مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها مجموعة من الأخوات هن (ن. م. صالح )، الأخوات يسألن هذا السؤال، يقول السؤال: متى تحتجب المرأة عن الصبيان، أي: كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد قال الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:59]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي خمس عشرة سنة، أو عرف أنه احتلم، أو أنبت الشعر الخشن الذي حول الفرج، صار بهذا محتلماً، ووجب عليه الاستئذان، ووجب التحجب عنه.
ولكن ينبغي للمرأة أن تحتاط، فإذا كان مراهقاً قد قارب سن الاحتلام، فلتحتط ولتحتجب منه، وليس لها الخلوة به بعداً عن الشبهة وحذراً من الفتنة.
الجواب: هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال: والله لا أكلم فلاناً وقصده في هذا اليوم المعين، ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل؛ لأنه إنما نوى اليوم الحاضر، وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلانية قصده اليوم فلا شيء عليه إذا اشتراها بعد ذلك، أما إذا قال: والله لا أكلمه قصده أبداً، أو قال: والله لا أشتري هذه السلعة أبداً، هذا قصده فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة، وهكذا ما يشابه ذلك.
الجواب: الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء، تجملاً لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك ولا أن يستعمله الرجل، بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) وهذا يعم أنواع التشبه.
فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس الحناء أو غير ذلك، مما هو من خصائص النساء.
أما اجتماعهم بالعريس رجالاً ونساء يعطونه النقود، فهذا فيه تفصيل: اجتماعهم مختلطين وليسوا محارم فيما بينهم رجال أجنبيات فهذا ما يجوز اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها، ومع أزواج أخواتها، مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس، أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة فهذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به، فلا يجوز أيضاً.
أما إعطاؤه النقود في الزواج من باب المساعدة فلا بأس، كونهم أعطوه فلوساً أو غير فلوس، من باب التعاون على الخير.
الجواب: إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلاً، ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح، أما إن كانا لا يصليان جميعاً فالنكاح صحيح كنكاح سائر الكفرة.
أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي، فإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك، وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك.
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) مع أدلة أخرى في ذلك.
الجواب: الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالورود المرور على الصراط، فالكل يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، فالكافر لا يمر بل يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها، ولهذا قال سبحانه: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم:71-72] فالكفار يساقون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون.
ومن المسلمين من يخدش ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه، فهذا يوجب الحذر، وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته، حتى ينجيه الله من النار حال المرور وقبل المرور.
والمقصود: أن الورود هو المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله، ويمر أقوام أما الكافرون فلا يمرون بل يساقون إلى النار، وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيه، فيبقى في النار ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام.
هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه، فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من عذاب أخرجوا من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار، يخلدون فيها أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك، وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون، كما قال جل وعلا: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم:72] نسأل الله السلامة.
الجواب: نعم الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه، تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وفي الصحيحين (أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم) (وسأله جماعة عن أمهاتهم وآبائهم ماتوا وعليهم حج، أفيحجون عنهم؟ قال: نعم، حج عن أبيك، وقال للأخرى: حجي عن أمك) إلى غير ذلك.
فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم، وهكذا الاستغفار لهم والدعاء، وقضاء ديونهم، وقضاء ما عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان، تساهلوا ولم يصوموه، بعدما عافاهم الله من المرض إن كانوا مرضى هذا يصام عنهم وينفعهم.
أما من مات في مرضه فلا يصام عنه لأنه معذور.
أما البدع التي يبتدعها الناس فلا، بدع ما شرعها الله هذه لا تنفع بل تضر من ابتدعها، وما تضر الميت بل تضرهم هم، من ابتدع الاحتفال بالموالد، أو احتفال بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل الموتى حوليات ما شرعها الله، باحتفال في مثل ليلة سبع وعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليالي أخرى يبتدعونها ويجعلون فيها احتفالات بأشياء يفعلونها للموتى، هذه ما تنفع بل تضر من فعلها، لأنها بدع منكرة، والرسول عليه السلام قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
وإنما الذي ينفع الموتى هو الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم، والصوم عنهم إذا كان عليهم صوم، والدعاء لهم، كل هذا ينفع الميت، والضحية عنه صدقة.
الجواب: مثل السلام على غيرهم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للرجال والنساء، وإن قال: عليكن بالنون فلا بأس.
المقصود: هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثلما قال لهن، إن قال: السلام عليكم، وجب أن يقولوا: وعليكم السلام، وإن قال: ورحمة الله، وجب أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد بأن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] فالرد واجب والزيادة مستحبة، زيادة (ورحمة الله وبركاته) مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها، من الرجال والنساء جميعاً، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت وسلم عليهن، لكن على وجه ليس فيه فتنة بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة بالمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة.
الجواب: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية ويجب عليها التحجب عنه ولا يخلو بها أيضاً، ولكن يسلم من دون خلوة، ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس أن يصافح أخته أو عمته أو أمه كله لا بأس.
الجواب: ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين؛ إنما تقيمون أربعين يوماً ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية تصلون ظهراً أربعاً وعصراً أربعاً وهكذا، وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم ليس هناك سكان، وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون أربعين يوماً ثم يرجعون إلى أهليهم ويأتي غيرهم، فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة، يؤمكم أفضلكم وأقرؤكم، وإذا اخترتم واحداً يؤمكم وهو أقرؤكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد.
الجواب: السنة أن تكون الصلاة معتدلة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يكون مطمئناً في الركوع والسجود، وإذا طول القراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة ومتقاربة، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: (رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: حزرتها وقدرتها- فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فاعتداله بين السجدتين قريباً من السواء) وفي رواية: (ما خلا القيام والقعود) يعني: عند قيامه للقراءة أطول بعض الشيء، وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء.
فالسنة أن يكون قيامه أطول بعض الشيء، وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع واعتداله بين السجدتين، كله كامل وفيه الطمأنينة والمقاربة للقيام والقعود.
الجواب: هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ولا تثويبها للموتى، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، أما كونه يقرأ بين الحاضرين إذا اجتمعوا ليستفيدوا من كلام الله عز وجل من دون أجرة، لو اجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد ليسمعهم القرآن ويستفيدوا هذا شيء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام.
أما إحضارهم من أجل القراءة للتثويب للميت وأن يعطوا على هذا أجرة، فهذا منكر ولا يجوز، وليس من الإسلام بل هذا بدعة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على تعليم الناس القرآن، الصحيح يجوز أن يعطى أجره حتى يتفرغ للتعليم، أما مجرد التلاوة يأتي يتلو ثمن أو ثمنين أو جزء أو جزأين ليأخذ فلوساً فهذا لا يجوز.
الجواب: هذا النداء المعتاد الذي بدون المكبر إذا سمعه الإنسان عند هدوء الأصوات هو قريب يجب عليه الحضور، أما سماعه من طريق المكبرات فهذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيداً عن المسجد ويشق عليه، وربما لو توجه بعد الأذان ما أدرك المسجد، هذا لا يلزمه وليس داخلاً في الحديث، إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في عهده صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضاً أو عاجزاً فلا يلزمه.
أما إذا سمع من طريق المكبرات فهذا يسمع من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيداً يشق عليه الحضور، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلاً في الحديث.
الجواب: يجوز له أن يؤمهم إذا فاتته الصلاة مثلاً أو كان مريضاً أو في النافلة، إن كن ثنتين أو ثلاثاً أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصففن معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بـأنس واليتيم، صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم.
فالمقصود: أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولو أنه زوجها أو أخوها تقف خلفه، لا عن يمينه ولا عن شماله، أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحداً، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام. أما النساء فيقفن خلفهم مطلقاً.
الجواب: إذا تيسر من يؤمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفدن وتكون وسطهن، عن يمينها وعن شمالها، لا تتقدم بل تكون وسطهن، عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة أو قبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها، ويخترن أفضلهن، أقرأهن وأفضلهن، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا حرج، والحمد لله..
أولاً: زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج.
الجواب: كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب، فإذا كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم، القاضي يزوجها لأنه نائب السلطان، والنبي عليه السلام يقول: (السلطان ولي من لا ولي له) أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها، ليس بولي. وهكذا أخوها لأمها إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي.
أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس أن يزوجها لأنه ابن عم ولأنه عصبة، لا لأنه زوج أمها، وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها لأنه ابن عم لا لأنه أخ لأم، وإذا لم يوجد أحد من ذلك فإنها ترجع إلى المحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما أن يتولاها القاضي، وإما أن يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات.
المقدم: وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة؟
الشيخ: يفسخ العقد ويجدد من جديد على الوجه الشرعي، يمتنع الزوج من قربانها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة وهي لها رغبة إذا اتفقا، يجدد العقد.
المقدم: تقول أيضاً: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها وقد أنكر غالب المهر وقد تطلقت بسببه؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة، هذا إلى المحكمة.
المقدم: زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها؟
الشيخ: تقدم الكلام في هذا، وأنه لا يصح لا منها ولا من إلا إذا كانا ابني عم لها وليس هناك من هو أقرب منهما جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو أقرب منه، وهكذا الأخ لأم يجوز أن يتولى تزويج الأخت لأم إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه، وإذا تم العقد من زوج الأم وليس ابن عم أو من أخ لأم وليس ابن عم، أو هو ابن عم لكن يوجد من هو أقرب منه فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب الزوج والزوجة في تجديده.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، إذاً يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصف بالصفات الصحيحة يعتبر باطلاً؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد.
الشيخ: نعم مع وليها الأقرب.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر