أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء المبارك فأهلاً ومرحباً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يبارك فيك يا سماحة الشيخ.
====
السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة من السودان، يقول في هذا السؤال: ما حكم الأكل مع غير المسلمين، وما حكم أكل اللحوم المستوردة وهي ما أهل لغير الله به عند ذبحها، فنرجو من سماحة الشيخ إجابة؟
الجواب: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالأكل مع غير المسلمين إذا دعت إليه الحاجة لا بأس كالضيوف أو يمر على جماعة فيدعونه ويأكل معهم، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طعام أهل الكتاب فلا حرج، لكن لا يتخذهم أصحاب ولا عشراء، إنما للحاجة وللعارض كأن يكونوا ضيوفاً عنده أو يمر عليهم لحاجة فيأكل معهم لا بأس إذا كان الطعام لا حرج فيه مثل طعام أهل الكتاب، أو طعاماً لا يعلم فيه مانعاً من فاكهة أو خبز ليس فيه ما يمنع الأكل.
أما إذا كان طعاماً فيه لحم مما أهل به لغير الله فلا يجوز، كذبائح المشركين الوثنيين أو ذبيحة يعرف أن أهل الكتاب أهلوا بها لغير الله لا يجوز، إذا عرف أن اللحم هذا مهل به لغير الله لا يأكل منه، أما إذا لم يعلم فالأصل العافية، الأصل السلامة في طعام أهل الكتاب.
أما ذبائح المشركين فلا يأكل منها مثل: عباد الأوثان، عباد البدوي ، عباد الحسين ، عباد عبد القادر الجيلاني ، عباد الأصنام، عباد الجن هذه لا يؤكل طعامهم، يعني: ذبائحهم، إنما هو خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى التي لا يعرف عنها أنها مهلة لغير الله، فإن اليهود والنصارى يذبحون الذبح العادي، فإذا ذبحوا الشيء لغير الله وعرفت أنهم ذبحوا لغير الله لا يؤكل؛ لأن الله قال في المحرمات: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173]، وهكذا ذبائح الشيوعيين فإنهم ملاحدة أكفر من الوثنيين فلا تؤكل ذبيحتهم، نسأل الله العافية.
الجواب: هنا في الآية المقصود صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويعرجون إلى الله جل وعلا ويقولون: (أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون) مشهوداً تشهده الملائكة؛ ملائكة الليل وملائكة النهار، والقرآن هنا المراد به: الصلاة.
الجواب: صلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تقف الشمس قرب الظهر كله ضحى، فإذا صلاها بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس فقد صلى صلاة الضحى مبكراً، والأفضل أن تكون عند شدة الضحى، الأفضل أن يصليها حين يشتد الضحى، قبل الظهر بساعتين أو ساعة ونصف أو ساعة أو أكثر لا بأس، هذا هو الأفضل، يعني: قبل الظهر بساعة ساعتين يكون أفضل عند شدة الضحى، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس إذا كان جالساً في المسجد حتى ارتفعت الشمس حصل بذلك صلاة الضحى مبكراً، وهكذا لو كان في البيت وصلاها بعد ارتفاع الشمس كل ذلك حسن.
الجواب: بعد الفريضة لا أصل له، لا يصافحه ولا يقول: تقبل الله منك بعد الفريضة، أما إذا كان غير معتاد بعض الأحيان يقول: تقبل الله، فهذا لا بأس، أما اعتياده كلما السلام يقول: تقبل الله، ويصافحه فلا، هذا خلاف ما شرعه الله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، كان إذا سلم قال: (أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ثلاث مرات، ثم يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد).
ويذكر الله عشر مرات في الفجر والمغرب بعد هذا، عشر مرات في المغرب والفجر بعد هذا الذكر، يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة، ولا يرفع يديه بعد السلام في الفريضة، ولا يقول لأخيه: تقبل الله منك بصفة دائمة معتادة، أما. إذا قاله بعض الأحيان عند اللقاء أو إذا قاما من الصف، أو بعض الأحيان فلا بأس، لكن اعتياده كأنه سنة غير مشروع، لكن في النافلة لا بأس، لو رفع يديه بعد النافلة بعض الأحيان ودعا لا بأس.
الجواب: لا حرج أن يصلي ما تيسر، إذا قام آخر الليل يصلي ما تيسر ويكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) ، فالوتر الأول يكفيه وإذا يسر الله له قيام آخر الليل يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر يسلم من كل ثنتين، يقرأ طويلاً ويجهر إذا أحب الجهر، ويدعو الله في السجود كثيراً، والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل.
الجواب: هذا لا أصل له، هذا باطل، كلام باطل، له يتحدث ولو بعد التيمم، مثله مثل الوضوء، له أن يتحدث مع الناس، وله أن يقرأ القرآن، له أن يصلي النافلة قبل الفريضة، لا بأس في هذا مثل الوضوء.
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن قرأ فلا بأس، وإن جلس ينتظر ويدعو فلا بأس، إن جلس بين الأذان والإقامة يدعو أو قرأ القرآن لكن من غير جهر يشوش على من حوله من المصلين والقراء، كله حسن إن شاء الله، الأمر واسع.
الجواب: لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه؛ لأن له شبهة قول بعض أهل العلم فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل إذا كان لا يقنت، وإلا فهذا الذي يقنت تمسكاً بمذهب الشافعي أو مالك لا حرج؛ لأنه جاهل والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك القنوت فهو أفضل له، إلا إذا حدث حادث على المسلمين كعدو تسلط على المسلمين يقنت الفجر أو في غيره ويدعو عليه، أما القنوت العادي في الوتر كونه يفعله في الفجر: (اللهم اهدنا فيمن هديت)، هذا الصحيح أن المشروع تركه.
الجواب: لا، تعلّم وتنصح وتوجه لعلها تهتدي، لعل هذا عارض، توجه وإن كان ثبت أن عقلها معها تؤدب حتى تستقيم حتى تصلي، أما إن ثبت واتضح أن عقلها قد ذهب فرفع عنها القلم، صارت مثل المجانين المرفوع عنهم القلم، لكن يعالج موضوعها، تختبر حتى يتبين أمرها، إن كانت عاقلة تؤدب وتضرب حتى تصلي، فإن كانت ليست عاقلة أو اتضح أن عقلها قد ذهب فحكمها حكم المجنون والمعتوه.
الجواب: صلوا معهم ولا تنفردوا وحدكم، صلوا معهم ولا ينبغي الشقاق والخلاف، صلوا معهم في المسجد والحمد لله، وارفعوا الأمر إلى المحكمة، والمحكمة فيها البركة، تنصحهم وتوجههم إلى الخير، أما أنتم صلوا معهم ولا تنازعوا، عليكم بالاتفاق والتعاون على البر والتقوى واتركوا الجدال، وارفعوا الأمر إلى المحكمة وفيها البركة إن شاء الله.
الجواب: نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابتاً فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم، هذا إذا كان الرضاع ثابتاً خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فلا بأس.
الجواب: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (صنفان لم أرهما: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس -يعني: ظلماً- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها).
هذان الصنفان عند أهل العلم:
الصنف الأول: الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق.
والثاني: نساء كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، إما لأنها ثياب رقيقة أو قصيرة، اسم كسوة بلا حقيقة ، مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة إلى الفواحش والزنا، مميلات لغيرهن.
(رءوسهن كأسنمة البخت المائلة)، البخت المائلة إبل لها سنامان، فهي تعظم رأسها وتجعل عليه أشياء تعظمه حتى يكون كالسنم للناقة، يعني: تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان مما تلبد عليه من خرق أو من أشياء أخرى، هذه علامة عليهن.
الجواب: نعم. تعزيهم وتنصحهم، تعزيهم وتنصحهم عما عندهم من البدع والحمد لله، تجمع بين الخيرين بين التعزية وإنكار المنكر.
الجواب: إذا كانوا فقراء واعتاد الناس إعطاءهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء يعطونهم لفقرهم، ولكن الأفضل من هذا تصنعون لهم طعاماً، يصنع لهم طعام غداء أو عشاء أيام المصيبة ثلاثة أيام أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهله، قال: (لأنه أتاهم ما يشغلهم) فإذا صنعتم طعاماً لأهل الميت فلا بأس، فهو سنة، أما أنهم يصنعون الطعام هم فلا، لا يصنعونه للناس، لكن يصنع لهم ويرسل لهم، وإذا كانوا فقراء وساعدهم إخوانهم بمال فلا بأس.
الجواب: لا مانع أن تأكل معهم إذا كان الطعام بعث إليهم، أما تشجيعهم على أن يصنعوا طعاماً للناس فلا، لكن إذا كان الطعام بعث إليهم وجئت وأكلت معهم أو دعوك فلا بأس، لكن مجيء بغير دعوة ما هو بمناسب إلا إذا كنت جئت للتعزية أو لحاجة أخرى وصادفت الطعام، أما أن تأتي لأجل الطعام فالأولى عدم المجيء، إلا إذا كان أمراً بينك وبينهم معتاداً لا يستنكر ولا يستغرب؛ لأنهم كأهلك فلا بأس، أو دعوك إلى ذلك، أو الطعام يضيع تأتي لأنه طعام يضيع.
الجواب: الأفضل أنه في الأذان الأخير عند طلوع الفجر؛ لأن المراد بالصلاة هنا الفريضة وهي تجب عند طلوع الفجر، فالأولى أن يكون في الأذان الأخير، ومما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء في أذان الفجر وكان يقول فيه: الصلاة خير من النوم، إذا سمع ذلك صلى ركعتي الفجر ثم خرج يصلي بالناس) فدل على أن هذا القول يقال في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر؛ ولأن هذا هو الأنسب؛ لأن المراد بالصلاة: الفريضة، أما صلاة الليل قد يكون النوم خيراً منها إذا كان يشق عليه القيام، الإنسان ينام في الليل حتى يستطيع أن يصلي الفريضة، فالمقصود: أن (الصلاة خير من النوم) تكون في الأذان الأخير الذي يؤتى به بعد طلوع الفجر، هذا هو الأولى، وهذا هو الأرجح.
الجواب: إذا كانت تريد أن تضحي فلا تقص الشعر، لا تكده كداً يقطعه، أما إذا كانت ما هي مضحية فلا حرج عليها.
الجواب: شرط الحجاب أن يكون ساتراً للبدن كله للوجه والبدن، لا يكون رقيقاً، ولا يكون مخرقاً، يستر البدن كله؛ لأن المرأة عورة وفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) وقال الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] .. الآية، الجلباب ما ترخيه المرأة على رأسها ووجهها وهو ساتر الجلباب.
الجواب: الأولى تركها في السفر إلا سنة الفجر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي سنة الفجر معها، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر فهذه الأفضل تركها؛ لأن الله خفف عن المسافر نصف الصلاة، فيترك التطوعات التي مع الفريضة.
أما كونه يصلي صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو التهجد بالليل هذا باقي يفعله المسافر وغيره، (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، يصلي الضحى وهو مسافر) لا بأس بذلك، لكن سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة العصر قبلها، سنة المغرب بعدها، سنة العشاء بعدها الأفضل تركها في السفر.
الجواب: كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة.
أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيئاً زائداً على النفقة، لابد من العدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك.
الجواب: لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكراً إذنها السكوت، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، قالوا: فالبكر يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا بعد استئذانها حتى ولو كان أبوها، الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لابد أن تنطق تقول: لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج ولا يصح، يجب أن يجدد إذا رضيت، لابد من إذنها إما سكوتاً في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة.
والذي يكذب يقول: إنها رضيت. وهو يكذب يستحق أن يعزر ويؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
الجواب: نوصيهم بتقوى الله والحرص على تربية الأيتام التربية الشرعية، والقيام عليهم في الصلاة إذا كانوا قد بلغوا السابعة فأكثر، وتربيتهم التربية الإسلامية في أمرهم بطاعة الله ونهيهم عن المعاصي وعن قرناء السوء، والعناية بأموالهم وحفظها وتربيتها وتنميتها، كل هذا أمر مهم، فنوصي أولياء الأيتام بالنصح للأيتام وأن يؤمروا بطاعة الله، وأن يمنعوا عن محارم الله، وأن يمنعوا من قرناء السوء، وأن يقوم الولي بحفظ أموالهم وتربيتها، وإذا كانوا دون السبع كذلك يوصى بهم خيراً في تربيتهم وتعليمهم والإحسان إليهم حتى يميزوا ثم يؤمروا بالصلاة مع الناس ويلاحظ عليهم كل شيء ينفعهم في الدين والدنيا.
المقدم: شكر الله لسماحتكم على ما تفضلتم به بالحديث معنا في هذا البرنامج نور على الدرب، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم -يا سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكراً لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر