إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (450)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    التحذير من ظلم المرأة

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد محمود أبو الخير من مصر، الأخ محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما هو ذنب آكل حق المرأة بالباطل؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر مال أخيه المسلم وأخته المسلمة، فلا يأكله إلا بحق، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا -يعني: يوم النحر- في شهركم هذا -يعني: شهر ذي الحجة- في بلدكم هذا -يعني: مكة-) .

    هذا الحديث معناه: التشديد في ظلم الناس في مال أو نفس أو عرض، وإذا كان المال للمرأة وظلمها كان أشد؛ لأنها ضعيفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) فإن الغالب أنها لا تستطيع أن تنتصف ممن ظلمها، ولا سيما في البلاد التي ليس فيها حكم شرعي، فالواجب على المسلم أن يحذر ظلم أخته في الله، سواء كانت زوجة أو أختاً أو بنتاً أو غير ذلك، يجب الحذر، وأن ينصف من نفسه، ويعطي الحق من نفسه، هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، والظلم شره عظيم، وعاقبته وخيمة، يقول الله سبحانه: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ، ويقول الرب عز وجل فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا).

    فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الظلم، في نفس أو مال أو عرض، ولا يجوز للرجل أن يظلم الزوجة أو الأخت أو البنت أو غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك، وأن يتقي الله في ذلك، هذا هو الواجب على جميع المكلفين.

    1.   

    حكم صلاة من لا يقرأ سوى الفاتحة

    السؤال: يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟

    الجواب: نعم تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعاً، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة فهو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فيقرأ الفاتحة فقط تكفي، والثالثة من المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد، حتى تحفظ بعض السور الأخرى، أما الفاتحة فلا بد من حفظها وضبطها وتعلمها لمن لم يعلمها، من الرجال والنساء جميعاً؛ لأنها ركن الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فالواجب على جميع المكلفين تعلمها وحفظها.

    1.   

    حكم من أخذ أجرة ليرمي عن غيره الجمرات ولم يتمكن

    السؤال: رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة يقول: (خ. م. ن) يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أفيدكم بأني من أحد خدمة المطوفين لخدمة الحجاج، وعند طلوعنا إلى عرفات ونزولنا منها إلى منى قرر بعض الحجاج بأن أرمي الجمرات نيابة عن المرضى والطاعنين في السن، الذين لا يقدرون على أداء هذا الواجب، وذلك مقابل أجرة بسيطة أعطوني إياها، ولما أن وصلت إلى رحبة الجمرات لرمي تلك الجمرات، كان الزحام قد بلغ أشده من كثرة الحجاج، فلم أتمكن من هذا العمل الذي أصبح أمانة في عنقي، حيث كادت روحي أن تزهق، وقد أغمي علي وحملوني إلى المستشفى للعلاج، ولما أن من الله علي بالشفاء عاهدت الله تعالى على أن لا أعود لمثل هذا العمل، واستغفرت الله تعالى مئات المرات، وندمت على ذلك كل الندم، والآن هذه الدراهم باقية عندي فماذا أعمل بها؟ أرجو من سماحتكم توجيهي وإفادتي ما الذي يجب علي جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كنت تعرف أصحاب الدراهم ردها إليهم، وعليهم أن يذبحوا عما تركوا من الرمي ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة؛ لأن الرمي واجب، وإذا فاتت أيام منى ولم يرم عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدلاً من هذا الواجب، وترد عليهم دراهمهم، أما إن كنت لا تعلم أهل تلك الدراهم ولا تعرفهم فإنك تشتري ذبيحة وتذبحها بالنية عن صاحبها، الذي لم ترم عنه، والحمد لله، إن كان واحد ذبيحة واحدة، وإن كانوا اثنين ذبيحتين، وهكذا بعددهم.

    المقدم: وإن كانت الدراهم لا تكفي للذبيحة؟

    الشيخ: الذي يظهر أنه يلزمه؛ لأنه فرط وتساهل، وكان الواجب عليه بعدما عافاه الله أن يرمي إن كانت الأيام موجودة باقية لم تنته، ثم هو تساهل في الأمر ولم يحتط ولم يقل لهم: أخبروني مكانكم وأسماءكم حتى أرجع إليكم، عنده شيء من التفريط، إذا كان لا يعرفهم، فالمفرط يبرئ ذمته ويكملها، ويشتري عن كل واحد ذبيحة، ولو سبع بدنة أو سبع بقرة.

    1.   

    حكم إخراج الزكاة عن الفول السوداني ومقدارها

    السؤال: المستمع عبد الرزاق يعقوب من السودان بعث برسالة يقول فيها: لي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيراً.

    الجواب: نعم، فيها الزكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكيها، والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ومقداره بالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت خمسة أوسق يعني: ثلاثمائة صاع من الفول، تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالسقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر أو النهر ففيها العشر، في كل ألف كيلو مائة، يعني: عشر النتيج، عشر الحبوب الحاصلة، كما أن في التمر العشر، والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر، أو بالمطر، أما إذا كانت المزرعة تسقى بالمكاين وسحب الماء بالكلفة فهذا فيه نصف العشر، وأما إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من خمسة أوسق، فليس فيها زكاة.

    1.   

    حكم كثرة الحلف بالطلاق

    السؤال: يقول: الحلف بالطلاق عندنا شيء عادي يطلق المتزوج وغير المتزوج، وعند أوهى الأسباب، والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم أنه يعتبر من لغو القول، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الواجب عدم التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم، عما وقع له من المفتي أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية، أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل يسألهم عما حصل له؛ لأن هذه أمور تختلف بحسب الواقع، فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد، أو قاضيها، العالم .. الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عندهم في البلد يسأله عما جرى له، وهو يفتيه بما يعلمه من الشرع المطهر.

    1.   

    حكم من حرم زوجته إن هي فعلت شيئاً ففعلته

    السؤال: المستمع (م. أ. م) مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلاً: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي فأنت تحرمي ولم أكمل: علي، وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي، وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي ولي منها ثلاثة أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع، أو أن يكون علي كفارة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت ابن عمك، وليس قصدك تحريمها ولا طلاقها، فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، وهي نصف صاع لكل واحد، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريباً من الرز أو التمر أو الحنطة يدفع إلى بعض الفقراء، أو كسوتهم، كل واحد يكسى قميص، كما قال تعالى في الأيمان: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة:89] الآية، قد أفتى بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1].

    جاء في التفسير: أن ذلك تحريمه لأمته، وقال آخرون: تحريمه للعسل، فالمقصود أن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام: إن ذهبت إلى بيت ابن عمي، أو إلى بيت آل فلان فأنت حرام علي قصده المنع، فإن عليه كفارة يمين إذا ذهبت إليهم، إما إن كان قصدك تحريمها أو طلاقها إن ذهبت؛ فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً قبل أن تمسها، قبل أن تقربها، وإذا كنت قد قربتها تمتنع حتى تكفر هذه الكفارة، وهي مرتبة، أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو تقريباً، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً للستين، قبل أن تمسها، هذا إذا كنت قصدت التحريم إذا ذهبت، أما إن كنت قصدت الطلاق ما قصدت التحريم، فيقع طلقة واحدة، وتراجعها إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين تراجعها والحمد لله، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعتها، أو تقول: قد راجعتك يا فلانة، يكفي، وإذا شاهدت عدلين يكون أنسب وأفضل، أما إذا كنت ما أردت تحريمها ولا طلاقها، وإنما أردت تهديدها ومنعها وتخويفها، ولم ترد لا طلاقاً ولا تحريماً، فإن عليك كفارة اليمين فقط، ويكون لهذا الكلام حكم اليمين، كما تقدم وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز، مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو تكسوهم كسوة كل واحد قميص، أو إزار ورداء يجزئه في الصلاة يكفي هذا، إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، وإنما أردت تهديدها ومنعها، وينبغي لك أن تحذر مثل هذا، وأن لا تستعمله.

    1.   

    حكم التزوج ببنت الخالة التي رضع أخوها من أم الخاطب

    السؤال: المستمع عبد العزيز عبد الله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي، ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الرضاعة للابن وليس للبنت، فلك أن تتزوج البنت بنت خالتك؛ لأنها ليست رضيعة لك، وإنما الرضيع ابنها وقد توفي، حتى ولو كان حياً، الرضاع يختص به فلا تأخذ بنته لو كان له بنت؛ لأنك عمها، أما أخواته فحل لك؛ لأنهن بنات خالتك، إذا كن لم يرضعن من أمك، وأنت لم ترضع من أمهن فلا حرج عليك.

    1.   

    صلاة الجماعة خوف الاتهام بالرياء

    السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (خ. ع. ش) يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر، اللهم إلا خوفاً من أن يقال: بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي؟

    الجواب: الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوانه المسلمين؛ امتثالاً لقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقوله عز وجل: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ [النور:36-37] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف).

    وكون الإنسان يخاف أن يقال: إنه ذهب يصلي ليقال: إنه يصلي هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا مدحوه أنه يصلي هذا خير له، ولا يضره ذلك، بل منقبة له أنه يصلي مع المسلمين، وخلق كريم، فلا ينبغي أن يمنعه ذلك من الذهاب إلى المسجد، ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، إثمهم عليهم، عليه إخلاص النية لله، وأن يذهب إلى المساجد طاعة لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس: إنه مرائي، أو إنه أراد كذا وكذا لا يضره، عليه أن يعامل ربه بالإخلاص، وأن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره عمل بعد ذلك ما يقوله الناس من تهمته بالرياء وغيره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعمى قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب).

    فالأعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع هذا يقال له: أجب، فكيف بحال البصير القادر؟!! الواجب عليه أعظم، فاتق الله وحافظ على الصلاة في الجماعة، ولا تبال بقول الناس، وفقك الله للحق وإيانا والمسلمين.

    1.   

    حكم تأخير صلاة الفجر إلى وقت الظهر

    السؤال: سؤال آخر يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع صلاة الظهر، علماً بأنه يستيقظ عند أذان الفجر؟ هل صلاته مقبولة، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: هذا منكر لا يجوز، الله يقول جل وعلا: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] ، ويقول سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] ، يعني: في أوقاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، لا الفجر ولا غيرها، يجب عليه أن يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، فكيف بتأخيرها إلى الظهر؟! هذا منكر عظيم، وبعض أهل العلم يراه كافراً بذلك نسأل الله العافية، فالواجب التوبة إلى الله والحذر، وأن يصليها في وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها.

    1.   

    حكم مصافحة بنات الأخوال والأعمام

    السؤال: أيضاً يقول في سؤال آخر: لي بنات خالة، وبنات عم، فهل يجوز لي أن أصافحهن عند السلام؟ وهل يصح أن يكشفن شعرهن بحضوري؟ وهل أكون محرم لهن، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: لسن محارم لك، بنات عمك وبنات خالك، وبنات عمتك، وبنات خالتك، كلهم لسن محارم، كلهن لسن محارم لك، وليس لهن الكشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه أو رأس أو غير ذلك، الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31] ولست من هؤلاء، ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] .

    فالواجب على هؤلاء التحجب عنك والتستر، والواجب عليك أيضاً أن تمتنع من مصافحتهن، والنظر إليهن، وعليهن أن يحتجبن وعليك أن تغض بصرك، لو تساهلن، وليس لك أن تصافحهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) يعني: غير المحارم، لكن تسلم عليهن بالكلام من دون مصافحة، ومن دون تقبيل، وترد عليهن السلام كذلك، أما كشفهن لك هذا منكر وهكذا المصافحة، لا تجوز لمسلم أن يصافح امرأة ليست محرماً له.

    1.   

    دعاء الأم على ابنها البار وكيفية توقيه

    السؤال: آخر سؤال له يقول: والدتي تدعو علي كثيراً، علماً بأنني -ولله الحمد- لا أعصيها ولا أقصر في حقها، وأنا ملتزم بأوامر الله مؤد لكافة الفروض المكتوبة، فهل دعوتها مستجابة؟ وماذا أعمل لكي أجعلها تعدل عن هذه الدعوات التي أجزم بأن الدافع وراءها هو عصبية الوالدة، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: تدعو لها بالتوفيق والهداية، تجتهد في إرضائها والتماس الأسباب التي ترضيها عنك، وتحفظ لسانها من سبك والدعاء عليك، اجتهد في ذلك واتق الله، فالأم لها حق عظيم، ومنزلة عظيمة، وبرها من أهم الواجبات، وإذا قمت بالواجب فأرجو أن لا يضرك دعاؤها؛ لأن الدعاء حينئذٍ ليس في محله، وهو خطأ منها، فعليك أن تجتهد في برها والإحسان إليها، وكونها تدعو عليك بدون سبب إثم عليها هي، ولا يضرك إن شاء الله، لكن عليك أنت أن تجتهد في برها والإحسان إليها، وعدم عصيانها في المعروف، وعليك أن تجتهد في الأسلوب الذي يرضيها، إذا كان الأسلوب جائزاً شرعاً، تجتهد في الأسلوب المناسب الذي ترضى به عنك، وتدعو لها بظهر الغيب في سجودك وفي آخر الصلاة، وفي غير ذلك، تدعو لها بالهداية والتوفيق، وأن الله يهديها حتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي.

    1.   

    حكم حديث: (من قرأ قبل نومه: شهد الله أنه لا إله إلا هو ...)

    السؤال: من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع أنور محمد عيد الأخ أنور في أحد أسئلته يقول: سمعت من إنسان يدعي العلم حديثاً ينسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (أن من قرأ قبل نومه هذه الآية من سورة آل عمران: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ [آل عمران:18] إلى آخر الآية، خلق الله تعالى من فمه سبعين ألف ملك يستغفرون له)، هل هذا الحديث صحيح؟

    الجواب: لا أعلم له أصلاً، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، ولكن يستحب للمؤمن عند النوم أن يقرأ آية الكرسي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة:255].

    هذه آية الكرسي وهي آية عظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (أن من قالها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) ويستحب أن يقرأ مع أيضاً: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] ثلاث مرات عند النوم، وإن نفث في يديه وقرأ في يديه ومسح بهما على ما أقبل من جسده، من رأس ووجه وصدر كان أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام عند النوم، كما أخبرت عائشة عنه بذلك، ويشرع أيضاً أن يقول (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وإذا كررها ثلاثاً كان أفضل: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات، صباحاً ومساء، كل هذه من أسباب الحفظ، (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)ثلاث مرات، وفق الله الجميع.

    المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى؛ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767975269