مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها أم صياح من جمهورية مصر العربية، أختنا تقول في أحد أسئلتها: هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سمع رجلاً يدعو ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله قال: (عجل هذا! ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء).
فالسنة للداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب، مع الخشوع والصدق في الدعاء والإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وإذا كان على طهارة وفي أوقات الإجابة المخصوصة كان أقرب إلى الإجابة، كما في آخر الليل وجوف الليل، وكذلك في السجود وفيما بين الأذان والإقامة، وفي يوم الجمعة ولا سيما فيما بين جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني: جلوسه على المنبر للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، كل هذه من أوقات الإجابة. فالمؤمن والمؤمنة يجتهدان في تعاطي الأسباب والله جل وعلا هو الموفق، ومن أسبابها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست الصلاة شرطاً ولكنها من أسباب الإجابة، حمد الله والثناء عليه قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كل هذا من أسباب الإجابة وليس ذلك شرطاً، لو دعا ولم يحمد الله قبل ذلك ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم قد ترجى إجابته ولا سيما مع الضرورة وشدة اللجأ إلى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، لكن من أسباب الإجابة كونه يحمد الله قبل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة بعد ذلك ورد فيها حديث ضعيف، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا بأس كله طيب.
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصلي الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك، والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأا بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط وهذا هو الذي ينبغي؛ لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ بالقضاء ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء.
الجواب: لا. لا يمنع، الزيت الذي يكون في الرأس وأشباهه مما يوضع على الرأس لا يمنع كالحناء أو نحوه.
الجواب: صحيح لكنه عاصٍ، إذا كان لا يصوم رمضان أو لا يزكي يكون عاصياً، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، فهو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك، والصواب: أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة ولم يجحد وجوب صوم رمضان، ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون عاصياً فاسقاً، وعليه التوبة إلى الله والبدار لأداء الزكاة عما مضى، والبدار بقضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئاً منه، وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع. أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، نسأل الله السلامة.
الجواب: إذا كان المبيت في المسجد لهذه العلة وهو خوف النوم عن صلاة الفجر فلا بأس بذلك، لكن إذا تيسر لكم من يوقظكم في بيوتكم أو وضع الساعة المنبهة عند رأس أحدكم، كونه يبيت في بيته ويتهجد في بيته آخر الليل هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيبيت الإنسان في بيته ويضع الساعة عند رأسه وهي إن شاء الله يحصل بها التنبيه، أما إذا لم يتيسر ذلك ونمتم في المسجد لأجل يوقظ بعضكم بعضاً حتى تصلوا الفجر مع المسلمين فهذا خير عظيم وقصد صالح، وأنتم لكم العذر بهذا، لكن إذا تيسر لكل منكم أن يجتهد في الصلاة في بيته والبيتوتة في بيته، فهذا أفضل، والساعة بحمد الله تنفع في الغالب إذا وكدها على وقت مناسب قرب الفجر فإنها بحمد الله تنفعه.
الجواب: القنوت مشروع في النوازل، في الدعاء للمجاهدين والدعاء على الكافرين، فإذا قنت من أجل النوازل في بعض الأحيان كحال المجاهدين الأفغان وحال المجاهدين في فلسطين وغيرهم يدعو لهم بالنصر، ويدعو على الكفار بالخذلان فهذا مشروع، ويرفع يديه وأنتم ترفعون أيديكم وتؤمنون كما في الاستسقاء، يرفع يديه في الاستسقاء وطلب الغوث ويرفع الناس أيديهم ويؤمنون.
أما القنوت لغير ذلك فلا يستحب له الوتر، إذا أوتر في الليل قنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة.
أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الصبح دائماً فهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل القنوت إلا في النوازل، يعني: إذا نزلت بالمسلمين نازلة دعا للمسلمين ودعا على الكافرين أوقاتاً معينة ثم يترك عليه الصلاة والسلام، فأما القنوت في الصبح بصفة دائمة فهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه غير مشروع.
الجواب: لا بأس بالدعاء بعد المحاضرة أو بعد الموعظة والذكرى يدعو الله للحاضرين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، لكن رفع اليدين في مثل هذا لا أعلم فيه دليلاً ولا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عموم رفع اليدين بالدعاء، وأنه من أسباب الإجابة، لكن لم أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعو، ولو كان هذا يفعله لنقل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما تركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم، فالأولى والأحوط عدم الرفع في مثل هذا، إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك، أما كونه يدعو لهم بعدما يفرغ يقول: غفر الله لنا ولكم أو وفقنا الله وإياكم أو نفعنا الله وإياكم بما سمعنا أو ما أشبه هذا، هذا لا بأس به، وإذا أمنوا فلا بأس بذلك.
الجواب: نعم، لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالتهجد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ولا يجوز تخصيص يومها أيضاً بالصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام) فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام، وهكذا لا يجوز اتخاذ ليلة معينة يخصها الناس بالتهجد لعدم الدليل.
الجواب: السنة السجود إذا قرأ الإنسان آية السجدة، سواءً كان في الصلاة أو في خارجها، لكن المأموم لا يسجد، إنما الإمام هو الذي يسجد، فإذا سجد الإمام تبعوه وإلا فلا، وأما إذا كان يصلي وحده في النافلة أو في الفريضة لأنه ما أدرك الفريضة أو معذور مريض لا يحضر فإذا قرأ السجدة يسجد، هذه السنة، سواء كان هذا في إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1] أو في غيرها، وهكذا إن كان يقرأ قراءة خارج الصلاة في بيته أو في المسجد إذا مر بآية السجدة سجد، هذا هو السنة، وليست واجبة ولكنها سنة.
الجواب: أما الذبح في النصف من شعبان أو في ليلة سبع وعشرين من رجب فهذه بدعة ما لها أصل، لا يجوز فعلها ولا الأكل منها لعدم الدليل، بل ذلك من البدع.
وأما كون الإنسان يتقرب في رمضان بالذبائح ويتصدق بها فرمضان شهر مبارك مشروع فيه التوسع في النفقة والصدقة على الفقراء، فإذا ذبح ذلك في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في غير هذا من الأوقات وتصدق فهذا كله طيب، أما تخصيص ليلة النصف من شعبان أو ليلة سبعة وعشرين من رجب كما يفعل بعض الناس من الاحتفال بهذه الليلة، فهذا لا أصل له بل هو بدعة.
الجواب: الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة وتستمر عليها، وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً وسبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً، فالمؤمنة تجلس ما ترى من الدم ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة، وتستمر عليها سواءً كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً، لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
الجواب: نعم، إذا أمسكها وذبحها حلت، إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها وهي حية حلت ولو كان فيها جرح.
الجواب: يجب أن تنصحوها وأن تعلموها أن هذا لا يجوز، كونها تجعل في حبات السبحة أسماء الله لأن هذا نوع امتهان لأسماء الله فلا يجوز وضعها في حجرات السبحة. كذلك الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم والحلف بقبر أخيها أو بالمشايخ كله لا يجوز وكله منكر، بل هو من المحرمات الشركية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) فلا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان. لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، فهذه المرأة تنصحونها وتوجهونها إلى الخير وتعلمونها ما شرع الله، وإذا لم تقنع تطلبون من بعض أهل العلم أن يعلمها ذلك بأن يكتب لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقلع؛ لأن المرأة الجاهلة تعلم، فأنتم تقنعونها فإن أبت تطلبون من بعض أهل العلم يقنعونها بالهاتف أو بالكتابة لعل الله يهديها وتدع هذا المنكر. والتسبيح بالأصابع أولى من السبحة، كون الإنسان يسبح بأصابعه ويهلل بأصابعه هذا أفضل وأولى، ولكن لا يجوز أن يوضع في أحجار السبحة أسماء الله ولا شيء من الآيات القرآنية ولا ذكر الله جل وعلا؛ لأن هذا يكون فيه امتهان بوضع الأسماء على هذه الحجرات.
الجواب: البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجاً على مطلقها، يقال لها: بينونة كبرى، تحرم على الزوج حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها يعني: يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة، وذلك إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:23] يعني: حتى يتزوجها وحتى يطأها كما دل عليه الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المبتوتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (بأنها لا تحل لزوجها الأول حتى تذوق عسيلة الثاني ويذوق عسيلتها)، حتى يطأها. هذه يقال لها: بينونة كبرى، إذا طلقها الطلقة الأخيرة يقال لها: بينونة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج شرعي لا نكاح تحليل بل زوج شرعي، وبعد أن يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق.
أما البينونة الصغرى فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت من العدة، إذا خرجت بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد إذا تزوجها بعقد حلت، وهكذا إذا خالعها بمال طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تحل له بعقد جديد، وهذه البينونة يقال لها: بينونة صغرى؛ لأنه يحلها العقد الجديد، أما البينونة الكبرى فلا يحلها العقد، لا بد من زوج جديد يطؤها ثم تحل له بعقد جديد بعد ذلك إذا طلقها الزوج أو مات عنها.
الجواب: هذا لا ينبغي، بل المشروع أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحط (صلعم) (صاد لام عين ميم) إشارة إلى صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضاً غلط لا ينبغي، قد نبه العلماء على ذلك، فالسنة لمن تكلم باسمه صلى الله عليه وسلم أو كتبه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صريحاً يقول: صلى الله عليه وسلم، ولا يضع صاد بدلاً من ذلك ولا صلعم.
الجواب: السنة تأخير السحور لآخر الليل، لكن ينبغي أن يقدم قبل الأذان حتى يفرغ المتسحر قبل الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تسحر في آخر الليل ثم قاموا إلى الصلاة بعد السحور، سئل أنس عن ذلك: (كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية).
فالمقصود أن التأخير أفضل، لكن ينتهي قبل الأذان، فإن أكل وهو يؤذن فلا حرج إذا لم يعلموا أن الصبح قد طلع، أما إذا علموا أن الصبح قد طلع كالذي في الصحراء يرى الصبح فإنه لا يأكل إذا رأى الصبح ولو ما أذن، فإن العمدة على الصبح؛ لأن الله جل وعلا قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر [البقرة:187] يعني: من الصبح، فإذا كان لا يعلم هل الأذان عن الصبح أم لا فله أن يشرب أو يأكل مع الأذان، لكن ترك هذا أحوط وأولى، وإذا تقدم فيفرغ من سحوره قبل الأذان، هذا هو الأفضل والأولى احتياطاً للصوم وبعداً عن الشك، والرسول عليه السلام يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
الجواب: لا حرج في ذلك، ولكن القراءة بعد الفاتحة غير واجبة، الفاتحة كافية، لكن قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات أفضل، فإذا تركها الإنسان فليس عليه سجود وإن سجد فلا حرج، إذا تركها سهواً فليس عليه شيء وإذا سجد من أجل ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأنها سنة سجد من أجل تركها، ولكن لا يجب ذلك، لأن الواجب إنما هو الفاتحة وما زاد فهو سنة.
الجواب: الواجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)وليس وجود النساء محرماً لها، محرمها زوجها وأبوها وأخوها ونحوهم، فإذا كان بين مدرستك وبين الدمام مسافة سفر ثمانين كيلو أو سبعين كيلو أو ما يقارب ذلك فليس لك السفر بدون محرم، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم.
وبعض أهل العلم رخص في السفر إذا كانت في جملة نساء ثقات عند الحاجة، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجاً من الخلاف وعملاً بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) هذا نص صريح لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتساهل في هذا، والواجب على الرئاسة العامة لتعليم البنات أن تتحرى في هذا، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيها، كل مدرسة تسكن في البلد التي تتعلم فيه حسب الطاقة والإمكان، فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلاً مدارس أهلية؟
الشيخ: كذلك لا بد من مراعاة مدرسات يكن من البلد أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسة في المحظور.
الجواب: نعم يكفي، لما أخرجوه يكفي، لكن لو نقلوه إلى المقبرة العامة كان أحسن وأطيب وأكمل, وإلا فإذا أخرجوه من المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو قدامه أو خلفه كفى؛ لأنه حينئذ يكون المسجد سليماً من القبر.
الجواب: الصواب أن التلفظ ليس بسنة بل بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية ولا أصحابه، بل يقوم بنية الصلاة بقلبه ثم يكبر، وهكذا فعل الصحابة، فالتلفظ بالنية نويت أن أصلي كذا وكذا عند الإحرام، هذا شيء محدث وإن قاله بعض الفقهاء، لكنه قول ليس عليه دليل، وأقوال الفقهاء إذا تنازعوا تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الدليل وجب الأخذ به وما خالفه ترك، قال الله جل وعلا: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] ، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] ، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التلفظ بالنية، ولكن المؤمن إذا قام إلى الصلاة ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر والعصر والمغرب.. وهكذا المؤمنة من دون حاجة إلى التلفظ.
فينبغي إعلام هذا ونصيحته حتى يعمل بالسنة وحتى يدع البدعة، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: اللهم آمين. جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر