مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل عدة أسئلة، السائل هو الأخ أحمد علي عبد الله من السودان الخرطوم، يقول: ما حكم مصافحة المرأة، وهل تجوز مصافحة المرأة بحائل كالثوب وغيره، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فإن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، ولأن المصافحة وسيلة للفتنة، فلا تجوز ولو بحائل؛ لأن المصافحة بالحائل وسيلة إلى المصافحة بغير حائل، ويكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بالكلام والسؤال عن الأحوال، يكفي عن المصافحة والحمد لله، أما المحارم فلا بأس، لا بأس أن يصافح الرجل أمه وأخته وبنته وعمته ونحو ذلك.
الجواب: حكمه أنه مفرط وعلى خطر عظيم، فالواجب عليه أن يحاسب نفسه، وأن يتوب إلى الله من سيئ عمله، ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التوبة إلى الله من سيئ الأعمال، وأن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله، يرجو ثوابه، و يخشى عقابه، ومن صدق في ذلك، وجاهد نفسه في طلب الحق، وترك الباطل، أعانه الله وهداه السبيل، كما قال سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت:69] وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب، وجهاد النفس والشيطان، والحذر من جلساء السوء، والحرص على صحبة الأخيار، مع الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية، هو سبحانه نعم المجيب، ونعم المستعان، وهو القائل عز وجل: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] وهو القائل سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186] وفق الله الجميع.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه، ثم يفصل الثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في إناء وشرب مرات خمس فأكثر كل مرة مستقلة لحالها، فإنها تكون في مثابة الرضاع، إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب، ثم حلب له وشرب خمس مرات، كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذٍ الرضاع مؤثراً، ويحصل به التحريم، أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، أو عدد لا يحفظه ولا يدري أبلغ خمساً أم لا، فإن هذا لا يحصل به التحريم، والحمد لله.
الجواب: الواجب عليك الندم الصادق على ما مضى والإقلاع من المعصية، وتركها خوفاً من الله وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة، وبذلك يغفر الله لك هذه الزلة، وإذا عدت إليها مرة أخرى صار عليك إثم العودة، أما السابقة التي تمت التوبة منها توبة صادقة فقد محيت وزالت، ولكن عليك بالجد والصدق في عدم العودة، واسألي الله العون والتوفيق، وأبشري بالخير، والله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول سبحانه : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، وجاء عن الله عز وجل أنه وعد عباده بالتوبة والمغفرة إذا تابوا إليه واستغفروه صادقين نادمين، وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى، وهو القائل عز وجل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] فهو سبحانه نهانا عن القنوط، وأخبر أنه يغفر الذنوب فالواجب عليك وعلى غيرك من العصاة التوبة الصادقة والندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العودة، والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والعصمة والعافية، وهو سبحانه الكريم الجواد لمن صدق في طلبه وسؤاله سبحانه وتعالى.
الجواب: إذا كنت ناسياً حين شربت فلا قضاء عليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، والمقصود: أن الصائم إذا شرب ناسياً أو أكل ناسياً فصومه صحيح ولا قضاء عليه، والحمد لله.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا أتى المسلم إلى المسجد وقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء، وشرعوا في التراويح ودخل معهم ناوياً العشاء، ثم تم صلاته بعدما يسلم الإمام فلا بأس عليه، والحمد لله، ويرجى له فضل الجماعة، وهذا هو الأفضل، وإن صلى وحده أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يصلي معهم حتى تحصل له الجماعة بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله.
الجواب: نعم، عمل طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، وقد شرع الله لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا توضأت ولو بعد العصر وصليت ركعتين سنة الوضوء فهذا كله طيب، فإذا انتظرت صلاة المغرب بالتسبيح والتحميد والتكبير فهذا خير عظيم، يقول الله سبحانه: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:39]، فالتسبيح في آخر النهار قربة عظيمة، وهكذا في أول النهار، فيبدأ النهار بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ويختم كذلك، وفق الله الجميع.
الجواب: الصلاة بعد العصر منهي عنها، وهكذا بعد طلوع الفجر سوى الفريضة وسنة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وهكذا بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، هذان الوقتان وقتا نهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، لكن إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا بأس بها، كصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، وكتحية المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر يريد أن يجلس فيه إلى غروب الشمس، أو يسمع حلقات العلم أو ما أشبه ذلك، يصلي تحية المسجد على الراجح على الصحيح.
وهكذا سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الصبح، سنة الوضوء، أما النوافل التي ليس لها أسباب فهي منهي عنها، لا يجوز فعلها لا بعد الفجر ولا بعد العصر، حتى ترتفع الشمس في أول النهار، وحتى تغيب الشمس في آخر النهار، أما الفريضة فيصليها بكل حال، الفجر يصليها بكل حال، والعصر يصليها بكل حال، لو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس صلاها، وهكذا لو نام عن العصر فلم يستيقظ إلا بعد العصر بعد أن اصفرت الشمس، أو شغل عنها ونسيها ثم ذكر، صلاها في أي حال، ليس لها وقت نهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً، لا الفجر ولا غيرها، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت، الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها.
هذا واجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن لو شغل الإنسان عن ذلك حتى نسي، صلاها متى يذكر، أو نام غلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، أو بعد طلوع الشمس صلاها، وهكذا في العصر، إذا استيقظ بعد أن تصفر الشمس صلاها أيضاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، وفق الله الجميع.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس التحيات قال صلى الله عليه وسلم : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)، وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: (ثم ليختر من المسألة ما شاء) فالإنسان مشروع له بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ، يدعو بما تيسر قبل أن يسلم، وإذا دعا بالدعوات المشروعة الواردة كان أفضل، مثل: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)، في آخر الصلاة قبل أن يسلم: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)هذا الدعاء العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، والدعاء الأول: (اللهم أعني على ذكرك)، علمه معاذاً .
وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر)، وجاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر الصلاة: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)، فهذه الدعوات المأثورة أفضل من غيرها، وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى في صالحه وفي حاجته فلا بأس، كأن يقول: اللهم اقض ديني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم وفقني لما فيه رضاك، اللهم اهدني سواء السبيل، (اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي) إلى غير هذا من الدعوات الطيبة لا بأس، ودعاء: (اللهم ألهمني رشدي) هذا مأثور، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحصين بن عبيد الخزاعي لما أسلم علمه إياه قل: (اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي).
وهكذا: (اللهم قني شح نفسي) المقصود يدعو بالدعوات الطيبة، ولو كانت غير مأثورة يدعو بها لا بأس، اللهم يسر لي زوجة صالحة إذا كان في حاجة إلى زوجة، والمرأة تقول: اللهم يسر لي زوجاً صالحاً، وما أشبه ذلك، اللهم يسر لي ذرية طيبة، اللهم اقض ديني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، وما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة.
الجواب: الأفضل أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين، سنة مؤكدة، لكن لو تركهما لا حرج؛ لأنها نافلة، إن صلاهما فهو أفضل، سنة مؤكدة، وإن تركهما فلا حرج عليه.
الجواب: الوضوء مستحب لقراءة القرآن، إذا كان عن ظهر قلب، وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن جنباً، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنب فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف فإنه يتوضأ أولاً؛ لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، فالمقصود: أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب -يعني: حفظاً- فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا، لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ بالمصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر.
الجواب: هذا طيب، الإنسان إذا أراد صلاة الجمعة فيغتسل سنة، أما صلاة العيد لم يرد فيها نص، ولكن إذا اغتسل فلا بأس؛ لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص جاء في صلاة الجمعة، يستحب لها الغسل والوضوء عند لقراءة القرآن أفضل، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على حدث، إذا لم يكن جنباً، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، فالمقصود من هذا: أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأ وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنباً فليس له أن يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء اختلف فيهما العلماء رحمة الله عليهم، هل هما كالجنب أم لا؟ والصواب أنهما ليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير المصحف عن ظهر قلب؛ حفظاً للوقت، وحرصاً على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن.
الجواب: نعم إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل ومن وراء الحائل فلا ينقض الوضوء.
الجواب: نعم، الغسل المسنون كالغسل الواجب يعني: في التعميم، يستحب تعميم البدن للغسل كالغسل الواجب.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليه الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليه الطلاق أن تخرج من البيت، أو عليه الطلاق أن تسافر إلى كذا، ولم ينفذ يكون عليك كفارة يمين، إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع ليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنما المقصود التأكيد فيما ذكر، فإنه يكون في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، إذا أخل المحلوف عليه بالشرط ولم يمتثل، فإذا قال: عليه الطلاق أن تشرب القهوة وأبى وقصده إلزامه ليس قصده تطليق زوجته، وإنما المقصود إلزامه، والتأكيد عليه، فهذا فيه كفارة يمين، وهكذا لو قال لزوجته: عليه الطلاق أن لا تخرجي من البيت، أو أن لا تكلمي فلاناً والقصد المنع من الخروج أو من الكلام فلم تمتثل فإن عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق؛ لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها التأكيد بفعل شيء أو منع شيء، أما إذا كانت له نية أخرى فينظر فيه إذا وقع، ويستفتي فيه العلماء ويفتونه إذا كان له نية أخرى غير نية المنع والحث.
فالمقصود: أن هذه الشروط فيها تفصيل: تارة صاحبها يقصد المنع من شيء، أو الحث على شيء، وتارة يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعاً وقع الطلاق، إن لم يكن هناك مانع من وقوعه، نعم، من حيض أو نحو ذلك.
الجواب: السنة التسمية يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى يوم السابع فهو أفضل، والعقيقة كذلك يوم السابع تذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم، وعن الأنثى واحدة، يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه، رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس عند المصيبة الموت، ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام المأتم لا، هذا .. من عمل الجاهلية، لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل، يصنعون لهم طعام، يبعث به إليهم؛ لأنهم شغلوا بالموت والمصيبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً، قال: (اصنعوا لهم طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فالسنة للجيران أو الأقارب أن يبعثوا لأهل الميت طعاماً، أما كون أهل الميت يقومون بذلك، يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا، هذا غير مشروع، بل هو من عمل الجاهلية، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليه جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس، الطعام الذي يأتيهم من جيرانهم ومن أقاربهم، إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم، لا بأس بذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر