مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع: عبود أحمد بو عسكر من الجمهورية اليمنية -محافظة حضرموت مديرية القطن، أخونا عبود عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد، يقول فيه: كنت في يوم واقفاً في مكتب أصلي الظهر، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة وبها كتابة فنظرت إليها سهواً وقرأت بعض كلمات منها، فهل صلاتي مقبولة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالصلاة صحيحة ولكن لا ينبغي للمصلي أن يشتغل عن الصلاة بقراءة في الجدار أو في الأرض بل يقبل على صلاته، ويجمع قلبه عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، كما قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2].
فالسنة للمصلي من رجل وامرأة أن يقبل على صلاته، وأن لا ينظر في الجدران ولا غير الجدران، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده، ويشتغل بصلاته ويعلم أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه).
فعلى المؤمن أن يتقي الله في هذا ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان، وأن يقبل عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، ولا يتشاغل عنها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار أو أرض أو غير ذلك.
ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه، ولا لأهل المكتب أن يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة وصلى في بيته، قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).
ما قال: (لا يصلون) قال: (لا يشهدون)، يعني: لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد، وفي رواية لـأحمد : (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم).
فالواجب على كل مسلم الحذر من التخلف عن الصلاة في المساجد والحذر من مشابهة أهل النفاق في جميع الصلوات ولا سيما في الفجر، فإن كثيراً من الناس قد شابه المنافقين في ذلك، فيجب الحذر وأن تكون الصلوات الخمس كلها في المساجد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً، يجب على الرجل أن يصلي في المساجد مع إخوانه، ولا يجوز له أن يتخلف عنها في بيته ولا في مكتبه، والصلاة في البيت للنساء والمرضى، أما الذي عافاه الله فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه سأله رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني -وفي لفظ يقودني إلى المسجد- فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، وفي لفظ: (لا أجد لك رخصة)، هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، ليس لك رخصة، فكيف بحال من عافاه الله من العمى، كيف بحال القوي.
الواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحذر عقوبة الله، وأن يبادر إلى الصلاة في مساجد الله مع إخوانه، ويحظى بالأجر العظيم في ذلك، والسمعة الحسنة والاجتماع مع إخوانه والتعارف والتآلف، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: الحديث لا أصل له في هذا، ولكن من أسباب الإجابة: الإقبال على ربك بخشوع حال الدعاء، وأنت على طهارة تقبل على الله وترفع يديك وتلح في الدعاء، وتبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء وتلح، تسأل الله بأسمائه وصفاته، وأبشر بالخير، فأنت حري بالإجابة.
وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)، وفي حديث آخر: (فاجتهدوا في الدعاء)، وهكذا في جوف الليل وفي آخر الليل، كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات وكن من المصلين في جوف الليل وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء واصدق في الدعاء، واخشع في الدعاء وأبشر بالخير.
هكذا الدعاء بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة، أما البدع فلا تأتي بخير، البدع كلها شر، يقول صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة).
الجواب: حديث جابر هذا لا نعرف له أصلاً، وليس معناه صحيحاً بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يأكلوا الطافي، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أن الصحابة استأذنوه وجدوا حوتاً عظيماً يقال له: العنبر، قد طفا على البحر ميتاً، فأكلوا منه، وتزودوا للمدينة، فسألوه: فقال: أحسنتم، وطلب منهم بعض ما عندهم فأكل عليه الصلاة والسلام، -ليعلموا حل ذلك-)، ويقول صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، فالطافي حلال وغير الطافي كذلك، والطافي هو الذي يكون على وجه البحر قد مات.
الجواب: المشهور عند العلماء: أن النبي: هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، يصلي كذا يصوم كذا، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له: نبي، أما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس وينذر الناس صار نبياً رسولاً كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم.
وقال قوم آخرون من أهل العلم: إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لنبي قبله، يقال له: نبي، أما إذا كان مستقلاً فإنه يكون نبياً رسولاً، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء؛ لأنهم تابعون للتوراة والصواب الأول؛ أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعاً لنبي قبله كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام.
فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقاً وإن كان تابعاً لنبي قبله، كمن كان على شريعة التوراة، والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال له: بلغ الناس.
الجواب: الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون، والشخصان اللذان بقيا هما المخطئان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (قام عن التشهد الأول فقام الناس معه ولم يجلسوا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام)، وهاتان السجدتان بدلاً من ترك التشهد الأول.
والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند آخرين، فتركها ينجبر بسجدتي السهو.
والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان، فإذا قام الإمام ولم يجلس، فإن المأمومين يقومون معه ينبهونه قبل أن يستتم، فإن نبهوه قبل أن يستتم وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه؛ لأنه قد يكون جهل الحكم الشرعي، قد يكون ما سمعهم، فالواجب على كل حال أن يقوموا معه، ويكملوا معه ويسجدوا للسهو معه ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم من كان كذا فليفعل كذا، بل أقرهم، فالشخصان اللذان جلسا قد أخطأا.
أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر، وهناك من يعلم أنه أخطأ لا يقومون معه، لأنه زيادة في الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقوموا معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم ويسلم معه مع التنبيه، وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر أو في العصر أو في العشاء ينبهونه، فإن تنبه وإلا قاموا وكملوا صلاتهم، هذا هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام، أما من لم يتيقن خطأ الإمام بل شك، أو يعلم صواب الإمام فإنه يتابعه، أو يعلموا خطأ الإمام لكن جهل الحكم الشرعي فإنه يتابعه ولا شيء عليه، فمن تابعه في الخطأ جاهلاً أو شاكاً فلا شيء عليه، أما من تابعه وهو يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطي، فهذا لا تصح صلاته أن يتابعه في الزيادة ولا في النقص، والله المستعان.
الجواب: الصواب: أنها حرام وهي أشد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وهو معروف منزلته من الدين عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس، وأكملهم إيماناً، ومع هذا لا، قال: (لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، فلا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية، سواء كانت بنت عمه أو زوجة أخيه، أو أجنبية أخرى، ليس له أن يصافح إلا محرمه كخالته وعمته وابنته لا بأس، المحارم يصافحهن، أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه، أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، لا يصافحها، أما أمها لا بأس، أمها وجدتها محرم، وبنتها محرم إذا كان قد دخل بأمها، وبنت بنتها وبنت ولدها محرم، إذا كان قد دخل بالأم، أمها، جدتها، جداتها، محارم لا بأس أن يصافحهن، أما أختها وعمتها وخالاتها فلسن محارم، وليس له أن يصافحهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن، وليس لها أن تكشف له بل يجب الحذر.
الجواب: الواجب أن تصلى الجمعة مع المسلمين في المدن والقرى، أما صلاتها خارج البلد في أسفار النزهة فلا، عليهم أن يصلوا ظهراً لا جمعة، وإنما تصلى الجمعة في المدن والقرى خاصة، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر البوادي التي حول المدينة ولا المسافرين أن يصلوا جمعة، وقد وافقت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، في يوم عرفة ما صلاها جمعة، بل صلى ظهراً عليه الصلاة والسلام.
الجواب: أما الصلاة فلا يصلى عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالصلاة لا يصلى على الأموات مطلقاً، أما الصيام فلا بأس أن يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر، أو صوم كفارة أو صوم من رمضان لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)، متفق على صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك).
واستفتاه جم غفير من الناس، عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا، أما صوم التطوع فلا، لا يصام عنه، إنما يصام عنه إذا كان عليه صوم دين، صوم فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، يعني: قريبه، ويشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد.
الجواب: الميت يسأل، سواء كان في قبره أو في أي مكان، أو في الصحراء أو في البحار أو في بطون السباع هو مسئول، والمسئولية للروح والروح سالمة، فهو يسأل ويعذب إن كان شقياً أو ينعم إن كان تقياً، تنعم روحه في الجنة أو تعذب في النار، وللجسد نصيبه، الجسد الذي بقي منه عظام أو جلد له نصيبه من النعيم والعذاب على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن المعظم على الروح في البرزخ، ويوم القيامة يجتمع العذاب على البدن والروح وهكذا النعيم.
إما في الجنة كأهل الإيمان والتقوى، وإما في النار كأهل الكفر بالله.
فالحاصل: أن النعيم والعذاب للروح والجسد جميعاً، لكن في البرزخ معظمه على الروح والجسد يناله نصيبه، وإن كان في البحار وإن كان في بطون السباع وإن كان في أي مكان، فالروح لها نصيبها من النعيم والعذاب مطلقاً، ولكن في البرزخ الروح لها الحظ الأوفر من النعيم والعذاب، ويوم القيامة يتوفر النعيم لأهل الإيمان للروح والجسد جميعاً، ولأهل الشقاء يتوفر العذاب للروح والجسد جميعاً نسأل الله العافية.
وهكذا العاصي له نصيبه إن دخل النار فالعذاب للروح والجسد، وإن أنجاه الله فالنعيم للروح والجسد، وهكذا بعد خروجه من النار فإن العصاة كثير منهم يدخلون النار بمعاصيهم، ويطهرون، فإذا طهروا من سيئاتهم بالعذاب أخرجهم الله إلى الجنة، فهم يعذبون روحاً وجسداً وينعمون روحاً وجسداً، ولا يخلد في النار الخلود النهائي الذي لا نهاية له إلا الكفرة، قد يخلد العاصي كالزاني والقاتل خلوداً له نهاية خلوداً طويلاً، يعني: مدة طويلة لكن له نهاية، كما قال الله سبحانه في الزاني القاتل: وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:69]، وقال في القاتل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [النساء:93] الآية، فهذا خلود له نهاية، ليس مثل خلود الكفار، أما خلود الكفار نعوذ بالله فإنه لا ينتهي، كما قال الله في حقهم: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة:167] ، وقال في حقهم سبحانه: لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ [فاطر:36]، نسأل الله العافية.
الجواب: على والدها وعلى إخوتها، عليهم أن يقوموا عليها ولو بالضرب، حتى تستقيم وحتى تصلي، فإن لم تستقم يرفع بأمرها إلى المحكمة الشرعية، فإن تابت وهداها الله فالحمد لله، وإلا وجب قتلها؛ لأن من ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، والمحكمة تنوب عن ولي الأمر.
ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأعمامها، على الجميع أن يقوموا عليها لعل الله أن يهديها بأسبابهم، ولا مانع أن يضربها أبوها أو إخوتها ضرباً يسبب رجوعها عن الباطل، ولعل الله أن يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي.
الجواب: ليس لك ذلك، تصلي وحدك إذا لم تستطع الخروج إلى الجماعة، وإلا فعليك أن تصلي في المساجد، أما إذا كنت مريضاً تصلي وحدك، إن كان عندك في البيت أحد يصلي معك يصلي معك كأهلك وإلا صل وحدك والحمد لله.
أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، وعليك أن تحذر مشابهة أهل النفاق، أما الصلاة من طريق الراديو أو من طريق التلفاز تقتدي بالإمام بصوت المكبر في التلفاز فهذا لا يجوز.
الجواب: إن كان ذهب عقلها فلا شيء، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا)، هكذا يجب على المريض إن استطاع أن يصلي قائماً صلى قائماً ركع وسجد، وإن عجز صلى قاعداً وأومأ بالركوع، وسجد في الأرض إن استطاع وإلا أومأ بالركوع والسجود وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز صلى على جنب، والأفضل على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يكبر وينوي الركوع يقول: (سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم)، ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) وهو على جنبه ناوياً الرفع من الركوع، ويقول (ربنا ولك الحمد)، إلى آخره، ثم يكبر ناوياً السجود، ويقول: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) ويدعو ربه، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين يقول: (رب اغفر لي، رب اغفر لي)، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهكذا.. حتى يكمل وهو على جنبه أو مستلقياً، وإذا كان مستلقياً يجعل رجليه إلى القبلة، يرفع رأسه قليلاً حتى يصلي إلى القبلة مثلما فعل الذي على جنب، يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه إن كان يستطيع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقياً أو قاعداً.
الجواب: أما البناء على القبور واتخاذ البنايات عليها والتجصيص فهذا منكر ولا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضاً.
أما جعل حفرة في الأرض يجعل فيها أموات فهذا خلاف السنة، والسنة أن يكون كل قبر وحده، كل ميت لوحده في قبر لحاله، يلحد له ويوضع في قبره على حدة، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمون، كل واحد يحفر له حفرة واحدة، ويلحد له في قبلي القبر يجعل في اللحد، هذا هو المشروع، لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات ومشقة الدفن لكل واحد وحده لا مانع من أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر الأموات.
فالحاصل: أن السنة أن كل واحد يدفن لوحده بما تيسر في الأرض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعاً ولا ثلاثة جميعاً ولا أكثر، لكن إذا كان عند الضيق والمشقة فإنه لا مانع أن يدفن الاثنان والثلاثة جميعاً في قبر واحد ويقدم أفضلهم، يقدم أقرؤهم للقرآن إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الأقرأ والأكثر قرآنا إلى القبلة.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر