إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (454)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. م. السعدون ) يقول: حدثونا عن زكاة الأسهم كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب، أم عند رأس الحول، وجهونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فشركة المساهمة فيها تفصيل: إن كانت السهام للبيع وطلب الربح، فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كلما حال الحول تعرف قيمة السهام من أراضٍ أو سيارات أو عمارات أو غير ذلك، كلما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى بعد معرفة القيمة لهذه الأرض أو لهذه السيارات أو لهذه العمارات أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفاً يزكيه والعكس كذلك لو اشتراه بعشرة ولكن عند الحول نقص وصار يساوي ثمانية أو سبعة فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع، يعني: السهم حين تمام الحول.

    أما إن كانت السهام إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع، كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكناً أو يؤجرها ولم يرد البيع، ولكنه أراد بهذه الأرض أن يعمرها ويجعلها مساكن لنفسه أو ليؤجرها، فهذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول زكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عمائر لم يقصدوا بيعها وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الأجار إذا حال عليه الحول، وهكذا في السيارات إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليؤجروها بصفة خاصة على من يستعملوها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماحة الشيخ فكيف يزكى؟

    الشيخ: حسب النية، إن كان نيته البيع فيزكيها زكاة العروض، وإن كان حين المساهمة ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار لهذا السهم، فلا يزكى إلا الثمرة الأجرة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088519358

    عدد مرات الحفظ

    777085474