مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل، باعثها المستمع (ع. م أبو مصطفى)، أخونا يسأل ويقول: في الفقه المالكي وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري يقول: لا تجوز صلاة الصبي إلا لمثله في الإمامة، وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل أو مسبوق، ما هو الحكم في ذلك، وما هو توجيهكم حيال ما ورد، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الصبيان مأمورون بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ويضربون عليها إذا بلغوا عشراً، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه صلى بالناس صلاة الخوف ركعتين، فرضه وفرض الجميع وفرض من خلفه، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، نافلة له وهي لهم فريضة)، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وثبت عن معاذ رضي الله عنه: (أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض) وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه: أنه كان يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً).
وكان عمرو أكثرهم قرآناً، فكان يصلي بهم، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن سبع فأكثر وكان يعقل الصلاة، وكان أكثر ممن خلفه قرآناً لقوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً)، وفي لفظ: (فأكبرهم سناً)، وفي الحديث عن عمرو بن سلمة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآناً).
فالمقصود: أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآناً وكان يعقل الصلاة ويؤديها كما ينبغي فلا حرج أن يؤم الكبار لهذا الحديث الصحيح، ولقصة عمرو بن سلمة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) الحديث.
الجواب: الأطفال الذين هم دون السبع ليس عليهم صلاة ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهم إبقاؤهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهم من بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحداً ولا يؤذى، أما آباؤهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت وأن لا يحضروهم المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحد منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف، ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.
الجواب: لا حرج في تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها في حق النساء وفي حق المعذورين، كالمرضى الذين لا يحضرون الجماعة، بل تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل وإلى ما يقارب نصف الليل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: (صلى بأصحابه ذات ليلة وقد مضى ثلث الليل، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)، و (كان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخرها)، فالأفضل تأخيرها في حق النساء، والمرضى الذين لا يحضرون الجماعة ومن أشبههم ممن له عذر في عدم حضور الجماعة، أما أهل المساجد فإنهم يصلون متى اجتمعوا، وإذا أخرها الإمام لانتظارهم حتى يجتمعوا فذلك أفضل؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ومتى اجتمعوا فإنه يعجلها ولا يشق عليهم.
الجواب: المشروع لك أن تتصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه بذلك وتبرأ ذمتك، ومتى جاء إليك يطلب حقه خيره، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها وتعطيه حقه، والحمد لله.
الجواب: الواجب عليك أن تدفع الذي في ذمتك للورثة وتخبرهم بذلك، فإذا كان لهم مسئول ووكيل تعطيه الوكيل أو المحكمة حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين وأمكنك أن توزعه بينهم كفى، المقصود أنه يسلم للورثة إما بأنفسهم وإما بواسطة وكيلهم أو بواسطة المحكمة.
الجواب: إن كان الهارب مظلوماً فلا تعرف به، وإن كان ظالماً فعرف به وأعن على تحصيل الحق منه، وليس لك أن تكتم ذلك.
الجواب: لا حرج عليك وقد أحسنت في ذلك.
الجواب: الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.
الجواب: إذا كنت مستوطناً في مكة فليس عليك فدية؛ لأن أهل مكة هم حاضرو المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج فليس عليهم هدي، أما إن كنت مقيماً للعمل ولست من أهل مكة إنما أقمت للعمل ثم اعتمرت في أشهر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام فإنك تفدي، هذا هو الأحوط لك؛ لأنك لست من حاضري المسجد الحرام بالمعنى الكامل، وإنما أنت مقيم لعارض.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت نويت الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع بل عليك أن تكمل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن يقول الله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إن كنت نويت أن تعتمر ولبست الإحرام ولكن ما نويت الدخول، إنما لبست لتدخل في الإحرام، ولم تنو الدخول فيه، وإنما أنت تتهيأ لخلع الملابس المخيطة والتهيؤ للغسل أو للطيب أو غير هذا مما يتهيأ به ثم تهل، فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية مثل نية الإنسان الذي سافر من بلده ليعتمر أو ليحج نية مطلقة ليس نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام وأنك دخلت في العمرة فحينئذ عليك أن تكمل ولا تترك العمرة ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، ولو كنت أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح بمكة للفقراء، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، كما أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطء، عليك أن تكملها، وعليك أن تقضيها أيضاً بعمرة أخرى من نفس الميقات.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً بلبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلاً في العمرة سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان للتهيؤ بأن لبس الإحرام ليحرم لينوي ويلبي، لكن ما بعد نوى الدخول ولا حصلت التلبية إنما هو يتهيأ فهذا ليس بإحرام، حتى ينوي بقلبه الدخول في العمرة وأنه دخل فيها ليلبي بها.
المقدم: ألا يكفي لبسه للإحرام؟
الشيخ: لبس الإحرام لا يكفي لأنه قد يتهيأ يلبس الإحرام ويتطيب ثم بعد هذا يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان مطية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أحرم بعدما ركب ناقته، تهيأ ثم ركب الناقة ثم لبى عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نعم يجوز لأنك بعيد، صل أنت ومن معك من العمال في المزرعة، والمشروع لك أن تهيئ مسجداً في هذا تصلون فيه أنت ومن يحضر معك، وإن تكلفت وذهبت إلى المسجد فأنت على خير عظيم.
الجواب: ليس هناك دعاء مشروع في أثناء الوضوء، وإنما المشروع أن يسمي الله في أوله ثم يتشهد في آخره، ففي أوله يقول: بسم الله، عند غسل كفيه للوضوء عند بدء الوضوء، وإذا فرغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.
أما في أثناء غسل الوجه واليدين ومسحهما، ما في دعاء مشروع، لو دعا لا حرج، لكن ذكر مخصوص، لكن لو دعا وهو يتوضأ، اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني، أو اللهم أنجني من النار أو غيرها، لا حرج في ذلك، لكن ليس فيه شيء مشروع، في أثناء الوضوء.
الجواب: يا بنتي! التوبة كافية، التوبة مما مضى كافية والحمد لله وليس عليك قضاء، وإنما عليك أن تستقيمي على طاعة الله وأن تحافظي على الصلاة في أوقاتها حتى الموت، أما الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم، وعليك أن تسألي الله المغفرة والعفو ويكفي هذا والحمد لله؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تهدم ما كان قبلها)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
الجواب: الحجاب للجميع، وإن خوطب به نساء النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام لجميع المسلمين وليس خاصاً بهن، لقوله سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، والطهارة مطلوبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب لجميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده لهذه الآية الكريمة، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا).
الجواب: لا أعلم لهذا الدعاء أصلاً، ويكفيه أن يقول: اللهم توفني مسلماً، اللهم توفني مؤمناً، اللهم توفني على الإسلام، إلى أمثال ذلك، ولا حاجة إلى هذا التقييد، ولا أعلم لهذا الدعاء أصلاً، ويكفيه مثلما قال ربنا عن يوسف: تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ [يوسف:101]، يسأل ربه أن يتوفاه مسلماً مؤمناً مستقيماً على طاعة الله ورسوله ويكفيه والحمد لله.
الجواب: ليس له ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، فالمحرم يصلي في ردائه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلِ ولا يصلي مكشوف العاتقين.
الجواب: لا بأس في ذلك، ولا حرج في ذلك، لا بأس أن يسمي الله عند بدء الوضوء وإذا خرج يتشهد؛ لأن ابتداء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل إذا تيسر ذلك.
الجواب: لا حرج، صل خلفه والحمد لله إذا كان يتقن الفاتحة، فإن كان لا يتقن الفاتحة فانصحه حتى يقدم من يتقنها، أنت ومن معك من الإخوان تنصحونه، أما إذا كان يتقن الفاتحة فالحمد لله ولو حصل منه بعض الغلط في السور الأخرى.
الجواب: نعم، يمسح على الشراب من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أنه مسح على الجوربين والنعلين)، فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين يمسح عليهما: يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث، يوم وليلة بعد الحدث أربعة وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني: اثنتين وسبعين ساعة، بعد الحدث.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، والواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه -أمه وأبوه- على فطمه عن الرضاع قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك.
أما الزيادة على الحولين فإذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام أو لأسباب أخرى.
المقصود: إنه إذا دعت الحاجة فلا حرج في ذلك.
الجواب: هذا قول بعض أهل العلم ولكنه ليس بصحيح، والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثاً، أربعاً، خمساً، ستاً، سبعاً .. إلى خمسة عشر لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حد يوم أو يومين، لكن نهايتها وأكثرها عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يوماً، فإذا زادت صارت استحاضة ودماً فاسداً ترجع إلى عادة النساء ستاً أو سبعاً، أما إذا كانت تنقطع لست أو سبع أو ثمان أو عشر فالحمد لله، هي عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها.
الجواب: السفر بينه العلماء مما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه مسافة يوم وليلة بمطية، فإذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة، يعني أربعة وعشرين ساعة، هذا سفر يقصر فيه الصلاة، وله الجمع أيضاً بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا نزل في البلد وهو يريد الإقامة بها يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أربعاً فله القصر وله الجمع، إلا أن يكون واحداً فإنه يصلي مع الناس أربعاً ولا يقصر؛ لأن الجماعة واجبة، يصلي مع الناس جماعة ويتم معهم؛ لأن المسافر إذا سلم مع المقيمين وجب عليه الإتمام، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فلهم أن يصلوا وحدهم جمعاً وقصراً، ولهم أن يصلوا مع الناس ما دامت المدة أربعاً فأقل، فإن كانت أكثر من ذلك نوى إقامة الأكثر من ذلك فإنه يصلي أربعاً.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر