إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (400)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعث الرسالة الأخ: صالح إبراهيم الصريخ ، يسأل بعض الأسئلة في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول: نصفها له، والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل، بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصداً به البيع، فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه، سواء كانت العروض سيارات، أو ملابس، أو أواني أو أطعمة أو غير ذلك.

    أما النوع الثاني للشركات هذا فيه تفصيل: إن كان وكيلاً في بيعه فزكاته عليهم، فإن كان ملكاً له أراد به التجارة يبيع ويوفي، هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدد، فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول يزكيه، حسب القيمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088471043

    عدد مرات الحفظ

    776905030