إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (363)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (أ. س. الفيفي ) من الرياض، يقول في رسالته: تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارةً بالترغيب وتارةً بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حيناً وتترك الصلاة أحياناً، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنةً بين الأقرباء، ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فمن المعلوم شرعاً أن من ترك الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء، في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء.

    وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، وأسأل الله أن يعوضك خيراً منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بعقد جديد ومهر جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح؛ لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان، ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منها، نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيرا، ماذا عن القرابة كما يقول سماحة الشيخ؟

    الشيخ: أما القرابة فلا ينظر إليهم؛ لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله عز وجل، فالذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأةً لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعاً لا يصليان صح العقد؛ لأنهما كافران جميعاً، كما لو تزوج النصراني بالنصرانية واليهودي باليهودية والوثني بالوثنية، أما ما دام الزوج يصلي وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه، فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088526671

    عدد مرات الحفظ

    777137267