مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير حمد و سعد صالح يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبغ، يقولان: إنا وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبغ، ويرجون الإجابة الصحيحة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، قال أهل اللغة: الإهاب جلد الميتة، جلد مأكول اللحم، فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة البقرة أو شاة أو بعير ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعاً، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، وفي الصحيح أيضاً: أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به).
فالحاصل: أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه، بعد الدباغ في كل شيء، من رطب ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.
الجواب: أولاً: هو غلطان، والواجب عليه أن يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره: يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يقول له: افعل، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه، إذا كان عاجزاً، أما أنه يصلي بدون وضوء وبدون تيمم فهذا ما يجوز، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضاً، كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لهذه العلة يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم، هذا عليه القضاء، ويقضي حالاً ما هو كل صلاة مع صلاة، يقضيها جميعاً ولو في وقت واحد، ولو في ضحوة واحدة يسردها.
أما قول العامة: كل صلاة مع صلاة هذا لا أصل له، الذي عليه صلوات يسردها سرداً، في الضحى أو في الظهر الحمد لله أو في الليل حسب طاقته يسردها وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم لا، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضرون له تراباً من التراب الطيب ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة مريض، فالخادم الذي عنده الثقة، أو أخوه أو أمه أو أبوه ييممونه، يأمرهم بأن ييممونه وينوي هو بقلبه التيمم، ويضربون التراب ويمسحون وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه.
الجواب: لا حرج في ذلك، الحديث صحيح، يقول: (فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) وهو شك من الراوي، هل قال: فسيراني أو (فكأنما رآني)، والصواب: (فقد رآني) كما في الروايات الأخرى، (من رآني في المنام فقد رآني -يعني رآني على الحقيقة- فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) أما: (فسيراني) هذه فيها شك، ولو صحت لكان المعنى أن يراه في الآخرة، يعني: إذا كان مؤمناً، وأما في الدنيا فلا؛ لأنه بعد الموت لن يعود إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة وهو في الآخرة عليه الصلاة والسلام، فرواية: (فسيراني)، إما أنها غلط من بعض الرواة وشك في الرواية، كما جاء في الحديث الشك أو (فقد رآني) وإما أن يكون المراد: (فسيراني) يعني: في الآخرة، المؤمنون يرونه في الآخرة، فإذا مات على الإيمان فهو يراه، وهذه بشارة أنه يموت على الإيمان لو صحت الرواية، حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أنه إذا رآه على صورته فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به، وأما إذا رآه على غير صورته ما يكون رآه، لو رآه شايب -يعني: لحيته بيضاء- أو رآه شاباً ما له لحية، ما يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة ليس فيها إلا شعرات يسيرة من الشيب، فإذا رآه على صورته فإنه سيراه يوم القيامة وفي الجنة إن مات على الإسلام، أو فقد رآه في الحقيقة؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، وهذا يؤيد أن المراد: (فقد رآني)، وأن رواية: (فسيراني) ضعيفة، وأتى بها الراوي شكاً، والمحفوظ (فقد رآني) يعني: رأى الحقيقة.
الجواب: لابد من الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، ما هو معذور في هذا يقدم المغرب، ولهذا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في يوم الأحزاب، صلاها ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام صلاها بعد المغرب ثم صلى المغرب.
فالحاصل: أنه لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر، فإنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب.
الجواب: الوضوء الشرعي لابد منه.
ولابد من النية شرط في الوضوء، لكن إذا نوى النظافة فلا يكون وضوء، أما إذا نواهما جميعاً وضوء مع النظافة فلا بأس، مثل لو اغتسل للجنابة وللجمعة حصل المقصود.
الجواب: لا حرج عليه إن شاء الله، ما دام ناسياً رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
إذا مس المصحف وهو ناس وهو عليه جنابة ما عليه شيء، مثل لو أكل ناسياً وهو صائم فإن صومه صحيح، أو شرب وهو ناسي وهو صائم فإن صومه صحيح؛ فلو مس المصحف أو صلى ناسياً يحسب أنه على وضوء ثم عرف أنه ما هو على وضوء، ما عليه شيء إنما يعيد الصلاة فقط. يعيد الصلاة الخاصة إذا ظن أنه على وضوء، نسي الحدث فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة، أما الصوم لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً لا يعيد الصوم بل صومه صحيح.
الجواب: له أجرها والحمد لله، إذا خرج وقت شوال ما عاد فيه شيء، لا تقضى.
الجواب: لا بأس به فيما نعلم لا بأس به، حسن حديث جيد، ومعناه: أنه يأتي عليه من البلايا والمحن والفتن التي تؤذيه وتضره، ما يكون فيها معها كالقابض على الجمر، من شدة صبره على دينه وعلى إيمانه وثباته عليه، كأنه قابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد في ذلك، وقت الفتن وقت الأذى من الأعداء والعياذ بالله.
وهذا واقع فينبغي للعاقل إذا بلي بهذا أن يتصبر فكم بلي بهذا في أوقات الفتن وفي الحروب وفي غير ذلك ممن مضى قبلنا وفي وقتنا.
فالحاصل: أن من ابتلي في أي زمان عليه أن يصبر، قد يبتلى ممن يمنعه من الصلاة أو يؤذيه إذا صلى، قد يبتلى بمن يؤذيه إذا صام فليصبر، يصوم ولو سراً، فإذا أوذي في ذلك لا يضره وكذلك يصلي ولو أوذي يصبر ويتحمل ولا يدع الصلاة وهكذا. الله المستعان.
الجواب: نعم، عليك أن تقاطعهم إذا لم يقبلوا النصح، ولم يستفيدوا منك، ولم يسترشدوا منك، فعليك أن لا تصحبهم، وأن لا يكونوا زملاء لك في الزيارات أو الأكل ونحو ذلك، بل تقاطعهم ولا يضرك أن تدرس في المدرسة التي هم فيها، لكن لا تتخذهم أصحاباً ولا زملاء في الأكل والشرب والزيارة للإخون الآخرين، قاطعهم حتى يعلموا أنك تهجرهم، وأنك تبغضهم في الله، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالذين لا يصلون وقد نصحتهم لله وأعذرت فيهم عليك أن تقاطعهم، لا تجب دعوتهم، ولا تدعوهم إلى وليمة عندك، ولا تكن معهم في الزيارات، قاطعهم حتى يعلموا صدقك في بغضهم في الله وإنكارك عليهم، وتسأل الله مع هذا أن الله يهديهم في صلاتك وفي سجودك وفي أوقات أخرى، تسأل الله أن يهديهم ويمن عليهم بالتوبة، فأنت تحب لهم الخير وتسأل الله لهم الهداية، لكن تظهر لهم الجفاء والكراهة والهجر لعلهم يهتدون، فإن رجوت إسلامهم ورجوت هدايتهم فلا تقطع عنهم الزيارة، للدعوة فقط، تزورهم بين وقت وآخر للدعوة، لا لأنهم أصحاب بل للدعوة والتوجيه لعلهم يهتدون.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك شيء وليس عليها شيء، هي صاحت عليه حتى يسلم، وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء تم أجله والحمد لله، الله المستعان.
الجواب: هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحداً على أحد بل أعطاهم كما شرع الله فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم كل واحد يأتيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمراتها إذا كان هو الأب، أما إذا كان ليس بالأب ولا أعطاهم إياه ما عاد له حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها إذا أعطاهم إياه وقبضوها ما عاد له حق فيها، أما إن كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة؛ لأن الإنسان له أن يأكل من مال ولده (أنت ومالك لأبيك).
ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة وهذه البنت يعطيها زيادة ما يجوز، هذا حرام ومنكر، وجعله البيع حيلة، أما إذا قسمهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] وجعلها باسم بيع وهو يكذب ما في بيع، فهو آثم بالكذب والقسمة في محلها، إذا كان مثلاً عنده أراضٍ قسمها بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك وإذا كان كاذباً وليس هناك شيء مبيح فهو غلطان في تسمية البيع، يحتسب عليه الكذب نسأل الله السلامة، إلا أن يكون له عذر في الكذب هذا؛ لأنه يخاف أن يصادره أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج.
المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، وأما بالنسبة للإخوة أو الأقارب الآخرين كبني العم فيجوز أن يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح، وتصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لأنه لا بأس أن يعطي أخاه كذا ويعطي ابن أخيه كذا وخاله كذا ما يلزمه أن يكون على حسب الميراث؛ لأن هذا خاص بالأولاد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ما قال: (اتقوا الله واعدلوا بين الورثة)، قال: (واعدلوا بين أولادكم)، فلو كان له أخوان وأعطى المال واحداً من إخوانه في حال صحته، ولم يعط الآخر فلا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه لا بأس ما دام في الصحة ما هو بمريض، لكن الأولى له والذي ينبغي له أن يخلي له شيئاً يعينه وينفعه، حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يخلي المال كله وإلا يخلي شيئاً يفيده وينفعه حتى الموت.
الجواب: إن كان لحنه يحيل المعنى لم تصح الصلاة خلفه، إلا بإنسان مثله، يعني: عامي يحيل المعنى أمي، أما إن كان لا يحيل المعنى، مثل يقول: الحمد لله ينصب الدال، أو الحمد لله يجر الدال أو يقول: الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم هذا ما يضر، أو إياك نعبد أو نعبد على لغة بعض البادية ما يضر هذا، لكن إذا قال: إياك هذا يضر، أو قال: أنعمت أو أنعمت هذا يضر ويخل المعنى، يعلم فإن ما نفع التعليم ما يصلى خلفه، إلا واحداً مثله يعجز، عامي مثله أمي هذا يصح أن يصلي بمثله، أما أن يصلي بواحد يعرف فلا يجوز وهو إنسان يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزمه أن يغير لسانه، يلزمه أن يتعلم، حرام عليه أن يتكلم بما يحيل المعنى، والغالب أنه ما يمكن إنسان يقول: إياك نعبد أو أنعمت إلا غلطة ثم إذا نبه تنبه؛ لأن معناها واضح، ما يكلفه أن يقول: أنعمت عليهم يخاطب ربه، كونه يقول: أنعمت يخاطب المرأة أو أنعمت هذا لحن فاحش، كل إنسان يستطيع يغير لسانه ويتعلم، أو إياك يخاطب المرأة ما يصلح، كل إنسان يستطيع يغير أن يقول: إياك نعبد، إذا علم يتعلم، أما كونه لحناً لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى مثلما يقرأ بعضهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يضر هذا، هذا لحن ما يحيل المعنى ولا يخل بالمعنى.
الشيخ: هذا بدعة لا يجوز، أما كون جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعاماً ويرسلونه لهم هذا هو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر بن أبي طالب (لما جاء نعيه مقتولاً في مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لهم طعام لأهله لأهل
الجواب: هذا فيه تفصيل: العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه، الذي يحلق لحيته ولكنه مسلم ما يدعو القبور ولا يستغيث بالقبور مسلم معروف لكنه يحلق لحيته أو يسبل ثيابه أو يطول شواربه، هذا صلاته صحيحة؛ لأن هذه معصية.
والصواب: أن الصلاة خلف العاصي تصح، وقد صلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين كـالحجاج كان يصلي ابن عمر خلفه، وهو من أشد الناس فسقاً، قتال سفاكاً للدماء.
المقصود: الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جملة الفاسقين إذا أصر على أنه يعلم أن الله حرم هذا عليه وهو يعلم ذلك ويتساهل يكون فسقاً، كذلك الذي يسبل ثيابه وهو يعلم قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أسبل ثيابه ولم يبال يكون فاسقاً ويصلي خلفه، والصلاة خلفه صحيحة.
لكن ما ينبغي أن يتخذ إماماً، ينبغي أن يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا، ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوه عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة.
أما الذي يدف على القبور يدعو القبور، يدعو الأموات، يطوف بالأموات، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف بالقبور هذا مشرك ما يصلى خلفه إذا كان يطوف ويتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم، أو ينذر لهم ويذبح لهم، هذا كافر لا يصلى خلفه.
أما الذي يضرب بالدف ويحسب أن الدف جائز، وإلا ما هو بيدعوهم ولا يستغيث بهم بس مر على المقبرة ودف عند المقبرة وإلا ما يدعوهم ولا يستغيث بهم ولكن مجرد الدف هذا معصية، الصلاة خلفه صحيحة، والذي يطوف حول القبور يحسب أنه مشروع، يحسب أنه مثل الكعبة يطاف حولها لله ما هو لهم هذا بدعة ومنكر، أما الذي يطوف لهم ويتقرب إليهم هذا شرك أكبر. نسأل الله العافية.
الجواب: للزينة لا يجوز، أما للحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، من الأضراس الأخرى من المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر ضرس مناسب يركب الذهب؛ لأن الذهب جيد، والفضة قد تتغير.
فالحاصل: أنه إذا دعت الحاجة إلى ضرس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب فهو أولى وأحوط وأما للزينة فلا.
المقدم: من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟
الشيخ: يخلعه ويبدله.
المقدم: جزاكم الله خيراً بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة ناباً ذهباً للزينة فقط؟
الجواب: النساء أسهل ولا حرج إن شاء الله فيما نعلم لكن إذا دعت الحاجة، أما تقلعه وتحط بداله لا تقلعه، لكن إذا سقط الضرس حطت مكانه ضرس ذهب لا حرج إن شاء الله، النساء أسهل؛ لأن لهم الذهب محلاً لهم.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده إيقاع الطلاق، مثل: علي الطلاق ما آكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلاناً، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق ولكن قصده أن يمتنع، فهذا فيه كفارة يمين إذا فعله، أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال: علي الطلاق ما أكلم فلاناً وكلمه وينوي أنه إذا كلمه يقع الطلاق، فيقع الطلاق.
الجواب: نعم، والدك له حق أن يأكل منها: (أنت ومالك لأبيك) ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، فللوالد أن يأكل منها ويستفيد منها، وله أن يأخذ منها ما لا يضرك، فاكهة .. تمر .. حبوب، شيء لا يضرك، أما الذي يضرك ويضر عائلتك فلا يأخذ شيئاً يضرك.
وأما إخوانك وأعمامك لا ليس لهم إلا بإذنك.
الجواب: يراجع المحكمة إن شاء الله بتعلمه، أو يكتب لنا وننظر في الأمر، إما يكتب لنا وننظر في الأمر، وإلا يراجع المحكمة وفيها الكفاية.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر