مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ع. ص. أ) هذا المستمع عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: سمعت حديثاً من برنامجكم وهو: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، فما الحكم لو أن أحداً توضأ في دورة المياه، ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
نعم، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فينبغي للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء فيقول: بسم الله عندما يغسل كفيه لقصد الوضوء، أو عند ابتداء المضمضة والاستنشاق يسمي الله جل وعلا، عملاً بهذه الأحاديث ولو كان في دورة المياه، فإن تيسر له أن يكون الوضوء خارجها فعل، وإلا فلا مانع أن يقول: بسم الله عند وضوئه وإن كان في الدورة، وذكر الله في الدورة ليس بحرام إنما يكره كراهة فقط عند بعض أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك زالت الكراهة كالتسمية عند بدء الوضوء، أما إن نسى ذلك أو جهل ذلك فلا حرج عليه ووضوءه صحيح، لكن لا ينبغي له أن يتعمد ذلك، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء حتى وإن كان في الدورة؛ لأن شدة الحاجة إلى ذلك وقول بعض أهل العلم بوجوب ذلك يمنع من الكراهة حينئذ، وتزول الكراهة بذلك، ويسمي الله عند بدء وضوئه، أما إذا كان ما هناك حاجة فيكره له ذكر الله في حال وجوده في الدورة التي هي محل قضاء الحاجة؛ تعظيماً لذكر الله سبحانه وتعالى وتقديساً له، ولو ترك المتوضئ التسمية عند الوضوء جهلاً منه أو نسياناً منه فوضوءه صحيح، أما إن تركها عمداً مع العلم ومع المعرفة بالحكم الشرعي، فالأحوط له أن يعيد الوضوء؛ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك، لهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضاً، نسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: لا حرج في ذلك صلاته صحيحة، فلو أن إنساناً متنفل وأم الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين: (أن
الجواب: إذا كنت مضطراً إليها فلا شيء عليك، تسمى اليمين الغموس إذا كان الإنسان ليس مضطراً لها، فإذا اضطر إليها فلا حرج في ذلك، كأن يطلب منه أن يقر بشيء وهو بريء منه فيحلف أنه لم يفعله وهو يعتقد أنه فعله، لكن لو أقر به لأقيم عليه الحد، فلا حرج أن يحلف ويستر على نفسه.
المقصود: أنه إذا حلف يميناً اضطر إليها ولو لم يحلف لأصابه شيء يضره وليس فيها حق لمسلم، فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر، ومن ذلك لو قيل له: احلف أنك ما زنيت أو ما شربت الخمر أو ما أشبه ذلك فحلف على ذلك؛ لئلا يقام عليه الحد فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه إذا صدق في التوبة.
أما إذا كان في حق المسلم كأن يحلف أنه ما عنده دين لفلان أو ما عنده حق لفلان وهو يكذب فهذه اليمين الغموس، هذا عليه فيها الإثم العظيم ولا تبرأ ذمته، وعليه أن يسلم الحق لصاحبه ولو حلف، عليه أن يتوب إلى الله ويسلم الحق لصاحبه من مال أو قصاص أو غير ذلك.
الجواب: جاء في حديث لا أعرف عن حال صحته الآن يحتاج إلى تأمل: (بشر القاتل بقتله ولو بعد حين) لكن لا أعرف حاله الآن يحتاج إلى تأمل وإلى التماسه في كتب التخريج وكتب الحديث، وهذا معنى ما سألت عنه: (بشر القاتل بقتله ولو بعد حين) مشهور، ويغلب على ظني أنه ورد في حديث لكن لا أعلم حاله الآن، ويحتاج ذلك إلى تفتيش عنه ومراجعة.
الجواب: نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة أو لمجاهدين أو لفقراء من أقاربه اشتدت حاجتهم أو نحو ذلك، فكل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع وفيه خير كثير.
ويجوز أن تكون الزكاة راتباً لبعض المحتاجين يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة، إذا عرف حاجته وأن حاجته مستمرة فيعطيه إياه كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته وأنه من أهل الزكاة لا حرج في ذلك، بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وأعطاهم إياها كل سنة؛ لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة.
الجواب: سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلها إلى بيت أبيها وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها، فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك بذلك الطلاق حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها وعدم مبيتها في بيت أهلك، إذا كان هذا قصدك أنك تنقلها من بيت أهلك إلى بيت أبيها للمبيت عند أبيها تلك الليلة، وليس المقصود فراقها إن لم تنقلها، إنما أردت حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها بسبب ما حدث في بيت الأهل، فهذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين؛ لأنك لم تحقق ما حلفت عليه.
أما إن كان قصدك فراقها إن لم تنقلها في نيتك وفي قصدك أنك إذا لم تنقلها إلى بيت أبيها تلك الليلة، فإنه يقع عليها الطلاق، فإنه يقع عليها طلقةً واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلاق طلقتين فلك أن تراجعها وتقع واحدة، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها، فأما إن كان المقصود هو حث نفسك على نقلها والتشديد على نفسك أن تنقلها، وليس المقصود فراقها إن لم تنقلها فهذا له حكم اليمين، وإذا كنت في الرياض قريباً فبالإمكان أن تأتي ونسألك من الرأس عما نويت وقصدت بهذا الطلاق وعن صفة الواقع بالتفصيل، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية.
وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر بل يستمع وينصت؛ للآية الكريمة التي تلوت وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، ولحديث: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا)، والقول الثالث: أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعاً؛ للحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد وله شواهد، وهذا القول أصح، أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه ثم ينصت ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصاً للآية الكريمة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام ويقضى به على العام، فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقاً في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع.
الجواب: يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة؛ لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزي ولا يصح، لابد أن يكون الطواف من وراء الحجر، فهذا الطواف الذي فعلتم لا يجزي، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترككم طواف الوداع، يذبح بمكة للفقراء.
الجواب: ليس للعزاء مدة معلومة، بل السنة للمؤمن والمؤمنة التعزية على أي حال كانت في الطريق أو في البيت بعد الموت، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم، بل المؤمن يعزي إخوانه في الله والمؤمنة تعزي أخواتها في الله وأقاربها وجيرانها تعزيهم، وأما كونهم يلزمون البيت سبعة أيام أو ثلاثة أيام هذا شيء لا أصل له، بل يخرجون في حاجاتهم وفي أعمالهم، ومن صادفهم في الطريق أو في محل العمل أو في البيت عزاهم، وإذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم إخوانهم وعزوهم فلا بأس، أما أنه يصنعون للناس وليمة يذبحون ذبائح من أجل الميت فهذا بدعة من عمل الجاهلية لا أصل له، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن، كنا نعده من النياحة فليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس بسبب الميت، لكن إذا أهدى إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاماً فهذا لا بأس به، بل هو مستحب أن يهدي الجيران أو الأقارب لأهل الميت يصنع طعاماً؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل بيته عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب من الشام، قال صلى الله عليه وسلم لأهله: (اصنعوا لآل
الجواب: الواجب عليها التحجب عن إخوان زوجها، وأن لا تبدي لهم شيئاً من زينتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ .. [النور:31] الآية من سورة النور.
وليس إخوان الزوج من هؤلاء، والبعولة: هم الأزواج، فإخوان الزوج ليسوا من هؤلاء، وهكذا أعمامه، وهكذا أخواله، وهكذا أزواج الأخوات ليسوا من هؤلاء، فليس للمرأة أن تبدي زينتها لهؤلاء لا الوجه ولا الحلي التي في العنق ولا في اليد ولا القدم ولا الساق عليها أن تستر الجميع بجلبابها أو بعباءتها أو نحو ذلك حتى لا يرى إخوان زوجها منها شيئاً، كما في الآية الأخرى، يقول سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالتحجب أطهر لقلوب الجميع النساء والرجال جميعاً.
أما السلام بالكلام فلا بأس، لكن من دون مصافحة، تسلم على أخي زوجها وعم زوجها وخال زوجها بالكلام، ترد عليه السلام، تسأله عن حاله وعن حال بيته ما يخالف، لكن لا تصافحه ولا تكشف له عن زينتها بل تحتجب.
الجواب: الواجب الحذر من الإسراف والتبذير، أما الوليمة فهي سنة العرس قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الرحمن بن عوف : (أولم ولو بشاة)، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وليمةً عظيمة، من الخبز واللحم ودعا إليها الناس عليه الصلاة والسلام، وأولم على صفية بحيس من التمر والسمن والأقط، والوليمة سنة تارةً تكون باللحم والطعام مثل الخبز والرز وغير ذلك، وتارة تكون بالحيس ونحوه من غير لحم كالتمر والسمن والأقط يقال له: حيس، أو بالثريد أو بغير هذا على حسب حال الناس وقدرتهم، لكن لا يجوز الإسراف والتبذير بل يجب الاقتصاد، حتى لا يضيع الطعام ولا يصرف في غير محله، أما إذا صنع طعاماً للناس وبقي شيء فإنه يتصدق به على الفقراء والمحاويج، ولا يلقى في القمائم ولكن يتصدق به على المحتاجين، وإذا لم يوجد محتاج يوضع في محل نظيف طيب حتى تأكله السباع أو الدواب أو يأخذه الناس لحاجة بهائمهم ولا يلقى في القمامة ولا في محل ممتهن بل يوضع في محل نظيف ومحل بعيد عن الامتهان، حتى يأخذه من يحتاج إليه أو تأكله الدواب، إذا بقي شيء من الوليمة، مع تحري الاقتصاد وتحري عدم إضاعة المال.
الجواب: لا أعلم له أصلا، وينبغي للناس أن يدخلوا العروس في الثياب المعتادة التي ليس فيها تكلف ولا إسراف، ولا تأسٍ بأعمال الكفرة، بل ينبغي للمؤمن والمؤمنة ولجميع المؤمنين أن يتحروا الشيء الذي ليس فيه تكلف، وليس فيه مشابهة لأعداء الله ولا مشابهة للرجال، وهذا الثوب الأبيض إذا كان ليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكفرة، ولكنه من لبس النساء على طريقة النساء وتفصيل النساء وخياطة النساء فلا حرج فيه، أما إذا كان فيه تكلف وغلا أو تشبه بأعداء الله أو تشبه بالرجال فلا يجوز، والله المستعان.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل؛ سواء كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو غيرهما؛ لأن ذلك فيه خطر عظيم ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)، فالواجب على المرأة أن تحذر الخلوة بالرجل مطلقاً ولو كان ثقةً ليس لها الخلوة بالرجل؛ لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الشر يطال الجميع، فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بما شرع الله، والحذر مما حرم الله، وأن لا تخلو برجل لا في طريقها إلى مدرسة ولا في طريقها إلى وليمة ولا غير ذلك، بل يكون معهما ثالث إما امرأة ثقة أو رجل ثقة أو نحو ذلك ممن يزول به حكم الخلوة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: (لا يدخلن أحد بعد يومي هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان)، والمقصود من هذا البعد عن الخلوة وعن الريبة، فالحاصل أن دخول الإنسان على المرأة أو الجلوس معها وحدهما، أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ثالث فيه خطر وفيه خلوة لا تجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سواءً كان ذلك داخل المدينة أو خارجها؟
الشيخ: نعم، لكن إذا كان في السفر يكون أشد تحريماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم).
أما في داخل المدينة فلا بأس أن يكون معهما ثالث؛ لأنه لا يسمى سفر ولو كان غير محرم كالسواق ومعه أمه أو معه أخوه أو معه رجل آخر أو امرأة أخرى تزول به الخلوة، على وجه ليس فيه ريبة، يعني: على طريقة ليس فيها ريبة ولا شبهة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر