مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (أ. س. الفيفي ) من الرياض، يقول في رسالته: تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارةً بالترغيب وتارةً بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حيناً وتترك الصلاة أحياناً، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنةً بين الأقرباء، ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فمن المعلوم شرعاً أن من ترك الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء، في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء.
وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، وأسأل الله أن يعوضك خيراً منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بعقد جديد ومهر جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح؛ لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان، ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، ماذا عن القرابة كما يقول سماحة الشيخ؟
الشيخ: أما القرابة فلا ينظر إليهم؛ لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله عز وجل، فالذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأةً لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعاً لا يصليان صح العقد؛ لأنهما كافران جميعاً، كما لو تزوج النصراني بالنصرانية واليهودي باليهودية والوثني بالوثنية، أما ما دام الزوج يصلي وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه، فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.
الجواب: أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته لا مع أهله ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس وتكون خلفه، أما الرجل يكون عن يمينه الواحد يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم، وفي اللفظ الآخر: (صلى بـ
فالمقصود: أن المرأة وإن كانت زوجةً أو أماً أو أختاً لا تصف مع الرجل ولكن تكون خلفه، سواء كان إماماً أو مأموماً، إن كان إماماً فهي خلفه، وإن كان في صفوف صلت خلف الصفوف، هذا في النافلة.
أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضاً أو فاتته الصلاة في المسجد وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة؛ لأنه في هذه الحال معذور، إما لأنه مريض أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال.
السؤال: في صلاة العيدين نخرج للمصلى ذكوراً وإناثاً، ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد؛ لأن مصلى العيد مكشوف، وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم بحيث لا يتسع للمصلين، فنقوم بالصلاة عدة مرات جماعةً بعد جماعة، وفي آخر الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟
الجواب: لا حرج في الصلاة في المسجد، لكن إذا تيسر في الصحراء فهو الأفضل، صلوا السنة في الصحراء إذا لم يكن هناك مانع من مطر، فإن الصلاة في الصحراء هي السنة.. صلاة العيد والاستسقاء، فإذا منع مانع من جهة المطر صلوا في المساجد ولا حرج في ذلك، حتى ولو كان ما هناك مانع لا بأس في المسجد ،لكن الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء، وإذا كان هناك مانع فلا حرج في صلاتها في المساجد، والسنة أن تكون صلاةً واحدة، يصلي بالناس صلاةً واحدة ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته أو في المسجد بعد الناس ركعتين والحمد لله ويكفيه ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة بالناس، بل يصلي بالناس المجتمعين يصلي بهم ويخطب بهم، ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى، صلى جماعة أو وحده الحمد لله، أو صلاها في بيته إذا ما أدرك الناس، وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً أوسع حتى يصلوا جميعاً، في إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً ولو كان غير مجاور ولو كان بعيداً بعض البعد حتى يصلوا جميعاً، أما أن يصلي جماعة بعد جماعة فهذا لا نعلم له أصلاً لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام بالحاضرين في الجمعة والأعياد ويصلي بهم، ومن فاتته صلى وحده، في الجمعة يصلي ظهراً وفي العيد يصلي ركعتين كما يصلي مع الإمام ويكفيه، والحمد لله.
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى تأمل في حال الرجل من الطلاق والغضب، وكذلك ألفاظه التي وقعت منه، فبإمكانه أن يتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر في أمره، تسأله عن الواقع وتسأل الزوجة ووليها حتى يكون الجواب على بصيرة وعلى علم بالواقع من جميع الوجوه، فأوصي السائل أن يتصل بالمحكمة ويسأل أو يتصل بي في أي وقت وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله، بعد سؤال المرأة عما عندها وسؤال الولي عما عنده، حتى تكون الفتوى على شيء واضح، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
الجواب: عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] في الطلاق والموت جميعاً، إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجعها في الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدةً أو ثنتين، أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس فيه رجعة إنما الرجعة في الواحدة والثنتين.
الجواب: الشك بعد الفرض لا أثر له، ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له، الأصل فعل الصلاة والحمد لله، فإذا شك الإنسان بعد ذلك فلا أثر لهذا الشك، وهذا من الشيطان، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، إذاً لا تصلي والحالة هذه؟
الشيخ: ليس عليها شيء، نعم.
المقدم: ليس عليها شيء؟
الشيخ: نعم، الأصل أنها أدت الصلاة والحمد لله.
الجواب: ليس لهذا أصل، ولا حرج أن تلقى هذه الأشياء في القمامة، سواء كانت من الشعر أو من الأظفار كل ذلك لا حرج فيه، في القمامة أو في أرض تدفن فكل ذلك لا بأس به، ولا حرج في ذلك والحمد لله.
الجواب: لا تشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من السور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط هذا المشروع، أما كونه يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن فليس لهذا أصل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)، فالقبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة، وقال: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، فالقرآن محله المساجد والبيوت وليس محله القبور، فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها، والأحاديث التي يرويها بعض الناس في القراءة في المقابر وأنها تنفع الموتى كل هذا لا أصل له، كلها غير صحيحة، وإنما السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)ولم يعلمهم أن يقرءوا الفاتحة أو غيرها من القرآن، هكذا كان يعلمهم ويقول لهم: (قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارها يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم)، وفي رواية: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) هذه الدعوات التي تقال عند الزيارة: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)، (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، (نسأل الله لنا ولكم العافية)، (غفر الله لنا ولكم)، وما أشبه هذا الكلام هذا هو السنة.
أما القراءة فلا، فلا أصل لها ولا تشرع، نعم.
المقدم: لا قبل الزيارة ولا بعدها؟
الشيخ: لا عند الزيارة ولا في حال الزيارة ولا بعد الزيارة بالمقبرة يعني.
الجواب: الزيارة في كل وقت، جميع الأوقات ليس لها وقت معين، في جميع أيام الأسبوع في الليل والنهار، متى تيسر له الزيارة زار.
أما كون الميت يراه فلا أصل لهذا، الميت انتهى أمره، وحيل بينه وبين ذلك، وهو إما روحه إما في الجنة إن كان مؤمناً، وإما في النار إن كان كافراً، والعاصي على خطر من ذلك، وليس هناك دليل على أن الميت يرى زائره.
الجواب: الصواب معك؛ لأن الله أوجب الترتيب، فالواجب أن يبدأ بالمغرب ثم بعد ذلك يدخل معهم في صلاة العشاء، فقد أصبت وهو عليه القضاء، عليه أن يعيد العشاء؛ فإنه صلاها قبل المغرب، والله أوجب أن تصلى العشاء بعد المغرب، فعليه أن يعيد العشاء؛ لأنه صلاها في غير وقتها، وقتها بعد المغرب، وأما أنت فقد أصبت نسأل للجميع التوفيق.
الجواب: الأفضل أن تصلوا بالتيمم حتى تصلوا في الوقت والحمد لله، الله يقول سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، فالأفضل لكم أن تصلوا بالتيمم؛ لأن المسافة بعيدة، وإن أخرتم وصليتم في المدينة بالماء والوقت باق لا خطر في خروجه فلا بأس، فإذا كان الوقت أول المغرب وفي إمكانكم أن تدركوا الماء في المدينة قبل مجيء وقت العشاء -قبل غروب الشفق- فلا حرج عليكم في التأخير، لكن الأفضل لكم أن لا تخاطروا وأن تصلوا المغرب بالتيمم ثم تصلوا العشاء مع الناس في البلد إن شاء الله، وإن جمعتم فلا حرج أيضاً أنتم مسافرون، إن جمعتم ما دمتم في السفر وبقي عليكم من المسافة أربعون كيلو هذه مسافة طويلة، لكم أن تصلوا جمعاً بين المغرب والعشاء، ثم إذا دخلتم أنتم بالخيار إن صليتم مع الناس العشاء نافلة فلا بأس، وإلا فقد أديتم الفريضة والحمد لله.
الجواب: في الغالب أن ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف تقريباً أو نصف إلا خمس، والذي يعتمده الناس الآن واحدة ونصف من باب الاحتياط، واحدة ونصف يكون الشفق الأحمر قد غاب بالكلية ودخل وقت العشاء، نعم.
المقدم: إذاً وقت المغرب من الثانية عشرة حتى الواحدة والنصف إلا خمس دقائق؟
الشيخ: لا حتى الواحدة والنصف تقريباً، هذا يحتاج إلى العناية بالشفق في الصحراء، الذي يرقب الشفق وينظره يستطيع أن يحدد بالدقائق، لكن المعتمد الآن على سبيل الاحتياط ساعة ونصف.
المقدم: هذا بعد غروب الشفق؟
الجواب: من غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف.
الجواب: لا ليس عليه زكاة؛ لأنه ليس في يده ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكوه إذا حال عليه الحول، كل ما حال الحول زكوه إن بقي عندهم، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته فحال عليه الحول وهو نصاب زكاه وما لا فلا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هو يصرف على قيمة شهرية تقريباً بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ؟
الشيخ: إن يأخذه بعدما يتقاعد، إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكاه.
المقدم: المبلغ الذي يستلمه؟
الشيخ: بعدما قبضه نعم، كل شهر.
المقدم: كل شهر؟
الشيخ: نعم، وإن أكله قبل تمام الحول أو قضى به ديناً ونحو ذلك فلا شيء عليه، نعم.
المقدم: إذاً حكمه حكم الراتب تقريباً؟
الشيخ: حكم الراتب في غير التقاعد، نعم، سواء سواء.
الجواب: الصواب أنه إن شاء الله لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع وقرر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه سلف ليس فيه زيادة، بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيراً، ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفوه؟
الشيخ: نعم، لأنهم لعله يوفي معهم في الدائرة أو في الشركة أو نحو ذلك، فالحاصل أن هذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين والشهر الآخر كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة إنما هم اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة.
المقدم: لكن الشرط بينهم أن لابد من اشتراكك في الدفع شهرياً؟
الشيخ: هذا هو.
المقدم: والذي لا يشترك لا يعطى؟
الشيخ: نعم هذا هو ليس فيه زيادة.
المقدم: وهذا لا يعد نفعاً؟
الشيخ: ما يضر الإنسان لأنه نفع مشترك كله سواء، ما في زيادة لأحد على أحد.
الجواب: جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها مساجد بالصلاة فيها، فإن من صلى في الأرض فقد اتخذها مسجداً، يقول عليه الصلاة والسلام: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، فليس للمؤمن أن يصلي في مسجد فيه قبور ولو قبراً واحداً، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك بل يجب عليهم أن تكون قبورهم خارج المساجد، في مقابر مستقلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما كان يقبر في المساجد، المقبرة معروفة وحدها في البقيع، وهكذا المسلمون في كل مكان، المقابر وحدها مستقلة، لا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور أيضاً لا هذا ولا هذا، لا يبنى مسجد على قبر ولا يدفن الميت في المسجد بعد بناء المسجد لا هذا ولا هذا، الواجب أن تكون القبور خارج المساجد ولا تكون في المساجد، وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن هذا فيه مشابهة اليهود والنصارى في أعمالهم القبيحة، ولهذا لعن الرسول من فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على بطلان الصلاة، لما ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعابهم ولعنهم على هذا الفعل دل على بطلانها، نسأل الله السلامة.
الجواب: الحمد لله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، صل في مكانك مع إبلك، صل في مكانك الذي أنت فيه ولا يلزمك أن تذهب إلى مساجد إذا كان ما عندك إلا الصحراء، صل في الأرض التي أنت فيها والحمد لله ولا حرج عليك، فإذا قدمت البلد صل مع الناس في المساجد، وما دمت في البر ترعى الإبل أو الغنم أو البقر صل في مكانك والحمد لله.
الجواب: إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر ولا في البادية ولا في الحاضرة، يجب أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة كذلك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه بسبب المرض والقروح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه؛ بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذين يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز وأن صلاتهم غير صحيحة.
أما إن كان بهم علة.. أمراض وأقر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء فهم معذورون والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر