مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (حسن . م) من السودان، يسأل ويقول: رجل صلى العصر بمنزله وذهب إلى السوق فوجد الناس يصلون العصر في الجامع، هل يصلي معهم مرة أخرى أم تكفي الأولى، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وليس له أن يصلي في بيته، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويحذر صفات المنافقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) قيل لـابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب) هذا رجل أعمى ليس له قائد ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب فكيف بغيره؟ ومن صلى في بيته ثم جاء مسجداً يصلون شرع له أن يصلي معهم، وإلا صلاته مجزئة مع الإثم، مع كونه آثماً حين ترك الجماعة بدون عذر، لكن إذا صلى معهم تكون نافلة كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أمر من صلى الصلاة ثم حضر صلاة أخرى أن يصلي معهم فهي نافلة فإنها نافلة تكون له نافلة.
الجواب: الأولى لك أن تدعهم لأن الجد أب وبره مطلوب، ولعل في ذلك خيراً للجميع، فالناس كثير والنساء كثير والحمد لله، فالمشروع لك والأفضل لك فيما أرى التماس جماعة آخرين غير الجماعة التي لا يرضاها جدك لأسباب أشرت إليها، أما تحريم ذلك فهو محل نظر، لكن كونك تتركهم وتراعي خاطر جدك لأنه أب، الجد أب والبر واجب، ولعل في تركهم مصلحة بينة للجميع، هذا لعله أحوط وأولى إن شاء الله.
الجواب: لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين رجب وشعبان، شوال وذو القعدة ستين يوماً وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام.
الجواب: ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت
فالمقصود: أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم ثم ترجع ولا تؤخر. نعم.
المقدم: هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟
الشيخ: نعم، إذا كان لها زوج لا يقربها زوجها حتى تطوف، أما الطيب وقص الأظفار لا حرج في ذلك.
المقدم: المهم أنها إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها.
الشيخ: نعم، لا يقربها حتى تطوف.
الجواب: إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس .
الجواب: معناه طلب العفو، يعني قضاء الله عدل ليس بظلم، ولكن كونه يعفو أفضل، فلهذا إذا طلب العفو وأن لا يعامل بعدله بل يعامل بالعفو عما قد يقع من الزلات فلا بأس بذلك، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: (يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) فهو سبحانه يحب العفو وهو عفو كريم، فإذا طلب المؤمن منه أن يعامله بعفوه لا بعدله فهذا طلب معناه: أن يعفو عنه فيما قد يقع من الزلات التي لو عامله فيها بالعدل لعاقبه عليها.
الجواب: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، لكن إذا أراد ذلك فينبغي له أن يبادر ويكتبها لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) خرجه الشيخان من حديث ابن عمر .
فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها في ثلثه في ربعه في خمسه، في بيت معين، في نخل معين، أرض معينة، هذا هو المشروع له وهو الأفضل أن يبادر.
أما إذا كان عليه ديون أو عنده أمانات للناس فإن الوصية واجبة.. يجب أن يوصي بها وأن يبينها لمن خلفه، أن لفلان كذا ولفلان كذا، عنده أمانة لفلان حتى لا يجحدها الورثة، وحتى توصل إلى أهلها.
المقصود إذا كان عنده حقوق للناس فيجب عليه أن يوصي بالديون والأمانات ونحوها حتى يبرأ ذمته من حق الناس، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يقولون: إننا تأخرنا في تسديد ذلك الدين لضيق ذات اليد؟
الشيخ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا أخروه لعجز مثلاً ما عندهم ما خلف تركة، وهم أحبوا أن يوفوا عنه فلهم أجر ولا شيء عليهم.
أما إذا كان عنده تركة فالواجب البدار ببيعها وإيفاء الدين منها حتى لا يتأخر الدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)، فالبدار ببيع العقار حتى يوفى الدين، أو بيع المواشي والحيوانات أو الأمتعة الأخرى، كون الورثة يبادرون ببيع بعض التركة حتى يوفى عن الميت فهذا واجب، وللقاضي أن يلزمهم بذلك، إذا ترافعوا إلى المحكمة القاضي يلزمهم بذلك.
الجواب: ما وقفت في هذا على شيء، يعذب بالمعاصي والسيئات أما تأخير الدين هذا فيه تفصيل، لكن إذا كانت له معاصي ومات على غير توبة هذا الذي يخشى عليه، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه مر على قبرين فرآهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول).
فالمقصود أنه إذا كان عنده حقوق يجب أن يؤديها للناس ويخشى عليه من العذاب إذا فرط في حقوق الناس، أو مات على غير توبة من المعاصي.
الجواب: لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم من تعول) فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيء وأعطى والده فلا بأس، أما إن كان والده فقيراً عليه أن ينفق عليه، يلزمه أن ينفق على والده مع أولاده، أما أن يعطيه وهو غير محتاج فلا لا يلزمه ذلك، إلا بعد فضل ذلك عن الحاجة الضرورية، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم من تعول)، ويقول في الحديث الآخر: (لا ضرر ولا ضرار)، فليس للأب أن يضار ولده والجد كذلك، ولكن الولد يعطي أباه ويعطي جده مما يسر الله فاضلاً عما يلزمه.
الجواب: المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس في محلات فيها اجتماع الناس عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا في سنة كذا، فإذا مضى سنة ولم تعرف فإنه يتصدق بها في وجوه البر يعطيها الفقراء، ولأنه فرط فلا يملكها لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فتكون ملكاً له، أما إذا فرط وتساهل يعرفها سنة فإن لم تعرف تصرف في وجوه البر وأعمال الخير صدقة لصاحبها.
الجواب: هذا يجهله الكثير من الناس، هذا الحكم يقع فيه الكثير من الناس؛ لأن بعض أهل العلم: يرى أن بعض الشعر يكفي، والواجب أنه يأخذ من جميع الشعر هذا هو الأرجح يعمه بالتقصير، فهذا المشروع له في هذه الحال أن يقصر بنية حجه أو عمرته، ويكفيه ولا شيء عليه من أجل الجهل والخلاف بين العلماء في ذلك، فإذا أخذ من شعره بعدما علم كفى إن شاء الله، وإن لم يأخذ فلا حرج عليه لأنه انتهى الأمر بجهل منه وفي المسألة خلاف وشبهة لكن إذا أخذ احتياطاً هذا فهو حسن، إذا يعني: عمم رأسه بالتقصير بعدما نبئ في بلده.
الجواب: عليك أن تفتح على من غلط وأنت في الصلاة، تقرأ الآية التي غلط فيها أو وقف عندها حتى يتنبه، والحمد لله.
الجواب: إذا كانت السلع التي فيه للتجارة فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة وتزكى، كلما حال الحول تعرف قيمتها وتزكى، أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع ليس فيه زكاة، لأنه معد كظرف للبيع لا ليس للبيع هو لا يباع هو ولكن توضع فيه السلع إذا كان معداً لوضع السلع فيه للبيع، وأما هو ليس معداً للبيع فلا زكاة فيه هو؛ لأنه ليس مقصوداً للبيع وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع تسمى عروض تجارة وفيها الزكاة.
الجواب: إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله.
الجواب: من لا يصلي لا يجوز تزويجه بالمصليات؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية.
الجواب: إذا رأيت شيئاً من المنكرات في بيته تنصحه بينك وبينه، تقول له: رأيت كذا ورأيت كذا حتى يعالج الأمر الذي وقع في البيت من باب التناصح والتعاون على البر والتقوى.
الجواب: إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه بحيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه، هذا لا حرج يجتهد في التوزيع بينهم وفي إسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار وإرث بين الجميع فلا بأس.
أما إذا كان المقصود تمليكه فلابد من المساواة والعدل، يعطي الزوجات على السواء ويعطي الأولاد على السواء للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى حتى يعدل بينهن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ويقول صلى الله عليه وسلم: (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
فالحاصل: أن عليه العدل حسب الطاقة في زوجاته وفي أولاده إذا كان عطاء تمليك.
الجواب: على حسب مصروف المدرسة مثلاً إذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته لا لأجل ذاته، بل يعطى ما يحتاجه في التعلم لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر فيما يحتاجه من دفاتر أو كتب أو غير ذلك.
فالحاصل: أنه يعطى قدر حاجته في التعليم وإن كان أكثر من الصغير.
الجواب: تخرج من المطاف وتبقى حتى تطهر والحمد لله، إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج يعني من المسجد حتى يذهب بها وليها، وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن في الطواف نفسه الذي حول البيت إذا جاءتها العادة في الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس تخرج، وعلى وليها أن يخرج بها من المسجد.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر