مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد حامد يوسف ،أخونا يقول -في سؤال له طويل بعض الشيء- يقول: أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يورث في مال أبيه؛ لأن الحديث الذي سمعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) ، وسمعنا: أن تارك الصلاة يسمى مسلم عاصٍ، فأرجو أن تفيدونا في هذه الأسئلة، هل الإنسان تارك الصلاة مسلم عاصٍ؟ وهل يرث في مال أبيه أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في حكم تارك الصلاة، إذا لم يجحد وجوبها، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتعلقوا بالأحاديث العامة في ذلك، وذهب جمع من أهل العلم آخرون: إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ، خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: (هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، وفي اللفظ الآخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح.
أما إذا جحد وجوبها وقال: إنها غير واجبة فهذا يكفر عند الجميع كافر بإجماع المسلمين.
وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقاً كافر، على الصحيح ولو لم يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب صار كافراً عند الجميع، أما إذا لم يجحد الوجوب ولكنه ترك الصلاة، فإن الصحيح من قولي العلماء أنه يكفر بذلك، للأحاديث الواردة في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً يسأل عن الميراث حينئذٍ سماحة الشيخ؟
الشيخ: ومتى كفر لا يرث من أبيه ولا غيره من المسلمين لا يرث من أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ، يكون ماله لبيت المال، هو إذا مات ماله لبيت المال لا يرثه المسلمون، وهو لا يرث من المسلمين.
المقدم: الله المستعان جزاكم الله خيراً إذا كان يصلي بعض الفروض ويترك البعض؟
الشيخ: حكمه حكم التارك، حتى يصلي الجميع.
الجواب: عليك أن تغرمه وتعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة؛ لأن أمك وكلتك في ذلك، فعليك أن تغرم المال الذي تصرفت فيه، وأن تعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة عن أمك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك، تفعل الزكاة عما مضى.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً: هو دين في ذمته رغم أنه كان عمره في الثالثة عشرة؟
الشيخ: نعم دين في ذمته، دين في ذمته.
المقدم: سن التكليف ليس له تأثير هنا؟
الشيخ: لا ما له تأثير لأنه لو أتلف شيء غرمه.
الجواب: الصواب أنه لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ، متفق على صحته، ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج وفيه أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه إيذاء لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتمر عنهم ميتين، أو عاجزين لا يستطيعون على العمرة ولا الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وإذا كانوا أقوياء سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا لا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير السن لا يستطيع الحج أو مريض لا يرجى برؤه.
المقدم: بارك الله فيكم من فعل ذلك سماحة الشيخ؟
الشيخ: من فعل حجاً أو عمرة عمن لا تجزئ عنه صارت حجته له.
الجواب: الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت والبدار بها من حين يتم الحول هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان الأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأيام اليسيرة وإلا فالواجب البدار بإخراجها، لأنها وجبت عليه فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة، قد يذهب المال، إلى غير ذلك.
الجواب: كل هذا جائز، لا بأس أن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام ويطوف أو يصلي بدون طواف، كل هذا الأمر فيه واسع، إنما تجب العمرة والحج مرة واحدة في العمر مرة، أو بالنذر إذا نذره، أما إن كان قد أدى الفريضة الحج والعمرة ولم ينذر فإنه يدخل مكة بدون إحرام ولا بأس على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت، قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة) ، فدل ذلك على أن من لم يرد لا شيء عليه، إذا مر عليها ولم يرد حجاً ولا عمرة يدخل كسائر الناس من دون إحرام فإن شاء صلى في الحرم، أو صلى في بعض المساجد الأخرى، وإن شاء طاف وترك الطواف، الأمر في هذا واسع.
لكن ينبغي له أن يغتنم الفرصة، يشرع له أن يطوف وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس، اغتناماً للفرصة والفضل العظيم.
الجواب: لا حرج إذا دخلت وأنت لم تصل ووجدت إنساناً يصلي أن يكون إماماً لك، وأن تصلي معه حتى يحصل لكما فضل الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً دخل بعد انتهاء الصلاة: (من يتصدق على هذا فيصلي معه)، والمقصود فضل الجماعة؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فقام ابن عباس وصف عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، فدل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة أمر مطلوب، التهجد بالليل الفريضة التي جئت وقد فاتتك الجماعة، ووجدت إنساناً يصلي أو جماعة تصلي معه، وتكون عن يمين الإمام، فإذا كان واحد تكون عن يمينه.
الجواب: الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وبعض أهل العلم: يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح: أن فيها الزكاة، سواء كانت ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيه ونص يعني: عشرين مثقالاً، اثنان وتسعون جراماً، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ عشرين مثقالاً، يعني: أحد عشر جنيهاً ونص سعودي، اثنين وتسعين غراماً يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء كانت أسورة أو غيرها هذا هو الصحيح.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسين ريالاً من فضة، وما زاد على ذلك، ستة وخمسين هذا أقل النصاب، وما يعادل ذلك من العمل، الدولار، والدينار، والجنيه الإسترليني وغيره، العمل السعودية الورق ما يعادل ذلك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها؛ لأنها تراد للاستعمال، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أن فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها أسورة قال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله).
وقال لـأم سلمة لما سألته عن الحلي: (أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها: هذه الحلي ما فيها زكاة، اللهم صل عليه وسلم.
الجواب: الواجب على من عليه دين أن يبدأ به قبل التطوع، في شهر ذي الحجة أو في غيره، وهكذا ست من شوال لا يصومها من عليه قضاء، بل يبدأ بالقضاء.
الجواب: إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب، أو الشعر الكثير الذي يعد مشوهاً للخلقة فلا بأس بإزالته، أما الشيء العادي فيترك لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النمص، إلا إذا كان خلاف المعتاد كاللحية والشارب والشعر الكثيف، هذا لا بأس بإزالته، أما الحاجبان فلا يزالان.
الجواب: لا حرج بالنسبة للمرأة والرجل جميعاً، يجوز تأخير القضاء إلى شعبان، كانت عائشة تؤخر إلى شعبان رضي الله عنها، والله جل وعلا قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ولم يقل في كذا ولا في كذا، ولم يقل يجب المبادرة، فدل هذا على التوسعة فإذا قضى أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر إلى آخره يصح لا بأس.
الجواب: ليس لها ذلك عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات، إذا كان حولها رجال أجانب أما إذا كان ما عندها أجنبي فيجوز أن تكشف، الأفضل لها أن تكشف في صلاتها، لكن إذا كانت في الطواف في السعي الرجال عندها عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلاً واحداً، لقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه من أعظم الزينة.
الجواب: نعم عليك تنفيذ الوصية؛ لأن رمضان شهر مبارك وليلة سبعة وعشرين من أفضل الليالي وأحراها بليلة القدر، فإذا كان أبوك أوصاك .. بذبح ذبيحة أو إخراج مال للصدقة في هذه الليلة أو في رمضان أو في أي وقت، أخرجها.
الجواب: أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحبك أن يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي عندك وأنت حارس له، فالحراسة عذر، أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على ما تحت يدك فإنك تصلي جمعة، لأن المسافة المذكورة لا تمنع من سماع النداء، وهكذا الصلوات الخمس عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت حارساً على أموال تخاف عليها لو ذهبت فأنت في حكم الحارس المعذور.
الجواب: نعم، إذا كنت لم تصل عليه ابتداء عند الدفن فتصلي عليه ولو بعد الدفن، وهكذا إذا لم يصل عليه فتصلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريباً لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن، وصلى على أم سعد بعد مضي شهر، فلا حرج في ذلك بل هو سنة.
الجواب: إذا أمكن دفنهما في قبرين هذا هو السنة، ويكره دفنهما جميعاً إلا عند الضرورة، كعجزه عن قبرين لخوف أو لكثرة الموتى، فلا بأس أن يدفنهما جميعاً، كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة يوم أحد بسبب كثرة القتلى وجراحات الصحابة، أما إذا تيسر لكل واحد في قبر فهذا هو المشروع ولا يجمعهما جميعاً إلا في حال الضرورة ككثرة الموتى، ومشقة جعل كل واحد في قبر، أو الخوف لو جلس يحفر القبرين، لأسباب تقتضي الخوف.
الجواب: الواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة، إذا كنتم تسمعون النداء العادي بدون مكبرات في وقت الهدوء فعليكم أن تصلوا مع الناس، أما إذا كان بعيداً ما تسمعون إلا بالمكبر لبعده فلا يلزمكم إلا إذا تيسر لكم الذهاب فهو أفضل لكم، كونكم تؤدونها مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قريباً منكم تسمعون صوت النداء بغير مكبر، في الأوقات السليمة من الأشياء التي تمنع الصوت.
الجواب: لا حرج في ذلك، لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس لا حرج، لكن لا يطؤها الزوج حتى تطهر.
المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس أو بعد النفاس فلا حرج، لكن متى تزوجت في النفاس فإن العقد صحيح لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر.
الجواب: نسأل الله لنا وله الهداية، ننصح أخوك بأن يؤدي الصلاة ويتقي الله ويتوب إلى الله مما سلف، فإن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالواجب عليه أن يصلي وأن يتوب إلى الله مما سلف، وعليك بنصيحته، والاستمرار في نصيحته، فإن أصر فالواجب هجره، المشروع لك هجره حتى يتوب إلى الله، وإذا أمكن رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة فعليك أن تفعلي ذلك.
الجواب: المشروع للمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن ويجتهد في حفظه ويتدبر ويتعقل ليستفيد، لأن القرآن عربي واضح، قال تعالى: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]، وقال جل وعلا: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195].
وقال جل وعلا: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24] ، فعلى القارئ أن يتدبر ويتعقل، سواء كان رجلاً أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم بالمكاتبة، بالمشافهة عما أشكل عليه حتى يستفيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ولا يقول في القرآن برأيه وهو على غير علم لكن يسأل أهل العلم، ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيراً من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال أهل العلم، متى تدبر وتعقل عرف كثيراً من المعاني، مثل قوله سبحانه وتعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً [الإسراء:32] هذا أمر واضح يعرفه الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90]، (الخمر) المسكرات، و(الميسر) القمار، هذا معروف.
وقوله جل وعلا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] ، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] ، قوله: اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا [البقرة:278]، والربا معروف والذي يجهل يسأل أهل العلم.
الجواب: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن فإذا كررها ثلاثاً تعدل ختمة، لكن لا يغني ذلك عن قراءة القرآن، يشرع له هذا وهذا، يشرع قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ويشرع له أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، حتى يتدبره وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيشرع له أن يقرأ القرآن وأن يكثر من تلاوته، ومع هذا يقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أيضاً؛ لأنها سورة عظيمة، تعدل ثلث القرآن، والمؤمن والمؤمنة مشروع لهما التدبر والتعقل، والإكثار من التلاوة، لقصد العلم والفهم، ومعرفة الأحكام الشرعية، ولقصد الفضل والثواب الذي رتبه الله على القراءة.
المقدم: جزاكم الله خيراً بالنسبة للكافرون حفظكم الله؟
الشيخ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] ورد فيها ما يدل على أنها تعدل ربع القرآن، ولكن لا أذكر الآن صحته، ولعله يتيسر في حلقة أخرى الإيضاح فيما يتعلق بالكافرون، هل ثبت الحديث فيها أنها تعدل ربع القرآن أم لا، ويكون هذا إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله.
المقدم: إن شاء الله وأنتم على خير، إن شاء الله.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض ، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.
مرة أخرى: شكراً لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر