إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (518)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأحباب.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا مجلس طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: الله يحييك يا سماحة الشيخ.

    ====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل: عبد الرحيم يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر وعفا أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة، وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    إن كان المتسبب متعمداً فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله إن عفا عنه أولياء المقتول جزاهم الله خيراً، أما إن كان خطأً أو شبه عمد، مثل: أراد أن يرمي صيداً فأصابه، أو طقه بعصا خفيفة أو ضربة خفيفة فمات بها، هذا عليه الدية وعليه الكفارة، الدية معروفة والكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين؛ لقول الله جل وعلا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92]، فالواجب على من قتل خطأً أو شبه خطأ عليه الدية والكفارة إلا أن يسمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة تبقى في ذمته، إن استطاع العتق أعتق، فإن لم يستطيع العتق صام شهرين متتابعين ستين يوماً بنص القرآن الكريم.

    أما المتعمد فلا، المتعمد توعده الله بالعذاب والنار، قال سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، ما جعل عليه عتق؛ لأن الأمر أعظم، العتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب واشتد ما دخلته الكفارات؛ لعظمه وخطره، فالقتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة، بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم يجب القصاص فالدية مع التعزير.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088525461

    عدد مرات الحفظ

    777129107