مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الأردن، أخونا عرضنا سؤالاً له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه، بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسة في العشرة، وقد يكون خمسة في المائة، وقد يكون عشرة في المائة، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب الآجال، قلة وكثرة وطولاً وقصرا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان البيع حاضراً -سماحة الشيخ- ليس بدين؟
الشيخ: كذلك ولو حاضر، ليس فيه حد محدود أبداً؛ إنما ليس له أن يخدع الناس، إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال، ليس له أن يبيع بريال ونصف، بل يبين للناس أن السعر كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا، ترى تشتري مني، وإلا روح اشتر من المحلات الأخرى، أما أنه يخدع الناس، السعر في السوق بريال، وهو يبيع بريالين ليخدع الجاهل هذا ما يجوز له، بل يدله على الخير؛ لأن المؤمن أخو المؤمن، يرشده ويقول: هذا الشيء يباع في السوق بكذا وكذا، وأنا أرشدك إلى المحلات الفلانية، أما أنا إذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر، يقول: أنا ما أبيع بها السعر، أبيع بكذا وكذا، ترى تشتري مني بهذا الشيء لأنه علي غالي، وأنه دخل علي غالي، يبين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك.
المقصود: أن عليه عدم خيانة أخيه وعدم خداعه، فإذا كانت الأسعار في السوق رخيصة ومعروفة كالسلعة المعينة، أو فيها الطعام المعين أو في الأواني المعينة معروفة، فليس له أن يخدع أخاه بأن يبيع عليه بأكثر، (المسلم أخو المسلم).
الجواب: كل امرأة أعلم بحاجتها، هذا شيء لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها؛ من أخٍ أو زوجٍ أو غيرهما، أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء، يكفونها المئونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك، فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب، ولهذا قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فأمر بلزوم البيوت، يعني: إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للحاجة، وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها، وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها، فذلك خير لها وأفضل.
الجواب: القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفراً ليس لها الخروج إليه والسفر إلا بمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وفي رواية: (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية: (مسيرة يوم) وفي بعضها: (مسيرة ليلة) وفي بعضها: (مسيرة ثلاثة أيام) وفي بعضها: (مسيرة بريد) والبريد: نصف يوم، قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا: إن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر يقول: ليلة، وسائل آخر يقول: ثلاثة أيام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأسئلة.
ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك، فأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفراً، ومنع ما كان يسمى سفراً.
فالحاصل: أن التحديد قد يكون للأسئلة، وقد يكون أن الله جل وعلا منع من مسيرة بريد، ثم منع مسيرة يوم وليلة، ثم مسيرة ثلاثة أيام لحكمةٍ بالغة، ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفراً، هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الروايات الأخرى في الصحيحين لم يقيد، بل قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وأطلق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيءٍ يسمى سفراً، وأقله نصف يوم، وهو البريد، فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضةٌ للشر والفساد والخيانة.
فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها، وهكذا من تحرم عليه على التأبيد في نسب، كأخيها وأبيها، أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك.
واليوم والليلة بالكيلو ثمانون كيلو تقريباً، ونصف اليوم بالكيلو، أربعين كيلو تقريباً، يعني: يوم وليلة؛ لأنه أربعة وعشرون ساعة، نصفها اثنا عشرةً ساعة، أربعون كيلو تقريباً.
فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم، يعني: أربعون كيلو تقريباً.
وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم، إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كانت في محلٍ آمن، وقرية آمنة لا تخشى شيئاً، فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد، وحاجات البلد، ومن بيت إلى بيت، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة، كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة.
الجواب: الأقرب اثنان وتسعون غراماً هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالاً وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، وبالجنيه إحدى عشرة جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، لأن الكسر اليسير لا يضر، هذا عشرون مثقالاً وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حلياً أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حلياً.
أما الدرهم الفضة فهو خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وإذا ضربت مائة وأربعين مثقالاً على مقدار العشرين مثقالاً اثنين وتسعين، فإنها تكون إذاً كل عشرين مثقالاً اثنين وتسعين، يعني: تسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منها ستة وخمسون، يكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعين غراماً، هذا نصاب الفضة.
الجواب: ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص، لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي، في العمرة تقص قدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة، شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضاً كله، تقص من أطراف الشعر قليلاً، والرجل كذلك يقص قليلاً من أطرافه، يعمه بالتقصير أو يحلقه كله، أما هي فليس لها الحلق، لكن تقص قدر أنملة من كل عميلة، أو قدر أنملة من عموم الشعر، إذا كان منقوضاً كله.
وأما عند الإحرام فليس لها أن تقص شيئاً، لا يشرع لها شيء عند الإحرام، ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيراً لتخفيف المئونة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة، يكون أقل من طوله المعروف، مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص منه بعض الشيء فلا حرج، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن جززن رءوسهن، وقصرن من رءوسهن، لتخفيف المئونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المئونة أو لأسبابٍ أخرى تراها هي وزوجها أنه أكمل في الزينة؛ فلا بأس.
لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينةً لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن قصاً لا يجعلها متشبهةً بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلابد من التشاور مع زوجها في ذلك.
الجواب: الواجب كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. إذا كان يبلغ النصاب.
المقدم: لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت كل عام، لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمناً آخر لحليها، وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو؟
الشيخ: نعم عليها أن تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل الذي عنده ذهب في الصندوق، يزكيه ولو أنه في الصندوق، كل سنة يزكيه ولو ما نما، عليه الزكاة من يمنعه من التنمية، فالحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه، مواساة للفقراء والمحاويج، وإذا نقص عن النصاب ما فيه زكاة، أما مادام يبلغ النصاب عشرين مثقالاً اثنين وتسعين غراماً فإنها تزكيه ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرين، في المائة اثنين ونصف، هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في الحلي لأنها مستعملة، ولكن الصواب: أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار). الحديث، ولم يستثن الحلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأةً عليها أسورة: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، قالت: هما لله ولرسوله) ولم يقل لها: ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، هكذا أم سلمة رضي الله عنها، (كان عليها أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) قال: (فزكي) ولم يقل: إن الحلي ليست من الكنز، ولم يقل لها: لا زكاة فيها.
الجواب: عليك أن تحضر مع وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع بإقراركم جميعاً، ويبين صفة الغضب، وشدة الغضب وأسبابه، ثم بعد ذلك ننظر في الأمر إن شاء الله.
الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان؛ البخاري و مسلم في الصحيحين، من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس -وفي رواية: حتى ترتفع الشمس- ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) فهي أحاديث صحيحة ثابتة، وهذه الأوقات تسمى: أوقات النهي، ليس للمسلم أن يصلي فيها تطوعاً، أما الفائتة يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) ولم يستثن وقت النهي، فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي، وإذا نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا عند اصفرار الشمس في العصر صلاها أيضاً، لهذا الحديث الصحيح.
والأوقات المذكورة يجوز فيها أيضاً صلاة الجنازة، إذا صلي على جنازة في الوقت الواسع بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فلا بأس، صلاة الجنازة يصلى عليها في الوقتين الطويلين، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر.
وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صلى؛ لأنها من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: (إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا) ولم يستثن وقتاً دون وقت.
وهكذا تحية المسجد وصلاة الطواف، لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أنه يصلي ركعتين -تحية المسجد- لأنها من ذوات الأسباب، فيصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس، أو ليحضر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب؛ لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد العصر بالكعبة، فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعةٍ شاء من ليل أو نهار) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
وبهذا تعلم أيها السائل! أن الفائتة من الفرائض تصلى في وقت النهي إذا نام عنها أو نسيها، وتعلم أيضاً أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف وتحية المسجد صلاة الطواف تفعل في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثن وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي.
أما صلاة لا سبب لها كونه يقوم يصلي بعد الصبح بدون سبب فهذا ممنوع، أو بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع.
الجواب: على ظاهرها، طه [طه:1] هذه من الحروف المقطعة، مثل الم [البقرة:1] ومثل حم * عسق [الشورى:1-2] ومثل: ص [ص:1] وق [ق:1]، هذه حروف مقطعة، والأكثر من أهل العلم أنهم يقولون فيها: الله سبحانه وتعالى أعلم بمعانيها، والله جعلها فواتح لكثير من السور، للدلالة على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس.
أما قوله: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى [طه:2-3] هذا واضح، الله ما أنزل القرآن ليشقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعب، ولكن أنزله تذكرة، للتذكرة والعمل والاستفادة، الله أنزل كتابه العظيم تذكرةً للمؤمنين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم؛ حتى يعملوا به ويستقيموا عليه، وفيه الراحة والطمأنينة، وفيه السعادة العاجلة والآجلة، وليس فيه الشقاء بل فيه الراحة والطمأنينة وفيه التقرب إلى الله، والأنس بمناجاته وذكره سبحانه وتعالى، وليس منزلاً ليشقى به النبي صلى الله عليه وسلم أو العبد، بل ليستريح به وليتنعم به وليستفيد منه وليعمل به، وليفوز بالجنة والسعادة بعمله به واستقامته عليه.
الجواب: نعم، نعم. عليك أن تتوب إلى الله، وتسأله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائماً ومن نزغاته، وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صباحاً ومساء ثلاث مرات، وتقول: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات، صباحاً ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته، ويكفيك شر نفسك.
ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة، تقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطانٍ وهامة، ومن كل عينٍ لامة)، عند النوم، وتكثر من ذلك أيضاً في أوقاتٍ أخرى، وتقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين، بعد الظهر والعصر، والعشاء مرةً، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات، كل هذا من أسباب السلامة والعافية من المعاصي والشر، مع سؤال الله التوفيق، والاستقامة على التوبة، والعافية من شر النفس والشيطان، ومتى صدقت في ذلك فالله يجيرك ويعينك ويكفيك شر نفسك.
الجواب: ترد بالإشارة، إذا كان الإمام يخطب، مثل الذي يصلي، ترد بالإشارة، تشير بيدك رداً عليه، مثل ما لو سلم عليك وأنت تصلي، ترد بالإشارة، لأنك مأمور بالإنصات.
الجواب: لا شيء عليهم إن شاء الله، إذا لم يتعمدوا الباطل، إنما يتعلمون ويجتهدون، فالمؤمن يتعلم ويجتهد في قراءة كتاب الله وهكذا المؤمنة، وهكذا الصبي يعلم، والصبية تعلم، ولا حرج عليهم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران).
فدل ذلك على أنه إذا تتعتع فيه وتردد فيه أنه مأجور، إذا قصد الخير والتعلم والفائدة، يقول صلى الله عليه وسلم: (الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ويتتعتع فيه له أجران) أجر القراءة وأجر الاجتهاد والعمل، فأنت على خيرٍ إذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتنيت بالحروف، تسأل من هو أقرأ منك، لتستفيد منه، وتجاهد نفسك حتى تستفيد، هذا كله طيب.
الجواب: إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب حتى لا يؤذوا أحداً، وإذا لم يتيسر لأنها تحب أن تصلي مع الناس، أو تسمع الدرس والفائدة أو الخطبة فلا حرج، ولو كان معها صبية صغار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح، أنه: (يدخل الصلاة يريد التطويل -يريد تطويلها- ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا يشق على أمه) فدل ذلك على أنهم يصلون معهم الصبيان، ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار، وكذلك في الحديث الصحيح لما تأخر في بعض الليالي عن صلاة العشاء، قال عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله! رقد النساء والصبيان؟)، فدل على أن الصبيان يحضرون.
والحاصل: أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة، جاءت به لأجل تطمئن، حتى تصلي مع الناس، وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك، وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها؛ حتى لا تتأذى ولا تؤذي به أحداً فهذا أولى وأفضل إذا تيسر ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر