مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل: (ر. س) من جازان: لنا عم نقاطعه لأسباب متعددة، منها ما هو معصية لله، ومنها أشياء أخرى تتعلق بصلة الرحم وتتعلق بقسمة الميراث وما أشبه ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه بصدد موقفهم هذا مع عمهم كيف يكون على الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب على المؤمن صلة الرحم مع أقاربه، أبيه وأجداده وأولاده، وإخوته وأعمامه وغيرهم، الأقرب فالأقرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، فإذا كان عمكم قد قطع الرحم، فلا تقطعوه؛ لأن العم بمنزلة الأب.
فالمشروع لكم بل الواجب عليكم صلة الرحم والإحسان إليه، بالكلام الطيب والسلام ومواساته إن كان فقيراً وأنتم قادرون، وإذا كان عنده معصية انصحوه ووجهوه إلى الخير وعلموه ما ينفعه فـ (الدين النصيحة)، انصحوه وبينوا له تحريم ما فعل إذا كنتم على بصيرة، وتعاونوا مع إخوانكم الطيبين من جيرانه أو أحبابه أو إخوانه في نصيحته لعله يستجيب لكم ويدع ما حرم الله عليه، ولكم مثل أجره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، فأنتم على خير انصحوه ووجهوه وصلوا الرحم.
الجواب: السنة عند أول سورة براءة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة لما جمعوا المصحف أشكل عليهم هل التوبة مستقلة أو مع سورة الأنفال؟ فلم يكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم.
فالإنسان إذا بدأ في سورة التوبة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أما هذا الذي كتبت فعليك أن تمحيه بالكلية، وإذا أردت القراءة تقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله جل وعلا: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98]، وفي غيرها من السور تجمعين بين التعوذ وبين التسمية، عند أول القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما التوبة عند أول القراءة تقولين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما إذا كانت القراءة متصلة قرأت من الأنفال تبدئين بها من غير حاجة إلى شيء تبدئين بسورة براءة، لكن إذا كنت تبدئين أول السورة فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما بقية السور فاجمعي بين الأمرين التعوذ والتسمية.
المقدم: جزاكم الله خيراً إذا ما قالته أختها تلك غير صحيح؟
الشيخ: نعم غير صحيح.
الجواب: القيام لغير الله فيه تفصيل:
فإذا قام الإنسان للصنم أو لميت يتعبد بذلك، هذا شرك بالله عز وجل.
أما إذا قام لأخيه يسلم عليه ويصافحه إذا أقبل عليه، أو قام عند دخول من جرت العادة في القيام له فليس بشرك، بل يكره القيام للناس إذا دخلوا (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم له الصحابة إذا دخل لما يعلمون من كراهته لذلك).
لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد الذي زاره، فقابله وصافحه فلا بأس بذلك وليس من العبادة في هذا، إنما قام للتحية والإكرام.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا دخلت عليه وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليه، وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها
ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورآه طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافحه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
ولما جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: (قوموا إلى صاحبكم)، يعني: إلى سعد لمقابلته وإكرامه وإنزاله من على الحمار.
فبهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام:
منها: قيام على رأس الرجل للتعظيم وهذا لا يجوز، وليس بكفر ولكنه لا يجوز.
ومنها القيام للصنم أو الميت أو الشجر أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود، هذا عبادة لا يجوز بل من الشرك الأكبر.
النوع الثالث: قيام للإكرام إذا دخل وهم في أمكنتهم هذا مكروه، كما يفعل بعض الطلبة إذا دخل المدرس، أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه.
القيام الرابع: إذا قام إلى أخيه الوافد عليه الزائر، ليصافحه ويأخذ بيده هذا لا بأس به بل هو مشروع، كما سبق.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم: إذاً القيام للاحترام ليس فيه شيء؟
الشيخ: نعم، لمصافحته والسلام عليه، نعم.
المقدم: وللاحترام والتقدير؟
الشيخ: هذا مكروه كونه يقف فقط مكروه أما إذا قام إليه وقابله وأخذ بيده هذا مستحب.
المقدم: الكراهة، كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟
الشيخ: محتملة، لكن الأقرب فيها المنع.
المقدم: الأقرب منها.
الشيخ: فيها المنع.
المقدم: بمعنى: أنها كراهة تحريم ..
الشيخ: يقول أنس رضي الله عنه: (لم يكن أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهته ذلك)، فهي محتملة تطلق على التحريم وتطلق على التنزيه، والغالب عليها عند السلف: التحريم.
فالمقصود أن الذي ينبغي ترك ذلك الواجب ترك ذلك، نعم، يقف فقط احتراماً فقط للمدرس أو للأمير أو لغير ذلك هذا تركه أولى، أقل أحواله الكراهة الشديدة، غير التحريم.
هل الآيات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات، ولو لم يكن المستدل عالماً بتفسيرها كقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .. [البقرة:286] الآية، وكقوله تعالى: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا [الكهف:5]، وكقوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ .. [الشورى:38] الآية، وكقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10] الآية، وأمثالها من الآيات، فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات، وإن لم يكن المستدل عالماً بالمعنى؟
الجواب: هذه الآيات واضحة المعنى، فإذا استدل بها في محلها فلا حرج؛ لأنها بينة المعنى، فلا حرج في استعمالها في محلها، إذا كان يعقل المعنى فالحمد لله، فإذا قال ينصح إخوانه في ذلك، أو يشاور بينهم في أمر مشتبه فأحب أن يرشدهم يقرأ عليهم الآية: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]، ليتشاوروا ويتفاهموا، وهكذا قوله جل وعلا: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، إذا كان مريضاً يشق عليه القيام فقرأ عليه الآية، أو قرأ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا كان في محلها فلا بأس، نعم.
أما إذا كان في محل يشتبه عليه لا يقول شيئاً، ولا يتكلم في القرآن بغير علم، أما إذا كان الأمر واضحاً للعامي والعالم مثل هذه الآيات فلا بأس، مثلما يقول لمن يخوفه من الزنا يقول له إن الله يقول: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً [الإسراء:32]، ويقول لمن يشرب الخمر، ويتعاطى القمار: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] وهكذا.
الجواب: إذا لم يصرح بالتوبة.. ذكر الشهادة هو يقولها وهو حي، والمنافقون يقولونها، فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله، فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين أو أنه لا خير فيه، فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة، فظاهره الشر فلا يصلى عليه ولا يغسل -نسأل الله العافية- أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي، وأنا أشهدكم أني تائب أو صرح عندهم: إني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات، فيكون حكمه حكم التائبين. نسأل الله العافية.
الجواب: إذا كان عن جهل ترك التشهد الأول أو زاد ركعة خامسة يحسب أنه يجوز أو ناسي ما يضره ذلك صلاته صحيحة، لكن إذا كان ناسياً يسجد للسهو، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، كونه يقول: إن هذا موجود في بعض البوادي لا بد لسماحة الشيخ من تعليق حول هذا؟
الشيخ: أنا ما أعلم هذا، وأستبعد أنه يوجد، أنه يجهل أن الظهر أربع والعصر أربع أستبعد، في المملكة العربية السعودية!! هذا لا يوجد، وإذا كان وجد فصلاته صحيحة لأنه ترك التشهد الأول مثلاً جاهلاً، أو زاد ركعة جاهلاً فصلاته صحيحة، ولكن يجب أن يتعلم ويجب أن يعلم، إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل! فعليك أن ترشده، وأن تعلمه إذا كان لا يعرف ولا تسكت.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل تنصحونه بتحديد المناطق تماماً لعله يوجه إليهم من يرشدهم؟
الشيخ: نعم، نرشد السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا أو لوزارة الشئون الإسلامية حتى يبلغهم هذا المحل الذي فيه هذه الجهالة، هذا من التعاون على البر والتقوى، يكتب لنا أو للدكتور عبد الله التركي وزير الشئون الإسلامية، حتى يرسل لهم بعض الدعاة.
الجواب: هجر القرآن ترك العمل به هذا هجره، أما ترك التلاوة لبعض المشاغل فليس من الهجر؛ لأن القراءة مستحبة، فإذا قرأه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا شغل بطلب الرزق أو بأعمال أخرى فلا حرج عليه، لكن يستحب له أن يختم كل شهر، أو كل شهرين، أو أكثر هذا كله مستحب، وإنما الهجر المحرم هو هجر العمل كونه يخالف القرآن ويرتكب المعاصي هذا هو الهجر المحرم.
الجواب: يجوز لكن لا يفوتها، يجوز أن يؤخرها إلى آخر الوقت حتى يصلي في آخر الوقت، لطلب الماء أو لشغل مهم يخشى فوته. وأما إذا استطاع أن يصليها في أول وقتها فهو الأفضل، وإذا كان هناك جماعة وجب عليه أن يصلي في الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد، أما إذا كان وحده كالمريض أو في السفر ما عنده أحد وشغل عن ذلك بشيء مهم، فصلاتها في آخر وقتها لا حرج فيه، لكن يجب أن يحذر عن تأخيرها عن الوقت، فهي جائزة في أوله وفي وسطه وفي آخره، لكن فعلها في أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، إذا اشتد الحر شرع تأخير الظهر حتى يبرد، وهكذا العشاء إذا تأخر جماعة شرع للإمام أن يتأخر حتى يجتمعوا كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نعم، لا بأس، إذا حصل عدم الخلوة، إذا حصل وجود شخص ثالث كأبيها أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى، المقصود لا يخلو، يكون معهم ثالث أو أكثر فلا حرج.
المقدم: وإن كان من النساء؟
الشيخ: وإن كان من النساء، ما هو شرط المحرم، المحرم في السفر بس.
الجواب: لا يجزي إلا جذع الضأن أو ثني المعز.
المقدم: في الزكاة.
الشيخ: في الزكاة، إما جذع ضأن، أو ثني معز، كالضحية.
الجواب: لا بأس، الشعير وغير الشعير؛ الشعير والبر والرز والدراهم، كلها يجوز السلف ويرد مثله.
المقدم: مثلاً بمثل؟
الشيخ: نعم.
الجواب: يجب تعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)، فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس.
الجواب: معناه واضح، يعني: إذا تركتها أخذها الذئب أو أخذها غيرك، فخذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف لها.
المقدم: مع التعريف؟
الشيخ: مع التعريف.
المقدم: إذاً لا يقصد من هذا عدم التعريف؟
الشيخ: لا، الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
الجواب: الآية واضحة، فالله سبحانه ينهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وينهاهم أن يجهروا له بالقول: كجهر بعضهم لبعض، يأمرهم بالآداب الشرعية أن يتأدبوا عنده ويخفضوا أصواتهم عند صوته، إذا خاطبوه لا يرفعون أصواتهم، بل يخفضونها وهكذا لا يجهرون عنده بالقول في حديثهم، بل يسرون ويخافتون تأدباً معه عليه الصلاة والسلام، وكان عمر رضي الله عنه إذا كلمه كلمه بصوت خفيض رضي الله عنه.
الجواب: إذا كان قد أذن المؤذنون في البلد فلا بأس، أما إذا ما كان إلا هو فعليه أن يؤذن حتى يعلم الناس دخول الوقت.
الجواب: كفارة الرياء التوبة إلى الله، وهكذا كل معصية وكل شرك، توبته ودواؤه التوبة إلى الله، التوبة النصوح بالندم على الماضي، والإقلاع من الرياء ونحوه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإذا مدحك تقول: يا أخي! اتق الله لا ينبغي المدح فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)؛ لأن المدح قد يفضي إلى العجب والكبر، فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة أن لا يستطيل في المدح، تكون كلمات قليلة إذا دعت إليها الحاجة.
الجواب: زوج أختها ليس محرماً لها، فليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به؛ لأنه أجنبي زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها، ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، بل عليها أن تحتجب وتسلم بسلام بدون المصافحة، السلام عليكم يا فلان، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ يكفي، أما المصافحة لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، والله يقول سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21].
فالمسلمون يتأسون به عليه الصلاة والسلام في عدم المصافحة، فهو سيد الخلق وأكرمهم على الله، وأبعدهم عن كل ريبة، ومع هذا كان يجتنب المصافحة، فغيره من باب أولى أن يحذر.
الجواب: الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح لا بأس به، فإذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط هذا السنة طلقة واحدة، حال كونها حاملاً أو في طهر لم يقع فيه جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست آيسة ولا حامل، فإن السنة أن يطلقها في حالتين:
إما في حال الحمل، وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، أما إذا كانت آيسة أو حاملاً يطلقها متى شاء طلقة واحدة.
أما إذا كان عنده تردد فلا يعجل، أو كانت طيبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه ورأى أن بقاءها معه يضره ويضرها فالسنة له الطلاق طلقة واحدة، سواءً بالرسالة يكتبها لها بخط يده ويشهد على ذلك شاهدين، أو من المحكمة أو عند من يعتبر من النساخ يعتبر خطه، حتى يعتمدوا عليه إذا رفعوا أمره إلى المأذون أو المحكمة.
المقصود: أن عليه أن يثبت الطلاق إثباتاً لا شبهة فيه، عند المحكمة أو عند المأذون أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم المعتمد في الكتابة من المشايخ.
السؤال: جزاكم الله خيراً، إذاً كونه يكتب بيده أو يسجلها على شريط كاست، هذا أمر ليس بكافي.
الشيخ : ما يكفي، ما كل أحد يعرف صوته، ولا كل أحد يعرف قلمه، تشتبه الأمور.
المقدم: الأفضل إذاً.
الشيخ: الواجب أن يكتب الطلاق ويشهد عليه، أو بشاهدين عند الحاكم بالكتابة والحاكم يكتب، أو الشيخ المعروف.
الجواب: إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر