مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، وباعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه في نهايتها بالحروف (ع. ع. ع) أحد أسئلته يقول: أنا في انتظار مولود وأريد أن أختار له اسم شهاب الدين فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا أعلم بأساً في هذه التسمية (شهاب الدين) ولكن غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، إذا سميته بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو عبد القادر أو نحوها من الأسماء المعبدة لله سبحانه، فهذا أفضل وأحسن، وفق الله الجميع.
الجواب: نعم، تعرض للسحر ولكن الله عافاه منه ولم يؤثر في رسالته ولا فيما بلغه الأمة، إنما أثر شيئاً فيما بينه وبين أهله، بعض اليسير ثم أزال الله ذلك والحمد لله، ولم يتأثر به في شيء من أمر الرسالة والبلاغ والحمد لله؛ لأنه معصوم في ذلك، وقد أجمع العلماء على أنه معصوم في كل ما يبلغه عن الله في شريعته وأحكامه، وأن السحر الذي حصل له لم يضره شيء في هذا الباب ولم يؤثر بشيء والحمد لله.
الجواب: إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك بماء دافي، كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء؛ فإنه يتيمم والحمد لله، مثلما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البرد وخاف على نفسه، تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل به كن يستطيع أن يغتسل فيه، فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به، أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر، لكونه في مكان بارد ولا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن، فالله جل وعلا يقول: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، ويقول سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]، ويقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب:نعم، إذا رأى المحتلم الماء المني وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أنس أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء) يعني: المني.
وأجمع العلماء على أنها إذا لم تر الماء أو الرجل لم ير الماء يعني: المني، فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء: (الماء من الماء)، إلا الجماع في اليقظة، إذا جامع ولو ما رأى الماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني: أولج فرجه في فرجها، فإنه يغتسل وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).
الجواب: نعم، النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض: اثنتا عشرة ركعة، هذه يقال لها: الرواتب، ويقال لها: النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: أربع قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه الرواتب التي حافظ عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأفضل في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا حرج، هذه يقال لها: الرواتب، وهي سنة مؤكدة في الحضر.
أما في السفر فالأفضل تركه إلا سنة الفجر، وإلا الوتر؛ فإن الوتر تصلى في السفر ويصلي سنة الفجر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء، فالأفضل تركها، ويستحب قبل العصر أربعاً لكن ما هي براتبة، وقبل المغرب ثنتين، وقبل العشاء ثنتين، لكنها غير رواتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر)، ويقول: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء)، وقال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)، وهذا يشمل المغرب والعشاء، فيستحب أن يصلي قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، وقبل العشاء ركعتين بعد الأذان، يصلي قبل العصر أربعاً هذه مستحبة، لكن ما هي براتبة، لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مستحبة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر، وأنه إنما يفعل للنوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل: الدعاء على الكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء على الكفار في فلسطين، على الكفار في الفلبين؛ لأنهم ظلموا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشباه ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي غيرها عند النوازل، عندما يوجد من الكفار أذى للمسلمين أو قتال للمسلمين يدعو عليهم بعد الركوع ويقول: اللهم قاتل الكفرة والمشركين، اللهم زلزلهم، اللهم انصرنا عليهم وما أشبه ذلك.
أما ما يفعله بعض الناس من القنوت دائماً في الفجر فهذا غير مستحب، بل الذي ينبغي تركه، وقد ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه: (يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف
الجواب: الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان وأن لا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقاً لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعض العمل ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولو بالأجرة، يقول للمستأجر: هذا يوم من رمضان فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر؛ حتى يجمع بين المصلحتين: بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، أما أنه يفطر بسبب العمل، فهذا منكر ولا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضيه الخميس والجمعة جميعاً، ولا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بالصوم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)، وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط للمؤمن أن لا يخصه، ولو صام في يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله؛ لأنه لم يقصد التطوع به، وإنما قصد القضاء لكن تركه أولى، كونه يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس في القضاء أو في النافلة، هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى، أما في النفل فلا يجوز لا بد إذا أراد الصوم أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وأما قضاء الفريضة فالأحوط أن لا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله؛ لأنه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لكن كونه يحتاط يصوم في غير الجمعة الخميس أو الإثنين، أو يضم مع الجمعة يوماً قبلها أو يوماً بعدها فهذا يكون أحوط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
الجواب: صلاة التسابيح غير صحيحة عند أهل التحقيق، قد تأملنا أحاديث طرقها فهي ضعيفة غير صحيحة، ومخالفة للصلاة الشرعية، فالسنة للمؤمن أن يتطوع بالصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافله في صلاة الضحى وفي الرواتب وفي الفريضة، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسبح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، مثلما يصلي في بقية الصلوات، أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أنه علمها عمه العباس فهذه لا صحة لها.
الجواب: الدعاء في السجود سنة، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء)، وهذا حديث صحيح، يدل على شرعية الدعاء في السجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء)، وفي حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم) يعني: حري أن يستجاب لكم، فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الدعاء في السجود.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يدعو في سجوده)، ويقول: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)، فقد ثبت هذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، فيشرع للمؤمن أن يدعو في السجود في الفرض والنفل جميعاً؛ لأن الرسول أمر بهذا وفعله عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الواجب عليك القضاء مع التوبة إلى الله والندم، والعزم الصادق على أن لا تعود في ذلك، وعليك القضاء للشهور الأربعة، ولا يلزمك التتابع، بل تقضيها ولو متفرقة، لا يلزم التتابع، تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، تمر أو رز أو حنطة، يعني: نصف صاع من قوت بلدك، والمقدار كيلو ونصف عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيراً لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط، تصومها وتستعين بالله جل وعلا مع التوبة إلى الله، وهذا هو الواجب على المسلم؛ لأن الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا كان المريض والمسافر يقضي، فالمتساهل يقضي من باب أولى، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
الجواب: لأن تارك الصلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلا التوبة، كما قال جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، وأما تارك الصوم فالصحيح أنه لا يكفر لكن يكون عاصياً فعليه القضاء، وهكذا تارك الزكاة، وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة، عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي، أما تارك الصلاة فهي عمود الإسلام، من تركها كفر نسأل الله العافية، فإذا منّ الله عليه بالتوبة كفت التوبة ولا قضاء عليه، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وقال صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولم يقل مثل هذا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج، فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج.
الجواب: المشروع لك أن تصلي ركعتين، إذا صليت الراتبة في البيت ثم جئت المسجد والصلاة لم تقم، صل ركعتين قبل أن تجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهذا يعم الفجر وغيرها، فلا ينبغي لك الجلوس إلا بعد الركعتين.
الجواب: يصح الوضوء لكنك أخطأت، والواجب عليك التوبة من ذلك، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الثلاث قال: (من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم)، فالسنة الثلاث، الثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق كذلك ثلاث، تستنشق وتستنثر ثلاثاً ولا تزد.
الجواب: نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك.. لا حرج في ذلك، والحمد لله؛ لأن النبي عليه السلام قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، ولم يحدد بين العمرتين، أياماً معدودة، فدل على الجواز والحمد لله، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في أقل من عشرين يوماً عمرتين في حجة الوداع، عمرة مع حجها وعمرة مفردة في ليلة أربعة عشر من ذي الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين ويحرم مرة واحدة؟
الشيخ: لا، يحرم مرتين ويسعى مرتين، ويطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص، يحرم لأبيه أو أمه مثلاً، فإذا فرغ منها وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون لواحد فقط.
المقدم: الإحرام واحد؟
الشيخ: يكون الإحرام لواحد منهما، ثم يحرم إحراماً ثانياً للثاني، لا يكون الإحرام عن اثنين أبداً، لا يكون إلا عن واحد.
الجواب: بل هي متصلة، والواجب عليه أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم وأن يوجههم إلى الخير إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يستطع بأن كانوا في بلاد أخرى وهو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به، فإنه يعمل ما يستطيع ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة حسب الطاقة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا يجوز له أن يهملهم أبداً، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة، ولو بطريق البرقية، أي طريق يستطيعه يفعله، ولا يجوز له إهمالهم؛ لأنهم أولاده وهو مسئول عنهم يوم القيامة، لكن إذا كانوا صغاراً، فالمسئولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه، كانت المسئولية أخف: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، عليه أن يتقي الله ما استطاع في ذلك.
الجواب: هذا غلط، وعكس المشروع، فالمشروع أن يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدنه ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب، حتى يعتادوه، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع، فالمؤمن يربي أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك، البنت الصغيرة تربى على الطويل، حتى تعتاده، وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع للجميع، والرجل يربى على الشرع على أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب، لا، يزجر عن ذلك، حتى لا يعتاد سب والديه ولا العقوق لهما، ولا التدخين ولا شرب المسكر، ولو كان صغيراً يربى على الحق، حتى يستقيم ولو بالضرب، وهكذا البنت تربى على الخير، وعلى الخلق الجميل، وعلى ستر العورة حسب الطاقة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولو بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا هي قد استقامت على الخير والهدى والصلاح، والله المستعان.
الجواب: من لا يصلي إلا في رمضان فهو كافر، أو ما يصلي إلا الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في الجمعة فهذا كافر يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، يعني: الأمير أو المحكمة، فإن تاب وإلا قتل كافراً هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
وقال بعضهم: إنه يقتل، ولا يكفر إلا إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن يقتل حداً لا كفراً، والصواب أنه يقتل كفراً، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر، ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضاً، حتى ولو ما جحد الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وهذا يعم من تركها جاحداً أو تركها متساهلاً، ويعم الرجال والنساء جميعاً.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء، ولكن ترك الفجر كفر، حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة كفر حتى يصلي الجميع، لا بد أن يصلي الجميع، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ترك ذلك، أن يتوب إلى الله وأن يقلع، وأن يستقبل توبةً صادقة نصوحاً، ولا يلزمه قضاء ما فات، بالتوبة يكفر الله ما فات، ويعفو الله عما فات إذا تاب توبة صادقة نصوحاً؛ لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، ولقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8]، وقوله جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، التهاون بالصلاة وقع فيها الكثير من الناس، من الرجال والنساء، فالواجب الحذر والواجب التوبة إلى الله من ذلك، وأن لا يغتر الإنسان بقول بعض الناس: إنه لا يكفر، حتى ولو كان ما كفر هي معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط، وأعظم من الخمر، حتى ولو ما كفر على قول الآخرين، ترك الصلاة أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من اللواط، من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ما بعد الكفر بالله والشرك بالله إلا ترك الصلاة، والصحيح أنه من الكفر بالله أيضاً، وأنه كفر أكبر نسأل الله العافية، فهي عمود الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حفظها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون و
ويقول صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه، ويقول: (إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع) نسأل الله السلامة، ويقول رضي الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)، نسأل الله العافية.
الجواب: يقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، صل على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمراً، البول مستمراً، صل على حسب حالك، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى تنظف بالمناديل ثلاث مرات فأكثر، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل: المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم، فما دام الدم مستمراً معها، تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي الأوقات الأخرى تصلي على حسب حالها وتتوضأ لكل صلاة، وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في الفقر، في الظهر أو ما أشبه ذلك، واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج الحدث: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر