إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (392)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (أ. أ. ب) أخونا قضيته قضية طلاق يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم تزوجها رجل آخر بعد انقضاء العدة، ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول ثم طلقها طلقتين، فهل تحسب الطلقة الأولى، وتصبح ثلاث طلقات أم أنهما طلقتان فقط جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم عقد عليها بعد ذلك بعد خروجها من العدة أو بعد زوج آخر فإنها ترجع بما بقي فقط، ترجع إليه بما بقي، إن كان طلقها طلقة يبقى لها طلقتان، وإن كان طلقها طلقتين يبقى لها واحدة. نعم.

    المقدم: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، إذاً لا تأثير لذلكم الزواج على عدد الطلقات.

    الشيخ: لا يؤثر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088514017

    عدد مرات الحفظ

    777054852