مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثتها إحدى الأخوات تقول: المرسلة (م. ص. ع) من الأردن، أختنا تقول: هل يجوز أن أقول: قال فلان أو فلانة كذا وكذا دون ذكر اسمه، هل يعتبر ذلك غيبة، وما هي حدود الغيبة جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: (ذكرك أخاك بما يكره) هذه الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، وهكذا أختك في الله، فإذا قال: فلان بخيل، فلان جبان، فلان رديء في الصلاة، فلانة فيها كيت وكيت من العيوب هذه غيبة، (ذكرك أخاك بما يكره، قيل: يا رسول الله! إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته) فهو بين أمرين: إما داخل في الكاذب وإما مغتاب، فالواجب الحذر، والله سبحانه يقول: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، وإذا كنت تعلم من أخيك نقصاً، وهكذا المؤمنة إذا علمت من أخيها أو أختها في الله نقصاً فالنصيحة النصيحة والمشافهة والمكاتبة، بالتلفون الحمد لله، الله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول سبحانه: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ [العصر:3]وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة، الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم).
فالوصية لجميع إخواني في الله وأخواتي في الله الحذر من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، والذي عنده انتقاد على أخيه في الله أو أخته في الله فإنه يبدي له النصيحة، بلغني عنك كذا أنك عاق لوالديك، أنك تتكاسل عن الصلاة، أنك كذا وكذا فاتق الله يا أخي، وإن كانت امرأة اتقي الله يا أختي في الله، اجتهدي في الصلاة في وقتها، اجتهدي في بر والديك، احذري شر لسانك وهكذا، الرجل ينصح والمرأة تنصح بالمكاتبة أو بالمشافهة التي ليس فيها إظهار عيب الأخ عند الناس أو عيب الأخت عند الناس.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطر بأن كان زوج أختك متهماً أو تخشين منه الشر فلا تبيتي عندهم ولا تجلسي عندهم، أما إذا كان المحل آمناً فلا حرج أن تبيتي في بيت أختك في غرفة وحدك بلا خلوة أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
الجواب: الله جل وعلا يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فدل على أن تحجبها عنهم إذا بلغوا.
الجواب: نعم، الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وهذا قد تركها؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) وحبوط العمل يكون بالكفر بالله، وهذا هو الأغلب، حبوط العمل يكون بالكفر، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5]، فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه، وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه.
الجواب: لا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يبدأ النوم على اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه الأيمن) هذا هو الأفضل، أن يبدأ النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل، وإن نام على يساره فلا حرج، وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس.
الجواب: إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك ليست آثمة، الله يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] (فقال الله: قد فعلت)، فإذا علمت تزيله، إذا علمت تزيله في المحل الذي تعلم فيه حيث أمكن فإن لم يمكن فإنها معذورة حينئذٍ حتى تصل إلى بيتها.
الجواب: الصواب أنها كالرجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يقل هذا للرجال خاصة، بل قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فالمرأة والرجل في هذا سواء بين السجدتين تجلس على رجلها اليسرى تفرشها وتجلس عليها، وفي التشهد الأول كذلك، وفي الأخير تتورك تقعد على مقعدتها وتخرج رجلها اليسرى من يمينها تحت رجلها اليمنى كالرجل سواء، هذا هو الصواب.
الجواب: كله خير، كونه يتعاهد القرآن ولو نظراً هذا مطلوب، وإذا تيسر له الحفظ فهذا مطلوب، مع التفقه في القرآن وقراءة التفسير وكتب الحديث، وحضور حلقات العلم، يجمع بين هذا وهذا؛ لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لابد من حضور حلقات العلم، ومراجعة التفسير لمعرفة معنى الآيات حتى يستفيد بالقراءة، فالمؤمن مطلوب منه العناية بالقرآن والعلم والتفقه في الدين، مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر له حفظه فهذا خير إلى خير أو حفظ بعضه، لكن ليس بواجب الحفظ إنما هو مستحب ومطلوب إذا تيسر.
الجواب: تعلمين من حضرك من النساء في بيتك ومن يزورك في البيت، وإذا كنت في المدرسة كذلك إن كنت مدرسة تعلمين الطالبات، وتبحثين مع المدرسات إذا كن دونك في العلم، أو مذاكرة معهن إذا كن مثلك أو أعلم منك حتى تستفيدي ويستفيدوا، المقصود أنك تبذلين ما تستطيعين في توجيه الناس إلى الخير، الطالبات، ومن يجالسك في البيت، ومن يزورك، ومع المدرسات بالمذاكرة، تستفيدي منهن إن كن أعلم منك، وتفيدينهن إن كنت أعلم منهن، المقصود التعاون على البر والتقوى بالمذاكرة بينك وبين المدرسات، وبتوجيه الطالبات وتعليمهن، وهكذا في البيت مع من يزورك من أخواتك في الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
حول تدريس النساء في المساجد سماحة الشيخ لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر، إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟!
الشيخ: هذا فيه تفصيل: إذا أمكن أن تدرس النساء في المسجد على رجل لا فتنة فيه، مع التحجب، أو مع كونهن في محل خاص لا يأتيه الرجال فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، المهم إيصال العلم إلى الرجال والنساء، فإذا كان في المسجد محل خاص أو في مدرسة، أو في البيت، المهم أن تعمل ما تستطيع في إيصال العلم إلى أخواتها في الله أو إلى الطالبات في المسجد، أو في المدرسة، أو في بيتها، أو في بيت إحدى أخواتها والحمد لله.
الجواب: لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضاً الحمد لله، وإن كان صوتها قد يسبب فتنة، لكن ليس المقصود هذا، إنما تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال فلا يضر ذلك.
الجواب: نعم لك أن تفتي الناس بما سمعته وأنت ضابط له تقول: عن فلان وتنسبه إلى صاحبه، ما هو بعنك، تقول: سمعته في برنامج من كلام فلان، أن الحكم كذا وكذا، هذا من باب التبليغ تبليغ العلم، إذا كنت ضابطاً لما سمعت، أما إذا كنت عند شك فلا، لكن إذا ضبطت الكلام وحفظته جيداً فتنقله إلى غيرك، تقول: سمعت فلاناً في نور على الدرب، عن عني أو عن مثل الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ محمد بن عثيمين، تنقل عن الشيخ صالح بن غصون ، لا تنسب لنفسك، تنقل عنهم كما سمعت حرفاً بحرف لا تزد ولا تنقص ولا تغير شيئاً وأنت مشكور ومأجور، أما أن تنقل ولا تنسب فلا، لأنهم قد لا يثقون بك، وقد تزيد أو تنقص، لكن انقل عن العالم نفسه الذي سمعت كلمته، تنقلها بحروفها لعل الله ينفع بها.
الجواب: نعم هذا من الغش؛ عليها أن تعد البحث وتعمل وتجتهد، لأن المقصود معرفة علمها وبصيرتها حتى تعطى الشهادة على ضوء ذلك، أما أن يعده غيرها فلا.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ الذي يكتب لأبنائه أو لبناته موضوعاً في الإنشاء مثلاً للمدرسة هل يعتبر أيضاً هذا من الغش؟
الشيخ: عليه أن يعلمهم حتى يتعلموا، ما هو بس كتابة مجردة، عليه أن يعلمهم ويفقههم حتى يتعلموا ويستفيدوا.
المقدم: إذا قصد التعليم مع الكتابة؟
الشيخ: أما كتابة مجردة فأخشى أن يكون هذا غشاً، لأنهم سوف ينسبون ذلك إلى أنفسهم يقولون أعددناه .. كتبناه نحن وهذا كذب، لكن يعلمهم ويعدونه هم، هو يعلمهم ويوجههم وعليهم أن يعدوا.
الجواب: إذا رأيت المصلحة في ذلك لعله يتوب.. لعله يستقيم بهذا القطع فهذا طيب، أما إذا كان فقيراً ولا يبالي بهذا القطع فإذا أحسنت إليه فلعل هذا أقرب إلى النجاة، لعل الله يهديه بأسباب ذلك، المقصود أن تفعلي ما هو الأصلح، إن رأيت أن القطع أصلح فاقطعي، وإن رأيت أن الاستمرار في الهدية والإحسان إليه أصلح لعله يتوب لعله يهتدي فافعلي، افعلي ما هو الأصلح في اجتهادك واعتقادك.
الجواب: يجوز الجمع في الصحيح من قولي العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وفي المرض، وفي المطر، كل هذا جائز، وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم : (جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر)، وفي اللفظ الآخر: (من غير خوف ولا مطر) فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم ولا حرج فيه، وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع لغير عذر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، واستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها وأنه لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمهم صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، لكن إذا عرض عارض للإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد فيجمع الإمام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأصح، وبعض أهل العلم أجازه في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك من المرض، أو من السفر، أو في المطر والزلق، مطر يشق على الناس في طريقهم، يشق عليهم، أو دحض في الأسواق يشق عليهم السير فيها، فالصواب أنه لا حرج في الجمع.
الجواب: إقامة المآتم لا تجوز، والواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وألا يقيموا أي مأتم هذا هو الواجب عليهم، لكن إذا بعث إليهم جيرانهم وأقاربهم طعاماً فلا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه أمر أهل بيته أن يبعثوا لأهل
فلا بأس إذا جاءهم طعام أن يدعوا إليه جيرانهم ومن حولهم ويأكلون معهم لأنه كثير فلا بأس أن يدعوا من يأكل معهم.
أما أنهم يصنعون هم للناس فلا يجوز هذا، هذا من المأتم المنهي عنه، يقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)، والنياحة منهي عنها.
فالواجب على المسلمين التقيد بالأمر الشرعي وعدم إيجاد المآكل التي يفعلها أهل الجاهلية، وتعتبر من النياحة، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاماً، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، وإذا كان الطعام كثيراً ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس.
الجواب: نعم له أن يصلي فريضة إذا كان ما وجد ماء واستمر عدم الماء إلى أن جاءت، مثل تيمم لصلاة الضحى لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر، فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض أو وجد الماء.
الجواب: مرور الرجل لا يبطل الصلاة، إنما يبطلها أحد ثلاثة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود)، أما إذا كان بين يديه سترة كعنزة، عصا مركوزة، أو عمود أمامه، أو كرسي أمامه، أو شبه ذلك ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسود فإنه لا يضر، وهكذا لو مر بعيداً منه ليس بين يديه، مر بعيداً أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع الصلاة، أما الرجل فلا يقطع، وهكذا الكلب غير الأسود، وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إنما يقطع هذه الثلاثة، المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، كما جاءت السنة بذلك، ولكن لا ينبغي أن يمر بين يدي المصلي أحد يمنع المار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي).
فالمقصود أن المصلي يمنع المار ولو كان رجلاً أو حيواناً يمنعه إذا استطاع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن يمنع الرجل أن يمر، يمنع الصبي أن يمر، يمنع العنز أن تمر، وهكذا إذا استطاع ذلك، للحديث الذي سمعت: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان).
الجواب: كله طيب جزاك الله خيراً، هذا من البر والصلة وجزاك الله خيراً، فالعمرة حسنة في رمضان والحج كذلك ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج، فالعمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله.
الجواب: ليس عليه دليل وتركه أولى، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك، قد تدعو لغيرها من أقاربك من المسلمين، لأني لا أعلم في هذا شيئاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يطاف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر، حج كامل أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب.
الجواب: الأقرب والله أعلم أنك تبقى في المسجد؛ لأن هذا من أسباب جمع الناس والصلاة في المسجد وعدم إهماله إذا كنت أنت المؤذن، فتؤذن فيه وتقيم فيه بمن حضر مع الإمام والحمد لله، إلا إذا كانت المساجد التي فيها الجم الغفير كثيرة ولا حاجة إلى هذا المسجد فلا مانع من إغلاقه، وأن تصلي في المساجد التي حوله التي فيها الجماعة كثيرة، لأن هذا المسجد حينئذ لا محل له، فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى ينظروا في الأمر.
الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وفيما إذا لم يقع بعد ولكنهم يفكرون في وقوعه ما هو توجيه سماحتكم؟
الشيخ: أما الرهن إذا كان مجرداً فلا بأس، أما إذا كان الرهن لأجل يستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدين فهذا ما يجوز، ولكن إذا كان رهناً يكون وثيقة ومزرعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس، أما أنه يجعلها حيلة يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض فهذا قرض جر منفعة ولا يجوز، وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع للمحكمة تنظر في الأمر، إذا تخاصما ولم يعطه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن أو عدمه.
المقدم: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
الشيخ: نعم لا يسلم له الأرض حتى يشتكيه للمحكمة.
الجواب: إن صليت خلفه وهو يقضي صار إماماً لك فلا بأس، وإن صليت وحدك فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ! وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر