مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد فرحان من اليمن، الأخ محمد يسأل في سؤاله الأول عن القنوت في صلاة الفجر، فيقول: حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر، وعن حكمه وعن حكم تركه، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالقنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيه أحاديث ضعيفة، والصحيح: أنه كان يقنت في الحوادث، إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما، ويسمى قنوت النوازل، أما القنوت بصفة دائمة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، وثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال لأبيه: (يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف
أما استمرار بعض الناس على القنوت في الفجر فهو قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم، لكن الأفضل والأولى تركه، لعدم الدليل الثابت عليه إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، هذا هو الأرجح، وإذا صليت مع من يقنت صل معهم والحمد لله؛ لأن لهم شبهة وقال به بعض أهل العلم، وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن الأولى والذي ننصح به إخواننا الترك إلا إذا وجد ما يوجب ما يقتضى ذلك مثل النوازل، مثلما قنت المسلمون للمجاهدين الأفغان لقتالهم مع عدوهم، والمسلمون في البوسنة والهرسك وأشباه ذلك، هذا قنوت للنوازل، في الفجر وغيرها.
الجواب: لا يستحب قضاء الرواتب، إذا فاتت فات وقتها، إلا الفجر فإن سنتها تقضى إذا فاتته قبل الفجر، فالسنة أن يصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وفعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى الفجر مع سنتها، أما سنة الظهر لو فاتت ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر صلاها بعد الظهر والحمد لله، وهكذا سنة العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت، كذلك سنة المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى غاب الشفق سقطت.
الجواب: نعم يرجى لها ذلك، يرجى لها هذا الخير العظيم.
المقدم: عن الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث: هل تكون بعد أن تطلع الشمس مباشرة؟
الشيخ: بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني: بعد ربع ساعة أو نحوها من طلوع الشمس.
الجواب: لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة، إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة، فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة، فإذا صلين في المسجد فليحرصن على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها حاجة لسماع الحديث والمواعظ، فإذا جاءت من أجل هذا أو لأنها في البيت قد تكسل ولا تصلي قيام رمضان فتحضر لأجل النشاط، هذا كله لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، وقال: (بيوتهن خير لهن)، فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل لها، وإن صار خروجها إلى المسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين أو للنشاط لأنها قد تكسل عن قيام رمضان فهذا كله لا بأس به.
الجواب: تغييره بغير السواد سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وقال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، وقد رئي فيه صلى الله عليه وسلم في شيبه البياض والصحابة كذلك، فدل على أنهم قد يتأخرون عن الصبغ لبعض الوقت، فالمقصود أنه سنة مؤكدة.
الجواب: لا يجب عليها ذلك، والإثم على من فعل إذا كان يفهم؛ لأن الوشم لا يجوز، وهي لم تفعله إنما فعل بها، فليس عليها شيء والحمد لله، ولو تيسر أن يزال ولا يضر ولا يشق فهو حسن، لكن إذا كان في إزالته جراحة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك.
الجواب: ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم ولا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر؛ لأنهن إذا كن بنات سبع وبنات ثمان قد يفتن.
المقصود: أنه ينبغي لأمهاتهن والقائمين عليهن أن يعودوهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعشن على هذا ويعتدن على الستر، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن الاعتياد كونها ساترة حتى تتمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحرى والأحوط.
الجواب: لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، فليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول عليه السلام يقول: (إنما الطاعة في المعروف)، ويقول: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولو أوصت أو أعطت البنت التي هي بنته دون البنتين فالعطية باطلة والوصية باطلة.
الجواب: عليها أن تكفر كفارة يمين، وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يجعله زواجاً مباركاً وأن ينفعها بذلك، وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني: يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز كيلو ونصف تقريباً أو كسوة كل واحد قميص، أو إزار ورداء، هذه هي الكفارة عشرة، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوة قميص أو إزار ورداء.
الجواب: نعم، لا بأس وصلاتك صحيحة والحمد لله، وأنت معذور والحمد لله حتى ولو كان بقربك مسجد، إذا كان ذهابك فيه خطر على المستودع تصلي وحدك لأنك معذور، أما إذا كان لا خطر وبقربك المسجد وتسمع الأذان وجب عليك أن تصليها في المسجد، أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بذلك ويخشون على مستودعهم فالحارس معذور إذا صلى في محله.
الجواب: نعم، الأفضل أن تؤديها في أول الليل إذا كنت تخشى أن لا تقوم آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر مشهودة وذلك أفضل)، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل، وذلك أنه لا يتيسر لهما القيام في آخر الليل إما لمدارسة الحديث وإما لأسباب أخرى، فالمقصود: أنك إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالوتر لك في أول الليل، وهو السنة وهو الأفضل، أما إن طمعت أن تقوم آخر الليل وتيسر لك ذلك فالتهجد في آخر الليل أفضل.
الجواب: نعم، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إنه دخل بيتي في الضحى فصلى ثماني ركعات).
وصلاة الضحى موسع فيها، الساعة الثامنة أو العاشرة وأقلها ركعتان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، وكان يزور قباء في المدينة فيصلي ركعتين ضحىً عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود: أن ركعتي الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وإذا صلى أربعاً أو ستاً أو ثماناً أو أكثر فكل ذلك لا بأس به، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله)، قالت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: (إنها شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات).
الجواب: المشروع ثلاث مرات، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة بعد التسبيح والتحميد والتكبير ثم تقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، هذا السنة، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس لها حد محدود، صل ما يسر الله لك ولا فيها حد محدود، لكن السنة بعد كل صلاة: أن تسبح الله ثلاثاً وثلاثين، وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين، وتقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الأذكار المعتادة بعد السلام، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترد في هذا المقام، لكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر في كل وقت، هي عبادة مشروعة دائماً، الصلاة عليه عبادة مشروعة دائماً عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نعم، المصاحف والكتب العينية وفرش المسجد من الصدقة الجارية ما دام ينتفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب النافعة المفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كأن يوقف بيتاً تصرف غلته في فقراء المسلمين أو في عمارة المساجد، أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف كله من الصدقة الجارية.
فالصدقة لله تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد وجميع ما يبقى نفعه للمسلم، كله يسمى صدقة جارية، تكون هذه صدقة باقية ما دام الانتفاع حاصلاً، ما دام الفراش ينتفع به، ما دام الكتاب ينتفع به، ما دام المصحف ينتفع به، ما دام المسجد ينتفع به، وهكذا.. كله صدقة جارية، والمال الذي يبذل في سبيل الله من غلة الوقف من الصدقة الجارية.
الجواب: ننصحها بأن تستجب لك، فعليها أن تحتجب عن الرجال، وعليها أن لا تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله، فإن هذا من أسباب الفتنة، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، الآية من سورة الأحزاب.
ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره، والوجه والشعر واليد والقدم كلها من الزينة، والنبي عليه السلام يقول: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام، ولما مدت إليه امرأة يوم البيعة يدها قال: (إني لا أصافح النساء) عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن المرأة عليها أن تستمع وتطيع لأوامر الله ورسوله، وعليها أن تجيب زوجها وأن تسمع له في طاعة الله.
الجواب: هذا كله طيب، مثل هذا يؤدي إلى التفقه في الدين، إلا إذا تيسر في مدرسة عندكم من يفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعت الحاجة إلى حضور حلقات العلم في المساجد حتى تسمعن الفائدة والعلم فهذا أمر مطلوب، قد يجب وقد يتأكد، إذا دعت الحاجة إليه وجب.
فالحاصل أن الخروج إلى المساجد لطلب العلم والتفقه في الدين، أمر مطلوب شرعاً ما بين مستحب أو واجب، على الرجال والنساء جميعاً، أما إذا تيسر للنساء التفقه في بيوتهن أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقهن في الدين وأن يتعلمن شرع الله ولو بالخروج إلى مسجد بعيد مدة ساعة.. كربع ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من يساعدها على ذلك حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تفتن في الطريق أو يكون معها زوجها أو أخوها، إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمناً ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها.
الجواب: لا نعلم في هذا بأساً، إذا كان يعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس في ذلك، أو غسله ببعض الأدوية أو ما أشبه ذلك إذا كان لا يسبب شراً فلا بأس، أما إذا كان قد يضر وقد يسبب سقوط الشعر فالواجب تركه، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضره فالحمد لله.
الجواب: الأحاديث عامة في وجوب الإجابة بشرط أن لا يكون فيها منكر، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة، بشرط أن يوافق ويرضى زوجها، وأن تخرج متسترة ومتحجبة وبعيدة عن الفتنة وأن لا يكون في محل الدعوة فتنة بل يكون محل الدعوة آمناً ليس فيه فتنة، فإنها تجب الدعوة، أما إذا لم يرض زوجها ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج، أو كان في محل الدعوة خطر -فتنة- اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج وهكذا الرجل.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر