناء الإحرام فلا حج عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شخص في عرفات قال: (كفنوه في ثوبيه) أمر بتغسيله بماء وسدر وتكفينه في ثوبيه ونهى أن يمس بطيب أو يغطى رأسه ووجهه، قال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبياً)، ولم يؤمر أن يكمل عنه الحج، فدل ذلك على أنه يجزئه الحج الذي أحرم به، ولا يكمل عنه، أما إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه والحمد لله، إذا كان في حياته غنياً يستطيع الحج، يحج عنه من التركة، أما إن كان فقيراً فلا شيء عليه، لكن لو حج عنه بعض أقاربه أو بعض أصحابه فجزاهم الله خيراً.
الجواب: حجه يعتبر نافلة، وإذا أخطأ في شيء عليه ما على الكبير المكلف، فإذا لم يرم الجمار، ولم يرم عنه الجمار، يفدى عنه بذبيحة، أما لو قطع أظفر أو غطى رأسه وهو ذكر ما عليه شيء؛ لأنه في حكم الناسي والجاهل؛ لأن مثله ليس ممن يفهم الأحكام، فإذا غطى رأسه أو قلم أظفره أو قطع بعض الشعر ولم ينتبه له وليه الذي معه حتى يعلمه فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بمكلف.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر