إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (421)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعث الرسالة المستمع عمر بن أحمد ، الأخ عمر يقول في أحد أسئلته: أنا أعمل في محل، ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً، وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً فأخبره، فيقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    هذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبض للبعض وتأجيل للبعض، والصرف لابد يكون يداً بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضاً، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه يبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين، إما يبيع عليه الخمسين ويعطيه العشرين الباقية يداً بيد ويحاسبه على الثلاثين أو يرجع إليه بالثلاثين ويأخذ الخمسين، المقصود.. هذا بيع ما يصلح إلا يداً بيد، وثلاثون بخمسين ما يجوز لكن تكون الخمسين أمانة والثلاثون يأخذها قرضاً ولا حرج في ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088522537

    عدد مرات الحفظ

    777111619