مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات التي بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: أختكم في الله سعاد أحمد ، الأخت سعاد تسأل في هذه الحلقة وتقول: يؤذن في الراديو قبل أذان المسجد القريب منا، وكذلك أسمع النداء من بعيد إلا أنني لا أفهم ما يقوله المؤذن، ثم يؤذن في مسجد آخر أقرب إلي من الأول، ثم يؤذن ثالث في مسجد أقرب إلي من الثاني، فأي النداء الذي يجب علي أن أمسك عنده أو أفطر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالمؤمن مأمور بالاحتياط لدينه والبعد عن الشبهة، فإذا أذن المؤذن عند الغروب فلا تعجلي وأنت صائمة حتى تطمئني إلى أنه مؤذن على الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل ويسارع إلى الأذان من غير تثبت، أو تكون ساعته قد تقدمت فلا تعجلي حتى يؤذن اثنان ثلاثة فتطمئني، إلا إذا عرفت أن المؤذن الذي بقربك ثقة يعتني بالوقت فاعتمدي عليه وأفطري بأذانه، كذلك في الصبح لا تأكلي بعد الأذان، إذا سمعت الأذان أمسكي واحتاطي؛ لأن الصبح يحتاط فيه بالعمل بأول مؤذن، وفي الغروب يحتاط في عدم الإفطار؛ لأجل أن بعض المؤذنين قد يتقدم وقد يسارع، فعليك بالاحتياط في الأمرين جميعاً في الصبح وفي الغروب، في الصبح تقدمي بالسحور واحتاطي، حتى إذا جاء قرب الأذان إذا أنت قد فرغت من كل شيء، وصمت على يقين، وسلمت من الأكل وقت الشبهة، وفي الغروب لا تعجلي حتى تطمئني أن المؤذن أذن على الغروب، إلا إذا عرفت إنساناً ثقة معروف بالثقة وأذن فاعتمدي عليه ولا بأس.
الجواب: الصواب أنه لا حرج، اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، فمنهم من منع الحائض والنفساء من القراءة عن ظهر قلب، وقاسهما على الجنب وقال: كما أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل فهكذا الحائض والنفساء لا تقرأان حتى تغتسلا، بجامع أن كلاً منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل، وقال آخرون من أهل العلم: لا يصح القياس؛ لأن الحائض والنفساء مدتهما تطول بخلاف الجنب فمدته قصيرة، فلا يصلح أن يكون هذا فرعاً لهذا، ولهذا الصواب أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لطول المدة، ولعدم الدليل المانع، أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت في حجة الوداع فقال: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم يمنعها من القرآن، ما قال: ولا تقرئي، والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وهكذا النفساء من باب أولى؛ لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضاً لكونها معلمة أو طالبة فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضاً؟
الجواب: نعم، لها أن تعلم مثلما تقدم، لكن عن ظهر قلب، إلا إذا دعت الحاجة للمصحف، فإنها تمسه من دون حائل، من طريق القفازين أو نحوهما، حتى لا تباشر مسه بيدها، إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية أو نحو ذلك.
الجواب: قراءة القرآن وتثويبها للموتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها واستحبها، وقال: إنها تصل للأموات وتنفعهم وهذا هو المعروف من مذهب أحمد وجماعة، بل حكاه بعض أهل العلم قول جمهور العلماء، ورواه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخرون من أهل العلم: إن تثويب القراءة للميت لا يشرع ولا يلحق الميت، وهو المروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل؛ لأن العبادات توقيفية، والتثويب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلاً واضحاً في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التثويب للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويتصدق عنهم لا بأس، ولكن لا نقول: بدعة، ولا نقول: محرم، نقول: هذا هو الأولى والأحوط؛ لأن القول الثاني له حظه من القوة، والذين قالوا بجوازه قاسوه على الدعاء، قاسوه على الصدقة، قالوا: كما يجوز أن ندعو له ونتصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب له القراءة، أو نصلي ونثوب له الصلاة، أو نطوف ونثوب له الطواف، فالقول له حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية: أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا: إن القول بعدم التثويب أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول: إنه بدعة، ولا نقول: إنه محرم، بل مسألة خلاف بين أهل العلم مشهورة.
الجواب: الحديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، وروى مثله مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه: إزالة المنكر، مثل: الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل: إتلاف الصورة، مثل: إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية، هو الذي يأمر من يرعى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم ممن يوكل إليهم مثل هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه أن يغير باللسان وبالقلب لا باليد؛ لأنه إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحمد عاقبته، والدولة في مثل هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليه هذا الأمر كالهيئات ونحوهم ممن وكل إليهم الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه، ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ممن وكل إليهم هذا الأمر، وليس لكل فرد.
الجواب: الدعاء لا يغير، القدر نافذ، قدر الله نافذ لا يرد قدره شيء، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد:22]، ويقول سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء)، ومن أصول الإيمان: أن تؤمن بالقدر خيره وشره.
فالقدر ماض ولا يغيره شيء، لكنه قد يكون قدراً محتوماً غير معلق على سبب يفعله العبد أو يتركه العبد، وقد يكون معلقاً على أسباب، فالمعلق على الأسباب يزول عند عدم وجود السبب الذي علقه الله عليه، قد يكون معلقاً أنه مثلاً: يشفى إذا دعا له فلان، أو عالجه الطبيب فلان، فيتسبب يعالج يدعو له إخوانه، قد يكون شفاءه بهذا الدعاء أو في هذا العلاج؛ لأن الله علق شفاؤه عليه سبحانه فيما سبق في علمه جل وعلا، ولهذا أنت مأمور بالأسباب مأمور بالدعاء؛ لأن الله عز وجل قد يكون علق شفاءك على دعائك أو دعاء فلان لك، أو علاج في المستشفى الفلاني أو عند الطبيب الفلاني، وهكذا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء، شرع الله لك ذلك؛ لأنه سبحانه قد علق رزقك وحاجاتك بهذه الأسباب التي أمرك بها وشرعها لك سبحانه وتعالى، فأنت مأمور بالأسباب والله مقدر الأمور جل وعلا، فإذا فعلت السبب الذي علق الله عليه رزقك أو شفاءك حصل المطلوب، فأنت بهذا العمل لم تخالف القدر بل صادفت القدر ووافقت القدر، قد سبق في علم الله أنك إذا ركبت هذه السيارة أنها تنقلب أو تصدم وتموت، فأنت إذا ركبت السيارة وافقت قدر الله، وإذا جرى ما جرى عليك كذلك، وهكذا في الطائرات وهكذا في الإبل وهكذا في غير ذلك، وهكذا قد يكون ربك سبحانه قد قدر أنك إذا دعوته بهذه الدعوات آخر الليل أو في صلاتك أنك تشفى من مرضك، أن يحصل لك زوجة صالحة، أن يحصل لك ذرية طيبة، فتدعو بالدعوات التي شرع الله وترجو فضله وإحسانه، وأنت لا تدري فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فأنت عليك الأسباب، والله جل وعلا مقدر الأمور، وأنت في أسبابك لا تخرج عن قدر الله، كله مقدر، قال بعض الناس: (يا رسول الله! إن لنا رقى نسترقي بها ودواء نتداوى به، فهل هذا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله)، ولما رجع عمر من الشام لما سمع به الطاعون، لما استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد المشاورة على أنه يرجع، ثم حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: (إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) عزم على الرجوع ولم يقدم عليه في دمشق، عزم على الرجوع إلى المدينة، فقال له بعض الناس: أفراراً من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني: الطاعون قدر من قدر الله ورجوعنا من قدر الله، أسباب، نحن إذا باشرنا الرجوع هو من قدر الله، وإذا عالج الإنسان بشرب الدواء من قدر الله، وإذا اكتوى من قدر الله، وإذا فصد من قدر الله، وإذا احتجم من قدر الله، وإذا سافر للعلاج في بلد كذا من قدر الله، وإذا ركب السيارة وأرادها الله.. شيئاً فيها أو الطائرة فهو من قدر الله وهكذا، الأمور كلها بقدر الله، وأنت تباشر الأسباب وتجتهد تريد الخير والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى.
الجواب: نعم، إذا كنت في مسجد فيه بعض البدع صل مع الناس وأنكر البدعة إذا كان فيه بدعة قل: يا إخواني! هذا ما يجوز هداكم الله، وتعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها، ومع المسئولين من الأمراء وغيرهم، تعاونوا على البر والتقوى، أما المسجد الذي فيه قبور فلا تصل فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى قال: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فالمسجد الذي فيه قبر لا تصل فيه، التمس مسجداً ليس فيه قبر، وأما إذا كان فيه بدعة وأنت تجد مساجد ما فيها بدعة صل في المساجد التي ما فيها بدعة، وإذا لم تجد أو استطعت أن تنكر البدعة فصل معهم وأنكر البدعة وعلمهم وجههم حتى تكون هادياً مهدياً، وحتى تنقذهم من هذه البدعة، فإن لم يستجيبوا لك ووجدت مسجداً ليس فيه بدعة فاعتزلهم وصل في مسجد الآخر، وإلا فصل معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيئس، والله يعينك ويوفقك على مثل هذا الخير.
الجواب: لا يصلى خلفه، هذا كافر، إذا كان يجوز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الطواف بالقبور هذا لا يصلى خلفه ولا كرامة؛ لأنه كافر والكافر لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية، ولكن ينصح ويعلم ولا ييئس منه لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة.
الجواب: أما في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس، كأن يقال: يا رسول الله! أغثنا من هذا الأمير الذي ظلمنا، أو من هذا الشخص الذي ظلمنا، فالرسول يستطيع أن يأمر بعض الصحابة أن يزيل الشر وأن يغيثهم من ذلك، أما بعد الوفاة فلا، لا يستغاث بأحد لا الرسول ولا غيره، بعد الوفاة لا يستغاث بالأموات لا الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الباب من باب الجواز قوله سبحانه: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ [القصص:15]، استغاث الإسرائيلي موسى على القبطي ؛ لأن موسى حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته، ومن هذا استغاثة الإنسان بإخوانه في الحرب على في قتال الأعداء، هذا لا بأس به، أما طلب الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالجمادات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم هذا كفر بالله، شرك أكبر، وهكذا الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه، كأن يستغيث به في أن يصلح قلبه بأمر سري في نفسه، أو بأن ينقذه من النار بسر فيه، أو يدخله الجنة بسر فيه، هذا كفر بالله، أما إذا قال: أعني على أسباب دخول الجنة يعلمه، يتفقه في الدين، أو على إصلاح قلبه بالتذكير والوعظ والتوجيه إلى الخير هذا أمر مطلوب، يعظه ويذكره وينصحه، أما أن يعتقد أن هذا الولي -وهو وإن كان حياً- يعتقد أنه يستطيع إدخال الجنة وإنجاء الناس من النار، وشفاء المرضى بسره بشيء فيه هذا كفر بالله، نعوذ بالله.
الجواب: لا يضرك إذا بنيت على اليقين، شككت هل صليت ثلاثاً أم أربعاً في الظهر مثلاً وبنيت على اليقين وكملت أربعاً باعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس: إنك زائد، ما يضرك؛ لأنك عملت بالشرع، وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط ثم قال له بعض الناس بعد السلام: إنك زائد، ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام زائد لا يقوم معه، يجلس وينبهه يقول: سبحان الله! سبحان الله! فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه؛ لأن الإمام قد يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون، ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائدة، فهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام، الذي ما عنده بصيرة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد، ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضاً ذلك، فالحاصل أن الإنسان إذا بنى على اليقين في صلاته التي سها فيها ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك.
الجواب: يلزمه أن يصلي، يعالج الموضوع، يلزمه أن يقوم قبل خروج الوقت، يلزمه أن يجاهد نفسه، يتوضأ ويعتني بالسواك، ويفعل ما يعينه على محاربة النعاس حتى يصلي فريضته التي أوجب الله عليه، وليس له عذر أن ينام ويقول: أنا مشغول بالنعاس لا، يجب أن يحارب النعاس حتى يصلي الفريضة.
الجواب: يكفيك يا أخي التوبة والحمد لله، لما من الله عليك بالتوبة تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تجب ما قبلها) يعني: تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فليس عليك قضاء الصلاة الماضية ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك والحمد لله.
الجواب: ننصحه ألا يعجل بالطلاق، وعليه أن يوصي المرأة بعدم الغرور، وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له في المعروف، وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك، وأن تسلب جمالها وأن تسلب صحتها ومالها، ومن المعاصي التي قد تجر لها بلاءً كثيراً، فالواجب عليها شكر الله وحمده سبحانه على ما أعطاها، وأن تتواضع لزوجها وتؤدي حقه، وكذلك لا مانع من كونه يطلب من أخيها أو أبيها أن ينصحها أو أمها أو نحو ذلك حتى تستقيم، وإذا كان أهلها جافين في حقه يتحمل ويتصبر ويعاملهم بالتي هي أحسن، يعاملهم بالتي هي أحسن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والزيارة المناسبة، وقضاء حاجتهم إذا احتاجوا له في شيء، هكذا يعالج الأمور بنصيحة المرأة، وأمره الطيب من أهلها أن ينصحها، والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والزيارة المناسبة، حتى يزول الجفاء من أهلها، وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بداً من طلاقها فلا حرج والحمد لله، الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوجة، لكن ما دام يرجو أن المشكلة تزول برجوعها عن باطلها وعن غرورها، وبأدائها حق زوجها عليها، وأن الجفاء من أهلها يزول، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فعليه تعاطي الأسباب والله الموفق، فإن لم تنفع الأسباب فليفعل الأصلح من طلاق أو عدمه.
الجواب: هذا قد أتى منكراً ولا ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يحسن العشرة لأهله، ويكف يده عن الضرب، اشتكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم فقال: (إنهم ليسوا بخياركم)، ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى، ولهذا قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو إسراف في الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر، أو الوعظ والتذكير ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره، وإذا ضرب يكون ضرباً خفيفاً لا يجرح ولا يكسر ولا يترتب عليه خطر، عند الضرورة إليه عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيا كما قال سبحانه في كتابه العظيم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] سبحانه وتعالى.
فالمقصود: أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أمكن، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين.. ثلاثة.. أكثر من ذلك في الفراش، يعطيها ظهره لا يكلمها، لكن الهجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل، إذا كان بالكلام، أما بالفعال بأن يعطيها ظهره أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها وأنه غضبان عليها فلا بأس حتى تعتدل، والله يقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، فالرجل له درجة عليها، فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي، بالوعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه، أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز، وهكذا التقتير عليها وعلى أولادها لا يجوز، عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتر عليها، هذا هو الواجب عليه أن ينفق بالمعروف، فإن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو من غير علمه، إذا قصر عليها ولم يعطها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: (أن
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك ونسأل الله التوفيق.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر