مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد مصري مقيم بالعراق حين بعث الرسالة، يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا القول لا أصل له بل هو قول باطل، يجوز للشاب أن يتزوج البكر، ويتزوج المطلقة، ولا شيء في ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا القول الذي بلغكم باطل ولا أساس له من الصحة.
الجواب: نعم جميع الطرق الصوفية من البدع، ولكن يقع فيها أشياء توافق الحق، فما وافق الحق وجب أخذه؛ لأنه وافق الحق لا لأنه من طريق خلوتي أو القادري أو الشاذلي أو فلان أو فلان، ما وقع في طرقهم من الخير يقبل؛ لأنه وافق الشرع، وما خالفه يترك، وإذا أردت أن نبين لك ما هو الخير والشر فاذكر لنا الطريقة التي أنت عليها واشرحها لنا في سؤال آخر وسوف نوضح لك ما هو الخير وما هو الشر، إن شاء الله.
الجواب: لا زكاة فيها ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير فإنه لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها، فهذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، إذا حال عليها الحول، أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار فهذه ما فيها زكاة.
الجواب: المشروع لك أن توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح، ولكن الأفضل لك أن توضأ أولاً وضوء الصلاة، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تكمل الغسل، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: صلاة الضحى أقلها ركعتان، وإن صلى أربعاً أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود، وأكثر ما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، صلاها يوم الفتح، هذا هو الأفضل، إذا صلى ثنتين أو صلى أربعاً بتسليمتين، أو صلى ستاً، بثلاث تسليمات، أو صلى ثماناً بأربع تسليمات، أو صلى عشراً بخمس تسليمات لا لا بأس، كله طيب، وليس لها حد محدود.
قال بعض أهل العلم: إن أكثرها ثمان، ولكن ليس عليه دليل، فليصل الإنسان ما يسر الله له، ثنتين أو أربعاً أو أكثر، يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، يخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى وقوفها قبل الزوال بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريباً، هذا هو وقت الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وهي صلاة الأوابين، (حين ترمض الفصال) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاها قبل الظهر بساعة أو ساعتين كان هذا أفضل، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له ثماناً أو أكثر أو أقل.
أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط، إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى في وقت النهي، هذا هو الصواب، إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين، أو بعد الفجر جاء للدرس أو ليجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين هذا هو الصواب.
الجواب: الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها مائة من الإبل في حق المسلم، وهي تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يراجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمائة ألف ريـال في حق الرجل، وفي حق المرأة خمسين ألف ريـال، خطأً أو عمداً، لكن العمد فيه القصاص، وإذا اصطلحوا على شيء ولو أكثر من مائة من الإبل ولو على مليون لا حرج في العمد، أما الخطأ وشبه العمد ففيه مائة من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تراضوا، وقيمتها الآن مقدرة عند المحاكم الشرعية بمائة ألف ريـال هذا الوقت، والمرأة لها خمسون ألف ريال، وقد يتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل، والذي يحصل له شيء من هذا في إمكانه مراجعة المحكمة الشرعية.
الجواب: ليس لكم ذلك والمقبرة تبقى على حالها محترمة لا يدفن فيها أحد ولا تمتهن بالوطء والمشي عليها، ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا تيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى.
وأما المسجد فلا يبنى فيها إنما يبنى في غيرها، ولو بشراء أرض يشتريها أهل الحي ويبنوا عليها المسجد، أما البناء في المقبرة فلا يجوز.
الجواب: في المسجد لا يفعل، كل يقرأ على حسب حاله، ولكن إذا فعلوه في بيوتهم أو في السفر، أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو اجتمعوا في المسجد بعض الأحيان وسمعوا القرآن مسجلاً لا بأس، أما أن يشغلوا الناس وقت انتظارهم للصلاة لا، يدعون الناس الذي يقرأ والذي يصلي الحمد لله، كونه يشغل المكبر بقراءة القرآن تركه أولى، ولا أعلم لهذا أصلاً، وفيه أيضاً مشغلة للناس، هذا يحب أن يقرأ وهذا يصلي تحية المسجد أو يصلي الراتبة.
الجواب: ما دام لم يقصد الطلاق فلا شيء عليه، لابد أن يكون له نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فإذا كان حين قال هذا الكلام: اذهبي إلى أهلك، أو كل يروح في طريقه أو ما أشبه ذلك وما أراد الطلاق فلا يقع طلاق، الأعمال بالنيات، أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا إلى البلد وقصده الطلاق يكون طلقة واحدة، أو ما أنت في ذمتي، أو لا حق لي عليك، أو ما أشبه ذلك وقصده الطلاق يكون طلقة واحدة، أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئاً آخر فهو على نيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وإن قال: إني أريد طلاقك، أو إذا جئت البلد طلقتك هذا ما يصير طلاقاً، هذا وعد أو وعيد، فإذا جاء البلد فهو بالخيار متى شاء أن يطلق طلق.
الجواب: الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم وليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعاً ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته يستمتع بها شهراً أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، فهذا لا يجوز عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي ألفاً ومائة، أو ألفاً وخمسين، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط، لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، فإذا استقرض منه مائة ألف ويوم ردها عليه أعطاه مائة ألف وزيادة فلا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سناً صغيرة فأعطاه سناً كبيرة، اقترض منه جذعاً فأعطاه ثنياً لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، عند الرد، أما ما دام القرض في يده وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة وبينهم هدايا تمشي على حالها العادية.
الجواب: هذا حديث صحيح شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، هذه كلمة تقولها العرب، وكان العرب عندهم تعصب ينصرون أصحابهم وإن ظلموا، واشتهر عندهم هذا: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: (يا رسول الله! كيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه)، نصر المظلوم واضح، لكن نصر الظالم معناه: منعه من الظلم وحجزه عن الظلم فإذا أراد أن يضرب أحداً تقول: لا، قف تمسكه، وإذا أراد أن يأخذ مال أحد تمسكه فهذا نصره، إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك، هذا نصر الظالم، تعينه على نفسه وتنصره على شيطانه وعلى هواه الباطل.
الجواب: بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين هذا ظاهر النصوص، وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر والحمد لله، الأمر واسع، سواءً قرأ السور قبل ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي، وهكذا بعد الصلاة، الأمر واسع، وإن بدأ بآية الكرسي؛ لأنها في أول القرآن، ثم قرأ السور الثلاث لأنها في آخر القرآن كان هذا حسناً، من باب الترتيب.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ليس حيلة لتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو لأجل تشجيعهم على الخير، فهذا في الغالب شيء يسير ويعفى عنه، لأن هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه، أما إذا كان عطايا لها أهمية يفضل بعضها على بعض فلا، أما إذا كانت أشياء طفيفة للتشجيع فلا بأس إن شاء الله.
الجواب: إذا كانت لا ترعى غالب الحول فليس فيها زكاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرط أن تكون سائمة وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع وللتجارة فيزكيها ولو كان يعلفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها، أما إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها وليست للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت غالب الدهر على العلف.
الجواب: نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس؛ إذا كانوا مستقلين وليسوا شركاء له.
الجواب: هذه الوصية تذاع من مدة طويلة من عشرات السنين، وقد كتبنا فيها من مدة طويلة حين كنت في الجامعة وبعد ذلك، وأنها منكرة وأنها باطلة ولا أساس لها، فهي مكذوبة على الشيخ أحمد ، وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها، بل هي باطلة، ويقول فيها: وزعها ومن لم يوزعها ومن لم يكتبها يجري عليه كذا ويحصل له كذا، ومن وزعها يحصل له كذا، كل هذا باطل وكل هذا لا أساس له.
فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلفها، وقد كتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها.
الجواب: نعم تصح، ولكنه يأثم إذا ترك الإقامة، لأن الإقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم ولكن الصلاة صحيحة، وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم ولكن يأثمون؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان والإقامة.
الجواب: إذا كان بعد العلاج وبعد النهاية فلا نعلم فيها شيئاً، وتركها أولى إذا كان يعمل للحكومة؛ لئلا يجره ذلك إلى تخصيصه بالاجتهاد دون بقية الناس، أما إذا كان طبيباً لنفسه فهذا بالأجرة التي تعاقد معه عليها أو بما يشاء من الأجرة، يعطيه إذا كان ما شرط له شيئاً، أما إذا كان في مستشفى الحكومة.. مستوصف الحكومة، فلا يعطى شيء، لكن لو أعطاه بعد الخلاص وبعد النهاية من دون وعد ومن دون شيء لعله لا حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك؛ لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل قد يخص المريض بعناية ويهمل المرضى الآخرين، فالذي أراه أنه لا يعطيه شيئاً ولو بعد الفراغ، سداً للباب وسداً للحيل، فلا ينبغي أن يعطيه شيئاً بل يدعو له بالتوفيق والإعانة بأن يقول: جزاك الله خيراً، يسأل الله له الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب.
الجواب: تصوم مع دولتك إذا كانت الدولة تصوم، أما إذا كانت الدولة لا تصوم، تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية وأعلنوه بالرؤية تصوم معهم، أما إذا كانت دولتك تصوم فتصوم معها وتفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)؛ لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك.
الجواب: إذا كانت المياه نقية وقد زال عنها أثر النجاسة لا ريح فيها ولا طعم ولا لون فلا بأس، أما ما دامت خبيثة فلا يسقى منها الشجر ولا الزرع، وإذا كانت نظفت وزال عنها ريح النجاسة ولونها وطعمها فلا حرج في ذلك، تشرب وتسقى بها الزرع، والنخيل أيضاً.
الجواب: معناها: أن ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي تفضل بها عليك وهداك لها وأعانك عليها، وهو المتفضل سبحانه وهو الجواد الكريم، وقد سبق بها القدر، ومع هذا تفضل عليك فأعانك عليها وهداك لها، حتى فعلتها من صلاة وغيرها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك من معصية أو غيرها فمن أسباب نفسك، من معاصيك أو تساهلك وعدم قيامك بالواجب، وقد سبق في علم الله أنها تقع، لكن أنت بأفعالك كنت السبب في وقوعها، من معاصيك أو تفريطك وعدم أخذك بالأسباب الشرعية، فإذا أخذ مالك، سرق مالك؛ لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب، وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب؛ لأنك أنت الذي فعلتها وأنت الذي تساهلت فيها، وأنت الذي سعيت إليها، وإن كانت بقدر سابق لكن هي من أسبابك، أنت لك أسباب، لك فعل، لك قدرة، لك عقل، (فمن نفسك) وإن كانت بقدر الله، ولهذا بعدها: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [النساء:78] يعني: بقدر الله، لكن الطاعة من فضله والمعصية من أسباب تفريطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها، حتى وقعت المعصية أو وقع المرض أو وقعت السرقة أو وقع الهدم أو الانقلاب أو ما أشبه ذلك.
الجواب: هذه الآية على ظاهرها، يخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، إذا مات يسب الدين، يسأل الأموات ويستغيث بهم أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام ويدعوهم، يسألهم النصر، يسألهم الغوث، شفاء المرضى، إلى غير هذا، هذا إذا مات على هذا لا يغفر له بل هو إلى النار نعوذ بالله، وهكذا على الصحيح لو مات تاركاً للصلاة لا يغفر له؛ لأنه مات على الكفر بالله، أو مات جاحداً للصلاة جاحداً للزكاة جاحداً لصيام رمضان جاحداً للحج مع الاستطاعة يكون إلى النار ولا يغفر له نعوذ بالله، أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين، أو ينكر الآخرة الجنة أو النار، هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه، من مات عليه فإنه لا يغفر له أبداً نسأل الله العافية، بل له النار أبد الآباد.
أما من مات على المعصية وهي التي دون الشرك، مات على الزنا ما تاب منه، أو على الخمر، أو على الربا، أو العقوق لوالديه أو أحدهما، أو قطيعة الرحم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي ولم يتب، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له سبحانه بتوحيده وإسلامه وطاعته الأخرى، وإن شاء ربنا سبحانه أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعصية التي مات عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بعدما يمحص في النار ويطهر.
والناس في النار على حسب أعمالهم، العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم، منهم من تطول مدته ويخلد فيها خلوداً له نهاية، ومنهم من لا تطول مدته لقلة معاصيه إذا دخل النار، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ [الفرقان:68-70] فذكر أنه يخلد المشرك والزاني والقاتل، لكن الخلود مختلف: خلود المشرك لا ينتهي أبداً، وخلود القاتل إذا كان ما استحل القتل والزاني إذا كان ما استحل الزنا، بل مات على معصية هذا خلود له نهاية، إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار، بعد التطهير والتمحيص.
وهكذا قوله جل وعلا: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93] هذا جزاؤه إن جازاه.. وإن عفا عنه سبحانه فهو العفو الغفور، وإن جازاه لأنه مات على التوحيد والإيمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهاية، ما هو بمثل خلود الكفار بل خلوده له نهاية، إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه، وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون، إما بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين، وبعضهم يخرج بدون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط، إذا مضت المدة رحمه الله وأخرجه سبحانه من دون شفاعة أحد.
المقدم: جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى؛ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر