إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (490)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير حمد و سعد صالح يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبغ، يقولان: إنا وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبغ، ويرجون الإجابة الصحيحة، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، قال أهل اللغة: الإهاب جلد الميتة، جلد مأكول اللحم، فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة البقرة أو شاة أو بعير ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعاً، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، وفي الصحيح أيضاً: أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به).

    فالحاصل: أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه، بعد الدباغ في كل شيء، من رطب ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547058

    عدد مرات الحفظ

    777253295