مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من بغداد مدينة صدام، باعثها المستمع: (ح. ج. أ) سوداني مقيم بالعراق، يقول: تقدمت إلى فتاة أريد الزواج بها، ولكن والد الفتاة رجل مدمن على شرب الخمر والفتاة أيضاً لا تصلي، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة، وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر أن يكون ولياً عنها في عقد النكاح، وجهونا حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله عز وجل في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة).
والحكم المناط بالرجل يعم المرأة والعكس كذلك؛ لأن الأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاة لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق وثبت ذلك، جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض المعاصي كشرب المسكر.
أما إن كان غير مسلم، كأن يكون لا يصلي أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله أو من الملاحدة كـالشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، تنتقل الولاية إلى أقرب العصبة بعده، كإخوته إن كان لها إخوة من أبويها أو من أبيها يزوجها، أقربهم إليها وهو الشقيق إذا كان مسلماً، فإن لم يكن لها إخوة فأقرب العصبة من أقاربها الذكور كبني الأخ أو الأعمام إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلحون للولاية، والقاضي الشرعي يقوم مقام الولي إذا فقد، أو وجد ولكن لم تتوافر فيه الشروط، فإن الحاكم الشرعي ينظر في ذلك، فإن وجد عاصب يزوجها وإلا قام القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية مقام الولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي وله)، والقاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها وسلامتها من نواقض الإسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً يكلمها على ما قال، ويفاوضها في أمر الصلاة ثم يتقدم لخطبتها؟
الشيخ: لا مانع أن ينصحها بطريقة ليس فيها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة بحضرة أبيها أو بحضرة إخوانها، فهذا من باب النصيحة ومن باب التعاون على البر والتقوى.
الجواب: نعم الحج صحيح، والحمد لله، وإذا كنت لم تعتمر سابقاً تعتمر بعد ذلك، متى تيسر لك الأمر تسافر إلى مكة وتعتمر، أما إن كنت قد اعتمرت سابقاً فالحمد لله، العمرة مرة في العمر، وهكذا الحج مرة في العمر، والباقي نافلة.
الجواب: الحامل لا تحيض في أصح قولي العلماء، فإذا كانت حاملاً، فالنزيف الذي معها يعتبر دماً فاسداً، تصلي وتصوم، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تقضي كالمستحاضة؛ لأن هذا النزيف دم فساد، هذا هو الصحيح، فإذا استمر معها، فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها ذلك جمعت، لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كالمريضة؛ لأنه نوع مرض، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة؛ لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، كلما دخل الوقت تتوضأ.
الجواب: نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم وليس عنده ما يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بالنسبة لكون الأجر مشترك؟
الشيخ: كله على حسب نفقته، الحمد لله، إذا كان أنصاف النفقة أنصاف والحمد لله.
الجواب: الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده والتي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفاً، فصارت أحد عشر آلفاً يزكي الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها، فإذا كان عنده -مثلاً- تسعاً من الإبل ونتجت منها واحدة صارت عشراً قبل تمام الحول وجب عليه شاتان؛ لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمس شاة، فالمقصود: أن الربح يتبع الأصل، إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعها النتاج ولا يحتاج إلى حول جديد.
أما الأشياء التي ليست للتجارة بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها، كالدكان نفسه والأدوات التي يفرشها أو يجلس عليها أو الميزان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للربح ولا للتجارة، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع.
الجواب: هذا لا يجوز، هذا من المأتم، ومن أعمال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين ولا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني ولا على رأس السنة، كله من البدع والخرافات ومن أعمال الجاهلية، لا تجوز إقامة هذا العمل ولكن يدعى للميت، ويتصدق عنه، هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع أو على رأس الشهر أو رأس السنة، كل هذا لا أصل له.
يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ولما توفي جعفر بن أبي طالب شهيداً في سبيل الله وجاء نعيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مأتماً لا على رأس الأسبوع ولا في أول يوم ولا رأس الأربعين .. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا للصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك لأنه من عمل الجاهلية.
الجواب: نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانت الزيارة تضرك وتضره؛ لأنهم غير ملتزمين، أما إذا كانت الزيارة لا تضرك ولا تضره كأن تزوريهم لصلة الرحم والبر وتنصحيهم وتوجهيهم إلى الخير فهذا أمر طيب، وينبغي أن لا يمنعك، أما إن كانت الزيارة تضرك وتضره وتسبب مشاكل بينكما وبين الأهل فله أن يمنعك من ذلك لما في هذا من المضرة عليه وعليك، وإذا طلق ألا تزوريهم فلا تذهبي إليهم، وإن ذهبت إليهم وقع الطلاق إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منعك وأراد تخويفك وتهديدك ولم يرد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين وعليه كفارتها.
وبكل حال فالواجب عليك السمع والطاعة فيما يقول لك إذا كان معروفاً وليس فيه ما يخالف شرع الله، أما إذا كان شيئاً يخالف شرع الله، إذا كان منعه لك لا سبب له، ولا وجه له شرعي، فهذا يرجع إلى المحكمة إن لم تصلحي أنت وإياه، فالمرجع في هذا إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر وفي حل المشكلة، إلا إذا اصطلحتما فالصلح بينكما جائز وماضٍ لكن بشرط أن لا يكون ذلك في معصية الله، لابد أن يكون الصلح على وجه شرعي ليس فيه معصية لله عز وجل.
الجواب: إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة أو لمزيد الدنيا وعنده بيت يكفيه فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيراً ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت ويسدد ما عليه من الدين ويستعمل الباقي في حاجاته، ولا يسمى فقيراً وعنده أرض، وعنده هذا البيت الجديد وعنده السكن.
الزكاة لابد أن يكون صاحبها فقيراً، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة، أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته، أو أموال يستطيع أن يبيع منها ويسد حاجته فلا يعطى.
أنا أصلي ركعات الوتر وأنام ثم أقوم في ثلث الليل وأصلي ركعتين نفلاً، فهل يجوز مثل هذا العمل أو تنصحونني بتأخير الوتر إلى آخر الليل؟
الجواب: هذا عمل طيب، إذا كان يشق عليك القيام من آخر الليل، فقد فعلت أمراً حسناً وهو الإيتار في أول الليل، ثم إذا قمت في آخر الليل تصلي ركعتين أو أكثر من ذلك كله طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل).
فالذي يستطيع الصلاة في آخر الليل يؤخر إلى آخر الليل وهو أفضل؛ لأن الصلاة آخر الليل مشهودة يشهدها الله وملائكته، أما إن كان لا يستطيع فإنه يوتر أول الليل، وإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كفاه الوتر الأول، صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات بتسليمتين أو أكثر من ذلك، يسلم من كل ثنتين، ولكن لا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول والحمد لله.
الجواب: لا نعلم لهذا أصلاً، ولا حرج في إلقاء قلامة الأظفار وما قص من شاربه أو من إبطه لا حرج بإلقائها مع القمامة أو في أي مكان أو دفنها في الأرض.
الحضرة: هي شيخ يأتي ومعه أتباعه ومعهم بنادير -دف- ويجتمع عليهم الناس من كل حدب وصوب، ويكون في يوم الخميس في الليل أي اليوم الذي يصبح فيه الجمعة، ثم يشعل ناراً كبيرة، ثم يبدأ ذلك الشيخ بالقرع على الدف هو وأتباعه ويقول كلاماً غريباً ويستنجد بالله وبالأولياء الصالحين لدينا في ليبيا مثل: سيدي عبد السلام الأسمر، وسيدي مرعي وغيرهم، ثم يبدأ بعض الحاضرين بالمدح مع الشيخ ويغمى على كثير من الحاضرين من النساء والرجال، ويبدأ الشيخ بالضرب المبرح على من يغمى عليهم ويقول له: أخرج من المسلم يا كافر، ويقصد بذلك أنه يكلم الجن الذي سكن الإنسي المغمى عليه، والنساء يمسك المرأة من شعر رأسها ويبدأ بالضرب على وجهها وهكذا تبدأ هذه المسرحية وتنتهي!!
السؤال: هل هذه الأفعال محرمة على من يحضرها؟ الرجاء منكم الإفادة، علماً بأن الحاضرين كما يقال بالآلاف ويبنون خياماً، وكل عائلة تذبح شاة أو ماعز، فالرجاء منكم عرض سؤالي هذا وتوجيهنا وتوجيه المسلمين الذين توجد عندهم هذه الأحوال، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: هذا العمل منكر عظيم، وهذا من أعمال بعض الصوفية، ولا يجوز حضور هذا العمل، والاستنجاد والاستغاثة بالأولياء من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وضرب الطبول أو الدفوف، هذه من طرق الصوفية المنكرة المحدثة.
فالواجب الحذر من ذلك والواجب ترك هذا العمل وعدم حضوره وإنكاره على من حضر، لما فيه من الشرور الكثيرة فهو بدعة، وفيه أيضاً منكر وهو ضرب الدفوف، وفيه منكر أعظم وهو الشرك بالله والاستنجاد بالأولياء، فهذا كله شر عظيم، فالواجب على المسلمين ترك هذا العمل والحذر منه وعدم حضوره وإنكاره على من فعله؛ لأنه بدعة منكرة ومشتملة على نوع من الشرك الأكبر وهو الاستنجاد بالأولياء ودعاؤهم والاستغاثة بهم، وهذا من الشرك الأكبر، فإذا قال: يا سيدي فلان! يا عبد السلام! أو يا سيدي الحسين! أو يا سيدي رسول الله! أو يا سيدي الشيخ عبد القادر! أغثني أو انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك وحسبك أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر، والله جل وعلا يقول: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، ويقول سبحانه: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106]، ويقول سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117].
فهؤلاء قد اتخذوا مع آلهة أخرى يندبونهم ويستغيثون بهم، فوقعوا في الشرك الأكبر مع ما هم فيه من البدع والخرافات الضالة التي لا أساس لها، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، والواجب عدم حضور هذا المنكر وإنكاره على من فعله، مع ما فيه من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك.
الجواب: هذا من إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف، لأن الله جل وعلا أمر بالأذان، بالنداء، قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) فإذا مر المسلم على قوم جالسين لم يتحركوا إلى الصلاة وناداهم قال: صلوا يا عباد الله! الصلاة الصلاة، فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل، وصاحبه مأجور، لأنه آمر بالمعروف وناهٍ عن منكر، فالذي يمشي في الأسواق ويرى من يتخلف عن الصلاة، فيقول له: صل يا عبد الله! اتق الله، بادر إلى الصلاة هو مأجور، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا إذا قال لأهله لأولاده لإخوته: صلوا بعد الأذان وقام عليهم واشتد عليهم في ذلك حتى يخرجوا إلى الصلاة فهو مأجور، وهذا واجب عليه، يقول الله سبحانه: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه:132]، ويقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6]، ولا شك أن الأمر بالصلاة من أسباب الوقاية من النار، وبعض الناس يسمع النداء ولا يتحرك، يسمع الأذان ولا يتحرك، فلابد أن يقوم عليه جاره وأخوه ومن يشاهده أو أبوه أو غيرهم من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: (العين حق)، هذا حديث صحيح، قال: (العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا)، فإذا عرف العائن يطلب منه أن يغسل وجهه وأطراف يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، توضع في إناء وتصب على المعين، ويبرأ بإذن الله، ولو تمضمض وغسل وجهه كفى، وهذا مجرب، يصب على المعين ويبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا من العلاج النبوي.
ومن العلاج أيضاً أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة وآية الكرسي (وقل هو الله أحد) والمعوذتين، هذه من أسباب الشفاء أيضاً، ومن أسباب ذلك أن يقرأ عليه وينفث عليه بعض الطيبين (اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)، (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك)، ثلاث مرات، كل هذا من أسباب الشفاء.
المقصود أن استغسال العائن حتى يصب على المعين من أسباب الشفاء، وكونه يقرأ عليه من بعض الإخوان الطيبين، يقرأ عليه أو في ماء ويصبه عليه، فهذا من أسباب الشفاء أيضاً، نسأل الله السلامة.
الجواب: لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، فقد أحسنت وأديت ما عليك من البر، وعلى أخويك أيضاً نصيبهما من البر، والله جل وعلا يقول: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، وليس من المعروف أن تحجر عليك السفر لمصالحك وما فيه نفعك، وأنت قد أديت ما يجب عليك من النفقة إذا كانت في حاجة إليها، مع أن أخويك قد يقومان باللازم.
فالحاصل أن عليك أن تلاحظ حاجتها وإذا قمت باللازم فأنت معذور والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أما أنتم مستمعي الكرام فشكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر